المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(41) - (831) - باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْهِبَاتِ

- ‌(1) - (791) - بَابُ الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَ

- ‌(2) - (792) - بَابُ مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ

- ‌(3) - (793) - بَابُ الْعُمْرَى

- ‌(4) - (794) - بَابُ الرُّقْبَى

- ‌(5) - (795) - بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌(6) - (796) - بَابُ مَنْ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ ثَوَابِهَا

- ‌(7) - (797) - بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بشارة عظيمة

- ‌كِتَابُ الصَّدَقَاتِ

- ‌(8) - (798) - بَابُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌(9) - (799) - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَلْ يَشْتَرِيهَا

- ‌(10) - (800) - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

- ‌(11) - (801) - بَابُ مَنْ وَقَفَ

- ‌تتمة

- ‌(12) - (802) - بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌(13) - (803) - بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(14) - (804) - بَابُ الْأَمِينِ يَتَّجِرُ فِيهِ فَيَرْبَحُ

- ‌(15) - (805) - بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌(16) - (806) - بَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌تتمة

- ‌تتمة

- ‌(17) - (807) - بَابُ مَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ

- ‌(18) - (808) - بَابُ مَنِ ادَّانَ دَيْنًا لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ

- ‌(19) - (809) - بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ

- ‌(20) - (810) - بَابٌ: مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا .. فَعَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ

- ‌(21) - (811) - بَابُ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

- ‌فائدة

- ‌(22) - (812) - بَابُ حُسْنِ الْمُطَالَبَةِ وَأَخْذِ الْحَقِّ فِي عَفَافٍ

- ‌(23) - (813) - بَابُ حُسْنِ الْقَضاءِ

- ‌(24) - (814) - بَابٌ: لِصَاحِبِ الْحَقِّ سُلْطَانٌ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (815) - بَابُ الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ وَالْمُلَازَمَةِ

- ‌(26) - (816) - بَابُ الْقَرْضِ

- ‌(27) - (817) - بَابُ أَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(28) - (818) - بَابٌ: ثَلَاثٌ مَنِ ادَّانَ فِيهِنَّ .. قَضَى اللهُ عز وجل عَنْهُ

- ‌كتاب الرّهون

- ‌(29) - (819) - بَابُ رَهْنِ الدِّرْعِ

- ‌فائدة

- ‌(30) - (820) - بَابٌ: الرَّهْنُ مَرْكوبٌ وَمَحْلُوبٌ

- ‌(31) - (821) - بَابُ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

- ‌(32) - (822) - بَابُ أَجْرِ الْأُجَرَاءِ

- ‌(33) - (823) - بَابُ إِجَارَةِ الْأَجِيرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنِهِ

- ‌(34) - (824) - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَقِي كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ وَيَشْتَرِطُ جَلْدَةً

- ‌(35) - (825) - بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

- ‌(36) - (826) - بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ

- ‌(37) - (827) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌(38) - (828) - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُزَارَعَةِ

- ‌(39) - (829) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

- ‌(40) - (830) - باب اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ

- ‌(41) - (831) - بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

- ‌كتابُ المساقاة

- ‌(42) - (832) - بَابُ مُعَامَلَةِ النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ

- ‌فائدة

- ‌(43) - (833) - بَابُ تَلْقِيحِ النَّخْلِ

- ‌(44) - (834) - بَابٌ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ

- ‌(45) - (835) - بَابُ إِقْطَاعِ الْأَنْهَارِ وَالْعُيُونِ

- ‌(46) - (836) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

- ‌(47) - (837) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ

- ‌(48) - (838) - بَابُ الشُّرْبِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَمِقْدَارِ حَبْسِ الْمَاءِ

- ‌(49) - (839) - بَابُ قِسْمَةِ الْمَاءِ

- ‌(50) - (840) - بَابُ حَرِيمِ الْبِئْرِ

- ‌(51) - (841) - بَابُ حَرِيمِ الشَّجَرِ

- ‌(52) - (842) - بَابُ مَنْ بَاعَ عَقَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ

- ‌كتاب الشُّفْعة

- ‌(53) - (843) - بَابُ مَنْ بَاعَ رِبَاعًا .. فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ

- ‌(54) - (844) - بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ

- ‌(55) - (845) - بَابٌ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ .. فَلَا شُفْعَةَ

- ‌(56) - (846) - بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ

- ‌كتابُ اللُّقَطة

- ‌(57) - (847) - بَابُ ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

- ‌(58) - (848) - بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌(59) - (849) - بَابُ الْتِقَاطِ مَا أَخْرَجَ الْجُرَذُ

- ‌(60) - (850) - بَابُ مَنْ أَصَابَ رِكَازًا

- ‌كتابُ العتق

- ‌(61) - (851) - بَابُ الْمُدَبَّرِ

- ‌تتمة

- ‌(62) - (852) - بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌(63) - (853) - بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌(64) - (854) - بَابُ الْعِتْقِ

- ‌(65) - (855) - بَابٌ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ .. فَهُوَ حُرٌّ

- ‌(66) - (856) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ

- ‌(67) - (857) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌(68) - (858) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

- ‌(69) - (859) - بَابُ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(70) - (860) - بَابُ مَنْ أَرَادَ عِتْقَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ .. فَلْيَبْدَأْ بِالرَّجُلِ

الفصل: ‌(41) - (831) - باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم

(41) - (831) - بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

(90)

- 2425 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

===

(41)

- (831) - (باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم)

(90)

- 2425 - (1)(حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة) الحضرمي مولاهم أبو محمد الكوفي، صدوق، من العاشرة، مات سنة سبع وثلاثين ومئتين (237 هـ). يروي عنه (م د ق).

(حدثنا شريك) بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة، صدوق يخطئ كثيرًا، وكان عادلًا فاضلًا شديدًا على أهل البدع، من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومئة (178 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن أبي إسحاق) الهمداني السبيعي عمرو بن عبد الله الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومئة (114 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن رافع بن خديج) بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه شريك بن عبد الله، وهو كثير الخطأ، وتفرد به عن أبي إسحاق، وتفرد به أيضًا أبو إسحاق عن عطاء، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج.

ص: 278

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ .. فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ".

===

(قال) رافع: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع) زرعًا (في أرض) مملوكة لـ (قوم بغير إذنهم) له في الزراعة فيها .. (فليس له) أي: لذلك الزارع (من الزرع شيء) قليل ولا كثير من ذلك الزرع، على أن الزرع لمن له أرض، لا لمن له البذر (وتُرَدُّ عليه) أي: تُضْمَنُ له بدلُ (نفقته) أي: بدل ما أنفقها في حراثتها من بدل البذر وأجرة الحراثة.

وفي الحديث دليل على من غصب أرضًا وزرعها .. كان الزرع لمالك الأرض، وللغاصب ما غرمه في الزرع يسلمه له مالك الأرض.

قال الترمذي: هذا الحديث حسن غريب، وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وقال أبو عيسى: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.

قال ابن رسلان في "شرح السنن": وقد استدل به - كما قال الترمذي - أحمد على أن من زرع بذرًا في أرض غيره واسترجعها صاحبها .. فلا يخلو؛ إما أن يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع، أو يسترجعها والزرع قائم قبل أن يحصد؛ فإن أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع .. فإن الزرع لغاصب الأرض، لا نعلم فيها خلافًا؛ وذلك لأنه نماء ماله، وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم، وضمان نقص الأرض وتسوية حفرها.

وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزرع قائم فيها .. لم يملك إجبار الغاصب على قلعه، وخير المالك بين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له، أو يترك الزرع للغاصب، وبهذا قال أبو عبيد.

وقال الشافعي وأكثر الفقهاء: إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على

ص: 279

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قلعه، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس لعرق ظالم حق" ويكون الزرع لمالك البذر عندهم على كل حال، وعليه كراء الأرض.

ومن جملة ما استدل به الأولون ما أخرجه أحمد وأبو داوود: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زرعًا في أرض ظهير، فأعجبه

) الحديث، وقد تقدم آنفًا، فدل على أن الزرع تابع للأرض. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع، باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأحمد في "المسند"، والبيهقي في "السنن"، والبغوي في "شرح السنة".

ودرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا؛ لما مر، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.

قال الشوكاني: ولا يخفى أن حديث رافع بن خديج أخص من قوله: "ليس لعرق ظالم حق" مطلقًا، فيبنى العام على الخاص، وهذا على فرض أن قوله صلى الله عليه وسلم:"ليس لعرق ظالم حق" يدل على أن الزرع لرب البذر، فيكون الراجح ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ من أن الزرع لصاحب الأرض إذا استرجع أرضه والزرع فيها، وأما إذا استرجعها بعد حصاد الزرع .. فظاهر الحديث أنه أيضًا لصاحب الأرض، ولكن إذا صح الإجماع على أنه للغاصب .. كان مخصصًا لهذه الصورة، وقد روي عن مالك وأكثر علماء المدينة مثل ما قاله الأولون. انتهى.

وقال ابن رسلان: إن حديث: "ليس لعرق ظالم حق" وردَ في الغرس الذي له

ص: 280

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عرق مستطيل في الأرض، وحديث رافع ورد في الزرع، فيجمع بين الحديثين، ويعمل بكل واحد منهما في موضعه. انتهى.

ولكن قال الشوكاني: ما ذكرناه من الجمع أرجح؛ لأن بناء العام على الخاص أولى من المصير إلى قصر العام على السبب من غير ضرورة. انتهى.

قوله: "وترد عليه نفقته" أي: على الغاصب ما أنفقه على الأرض؛ من المؤونة في الحرث والسقي وقيمة البذر، وغير ذلك؛ كالسماد، وقيل: المراد بالنفقة: قيمةُ الزرع فتُقدَّر قيمتُه ويُسلِّمُها المالكُ، والظاهر الأول.

قال الإمام أبو سليمان الخطابي بعدما ضعف هذا الحديث: ويشبه أن يكون معناه لو صح وثبت على العقوبة والحرمان للغاصب، والزرع في قول عامة الفقهاء لصاحب البذر؛ لأنه تولد من عين ماله، وتكوَّن منه، وعلى الزراع كراء الأرض، غير أن أحمد بن حنبل كان يقول: إذا كان الزرع قائمًا .. فهو لصاحب الأرض، فأما إذا حُصد .. فإنما يكون له أجرة الأرض. انتهى.

وحكى ابن المنذر عن أبي داوود قال: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث رافع بن خديج قال: عن رافع ألوانٌ، ولكن أبا إسحاق زاد فيه:(زرع بغير إذنه)، وليس غيره يذكر هذا الحرف. انتهى.

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله، قال: وسألت محمد بن إسماعيل - يعني: البخاري - عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك.

وقال الخطابي: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث،

ص: 281

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال أنه ينكر هذا الحديث ويضعفه، ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئًا، وضعفه البخاري، وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، وزاد فيه:(زرع بغير إذنه)، وليس غيره يذكر هذا الحرف، وشريك يهم كثيرًا أو أحيانًا. انتهى من "العون".

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى: وليس مع مَن ضعَّف هذا الحديث حجة؛ فإن رواته محتج بهم في الصحيح، وهم أشهر مِن أن يُسأل عن توثيقهم، وقد حسنه إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري والترمذي بعده، وذكره أبو داوود ولم يضعفه، فهو حسن عنده، واحتج به الإمام أحمد وأبو عبيد، وقد تقدم شاهده من حديث رافع بن خديج في قصة الذي زرع في أرض ظهير بن عدي بن رافع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الأرض أن يأخذوا الزرع ويردوا عليه نفقته، وقال فيه لأصحاب الأرض: خذوا زرعكم، فجعله زرعًا لهم؛ لأنه تولد من منفعة أرضهم، فتولده في الأرض كتولد الجنين في بطن أمه.

ولو غصب رجل فحلًا فأنزاه؛ أي: أركبه على ناقته، أو رمكته - الرَّمكة بفتحتين: الأنثى من البَراذِين. انتهى "م خ" - لكان الولدُ لصاحب الأنثى دون صاحب الفحل؛ لأنه إنما يكون حيوانًا من حرثها، ومني الأب لما لم يكن له قيمة .. أهدره الشارع؛ لأن عسب الفحل لا يقابل بالعوض، ولما كان البذر مالًا متقومًا .. رَدَّ على صاحبه قيمتَه، ولم يذهب عليه باطلًا، وجعل الزرع لمن يكون في أرضه؛ كما يكون الولدُ لمن يكون في بطن أمه ورمكته

ص: 282

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وناقته، فهذا محض القياس لو لم يأت فيه حديث، فمثَلُ هذا الحديث الحسن الذي له شاهد من السنة على مثله، وقد تأيَّد بالقياس الصحيح من حجج الشريعة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 283