المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(60) - (850) - باب من أصاب ركازا - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْهِبَاتِ

- ‌(1) - (791) - بَابُ الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَ

- ‌(2) - (792) - بَابُ مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ

- ‌(3) - (793) - بَابُ الْعُمْرَى

- ‌(4) - (794) - بَابُ الرُّقْبَى

- ‌(5) - (795) - بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌(6) - (796) - بَابُ مَنْ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ ثَوَابِهَا

- ‌(7) - (797) - بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بشارة عظيمة

- ‌كِتَابُ الصَّدَقَاتِ

- ‌(8) - (798) - بَابُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌(9) - (799) - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَلْ يَشْتَرِيهَا

- ‌(10) - (800) - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

- ‌(11) - (801) - بَابُ مَنْ وَقَفَ

- ‌تتمة

- ‌(12) - (802) - بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌(13) - (803) - بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(14) - (804) - بَابُ الْأَمِينِ يَتَّجِرُ فِيهِ فَيَرْبَحُ

- ‌(15) - (805) - بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌(16) - (806) - بَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌تتمة

- ‌تتمة

- ‌(17) - (807) - بَابُ مَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ

- ‌(18) - (808) - بَابُ مَنِ ادَّانَ دَيْنًا لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ

- ‌(19) - (809) - بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ

- ‌(20) - (810) - بَابٌ: مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا .. فَعَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ

- ‌(21) - (811) - بَابُ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

- ‌فائدة

- ‌(22) - (812) - بَابُ حُسْنِ الْمُطَالَبَةِ وَأَخْذِ الْحَقِّ فِي عَفَافٍ

- ‌(23) - (813) - بَابُ حُسْنِ الْقَضاءِ

- ‌(24) - (814) - بَابٌ: لِصَاحِبِ الْحَقِّ سُلْطَانٌ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (815) - بَابُ الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ وَالْمُلَازَمَةِ

- ‌(26) - (816) - بَابُ الْقَرْضِ

- ‌(27) - (817) - بَابُ أَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(28) - (818) - بَابٌ: ثَلَاثٌ مَنِ ادَّانَ فِيهِنَّ .. قَضَى اللهُ عز وجل عَنْهُ

- ‌كتاب الرّهون

- ‌(29) - (819) - بَابُ رَهْنِ الدِّرْعِ

- ‌فائدة

- ‌(30) - (820) - بَابٌ: الرَّهْنُ مَرْكوبٌ وَمَحْلُوبٌ

- ‌(31) - (821) - بَابُ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

- ‌(32) - (822) - بَابُ أَجْرِ الْأُجَرَاءِ

- ‌(33) - (823) - بَابُ إِجَارَةِ الْأَجِيرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنِهِ

- ‌(34) - (824) - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَقِي كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ وَيَشْتَرِطُ جَلْدَةً

- ‌(35) - (825) - بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

- ‌(36) - (826) - بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ

- ‌(37) - (827) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌(38) - (828) - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُزَارَعَةِ

- ‌(39) - (829) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

- ‌(40) - (830) - باب اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ

- ‌(41) - (831) - بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

- ‌كتابُ المساقاة

- ‌(42) - (832) - بَابُ مُعَامَلَةِ النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ

- ‌فائدة

- ‌(43) - (833) - بَابُ تَلْقِيحِ النَّخْلِ

- ‌(44) - (834) - بَابٌ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ

- ‌(45) - (835) - بَابُ إِقْطَاعِ الْأَنْهَارِ وَالْعُيُونِ

- ‌(46) - (836) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

- ‌(47) - (837) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ

- ‌(48) - (838) - بَابُ الشُّرْبِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَمِقْدَارِ حَبْسِ الْمَاءِ

- ‌(49) - (839) - بَابُ قِسْمَةِ الْمَاءِ

- ‌(50) - (840) - بَابُ حَرِيمِ الْبِئْرِ

- ‌(51) - (841) - بَابُ حَرِيمِ الشَّجَرِ

- ‌(52) - (842) - بَابُ مَنْ بَاعَ عَقَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ

- ‌كتاب الشُّفْعة

- ‌(53) - (843) - بَابُ مَنْ بَاعَ رِبَاعًا .. فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ

- ‌(54) - (844) - بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ

- ‌(55) - (845) - بَابٌ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ .. فَلَا شُفْعَةَ

- ‌(56) - (846) - بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ

- ‌كتابُ اللُّقَطة

- ‌(57) - (847) - بَابُ ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

- ‌(58) - (848) - بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌(59) - (849) - بَابُ الْتِقَاطِ مَا أَخْرَجَ الْجُرَذُ

- ‌(60) - (850) - بَابُ مَنْ أَصَابَ رِكَازًا

- ‌كتابُ العتق

- ‌(61) - (851) - بَابُ الْمُدَبَّرِ

- ‌تتمة

- ‌(62) - (852) - بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌(63) - (853) - بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌(64) - (854) - بَابُ الْعِتْقِ

- ‌(65) - (855) - بَابٌ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ .. فَهُوَ حُرٌّ

- ‌(66) - (856) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ

- ‌(67) - (857) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌(68) - (858) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

- ‌(69) - (859) - بَابُ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(70) - (860) - بَابُ مَنْ أَرَادَ عِتْقَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ .. فَلْيَبْدَأْ بِالرَّجُلِ

الفصل: ‌(60) - (850) - باب من أصاب ركازا

(60) - (850) - بَابُ مَنْ أَصَابَ رِكَازًا

(133)

- 2468 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَكِّيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ

===

(60)

- (850) - (باب من أصاب ركازًا)

والركاز - بكسر الراء - بمعنى المركوز؛ ككتاب بمعنى مكتوب؛ مأخوذ من الركز؛ وهو الخفاء، ومنه قوله تعالى:{أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا} (1)؛ أي: صوتًا خفيًّا، وإنما يملكه الواجد له إذا وجده في مواتٍ أو ملك أحياه؛ فإن وجده بمسجد أو شارع .. فلقطة، وإن وجده في ملك شخص أو موقوف عليه .. فهو له إن ادعاه، وإلا .. بأن نفاه أو سكت فلمن قبله، وهكذا إلى المحيي فهو له وإن لم يدعه، بل وإن نفاه؛ كما قاله ابن حجر الهيتمي، ومثله الزيادي نقلًا عن الدارمي؛ لأنه ملكه بالإحياء، وبالإحياء لم يزل ملكه عنه؛ لأنه مدفون منقول لكن في البيع. انتهى "ب ج على إقناع".

(133)

- 2468 - (1)(حدثنا محمد بن ميمون) الخياط البزاز أبو عبد الله (المكي) أصله من بغداد، صدوق ربما أخطأ، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ت س ق).

(وهشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي الخطيب المقرئ، صدوق كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(خ عم).

كلاهما (قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد) بن المسيب.

(1) سورة مريم: (98).

ص: 414

وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ".

===

(وأبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن الزهري المدني.

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز) أي: دفين الجاهلية (الخمس) في المال؛ لأنه كالفيء، وإنما وجب فيه الخمس؛ لكثرة نفعه وسهولة أخذه، فخمسه لبيت المال، والباقي لواجده، واختلف الفقهاء في معنى الركاز ها هنا: فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى: هو دفين الجاهلية فقط، ففيه الخمس؛ لكونه من الغنيمة، وليس عندهم في المعدن خمس؛ لأنه ليس من الركاز، ولأنه يحتاج إلى كلفة ومشقة ومؤنة، بخلاف الكنز، بل في المعدن عندهم ربع العشر إن بلغ النصاب بعد التصفية.

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الركاز يعم كنز الجاهلية والمعدن كليهما؛ فيجب في كل واحد منهما الخمس، وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي عبيد رحمهم الله تعالى. انتهى من "الكوكب".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، ومسلم في كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر والركاز جبار، وأبو داوود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في الركاز وما فيه، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في العجماء وجرحها جبار، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الزكاة، باب المعادن، وأحمد بن حنبل.

ص: 415

(134)

- 2469 - (2) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

===

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(134)

- 2469 - (2)(حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صهبان (الجهضمي) البصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).

(حدثنا أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي الزبيري الكوفي، ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبي يوسف الكوفي، ثقة، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

(عن سماك) بن حرب بن أوس الذهلي الكوفي، صدوق، من الرابعة، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة فكان ربما يلقن، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن عكرمة) البربري أبي عبد الله الهاشمي مولاهم؛ مولى ابن عباس، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

ص: 416

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ".

(135)

- 2470 - (3) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ،

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات كلهم من رجال "الصحيحين"، ولا يضر اضطراب سماك فيما رواه عن عكرمة؛ لأن الحديث له شاهد مما قبله.

(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس) لأنه كالغنيمة يصرف ذلك الخمس لبيت المال في مصالح المسلمين، والباقي لواجده.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن رواه مالك في "الموطأ"، في كتاب الزكاة باب زكاة الركاز، وابن أبي شيبة في "مسنده" عن الفضل بن دكين عن إسرائيل، وله شاهد من حديث أبي هريرة والدارقطني في "سننه" والطبراني.

ودرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة الأول بحديث آخر له رضي الله تعالى عنه، فقال:

(135)

- 2470 - (3)(حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري) نسبة إلى جحدر؛ اسم قبيلة له، أبو بكر البصري، صدوق، من العاشرة، مات بعد الخمسين ومئتين. يروي عنه:(ق).

(حدثنا يعقوب بن إسحاق) بن زيد (الحضرمي) مولاهم أبو محمد المقرئ النحوي، صدوق، من صغار التاسعة، مات سنة خمس ومئتين (205 هـ). يروي عنه:(م د س ق).

ص: 417

حَدَّثَنَا سلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ اشْتَرَى عَقَارًا فَوَجَدَ فِيهَا جَرَّةً مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمْ أَشْتَرِ مِنْكَ الذَّهَبَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ بِمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ

===

(حدثنا سليم) بفتح أوله مكبرًا (ابن حيان) - بمهملة مفتوحة وتحتانية - الهذلي البصري، ثقة، من السابعة. يروي عنه:(ع).

قال سليم: (سمعت أبي) حيان - بفتح أوله وتشديد التحتانية - ابن بسطام الهذلي البصري، روى: عن أبي هريرة، ويروي عنه: ابنه سليم، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": مقبول، من الثالثة. يروي عنه:(ق).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (كان فيمن كان قبلكم) من الأمم الماضية (رجل اشترى عقارًا) - بفتحتين - أي: أرضًا (فوجد فيها) أي: في ذلك العقار الذي اشتراه، أنث الضمير مع كون مرجعه مذكرًا؛ نظرًا إلى كونه بمعنى الأرض؛ أي: فوجد في تلك الأرض التي اشتراها (جرة من ذهب) - بفتح الجيم وتشديد الراء - واحد الجرار، وهي معروفة؛ وهي ما صنع من الطين وشوي فصار فخارًا (فقال) المشتري للبائع:(اشتريت منك) أيها البائع (الأرض) فقط (ولم أشتر منك الذهب) فخذه فهو حقك.

(فقال الرجل) البائع: (إنما بعتك الأرض بما فيها) أي: مع ما فيها من الكنوز فأبى كل منهما من أخذ الذهب (فتحاكما) أي: تحاكم كل من البائع والمشتري؛ أي: ترافعا (إلى رجل) عدل عالم بالحكم؛ ليحكم بينهما،

ص: 418

فَقَالَ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ، وَقَالَ الْآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ، قَالَ: فَأَنْكِحَا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ، وَلْيُنْفِقَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَلْيَتَصَدَّقَا".

===

فأخبراه بما اختلفا فيه واستفتياه فيه، (فقال) لهما الرجل المحكم:(ألكما) أي: هل لكما (ولد؟ فقال أحدهما) أي: أحد المتحاكمين للمحكم: نعم (لي غلام) أي: ولد ذكر (وقال الآخر) منهما: (لي جارية) أي: بنت صغيرة، فـ (قال) المحكم لهما:(فأنكحا) أي: زوجا (الغلام الجارية، ولينفقا على أنفسهما منه) أي: من ذلك الذهب (وليتصدقا) ما فضل عن نفقتهما على المساكين والمحاويج.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 419