المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(38) - (828) - باب ما يكره من المزارعة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْهِبَاتِ

- ‌(1) - (791) - بَابُ الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَ

- ‌(2) - (792) - بَابُ مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ

- ‌(3) - (793) - بَابُ الْعُمْرَى

- ‌(4) - (794) - بَابُ الرُّقْبَى

- ‌(5) - (795) - بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌(6) - (796) - بَابُ مَنْ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ ثَوَابِهَا

- ‌(7) - (797) - بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بشارة عظيمة

- ‌كِتَابُ الصَّدَقَاتِ

- ‌(8) - (798) - بَابُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌(9) - (799) - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَلْ يَشْتَرِيهَا

- ‌(10) - (800) - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

- ‌(11) - (801) - بَابُ مَنْ وَقَفَ

- ‌تتمة

- ‌(12) - (802) - بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌(13) - (803) - بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(14) - (804) - بَابُ الْأَمِينِ يَتَّجِرُ فِيهِ فَيَرْبَحُ

- ‌(15) - (805) - بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌(16) - (806) - بَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌تتمة

- ‌تتمة

- ‌(17) - (807) - بَابُ مَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ

- ‌(18) - (808) - بَابُ مَنِ ادَّانَ دَيْنًا لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ

- ‌(19) - (809) - بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ

- ‌(20) - (810) - بَابٌ: مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا .. فَعَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ

- ‌(21) - (811) - بَابُ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

- ‌فائدة

- ‌(22) - (812) - بَابُ حُسْنِ الْمُطَالَبَةِ وَأَخْذِ الْحَقِّ فِي عَفَافٍ

- ‌(23) - (813) - بَابُ حُسْنِ الْقَضاءِ

- ‌(24) - (814) - بَابٌ: لِصَاحِبِ الْحَقِّ سُلْطَانٌ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (815) - بَابُ الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ وَالْمُلَازَمَةِ

- ‌(26) - (816) - بَابُ الْقَرْضِ

- ‌(27) - (817) - بَابُ أَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(28) - (818) - بَابٌ: ثَلَاثٌ مَنِ ادَّانَ فِيهِنَّ .. قَضَى اللهُ عز وجل عَنْهُ

- ‌كتاب الرّهون

- ‌(29) - (819) - بَابُ رَهْنِ الدِّرْعِ

- ‌فائدة

- ‌(30) - (820) - بَابٌ: الرَّهْنُ مَرْكوبٌ وَمَحْلُوبٌ

- ‌(31) - (821) - بَابُ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

- ‌(32) - (822) - بَابُ أَجْرِ الْأُجَرَاءِ

- ‌(33) - (823) - بَابُ إِجَارَةِ الْأَجِيرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنِهِ

- ‌(34) - (824) - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَقِي كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ وَيَشْتَرِطُ جَلْدَةً

- ‌(35) - (825) - بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

- ‌(36) - (826) - بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ

- ‌(37) - (827) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌(38) - (828) - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُزَارَعَةِ

- ‌(39) - (829) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

- ‌(40) - (830) - باب اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ

- ‌(41) - (831) - بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

- ‌كتابُ المساقاة

- ‌(42) - (832) - بَابُ مُعَامَلَةِ النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ

- ‌فائدة

- ‌(43) - (833) - بَابُ تَلْقِيحِ النَّخْلِ

- ‌(44) - (834) - بَابٌ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ

- ‌(45) - (835) - بَابُ إِقْطَاعِ الْأَنْهَارِ وَالْعُيُونِ

- ‌(46) - (836) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

- ‌(47) - (837) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ

- ‌(48) - (838) - بَابُ الشُّرْبِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَمِقْدَارِ حَبْسِ الْمَاءِ

- ‌(49) - (839) - بَابُ قِسْمَةِ الْمَاءِ

- ‌(50) - (840) - بَابُ حَرِيمِ الْبِئْرِ

- ‌(51) - (841) - بَابُ حَرِيمِ الشَّجَرِ

- ‌(52) - (842) - بَابُ مَنْ بَاعَ عَقَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ

- ‌كتاب الشُّفْعة

- ‌(53) - (843) - بَابُ مَنْ بَاعَ رِبَاعًا .. فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ

- ‌(54) - (844) - بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ

- ‌(55) - (845) - بَابٌ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ .. فَلَا شُفْعَةَ

- ‌(56) - (846) - بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ

- ‌كتابُ اللُّقَطة

- ‌(57) - (847) - بَابُ ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

- ‌(58) - (848) - بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌(59) - (849) - بَابُ الْتِقَاطِ مَا أَخْرَجَ الْجُرَذُ

- ‌(60) - (850) - بَابُ مَنْ أَصَابَ رِكَازًا

- ‌كتابُ العتق

- ‌(61) - (851) - بَابُ الْمُدَبَّرِ

- ‌تتمة

- ‌(62) - (852) - بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌(63) - (853) - بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌(64) - (854) - بَابُ الْعِتْقِ

- ‌(65) - (855) - بَابٌ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ .. فَهُوَ حُرٌّ

- ‌(66) - (856) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ

- ‌(67) - (857) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌(68) - (858) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

- ‌(69) - (859) - بَابُ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(70) - (860) - بَابُ مَنْ أَرَادَ عِتْقَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ .. فَلْيَبْدَأْ بِالرَّجُلِ

الفصل: ‌(38) - (828) - باب ما يكره من المزارعة

(38) - (828) - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُزَارَعَةِ

(83)

- 2418 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيج يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ

===

(38)

- (828) - (باب ما يكره من المزارعة)

(83)

- 2418 - (1)(حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم (الدمشقي) أبو سعيد، لقبه دحيم - مصغرًا - ثقة حافظ متقن، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ د س ق).

(حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي، ثقة، لكنه كثير التدليس، من الثامنة، مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو أبو عمرو الفقيه، ثقة فاضل، من السابعة، مات سنة سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثني أبو النجاشي) - بنون وجيم خفيفة وبعد الألف معجمة - عطاء بن صهيب الأنصاري مولاهم، لازمه ست سنين، ثقة، من الرابعة. يروي عنه:(خ م س ق).

(أنه) أي: أن أبا النجاشي (سمع رافع بن خديج) بن رافع بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة الأنصاري الأوسي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).

أي: كان رافع (يحدث عن عمه ظهير) - مصغرًا - ابن رافع بن عدي بن

ص: 259

قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا رَافِقًا فَقُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا تَصنَعُونَ

===

يزيد الأنصاري الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، كان من كبار الصحابة، شهد بدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيوع، ويروي عنه:(خ م س ق)، وابن أخيه رافع بن خديج، وله؛ أي: لظهير عندهم حديث واحد، وهو هذا الحديث، وليس في "مسلم" من اسمه ظهير إلا هذا الصحابي الجليل، رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات، ومن لطائفه: أن فيه رواية صحابي عن صحابي.

(قال) ظهير: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته (عن أمر) وعمل (كان لنا) معاشر المزارعين (رافقًا) أي: كان فيه رفق وسهولة في حقنا في الوصول إلى غلات أراضينا بيسر ولطف.

قال رافع بن خديج: (فقلت) لعمي ظهير: (ما قال) لكم (رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمركم ونهاكم عنه .. (فهو) أي: فذلك الأمر الذي أمركم أو نهاكم عنه (حق) أي: واجب التمسك به والعمل به؛ لأنه لا ينهى ولا يأمر إلا بأمر من عند الله تعالى، فهو واجب الاتباع أمرًا كان أو نهيًا، ففي هذا بيان ما كانت عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من أنهم كانوا يخضعون لأمر الله ورسوله ويؤثرونه على جميع مصالحهم، سواء عرفوا حكمة ذلك الأمر أو لم يعرفوا، وكذلك ينبغي لكل مسلم أن يكون كذلك، فسأله رافع عما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(فقال) ظهير: (قال) لنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنعون)

ص: 260

بِمَحَاقِلِكُمْ؟ "، قُلْنَا: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَالْأَوْسُقِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ، فَقَالَ: "فَلَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا".

===

وتفعلون يا معشر الأنصار (بمحاقلكم) ومزارعكم هل تزرعونها بانفسكم أم تؤاجرونها للناس؟ قال ظهير: (قلنا) معاشر الحاضرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤاله: كنا يا رسول الله (نؤاجرها) أي: نؤاجر ونكري محاقلنا من يزرعها لنفسه (على) شرط أن يكون (الثلث والربع والأوسق من البر والشعير) لنا؛ أي: نكريها من لا أرض له؛ ليزرعها والبذر منه، على شرط أن يكون لنا الثلث أو الربع أو الأوسق مما تنبته الأرض من البر والشعير اللذين يزرعونهما.

(فقال) لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فلا تفعلوا) تلك المؤاجرة؛ يعني: المؤاجرة على شرط أن لهم الثلث أو الربع أو الأوسق من الخارج من الأرض، وذلك الشرط فاسد؛ لتضمنه الغرر والخطر (ازرعوها) أي: ازرعوا محاقلكم بأنفسكم، أمر من زرع الثلاثي، فالهمزة فيه همزة وصل (أو أزرعوها) - بفتح الهمزة وكسر الراء - لأنه أمر من أزرع الرباعي، فالهمزة فيه همزة قطع؛ أي: أزرعوها لغيركم ببعض ما يخرج منها أو اجعلوها مزرعة لغيركم منيحة، وفي "مسلم" زيادة:(أو أمسكوها) في ملككم معطلة فارغة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر، ومسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام، والنسائي في كتاب المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة.

ص: 261

(84)

- 2419 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ

===

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث رافع الأول بحديث آخر له رضي الله تعالى عنه، فقال:

(84)

- 2419 - (2)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني الحميري، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ). يروي عنه:(ع).

(أخبرنا) سفيان بن سعيد (الثوري) الكوفي، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي الكوفي، ثقة حافظ، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن مجاهد) بن جبر أبي الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام عالم بالتفسير، من الثالثة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن أسيد) بن ظهير - بالتصغير فيهما - ابن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي، له ولأبيه صحبةٌ رضي الله تعالى عنهما، مات في خلافة مروان بن الحكم. يروي عنه:(عم). (ابن ظهير) - بالتصغير - ابن رافع بن عدي

ص: 262

ابْنِ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ .. أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، وَاشْتَرَطَ ثَلَاثَةَ جَدَاوِلَ

===

الأنصاري الأوسي، من كبار الصحابة، شهد بدرًا، وهو عم رافع بن خديج بن رافع بن عدي، فظهير وخديج أخوان، ابنا رافع بن عدي.

وقوله: (ابن أخي رافع بن خديج) صفة لأسيد، ولذلك كتبت الهمزة في ابن الثاني؛ لفصله عن موصوفه، والصواب: ابن عم رافع.

وقوله: "أخي" تحريف من النساخ، والصواب: عن أسيد بن ظهير بن رافع بن عدي ابن عم رافع بن خديج بن رافع بن عدي، فأسيد ورافع ابنا عم، وظهير وخديج أخوان، أبوهما رافع بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة الأنصاري الأوسي.

روى أُسَيدٌ (عن) ابن عمه (رافع بن خديج) بن رافع بن عدي.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات، وهذا السند محل ركاكة، تأمل فيه.

(قال) رافع بن خديج بن رافع: (كان أحدنا) معاشر الأنصار (إذا استغنى عن أرضه) أي: عن مزرعته؛ لكثرة الأراضي عنده .. (أعطاها) أي: أعطى أرضه لغيره، وأزرَعَهُ عليها (بـ) شرط (الثلث والربع والنصف) أي: بشرط أن يكون له ثلث ما يخرج من الأرض أو ربعه أو نصفه (واشترط) ذلك الأحد أيضًا على العامل (ثلاثة جداول) أي: أن يكون له إحدى ثلاث الحصص المذكورة؛ مما ينبت على الجداول والسواقي؛ أي: أن يكون له إما ثلثه أو ربعه أو نصفه، والجداول جمع جدول؛ وهو الساقية الصغيرة التي تجري بين الأشجار أو الزروع عند سقيها؛ أي: أن يكون له إحدى الثلاث مما ينبت على أطرافها من الزروع والحشيش؛ أي: أن يأخذه لدوابه

ص: 263

وَالْقُصَارَةَ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا، وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ وَبِمَا شَاءَ اللهُ، وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا،

===

(و) اشترط أيضًا ذلك الأحد على العامل أن تكون (القصارة) - وهي بضم القاف - ما يبقى من الحب في السنبل بعدما يداس؛ لرداءته وعدم جودته، فيأخذها لعلف دوابه.

(و) اشترط ذلك الأحد أيضًا على العامل أن يكون له (ما سقى) وأنبته ماء (الربيع) أي: ماء السيل النازل من المطر الجاري بين الزروع؛ والربيع: النهر الصغير والشقق الصغار التي يجري فيها ماء المطر عندما أمطرت السماء؛ أي: شرط على العامل أن يكون له ما ينبت على جوانب النهر الصغير بسبب سيل المطر بلا سقي من العامل.

قال الراوي: (وكان العيش) أي: الأسباب التي يعاش بها (إذ ذاك) أي: في ذلك الوقت (شديدًا) أي: صعبًا؛ لقلة آلة الكسب والحراثة.

(وكان) الشخص من الفلاحين (يعمل فيها) أي: في الأرض بيده (بالحديد) أي: بآلة الحديد من المساحي والمعول والفأس والمنجل (و) يعمل في الأرض (بما شاء الله) تعالى وقدَّر له من آلة الأخشاب؛ كالمجارف منها والمعاول منها والمناجل منها (ويصيب منها) أي: ويجد العامل منها؛ أي: من الأرض بالعمل الشديد (منفعة) من حبوبها وثمارها، قال أسيد بن ظهير:(فأتانا) معاشر دارنا (رافع بن خديج) بن رافع بن عدي.

(فقال) لنا رافع: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم) أيها المعاملون في الأرض (عن أمر) وعمل (كان) ذلك الأمر (لكم نافعًا) في معاشكم وأراضيكم؛ وذلك الأمر النافع لهم المخابرة على الأرض ببعض ما

ص: 264

وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَكُمْ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَيَقُولُ: "مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ .. فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ".

===

يخرج منها (و) لكن (طاعة الله) تعالى (وطاعة رسوله) محمد صلى الله عليه وسلم؛ أي: موافقتهما فيما أمرا ونهيا واتباعهما فيه (أنفع) أي: أكثر نفعًا وبركة (لكم) في الدنيا وأكثر أجرًا في الآخرة.

ثم بين رافع بن خديج ذلك النهي الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع في بيانه:(إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم) أي: يمنعكم (عن الحقل) - بفتح الحاء المهملة وسكون القاف - أي: عن المخابرة في الأرض؛ وهي: المعاملة عليها ببعض ما يخرج منها.

وقوله: (ويقول) معطوف على ينهاكم؛ أي: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم: (من استغنى) منكم (عن أرضه) لكثرة الأراضي عنده فلم يزرعها بنفسه .. (فليمنحها) أي: فليمنح أرضه ويعطها (أخاه) المسلم منيحة له بلا مقابل؛ لينتفع بها ذلك الأخ بزرعها (أو ليدع) أي: أو ليترك أرضه معطلة عن الانتفاع بها إن لم يزرعها بنفسه أو لم يمنح أخاه؛ يعني: فلا يخابر عليها؛ لما فيها من الغرر إن شرط فيها شروطًا فاسدة؛ كما سبقت.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب التشديد في ذلك، والنسائي في كتاب المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به لما قبله.

* * *

ص: 265

(85)

- 2420 - (3) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

===

ثم ذكر المؤلف حديث زيد بن ثابت لمعارضة حديث رافع بن خديج المذكور في الباب رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(85)

- 2420 - (3)(حدثنا يعقوب بن إبراهيم) بن كثير بن زيد بن أفلح العبدي مولاهم أبو يوسف (الدورقي) ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري، المعروف بـ (ابن علية) اسم أمه الأسدية أيضًا، ثقة حافظ، من الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق) بن عبد الله بن الحارث بن كنانة المدني نزيل البصرة، ويقال له: عباد، صدوق رمي بالقدر، من السادسة. يروي عنه:(م عم).

(حدثني أبو عبيدة) - مصغرًا - سلمة (بن محمد بن عمار بن ياسر) العنسي - بالنون - المدني، مجهول، من الخامسة. يروي عنه:(د ق).

(عن الوليد بن أبي الوليد) عثمان القرشي مولاهم؛ مولى ابن عمر، وقيل: مولى عثمان المدني، وقيل: الوليد بن الوليد، وهو وهم، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": لين الحديث، من الرابعة. يروي عنه:(م عم).

(عن عروة بن الزبير) بن العوام الأسدي المدني، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).

ص: 266

قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَغْفِرُ اللهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ، إِنَّمَا أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدِ اقْتَتَلَا فَقَالَ:"إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ .. فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ"، فَسَمِعَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَوْلَهُ: فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ.

===

(قال) عروة: (قال زيد بن ثابت) بن الضحاك بن لوذان الأنصاري النجاري أبو سعيد الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، كتبَ الوحيَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال مسروق: كان من الراسخين في العلم، مات سنة خمس أو ثمان وأربعين (48 هـ)، وقيل: بعد الخمسين. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف، لأن فيه سلمة بن محمد بن عمار، وهو مجهول، وفيه أيضًا الوليد بن أبي الوليد، قال فيه في "التقريب": لينُ الحديثِ.

أي: قال زيد: (يغفر الله لرافع بن خديج) خطأه في الحديث، قال زيد:(أنا والله؛ أعلم بـ) هذا (الحديث منه) أي: من رافع، وذلك أنَّه (إنما أتى رجلان) من الأنصار، لم أر من ذكر اسمَهُما (النبي صلى الله عليه وسلم وترافعا إليه (و) الحال أنهما (قد اقتتلا) وتنازعا في مزرعتهما (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم لهما:(إن كان هذا) التنازع والتقاتل على الأرض (شأنكم) أي: عادتكم وديدنكم .. (فلا تكروا) - بضم التاء - من أكرى الرباعي؛ أي: لا تؤجروا (المزارع) بعضكم بعضًا.

قال السندي: (إن كان هذا) أي: التنازع والاختصام مما يؤدي إليه الإكراء .. فلا تكروا، وإلا .. فلا نهي (فسمع رافع بن خديج قوله) صلى الله عليه وسلم للرجلين:(فلا تكروا المزارع) لأجل اختصامهما، فحدث رافع النهي على

ص: 267

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الإطلاق؛ أي: سواء حصل الاختصام أم لا، وإلا .. فلا نهي عند عدم الاختصام.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في المزارعة، والنسائي في كتاب المزارعة، باب في ذكر الأحاديث المختلفة.

فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف (13)(258)؛ لضعف سنده، وغرضه بسوقه: الرد على رافع بن خديج، ولكن لا يقوى على رده؛ لضعف سنده.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد، والثالث للمعارضة على الأول.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 268