الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(49) - (839) - بَابُ قِسْمَةِ الْمَاءِ
(108)
- 2443 - (1) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْجَعْدِ عَبْدُ الرَّحْمَّنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
===
(49)
- (839) - (باب قسمة الماء) وغيره كالمال الموروث والمشترك
* * *
(108)
- 2443 - (1)(حدثنا إبراهيم بن المنذر) بن عبد الله بن المنذر الأسدي (الحزامي) صدوق، من العاشرة، مات سنة ست وثلاثين ومئتين (236 هـ). يروي عنه:(خ ت س ق).
(أنبأنا أبو الجعد عبد الرحمن بن عبد الله) السلمي الحجازي العَرْجِي - بالفتح والسكون وجيم - نسبة إلى العرج؛ موضع بمكة، مقبول، من العاشرة. يروي عنه:(ق). وذكره ابن حبان في "الثقات"، روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا يبدأ بالخيل يومَ وِرْدِها.
(عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني) المدني، ضعيف، من السابعة. يروي عنه:(د ت ق).
(عن أبيه) عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المدني والد كثير، مقبول، من الثالثة. يروي عنه:(د ت ق).
(عن جده) عمرو بن عوف بن زيد بن مِلْحَة - بكسر أوله ومهملة - أبي عبد الله المزني الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه، مات في ولاية معاوية. يروي عنه:(د ت ق).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه كثير بن
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يُبْدَأُ بِالْخَيْلِ يَوْمَ وِرْدِهَا".
===
عبد الله بن عمرو، وهو متفق على ضعفه، كَذَّبه الشافعي، وقال: رُكْنٌ من أركان الكذب، وأبو داوود، وقال ابن حبان في "المجروحين": روى عن أبيه عن جده نسخةً موضوعةً لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على وجه التعجب، وانظر "الثقات" له (5/ 41).
(قال) جده عمرو بن عوف: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبدأ) - بضم الياء وسكون الموحدة وفتح الدال - على صيغة المبني للمجهول؛ أي: يبدأ (بالخيل) أي: بسَقْيِها قبلَ الإبل والغنم (يوم وردها) أي: يوم ورودها؛ لقلة صبرها على العطش.
قال السندي: (يبدأ) ضبط في بعض النسخ على البناء للمفعول من (بَدَّا) بباء موحدة ودال مشددة بلا همز؛ أي: تُفرَّقُ، وفي بعضها من (بدأ) بتشديد الدال بعدها همزة من الابتداء؛ أي: يبدأ بها في السقي قبل الإبل والغنم، وهذا مقتضى كلام بعض أهل الغريب، ومقتضى كلام السيوطي أنه بالنون؛ فإنه قال في "النهاية": التَنْدِيَة - بالنونِ -: أن يُوردَ الرجلُ الإبلَ والخيلَ فيَشْرَب قليلًا، ثم يَرُدُّها إلى المَرْعى ساعةً، ثم تعاد إلى الماء.
والتنديةُ أيضًا: تضمير الفرس وإجراؤه حتى يسيل عرقه؛ يقال: نديت الفرسَ والبعيرَ أَندِيه.
وفي "الزوائد": في إسناده ضعيف، وفيه كثير بن عبد الله، قال الشافعي: ركن من أركان الكذب، وقال أبو داوود: كذاب، وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخةً موضوعةً لا يحل ذكرها في الكتب إلا على جهة التعجب. انتهى منه.
(109)
- 2444 - (2) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُودَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ،
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف متنًا وسندًا (15)(260)، وغرضه بسوقه: الاستئناس به.
* * *
ثم استدل المؤلف على الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(109)
- 2444 - (2)(حدثنا العباس بن جعفر) بن عبد الله بن الزبرقان البغدادي أصله من واسط، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا موسى بن داوود) الضبي أبو عبد الله الطرسوسي ولي قضائها - الخُلْقَاني - بضم المعجمة وسكون اللام بعدها قاف - صدوق فقيه زاهد له أوهام، من صغار التاسعة، مات سنة سبع عشرة ومئتين (217 هـ). يروي عنه:(م د س ق).
(حدثنا محمد بن مسلم الطائفي) واسم جده سوس، وقيل: سوسن - بزيادة نون في آخره - صدوق يخطئ من حفظه، من الثامنة، مات قبل التسعين ومئة. يروي عنه:(م عم).
(عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي، ثقة متقن، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي الشعثاء) جابر بن زيد الأزدي البصري مشهور بكنيته، ثقة فقيه، من الثالثة، مات دون المئة سنة ثلاث وتسعين (93 هـ)، ويقال: ثلاث ومئة. يروي عنه: (ع).
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ".
===
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قَسْم) مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي: كل مال مقسوم؛ أي: قابل للقسمة، سواء كان مال تركة، أو مال شركة غير التركة (قُسم) - بصيغة المجهول - أي: قسم بين الشركاء (في الجاهلية) أي: قبل مجيء الإسلام .. (فهو) أي: ذلك المال المقسوم في الجاهلية باق (على ما قسم) أي: لا تنقض تلك القسمة بعد الإسلام.
قال الخطابي: في هذا الحديث بيان أن أحكام الأموال والأسباب والأنكحة التي كانت في الجاهلية .. فهي ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها في أيام الجاهلية؛ لا يرد منها شيء في الإسلام، وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام .. فإنه يستأنف فيه حكم الإسلام. انتهى، انتهى من "العون".
(وكل قسم) أي: وكل مال مقسوم (أدركه الإسلام) قبل قسمته .. (فهو) أي: فذلك المال (على قسم الإسلام) أي: يقسم بينهم على حكمِ الإسلامِ لا على حكم الجاهلية.
قال القسطلاني: أي: إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم الميراث المخلف عن أبيه أو أخيه .. فلا ميراث له، لأن المعتبر في اتفاق الدين وقت الموت لا بوقت القسمة عند الجمهور. انتهى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الفرائض، باب فيمن أسلم على ميراث.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستئناس، والثاني للاستدلال.
والله سبحانه وتعالى أعلم