المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(32) - (822) - باب أجر الأجراء - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْهِبَاتِ

- ‌(1) - (791) - بَابُ الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَ

- ‌(2) - (792) - بَابُ مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ

- ‌(3) - (793) - بَابُ الْعُمْرَى

- ‌(4) - (794) - بَابُ الرُّقْبَى

- ‌(5) - (795) - بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌(6) - (796) - بَابُ مَنْ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ ثَوَابِهَا

- ‌(7) - (797) - بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بشارة عظيمة

- ‌كِتَابُ الصَّدَقَاتِ

- ‌(8) - (798) - بَابُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌(9) - (799) - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَلْ يَشْتَرِيهَا

- ‌(10) - (800) - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

- ‌(11) - (801) - بَابُ مَنْ وَقَفَ

- ‌تتمة

- ‌(12) - (802) - بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌(13) - (803) - بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(14) - (804) - بَابُ الْأَمِينِ يَتَّجِرُ فِيهِ فَيَرْبَحُ

- ‌(15) - (805) - بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌(16) - (806) - بَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌تتمة

- ‌تتمة

- ‌(17) - (807) - بَابُ مَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ

- ‌(18) - (808) - بَابُ مَنِ ادَّانَ دَيْنًا لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ

- ‌(19) - (809) - بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ

- ‌(20) - (810) - بَابٌ: مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا .. فَعَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ

- ‌(21) - (811) - بَابُ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

- ‌فائدة

- ‌(22) - (812) - بَابُ حُسْنِ الْمُطَالَبَةِ وَأَخْذِ الْحَقِّ فِي عَفَافٍ

- ‌(23) - (813) - بَابُ حُسْنِ الْقَضاءِ

- ‌(24) - (814) - بَابٌ: لِصَاحِبِ الْحَقِّ سُلْطَانٌ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (815) - بَابُ الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ وَالْمُلَازَمَةِ

- ‌(26) - (816) - بَابُ الْقَرْضِ

- ‌(27) - (817) - بَابُ أَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(28) - (818) - بَابٌ: ثَلَاثٌ مَنِ ادَّانَ فِيهِنَّ .. قَضَى اللهُ عز وجل عَنْهُ

- ‌كتاب الرّهون

- ‌(29) - (819) - بَابُ رَهْنِ الدِّرْعِ

- ‌فائدة

- ‌(30) - (820) - بَابٌ: الرَّهْنُ مَرْكوبٌ وَمَحْلُوبٌ

- ‌(31) - (821) - بَابُ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

- ‌(32) - (822) - بَابُ أَجْرِ الْأُجَرَاءِ

- ‌(33) - (823) - بَابُ إِجَارَةِ الْأَجِيرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنِهِ

- ‌(34) - (824) - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَقِي كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ وَيَشْتَرِطُ جَلْدَةً

- ‌(35) - (825) - بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

- ‌(36) - (826) - بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ

- ‌(37) - (827) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌(38) - (828) - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُزَارَعَةِ

- ‌(39) - (829) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

- ‌(40) - (830) - باب اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ

- ‌(41) - (831) - بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

- ‌كتابُ المساقاة

- ‌(42) - (832) - بَابُ مُعَامَلَةِ النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ

- ‌فائدة

- ‌(43) - (833) - بَابُ تَلْقِيحِ النَّخْلِ

- ‌(44) - (834) - بَابٌ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ

- ‌(45) - (835) - بَابُ إِقْطَاعِ الْأَنْهَارِ وَالْعُيُونِ

- ‌(46) - (836) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

- ‌(47) - (837) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ

- ‌(48) - (838) - بَابُ الشُّرْبِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَمِقْدَارِ حَبْسِ الْمَاءِ

- ‌(49) - (839) - بَابُ قِسْمَةِ الْمَاءِ

- ‌(50) - (840) - بَابُ حَرِيمِ الْبِئْرِ

- ‌(51) - (841) - بَابُ حَرِيمِ الشَّجَرِ

- ‌(52) - (842) - بَابُ مَنْ بَاعَ عَقَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ

- ‌كتاب الشُّفْعة

- ‌(53) - (843) - بَابُ مَنْ بَاعَ رِبَاعًا .. فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ

- ‌(54) - (844) - بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ

- ‌(55) - (845) - بَابٌ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ .. فَلَا شُفْعَةَ

- ‌(56) - (846) - بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ

- ‌كتابُ اللُّقَطة

- ‌(57) - (847) - بَابُ ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

- ‌(58) - (848) - بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌(59) - (849) - بَابُ الْتِقَاطِ مَا أَخْرَجَ الْجُرَذُ

- ‌(60) - (850) - بَابُ مَنْ أَصَابَ رِكَازًا

- ‌كتابُ العتق

- ‌(61) - (851) - بَابُ الْمُدَبَّرِ

- ‌تتمة

- ‌(62) - (852) - بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌(63) - (853) - بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌(64) - (854) - بَابُ الْعِتْقِ

- ‌(65) - (855) - بَابٌ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ .. فَهُوَ حُرٌّ

- ‌(66) - (856) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ

- ‌(67) - (857) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌(68) - (858) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

- ‌(69) - (859) - بَابُ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(70) - (860) - بَابُ مَنْ أَرَادَ عِتْقَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ .. فَلْيَبْدَأْ بِالرَّجُلِ

الفصل: ‌(32) - (822) - باب أجر الأجراء

(32) - (822) - بَابُ أَجْرِ الْأُجَرَاءِ

(67)

- 2402 - (1) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

===

(32)

- (822) - (باب أجر الأجراء)

(67)

- 2402 - (1)(حدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الحدثاني - بفتح المهملة والمثلثة - ويقال له: الأنباري - بنون ثم موحدة - أبو محمد، صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش فيه ابن معين القول، من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(م ق).

(حدثنا يحيى بن سليم) - بضم السين وفتح اللام - القرشي الطائفي نزيل مكة الحذاء، صدوق سيئ الحفظ، من التاسعة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع)، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدوري عن ابن معين: ثقة. انتهى "تهذيب".

(عن إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، قال ابن معين والنسائي وأبو زرعة: ثقة، وقال في "التقريب": ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(ع).

(عن سعيد بن أبي سعيد) كيسان (المقبري) أبي سعد المدني، ثقة، من الثالثة، تغير قبل موته بأربع سنين، مات في حدود العشرين ومئة (120 هـ)، وقيل قبلها، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات؛

ص: 210

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ .. خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ،

===

لأنهم رجال الصحيح، كما سنبينه فيما سيأتي.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال الله عز وجل: (ثلاثة) أنفار (أنا خصمهم) أي: منازعهم (يوم القيامة، ومن كنت) أنا (خصمه) - بسكون الصاد المهملة - مصدر بمعنى اسم الفاعل .. (خصمته) أي: غلبته في الخصومة (يوم القيامة).

أحدهم: (رجل أعطى) أي: عاهد (بي) أي: باسمي؛ أي: عاهد إنسانًا بالعطاء باسمي؛ أيَّ اسم كان من أسمائه (ثم غدر) ونقض ذلك العهد، أي: ما وفى بعهده ووعده بعد ذلك.

(و) ثانيهم: (رجل باع حرًّا فأكل ثمنه) قال الخطابي: اعتباد الحر واسترقاقه يقع بأمرين، أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحد، والثاني: أن يستخدمه كرهًا بعد العتق، والأول أشدهما؛ أي: أغلظهما جُرمًا، قال ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (3374): وحديث الباب أشد عليه؛ لأن فيه مع كتم العتق أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع وأكل الثمن، فمن ثم كان الوعيد عليه أشد.

قال المهلب: وإنما كان إثمه شديدًا؛ لأن المسلمين أكفاء في الحرية، فمن باع حرًّا .. فقد منعه التصرف فيما أباح الله له، وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه، وقال ابن الجوزي: الحر عبد الله فمن جنى عليه .. فخصمه سيده، وقال ابن المنذر: لم يختلفوا في أن من باع حرًّا أنه لا قطع عليه؛ يعني: إذا لم يسرقه من حرز مثله إلا ما يروى عن علي: (تقطع يد من باع حرًّا)، قال: وكان في

ص: 211

وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ".

===

جواز بيع الحر خلاف قديم، ثم ارتفع فروي عن علي قال: (من أقر على نفسه بأنه عبد .. فهو عبد

) إلى آخره. انتهى "سندي".

(و) ثالثهم: (رجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه) العمل (ولم يوفه) أي: لم يعطه (أجره) - بفتح الهمزة - أي: أجرة عمله، وهذا كاستخدام الحر؛ لأنه استخدمه بغير عوض، فهو عين الظلم. انتهى من "الإرشاد".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب إثم من باع حرًّا، وفي كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير، وأحمد في "المسند".

ولفظ البخاري مع "شرح الإرشاد": (حدثنا يحيى بن سليم) - بضم السين وفتح اللام - القرشي الطائفي، وتكلم فيه، والتحقيق أن الكلام فيه إنما هو في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة، وليس له في "البخاري" موصول إلا هذا الحديث، وقد ذكره في الإجارة من وجه آخر (عن إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي (عن سعيد بن أبي سعيد) المقبري (عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(قال الله) عز وجل: (ثلاثة) من الناس (أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي) أي: أعطى العهد باسمي واليمين بي، وليس ذكر الثلاثة للتخصيص؛ لأنه سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين، ولكنه أراد التشديد على هؤلاء الثلاثة، والخصم يقع على الواحد فما فوقه، والمذكر والمؤنث بلفظ واحد؛ لأنه مصدر.

(ثم غدر) أي: نقض العهد عليه ولم يف به (ورجل باع حرًّا) عالمًا متعمدًا (فأكل ثمنه) وخص الأكل بالذكر؛ لأنه أعظم مقصود من المال، وفي حديث عبد الله بن عمر عند أبي داوود مرفوعًا:"ورجل اعتبد محررًا".

ص: 212

(68)

- 2403 - (2) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ،

===

وهو أعم من الأول في الفعل، وأخص منه في المفعول به، واعتباد الحر - كما قاله الخطابي - يقع بأمرين؛ إما بأن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحده، وإما بأن يستخدمه كرهًا بعد العتق، والأول أشدهما

إلى آخره.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح متنًا وسندًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(68)

- 2403 - (2)(حدثنا العباس بن الوليد) بن صبح - بضم المهملة وسكون الموحدة - الخلال - بالمعجمة وتشديد اللام - (الدمشقي) السلمي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وأربعين ومئتين (248 هـ). يروي عنه:(ق).

(حدثنا وهب بن سعيد بن عطية السلمي) أبو محمد الدمشقي، يعرف بوهب، صدوق، من العاشرة. يروي عنه:(س ق).

(حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم، ضعيف، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه:(ت ق).

(عن أبيه) زيد بن أسلم العدوي مولاهم؛ مولى عمر بن الخطاب المدني، ثقة عالم وكان يرسل، من الثالثة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 213

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ".

===

(عن عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن، قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه وهب بن سعيد وعبد الرحمن بن زيد، وهما ضعيفان، لكن نقل المنذري في كتاب "الترهيب" أن عبد الرحمن بن زيد وثق، وقال ابن عدي: أحاديثه حسان، قال: وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم، وهو ممن يكتب حديثه، قال المنذري: ووهب بن سعيد وثقه ابن حبان وغيره. انتهى، فعلى هذا يكون الإسناد حسنًا.

(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره) أي: أجرته (قبل أن يجف عرقه) الحاصل بالاشتغال بحوائجكم، وهذا كناية عن أنه ينبغي المبادرة في إعطائه حقه بعد فراغه من عملكم.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن رواه البيهقي في "السنن الكبرى" في كتاب الإجارة، باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة، وأبو يعلى في "مسنده".

فدرجته: أنه صحيح المتن بما قبله، حسن السند؛ لما قد ذكرناه، وغرضه: الاستشهاد به لما قبله.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 214