المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(25) - (815) - باب الحبس في الدين والملازمة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْهِبَاتِ

- ‌(1) - (791) - بَابُ الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَ

- ‌(2) - (792) - بَابُ مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ

- ‌(3) - (793) - بَابُ الْعُمْرَى

- ‌(4) - (794) - بَابُ الرُّقْبَى

- ‌(5) - (795) - بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌(6) - (796) - بَابُ مَنْ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ ثَوَابِهَا

- ‌(7) - (797) - بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بشارة عظيمة

- ‌كِتَابُ الصَّدَقَاتِ

- ‌(8) - (798) - بَابُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌(9) - (799) - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَلْ يَشْتَرِيهَا

- ‌(10) - (800) - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

- ‌(11) - (801) - بَابُ مَنْ وَقَفَ

- ‌تتمة

- ‌(12) - (802) - بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌(13) - (803) - بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(14) - (804) - بَابُ الْأَمِينِ يَتَّجِرُ فِيهِ فَيَرْبَحُ

- ‌(15) - (805) - بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌(16) - (806) - بَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌تتمة

- ‌تتمة

- ‌(17) - (807) - بَابُ مَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ

- ‌(18) - (808) - بَابُ مَنِ ادَّانَ دَيْنًا لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ

- ‌(19) - (809) - بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ

- ‌(20) - (810) - بَابٌ: مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا .. فَعَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ

- ‌(21) - (811) - بَابُ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

- ‌فائدة

- ‌(22) - (812) - بَابُ حُسْنِ الْمُطَالَبَةِ وَأَخْذِ الْحَقِّ فِي عَفَافٍ

- ‌(23) - (813) - بَابُ حُسْنِ الْقَضاءِ

- ‌(24) - (814) - بَابٌ: لِصَاحِبِ الْحَقِّ سُلْطَانٌ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (815) - بَابُ الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ وَالْمُلَازَمَةِ

- ‌(26) - (816) - بَابُ الْقَرْضِ

- ‌(27) - (817) - بَابُ أَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(28) - (818) - بَابٌ: ثَلَاثٌ مَنِ ادَّانَ فِيهِنَّ .. قَضَى اللهُ عز وجل عَنْهُ

- ‌كتاب الرّهون

- ‌(29) - (819) - بَابُ رَهْنِ الدِّرْعِ

- ‌فائدة

- ‌(30) - (820) - بَابٌ: الرَّهْنُ مَرْكوبٌ وَمَحْلُوبٌ

- ‌(31) - (821) - بَابُ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

- ‌(32) - (822) - بَابُ أَجْرِ الْأُجَرَاءِ

- ‌(33) - (823) - بَابُ إِجَارَةِ الْأَجِيرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنِهِ

- ‌(34) - (824) - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَقِي كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ وَيَشْتَرِطُ جَلْدَةً

- ‌(35) - (825) - بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

- ‌(36) - (826) - بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ

- ‌(37) - (827) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌(38) - (828) - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُزَارَعَةِ

- ‌(39) - (829) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

- ‌(40) - (830) - باب اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ

- ‌(41) - (831) - بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

- ‌كتابُ المساقاة

- ‌(42) - (832) - بَابُ مُعَامَلَةِ النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ

- ‌فائدة

- ‌(43) - (833) - بَابُ تَلْقِيحِ النَّخْلِ

- ‌(44) - (834) - بَابٌ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ

- ‌(45) - (835) - بَابُ إِقْطَاعِ الْأَنْهَارِ وَالْعُيُونِ

- ‌(46) - (836) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

- ‌(47) - (837) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ

- ‌(48) - (838) - بَابُ الشُّرْبِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَمِقْدَارِ حَبْسِ الْمَاءِ

- ‌(49) - (839) - بَابُ قِسْمَةِ الْمَاءِ

- ‌(50) - (840) - بَابُ حَرِيمِ الْبِئْرِ

- ‌(51) - (841) - بَابُ حَرِيمِ الشَّجَرِ

- ‌(52) - (842) - بَابُ مَنْ بَاعَ عَقَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ

- ‌كتاب الشُّفْعة

- ‌(53) - (843) - بَابُ مَنْ بَاعَ رِبَاعًا .. فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ

- ‌(54) - (844) - بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ

- ‌(55) - (845) - بَابٌ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ .. فَلَا شُفْعَةَ

- ‌(56) - (846) - بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ

- ‌كتابُ اللُّقَطة

- ‌(57) - (847) - بَابُ ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

- ‌(58) - (848) - بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌(59) - (849) - بَابُ الْتِقَاطِ مَا أَخْرَجَ الْجُرَذُ

- ‌(60) - (850) - بَابُ مَنْ أَصَابَ رِكَازًا

- ‌كتابُ العتق

- ‌(61) - (851) - بَابُ الْمُدَبَّرِ

- ‌تتمة

- ‌(62) - (852) - بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌(63) - (853) - بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌(64) - (854) - بَابُ الْعِتْقِ

- ‌(65) - (855) - بَابٌ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ .. فَهُوَ حُرٌّ

- ‌(66) - (856) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ

- ‌(67) - (857) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌(68) - (858) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

- ‌(69) - (859) - بَابُ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(70) - (860) - بَابُ مَنْ أَرَادَ عِتْقَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ .. فَلْيَبْدَأْ بِالرَّجُلِ

الفصل: ‌(25) - (815) - باب الحبس في الدين والملازمة

(25) - (815) - بَابُ الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ وَالْمُلَازَمَةِ

(52)

- 2387 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَبْرُ بْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ - قَالَ وَكِيعٌ: وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا - عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ،

===

(25)

- (815) - (باب الحبس في الدين والملازمة) فيه.

(52)

- 2387 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

كلاهما (قالا: حدثنا وكيع، حدثنا وبر) بفتح أوله وسكون الموحدة آخره راء (ابن أبي دليلة) - مصغرًا - اسمه مسلم (الطائفي) من السابعة. يروي عنه: (د س ق)، قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة.

قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكر الطبراني أن النعمان بن عبد السلام روى حديثه عن الثوري - بفتح دال - دليلة، والصواب ضمها. انتهى من "التهذيب".

(حدثني محمد) بن عبد الله (بن ميمون بن مسيكة) - بمهملة مصغرًا - الطائفي، وقد ينسب لجده، مقبول، من السادسة.

(قال وكيع) بن الجراح: (وأثنى عليه) أي: على محمد بن ميمون؛ أي: ذكر فيه شيخي (خيرًا) أي: ذكر فيه أنه ثقة فاضل. يروي عنه: (د س ق).

(عن عمرو بن الشريد) - بفتح المعجمة - الثقفي أبي الوليد الطائفي، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(خ م د س ق).

ص: 161

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ"، قَالَ عَلِيٌّ الطَّنَافِسِيُّ:(يَعْنِي: عِرْضَهُ شِكَايَتَهُ، وَعُقُوبَتَهُ سجْنَهُ).

===

(عن أبيه) الشريد - بوزن الطويل - ابن سويد الثقفي الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه، شهد بيعة الرضوان، قيل: كان اسمه مالكًا. يروي عنه: (م د س ق).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) شريد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليُّ) ومَطْلُ (الواجِد) أي: القادر على أداء الدين؛ أي: الذي يجد ما يؤدي في قضاء الدين (يحِل) للدائن؛ أي: لصاحب الدين (عرضه) أي: الطعن في عرضه، والعرض - بكسر العين وسكون الراء -: هو موضع الذم والمدح من الإنسان (و) يحل (عقوبته) بالحبس والتعزير بمرافعته إلى المحكمة (قال علي) بن محمد (الطنافسي: يعني) النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يحل (عرضه) أي: يُحِل (شكايته) أي: إخبارَ لَيِّهِ وظُلْمه له للناس لا سيَّما القاضي (و) يعني بقوله: (عقوبته) أي: (سِجْنَه) أي: حَبْسَه في السجون حتى يَقْضِيَ دينَه؛ أي: زاد الطنافسي هذه الكلمات على ابن أبي شيبة، والله أعلم.

قال السندي: (لي الواجد) - بفتح اللام وتشديد الياء - أي: مطله وتأخيره لقضاء الدين بغير عذر، و (الواجد) - بالجيم - القادر على الأداء؛ أي: الذي يجد ما يؤدي (يحل عرضه) للدائن؛ بأن يقول: ظلمني (وعقوبته) بالحبس والتعزير. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب القضاء، في باب الشهادات، باب في الحبس في الدين وغيره، والنسائي في كتاب البيوع، باب مطل الغني، وأحمد في "المسند".

ص: 162

(53)

- 2388 - (2) حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْهِرْمَاسُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ

===

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استأنس المؤلف للترجمة بحديث جَد الهِرماس بن حبيب التميمي رضي الله تعالى عنه، فقال:

(53)

- 2388 - (2)(حدثنا هدية) بفتح أوله وكسر ثانيه وتشديد التحتانية (ابن عبد الوهاب) المروزي أبو صالح، صدوق ربما وهم، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه:(ق).

(حدثنا النضر بن شميل) - مصغرًا - المازني أبو الحسن النحوي البصري نزيل مرو، ثقة ثبت، من كبار التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا الهرماس) بكسر أوله ومهملتين (ابن حببب) التميمي العنبري، روى عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، فقال: الزمه

الحديث، ويروي عنه: النضر بن شميل، قال أحمد وابن معين: لا نعرفه، وقال أبو حاتم: شيخ أعرابي لم يرو عنه غَيْرُ النضر، ولا يعرف أبوه ولا جده. انتهى من "التهذيب". وقال في "التقريب": شيخ أعرابي، من السابعة. يروي عنه:(د ق).

(عن أبيه) حبيب التميمي العنبري، مجهول، من الثالثة. يروي عنه:(د ق).

(عن جده) صحابي مجهول رضي الله تعالى عنه.

ص: 163

قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِغَرِيمٍ لِي، فَقَالَ لِي:"الْزَمْهُ"، ثُمَّ مَرَّ بِي آخِرَ النَّهَارِ فَقَالَ:"مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ؟ ".

===

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه ثلاثة مجاهيل؛ كما قد عرفت.

(قال) جد الهرماس: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي) أي: مدين عليه ديني (فقال لي) النبي صلى الله عليه وسلم: ("الزمه") ولا تفارقه حتى يقضي لك دينك وتأخذه منه (ثم مر بي) رسول الله صلى الله عليه وسلم (آخر) ذلك (النهار، فـ) لما رآني .. (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما فعل أسيرك) أي: غريمك الذي أسرته ولازمته وأمرتك بملازمته (يا أخا بني تميم؟ ) هل أداك دينك أم لا، وهل فارقته أو لازمته إلى الآن؟

قوله: "الزمه" - بفتح الزاي - وفي الحديث دليل: على جواز ملازمة من له الدين من هو عليه، بعد تقرره بحكم الشرع.

قال في "النيل": وعن أبي حنيفة وأحد وجهي أصحاب الشافعي، فقالوا: إنه يسير حيث سار، ويجلس حيث يجلس، غير مانع له من الاكتساب، ويدخل معه داره، وذهب أحمد إلى أن الغريم إذا طلب ملازمة غريمه حتى يحضُرَ ببينته القريبةِ .. أجيب إلى ذلك؛ لأنه لو لم يمكَّن من ملازمته .. ذهب من مجلس الحاكم، وهذا بخلاف البينة البعيدة.

وذهب الجمهور إلى أن الملازمة غير معمول بها، بل إذا قال: لي بينة غائبة، قال الحاكم: لك يمينه أو أخره حتى تحضر بينتك، وحملوا الحديث على أن المراد: الزم غريمك بمراقبتك له بالنظر مِن بُعْد، ولعل الاعتذار عن الحديث بما فيه من المقال أولى من هذا التأويلِ المتُعسِّف.

قوله: "ما فعل أسيرك؟ " سماه أسيرًا؛ باعتبار ما يحصل له من المذلة

ص: 164

(54)

- 2389 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ،

===

بالملازمة، وكثرة تذلله عند المطالبة، وكأنه صلى الله عليه وسلم يعرض بالشفاعة. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب القضاء، باب الشهادات، باب في الحبس في الدين وغيره (ج 10 ص 42) من "العون".

ودرجته: أنه ضعيف جدًّا؛ لضعف سنده، لأن فيه ثلاثة مجاهيل، وغرضه: الاستئناس به للترجمة، فهذا الحديث: ضعيف متنًا وسندًا (4)(249).

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث شريد بن سويد بحديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(54)

- 2389 - (3)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(خ عم).

(ويحيى بن حكيم) المقومي - بتشديد الواو المكسورة - أبو سعيد البصري، ثقة حافظ عابد، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه:(د س ق).

كلاهما (قالا: حدثنا عثمان بن عمر) بن فارس بن لقيط العبدي البصري، أصله من بخارى، ثقة حافظ ثبت، من التاسعة، مات سنة تسع ومئتين (209 هـ). يروي عنه:(ع).

(أنبأنا يونس بن يزيد) الأيلي الأموي، ثقة، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومئة (159 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).

ص: 165

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ

===

(عن) محمد بن مسلم (الزهري) المدني، ثقة إمام، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).

(عن عبد الله بن كعب بن مالك) الأنصاري المدني، ثقة، من الثالثة، قيل: له رؤية، مات سنة سبع أو ثمان وتسعين (98 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).

(عن أبيه) كعب بن مالك بن عمرو الأنصاري السلمي - بفتح السين واللام - أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فأنزل الله فيهم قوله: {وَعَلَى الثَّلَاثَةِ

} الآية (1)؛ الصحابي المشهور المدني رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (ع)، مات في خلافة علي رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أنه) أي: أن أباه كعبَ بن مالك (تقاضى) أي: طالب عبد الله (بن أبي حدرد) الأسلمي أبا محمد المدني، له ولأبيه صحبة، قال ابن سعد: أول مشاهده الحديبية، ثم خيبر، مات سنة إحدى وسبعين (71 هـ)، وحدرد هذا على فَعْلَع، لم يأت من الأسماء على وزن فعلع بتكريرِ العين غيرُهُ، نبهَ عليه العيني؛ أي: طالب كعبُ بن مالك لابن أبي حدرد (دينًا) أي: بقضاء دين كان (له) أي: لكعب (عليه)؛ أي: على ابن أبي حدرد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (في المسجد) النبوي متعلق بتقاضى؛ يعني: طلب دينه منه في المسجد.

(1) سورة التوبة: (118).

ص: 166

حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا فَنَادَى كَعْبًا، فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:"دَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا"، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّطْرِ، فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ،

===

وفيه جواز الكلام في المسجد عند الضرورة، وقال بعضهم: إن الكلام في المسجد يأكل الحسنات إذا قصد ذلك، وأما إذا جاء للصلاة فتشاغل بالتكلم .. فلا. انتهى من "التكملة".

ووقع في رواية زمعة بن صالح عن الزهري أن ذلك الدين كان أُوقِيَّتَينِ، أخرجه الطبراني؛ كما في "فتح الباري"(1/ 459).

(حتى ارتفعت أصواتهما) وحتى هنا بمعنى الفاء العاطفة؛ كما هي في رواية مسلم؛ أي: ارتفعت أصواتهما رفعًا غير بالغ حد الإنكار مع أنه كان يتضمن إحياء حق (حتى سمعهما) أي: سمع صوتهما المرتفع (رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو) صلى الله عليه وسلم (في بيته) أي: في حجرته، ولا يستلزم سماعه صلى الله عليه وسلم أصواتهما أن يكونا قد رفعا أصواتهما رفعًا بالغًا حد الإنكار؛ لصغر المسجد وقرب الحجرة، وأما رفع الصوت المتفاحش .. فممنوع في المسجد؛ لما أخرجه البخاري في باب رفع الصوت في المسجد عن السائب بن يزيد عن عمر رضي الله تعالى عنه.

(فخرج إليهما) رسول الله صلى الله عليه وسلم (فنادى كعبًا) فقال: يا كعب (فقال) كعب: (لبيك) أي: أجبت لك إجابةً بعد إجابة (يا رسول الله) فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب: (ح) أي: اترك وأسقط (من دينك) قدر (هذا) أي: النصفـ (وأومأ) أي: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم (بيده) الشريفة (إلى الشطر) والنصف.

(فقال) كعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد فعلت) ما أمرتني به

ص: 167

قَالَ: "قُمْ فَاقْضِهِ".

===

يا رسول الله من إسقاط شطر ديني، فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أبي حدرد:("قم فاقضه") أي: فَأَدِّهِ النصفَ الباقيَ من دينه، وهذا أمر على جهة الوجوب؛ لأن رب الدين لما أطاع بوضع ما وضع .. تعين على المديون أن يقوم بما بقي عليه، لئلا يجتمع على رب الدين وضعُهُ ومَطْلٌ، وهكذا ينبغي أن يُبَتَّ الأمرُ بين المتصالحين، فلا يُترك بينهما علقةٌ ما أمكن.

قال القرطبي: وفي الحديث دليل على أن الإشارة بمنزلة الكلام إذا فهمت؛ لأنها دالة على الكلام، كالحروف والأصوات، فتصح شهادة الأَخْرَسِ ويمينه ولعانه وعقوده بها إذا فُهم ذلك عنه، وهذا منه صلى الله عليه وسلم على جهة الإرشاد إلى الصلح، وهذا على الإقرار؛ لأن نزاعهما لم يكن في أصل الدين، وإنما كان في التقاضي، وهو متفق عليه، وأما الصلح على الإنكار .. فهو الذي أجازه مالك وأبو حنيفة والشعبي والحسن البصري، وقال الشافعي: الصلح على الإنكار باطل، وبه قال ابن أبي ليلى. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلاة، باب التقاضي والملازمة في المسجد، باب رفع الصوت في المساجد، وفي مواضع كثيرة، ومسلم في كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، وأبو داوود في كتاب الأقضية، باب في الصلح، والنسائي في كتاب القضاة، باب حكم الحاكم، والدارمي ومالك وأحمد.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة، لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث شريد بن سويد.

ص: 168

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والثاني للاستئناس، والثالث للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 169