الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(35) - (825) - بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
(74)
- 2409 - (1) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
===
(35)
- (825) - (باب المزارعة بالثلث والربع)
والمزارعة: هي معاملة مالك الأرض العامل في أرضه ببعض ما يخرج منها؛ كالربع والثلث مثلًا، على أن البذر من المالك.
وهي جائزة على الأصح استقلالًا واتفاقًا بين العلماء، إذا كانت تبعًا للمساقاة.
وأما المخابرة .. فهي معاملة المالك العامل في أرضه ببعض ما يخرج منها، على أن البذر من العامل.
وهي غير صحيحة مطلقًا؛ أي: سواء كانت تبعًا للمساقاة أو استقلالًا، والخلاف فيهما مبسوط في كتب الفروع.
* * *
(74)
- 2409 - (1)(حدثنا هناد بن السري) - بكسر الراء المخففة - ابن مصعب التميمي أبو السري الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (243 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا أبو الأحوص) سلام - بتشديد اللام - ابن سليم - مصغرًا - الحنفي مولاهم الكوفي، ثقة متقن صاحب حديث، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن طارق بن عبد الرحمن) البجلي الأحمسي الكوفي، صدوق له أوهام، من الخامسة. يروي عنه:(ع).
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
===
(عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني، ثقة متقن، من الثانية، من كبار التابعين، مات بعد التسعين. يروي عنه:(ع).
(عن رافع بن خديج) بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي أبي عبد الله المدني الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (ع)، أول مشاهده أحد ثم الخندق، مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين (74 هـ)، وقيل قبل ذلك.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) رافع: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة) نهي تحريم؛ وهي: بيع الزرع في سنبله؛ أي: غير المحصود بالحب الصافي كيلًا، قال النووي: مأخوذة من الحقل؛ وهو الزرع وموضع الزرع. انتهى.
وإنما نهي عنها؛ لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه البيع إذا كان من جنس واحد إلا مثلًا بمثل، ويدًا بيد، وهذا مجهول لا يدرى أيها أكثر. انتهى من "النهاية".
(و) نهى أيضًا نهي تحريم عن (المزابنة) وهي: أن يباع ثمر النخل؛ أي: الرطب على الشجر بالتمر اليابس على الأرض المجذوذ من الشجر.
وإنما خص بيع التمر على رؤوس النخل بجنسه موضوعًا على الأرض باسم المزابنة، وهي - كما في "المرقاة" -: من الزبن؛ بمعنى: الدفع؛ لأن المساواة بينهما شرط، وما على الشجر لا يعرف بكيل ولا وزن، وإنما يكون مقدرًا بالخرص، وهو حدس وظن لا يؤمن فيه من التفاوت.
فإذا وقف أحد المتبايعين على غبنٍ فيما اشتراه .. أراد فسخ البيع، وأراد
وَقَالَ: "إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ؛ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ".
===
الآخر إمضاءه وتزابنا؛ أي: تدافعا، وإنما نهي عنها؛ لما يقع فيها من الغبن والجهالة.
قال ملا علي: وبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب جائز عند أبي حنيفة، ولا يجوز عند الشافعي ومالك وأحمد لا بالكيل ولا بالوزن، إذا لم يكن الرطب على رأس النخلة.
أما إذا كان الرطب على رأس النخلة وباعه بالتمر .. فهو العرايا، ويأتي بحثه إن شاء الله تعالى. انتهى من "الكوكب باختصار".
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض لتزرع ببعض ما يخرج منها؛ لما فيه من الغرر (وقال: إنما يزرع) الأرض (ثلاثة) من الناس؛ أحدهم: (رجل له أرض) مملوكة (فهو يزرعها) لكونها مملوكة له (و) ثانيهم: (رجل منح) وأعطى (أرضًا) منيحة بلا مقابل؛ لينتفع بها ويردها إلى مالكها (فهو) أي: ذلك الرجل الممنوح له (يزرع ما منح) وأعطى له منيحة؛ لكونها مأذونة له من المالك.
(و) ثالثهم: (رجل استكرى) واستأجر (أرضًا) لغيره من مالكها (بذهب أو فضة) معلومين نوعًا وقدرًا.
وأما استكراؤها ببعض ما يخرج منها؛ كثلثه وربعه .. فهو لا يجوز؛ لما فيه من الغرر والجهالة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في التشديد في ذلك، والنسائي في كتاب المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع.
(75)
- 2410 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ
===
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، ولأن له شواهد من حديث جابر وابن عمر وغيرهما، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث رافع بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(75)
- 2410 - (2)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(ومحمد بن الصباح) بن سفيان التاجر أبو جعفر الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(د ق).
كلاهما (قالا: حدثنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة إمام، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع).
(قال) عمرو: (سمعت ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(يقول) ابن عمر: (كنا) معاشر الصحابة (نخابر) على الأرض؛ أي: نعامل على الأرض معاملة المخابرة؛ أي: نكريها ببعض ما يخرج منها من الزرع؛ كالثلث والربع.
وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ، فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ.
(76)
- 2411 - (3) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ،
===
(ولا نرى) أي: لا نظن ولا نعتقد (بذلك بأسًا) أي: لا نظن بأسًا ولا منعًا في ذلك الكراء قبل ذلك (حتى سمعنا رافع بن خديج) بن عدي الأَوْسِيَّ الحارثيَّ؛ أي: حتى سمعناه (يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه) أي: عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها نهي تحريم.
قال ابن عمر: (فتركناه) أي: تركنا كراء الأرض (لقوله) أي: لأجل قول رافع على سبيل الاحتياط وإن كان خبر واحد ومُعارضًا للعمل المستمر بين الناس.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في المزارعة، والنسائي في كتاب المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث رافع بن خديج بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(76)
- 2411 - (3)(حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم (الدمشقي) لقبه دحيم، ثقة حافظ متقن، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ د س ق).
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرَضِينَ .. فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ؛ فَإِنْ أَبَى .. فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ".
===
(حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي، ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، من الثامنة، مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) أبو عمرو الفقيه، ثقة فاضل، من السابعة، مات سنة سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثني عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومئة (114 هـ). يروي عنه:(ع).
(قال: سمعت جابر بن عبد الله) الأنصاري الخزرجي المدني، رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
حالة كون جابر (يقول: كانت لرجال منا) أي: من الأنصار (فضول أرضين) أي: أرضون فاضلة عن حاجتهم، فـ (يؤاجرونها) أي: يكرونها من يزرعها (على) بعض ما يخرج منها؛ من (الثلث) أ (والربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضول أرضين) أي: أرضون فاضلة .. (فليزرعها) لنفسه (أو ليزرعها أخاه) المسلم؛ أي: ليمكن أخاه من زرعها ويعطها له بلا بدل، هذا إذا كانت له بحجز الموات أو بإقطاع له من الموات، أما إذا كانت مملوكة له بإرث أو شراء .. فلا (فإن أبى) وامتنع من أحد الأمرين .. (فليمسك أرضه)
(77)
- 2412 - (4) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
===
معطلة عن كرائها ببعض ما يخرج منها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحرث والزراعة، باب رقم (515)، وفي كتاب الهبة، باب فضل المنيحة، ومسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، والنسائي في كتاب المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث رافع بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، فقال:
(77)
-2412 - (4)(حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري) أبو إسحاق الطبري، نزيل بغداد، ثقة حافظ، من العاشرة، مات في حدود الخمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع) الحلبي نزيل طرسوس، ثقة حجة عابد، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).
(حدثنا معاوية بن سلام) - بتشديد اللام - ابن أبي سلام الدمشقي، وكان يسكن حمص، ثقة، من السابعة، مات في حدود سنة سبعين ومئة (170 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي مولاهم أبي نصر
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ .. فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ؛ فَإِنْ أَبَى .. فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ".
===
اليمامي، ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، أو أربع ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض) فاضلة .. (فليزرعها) بنفسه (أو ليمنحها) أي: يعطها (أخاه) منيحة بلا عوض (فإن أبى) وامتنع عن الأمرين كليهما .. (فليمسك أرضه) عاطلة معطلة عن الانتفاع.
قوله: (من كانت له أرض) أي: فارغة .. (فليزرعها) - بفتح الياء - أي: فليجعلها مزرعة لنفسه بالانتفاع بها (فإن لم يزرعها) أي: فإن لم يحتج إلى زرعها وحرثها؛ بأن استغنى عنها بأرض أخرى له .. (فليزرعها) - بضم الياء وكسر الراء - من أزرع الرباعي؛ أي: فليمنحها (أخاه) أي: فليعطها منيحةً له عاريةً؛ ليجعلها مزرعة لنفسه، قوله:(فإن أبى) أخوه من قبول العارية .. (فليمسك أرضه) فلا يكريها.
وقيل: معناه: إن أبى صاحب الأرض من الزرع والمنحة .. فليمسك أرضه فارغة معطلة، فيكون الأمر على هذا المعنى للتوبيخ، وفيه استحباب النفع للخلق. انتهى من "المبارق".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
واعلم: أن الأمر في قوله: "أو ليمنحها أخاه" خرج مخرج الندب والإرشاد، وهو من قبيل المواساة فيما بين المسلمين، فينبغي لصاحب الأرض إن رأى أحدًا من إخوانه محتاجًا؛ أن يمنحه أرضه للزراعة من غير أجرة ويواسيه، وإن لم يكن واجبًا عليه شرعًا، ولكنه مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي للمسلم عدم الاحتفال به، ومن المؤسف أن هذه السنة أصبحت اليوم متروكة، ولا يرى أحد من ملاك الأرض يمنح أرضه لغيره من غير أجرة ويواسيه بأرضه مهما كثرت أراضيه أو عظمت أمواله، فمن الواجب على العلماء والمفتين أن يبلغوا إلى عوام المسلمين هذا الحديث، وما فيه من حث وترغيب، وأنه لا يلزم من كون الشيء غير واجب أن يهجر أصلًا. انتهى من "التكملة".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضًا والزراعة والثمر، ومسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض عن جابر بن عبد الله.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم