الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
المعدن، وإلا .. فالمأخوذ من المعدن إذا كان على وجهه .. يجوز استعماله. انتهى منه.
تتمة
قال الخطابي: وجه رده صلى الله عليه وسلم الذهب المستخرج من المعادن وقوله: "لا خير فيها" يُشْبِهُ أن ذلك لسببٍ عَلِمَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الذهب خاصَّةً، لا مِن جهة أن الذهب المستخرج لا يباح تموله وتملكه؛ فإن غالب عامة الذهب والفضة مستخرجة من المعادن، وقد أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالَ بنَ الحارثِ المعادنَ القَبَلِيَّةَ كانوا يؤدون عنها الحق، وهو عمل المسلمين، وعليه أمر الناس إلى اليوم.
وقد يحتمل أن يكون ذلك السببُ من أجل أن أصحاب المعادن يَبِيعُون تُرابَها ممن يُعالجه ويَصِيغُ منه الذهب أو الفضة، فيحصِّل ما فيه من ذهب أو فضة، وهو غَرر لا يُدْرَى: هل يُوجد فيه شيء منهما أو لا؟
وقد كره بيع تراب المعادن جماعة من العلماء؛ منهم: عطاء والشعبي وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه.
وفيه وجه آخر: وهو أن معنى قوله: "ليس فيها خير" أي: ليس فيها رواج ولا لحاجتنا فيها نجاح؛ وذالك أن الدين الذي كان تحمله عنه دنانير مضروبة، والذي جاء به تبر غير مضروب، وليس في حضرته من يضربه دنانير، وإنما كان تحمل إليهم الدنانير من بلاد الروم، فأول من وضع السكة في الإسلام وضرب الدنانير عبد الملك بن مروان؛ فهي تدعى المروانية إلى هذا الزمان.
وفيه وجه آخر: وهو أن يكون إنما كرهه؛ لما يقع فيه من الشبهة ويدخله
(32)
- 2367 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ
===
من الغرر عند استخراجهم إياه من المعدن؛ وذالك أنهم استخرجوه بالعشر أو الخمس أو الثلث، فما يصيبونه وهو غرر لا يدرى: هل يصيب فيه شيئًا أم لا؟ فكان ذلك بمنزلة العقد على رد العبد الآبق، والبعير الشارد، لا يدرى: هل يظفر بهما أم لا؟ وفي هذا الحديث إثبات الحمالة والضمان، وفيه إثبات ملازمة الغريم ومنعه من التصرف حتى يخرج من الحق الذي عليه. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في استخراج المعادن.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به، أو الاستدلال به للجزء الثاني الذي قدرناه؛ وهو الضمان.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي أمامة بحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(32)
- 2367 - (3)(حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري.
(حدثنا أبو عامر) عبد الملك بن عمرو القيسي، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع أو خمس ومئتين (205 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا شعبة) بن الحجاج.
(عن عثمان بن عبد الله بن موهب) التيمي مولاهم المدني الأعرج، ثقة، من الرابعة مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه:(خ م ت س ق).
قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ:"صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا"، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: أَنَا أَتَكَفَّلُ بهِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"بِالْوَفَاءِ"، قَالَ: بِالْوَفَاءِ، وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا.
===
(قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادة) الأنصاري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس وتسعين (95 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي السلمي - بفتحتين - المدني، شهد أحدًا وما بعدها رضي الله تعالى عنه، مات سنة أربع وخمسين (54 هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي) بالبناء للمفعول (بجنازة ليصلي عليها) فسأل عنها هل عليها دين أم لا؟ فقالوا: نعم، عليها دين (فقال) لمن عنده:(صلوا على صاحبكم) وميتكم (فإن عليه دينًا، فقال أبو قتادة: أنا أتكفل) وأضمن (به) أي: بدينه عنه، فـ (قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة: أتكفل عنه ("بالوفاء") أي: بوفاء وقضاء ما عليه من الدين؟
(قال) أبو قتادة: تكفلت (بالوفاء) أي: بوفاء ما عليه من الدين، قال أبو قتادة:(وكان) الدين (الذي عليه) أي: على ذلك الميت (ثمانية عشر) درهمًا (أو) قال: كان الذي عليه من الدين (تسعة عشر درهمًا) والشك من عبد الله بن أبي قتادة.
قال السندي: قوله: (أنا أتكفل به) فيه دليل على جواز الضمان عن الميت،