المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(16) - (806) - باب الكفالة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْهِبَاتِ

- ‌(1) - (791) - بَابُ الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَ

- ‌(2) - (792) - بَابُ مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ

- ‌(3) - (793) - بَابُ الْعُمْرَى

- ‌(4) - (794) - بَابُ الرُّقْبَى

- ‌(5) - (795) - بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌(6) - (796) - بَابُ مَنْ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ ثَوَابِهَا

- ‌(7) - (797) - بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بشارة عظيمة

- ‌كِتَابُ الصَّدَقَاتِ

- ‌(8) - (798) - بَابُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌(9) - (799) - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَلْ يَشْتَرِيهَا

- ‌(10) - (800) - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

- ‌(11) - (801) - بَابُ مَنْ وَقَفَ

- ‌تتمة

- ‌(12) - (802) - بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌(13) - (803) - بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(14) - (804) - بَابُ الْأَمِينِ يَتَّجِرُ فِيهِ فَيَرْبَحُ

- ‌(15) - (805) - بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌(16) - (806) - بَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌تتمة

- ‌تتمة

- ‌(17) - (807) - بَابُ مَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ

- ‌(18) - (808) - بَابُ مَنِ ادَّانَ دَيْنًا لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ

- ‌(19) - (809) - بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ

- ‌(20) - (810) - بَابٌ: مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا .. فَعَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ

- ‌(21) - (811) - بَابُ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

- ‌فائدة

- ‌(22) - (812) - بَابُ حُسْنِ الْمُطَالَبَةِ وَأَخْذِ الْحَقِّ فِي عَفَافٍ

- ‌(23) - (813) - بَابُ حُسْنِ الْقَضاءِ

- ‌(24) - (814) - بَابٌ: لِصَاحِبِ الْحَقِّ سُلْطَانٌ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (815) - بَابُ الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ وَالْمُلَازَمَةِ

- ‌(26) - (816) - بَابُ الْقَرْضِ

- ‌(27) - (817) - بَابُ أَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(28) - (818) - بَابٌ: ثَلَاثٌ مَنِ ادَّانَ فِيهِنَّ .. قَضَى اللهُ عز وجل عَنْهُ

- ‌كتاب الرّهون

- ‌(29) - (819) - بَابُ رَهْنِ الدِّرْعِ

- ‌فائدة

- ‌(30) - (820) - بَابٌ: الرَّهْنُ مَرْكوبٌ وَمَحْلُوبٌ

- ‌(31) - (821) - بَابُ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

- ‌(32) - (822) - بَابُ أَجْرِ الْأُجَرَاءِ

- ‌(33) - (823) - بَابُ إِجَارَةِ الْأَجِيرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنِهِ

- ‌(34) - (824) - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَقِي كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ وَيَشْتَرِطُ جَلْدَةً

- ‌(35) - (825) - بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

- ‌(36) - (826) - بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ

- ‌(37) - (827) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌(38) - (828) - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُزَارَعَةِ

- ‌(39) - (829) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

- ‌(40) - (830) - باب اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ

- ‌(41) - (831) - بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

- ‌كتابُ المساقاة

- ‌(42) - (832) - بَابُ مُعَامَلَةِ النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ

- ‌فائدة

- ‌(43) - (833) - بَابُ تَلْقِيحِ النَّخْلِ

- ‌(44) - (834) - بَابٌ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ

- ‌(45) - (835) - بَابُ إِقْطَاعِ الْأَنْهَارِ وَالْعُيُونِ

- ‌(46) - (836) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

- ‌(47) - (837) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ

- ‌(48) - (838) - بَابُ الشُّرْبِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَمِقْدَارِ حَبْسِ الْمَاءِ

- ‌(49) - (839) - بَابُ قِسْمَةِ الْمَاءِ

- ‌(50) - (840) - بَابُ حَرِيمِ الْبِئْرِ

- ‌(51) - (841) - بَابُ حَرِيمِ الشَّجَرِ

- ‌(52) - (842) - بَابُ مَنْ بَاعَ عَقَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ

- ‌كتاب الشُّفْعة

- ‌(53) - (843) - بَابُ مَنْ بَاعَ رِبَاعًا .. فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ

- ‌(54) - (844) - بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ

- ‌(55) - (845) - بَابٌ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ .. فَلَا شُفْعَةَ

- ‌(56) - (846) - بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ

- ‌كتابُ اللُّقَطة

- ‌(57) - (847) - بَابُ ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

- ‌(58) - (848) - بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌(59) - (849) - بَابُ الْتِقَاطِ مَا أَخْرَجَ الْجُرَذُ

- ‌(60) - (850) - بَابُ مَنْ أَصَابَ رِكَازًا

- ‌كتابُ العتق

- ‌(61) - (851) - بَابُ الْمُدَبَّرِ

- ‌تتمة

- ‌(62) - (852) - بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌(63) - (853) - بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌(64) - (854) - بَابُ الْعِتْقِ

- ‌(65) - (855) - بَابٌ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ .. فَهُوَ حُرٌّ

- ‌(66) - (856) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ

- ‌(67) - (857) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌(68) - (858) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

- ‌(69) - (859) - بَابُ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(70) - (860) - بَابُ مَنْ أَرَادَ عِتْقَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ .. فَلْيَبْدَأْ بِالرَّجُلِ

الفصل: ‌(16) - (806) - باب الكفالة

(16) - (806) - بَابُ الْكَفَالَةِ

(30)

- 2365 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ

===

(16)

- (806) - (باب الكفالة)

أي: الضمان؛ لتوافق الترجمة الحديث الآتي.

الكفالة - بفتح الكاف - لغةً: مطلق الالتزام.

وشرعًا: التزام إحضار من عليه حق آدمي؛ كالقصاص، في موضع معين في وقت معين؛ كالمحكمة، بخلاف الضمان؛ فإنه التزام ما في ذمة الغير من الحقوق المالية، وهو المراد هنا؛ كما مر آنفًا.

(30)

- 2365 - (1)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(والحسن بن عرفة) بن يزيد العبدي أبو علي البغدادي، صدوق، من العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ). يروي عنه:(ت س ق).

كلاهما (قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش) بن سليم العنسي - بفتح العين وسكون النون - أبو عتبة الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، من الثامنة، مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه:(عم).

(حدثني شرحبيل بن مسلم) بن حامد (الخولاني) الشامي، صدوق فيه لين، من الثالثة. يروي عنه:(د ت ق).

ص: 100

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ".

===

(قال) شرحبيل: (سمعت أبا أمامة) صدي بن عجلان (الباهلي) الشامي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات بالشام سنة ست وثمانين (86 هـ). يروي عنه:(ع).

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ رجاله رجال الصحيح.

(يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الزعيم) أي: الضامن؛ وهو من التزم ضمان ما في ذمة الغير من الأموال (غارم) أي: ضامن لما التزم ضمانه من الغرم؛ وهو أداء ما التزمه من المال.

والمعنى: أنه ضامنٌ، ومن ضمن دينًا .. لزمه أداؤه. انتهى من "العون".

(والدين مقضي) أي: واجب أداؤه لصاحبه سواء أَدَّاهُ الضامنُ أو الأصيلُ؛ أي: واجب قضاؤُه عند محِله لا هَوَادةَ فيه ولا رُخصة في تأخيره عن مَحِله.

وعبارة السندي: قوله: (مقضي) أي: يجب قضاؤه ولا يسوغ الإمهال والتسامح في أمره. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارة، باب في تضمين العارية، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مضمونة.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الكفالة؛ بمعنى الضمان.

واستدلَّ به؛ أي: بهذا الحديث مَن يُنكِرُ الكفالةَ بالنفس؛ لعدم تصوُّرِ الضمان فيه، قاله السندي، والله أعلم.

ص: 101

(31)

- 2366 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم،

===

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي أُمَامَةَ بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(31)

- 2366 - (2)(حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي التاجر أبو جعفر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(د ق).

(حدثنا عبد العزيز بن محمد) بن عبيد (الدراوردي) نسبة إلى دراورد؛ قرية بخراسان ولد فيها، أبو محمد الجهني مولاهم المدني، صدوق، من الثامنة، مات سنة ست أو سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عمرو بن أبي عمرو) ميسرة مولى المطلب المدني أبي عثمان، ثقة ربما وهم، من الخامسة، مات بعد الخمسين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن عكرمة) البربري أبي عبد الله الهاشمي مولاهم؛ مولى ابن عباس المكي، ثقة عالم، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

قال ابن عباس: (أن رجلًا) من المسلمين (لزم) أي: لازم (غريمًا) أي: مدينًا له، لم أر من ذكر اسمهما (له) أي: لذلك الرجل استدان منه (بعشرة دنانير) وقوله: (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: في زمن حياته .. متعلق بلزم.

ص: 102

فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ؛ لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي، أَوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ، فَجَرَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"كَمْ تَسْتَنْظِرُهُ؟ "، فَقَالَ: شَهْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"فَأَنَا أَحْمِلُ لَهُ"،

===

(فقال) الغريم للرجل الأول: (ما عندي شيء أعطيكه) عن دينك (فقال) الرجل الأول؛ يعني: الدائن لمدينه الذي لازمه: والله (لا) أتركك عن ملازمتي (والله؛ لا أفارقك حتى تقضيني) أي: تؤديني ديني (أو) حتى (تأتيني بحميل) أي: بضامن يضمن لك عن ديني (فـ) منعه أن يفارقه حتى (جره) أي: جر الدائن مدينه وسحبه (إلى) مجلس (النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهما (فقال له) أي: للغريم (النبي صلى الله عليه وسلم: كم) مدة (تستنظره؟ ) أي: تطلب منه الإنظار والإمهال لك فيها لتطلب له حقه فيها (فقال) الغريم للنبي صلى الله عليه وسلم: أطلب منه الإنظار والإمهال لي (شهرًا) لأطلب له حقه فيه.

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للدائن: (فأنا أحمل) وأكفل (له) أي: لإحضار هذا الغريم بعد شهر، وهذا موضع الترجمة؛ لأنه يدل على صريح الكفالة بلا تأويل، فلا حاجة إلى تأويلها بالضمان بالنظر إلى هذا الحديث، بل تأويلها بالضمان بالنظر إلى الحديث السابق؛ أعني: حديث أبي أمامة، فالأولى أن يقال: في الترجمة حذف؛ والتقدير: باب الكفالة والضمان، فالحديث الأول استدلال على الجزء الأول من الترجمة، وهذا الحديث استدلال على الجزء المحذوف من الترجمة؛ أعني: الضمان، فجمع بينهما في ترجمة واحدة؛ كما يجمعهما الفقهاء فيه، فليتدبر.

لكن في رواية أبي داوود: (فتحمل بها) أي: بتلك الدنانير (النبي

ص: 103

فَجَاءَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا؟ "، قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ، قَالَ:"لَا خَيْرَ فِيهَا"، وَقَضَاهَا عَنْهُ.

===

صلى الله عليه وسلم فعلى هذه الرواية فلا بد من تأويل الكفالة بالضمان في الحديثين، تأمل.

(فجاءه) أي: فجاء ذلك الغريم النبي صلى الله عليه وسلم، فالضمير المستتر المرفوع للغريم، والبارز المنصوب للنبي صلى الله عليه وسلم (في الوقت الذي قالـ) ـه ووعده (النبي صلى الله عليه وسلم يعني: عند تمام الشهر المذكور له.

وفي رواية أبي داوود زيادة: (فأتاه) أي: فأتى الغريم النبي صلى الله عليه وسلم (بقدر ما وعده) يعني: من الدنانير العشرة (فقال له) أي: للغريم (النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أصبت) وحصلت (هذا) الذي جئت به من الدنانير العشرة؟ فـ (قال) الغريم للنبي صلى الله عليه وسلم: حصلته (من معدن) قال في "القاموس": المعدن كمجلس: منبت الجواهر من ذهب ونحوه. انتهى.

فـ (قال) النبي صلى الله عليه وسلم للغريم: (لا خير) ولا نفع (فيها) أي: في هذه الدنانير التي جئت بها من المعدن؛ أي: لا رخصة في التصرف فيها؛ لأنها لم تُزَكَّ، ففيها حق المساكين، فلا يجوز التصرف فيها قبل التزكية (وقضاها) أي: أدى الدنانير العشرة التي كانت دينًا عليه النبي صلى الله عليه وسلم (عنه) تبرعًا؛ لأنه ضامن له، والضامن يغرم بما ضمن له.

قال السندي: قوله: "لا خير" كأنه عَلِمَ أنه ما أَدَّى خُمسَ المأخوذ من

ص: 104