المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(7) - (797) - باب عطية المرأة بغير إذن زوجها - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْهِبَاتِ

- ‌(1) - (791) - بَابُ الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَ

- ‌(2) - (792) - بَابُ مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ

- ‌(3) - (793) - بَابُ الْعُمْرَى

- ‌(4) - (794) - بَابُ الرُّقْبَى

- ‌(5) - (795) - بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌(6) - (796) - بَابُ مَنْ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ ثَوَابِهَا

- ‌(7) - (797) - بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بشارة عظيمة

- ‌كِتَابُ الصَّدَقَاتِ

- ‌(8) - (798) - بَابُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌(9) - (799) - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَلْ يَشْتَرِيهَا

- ‌(10) - (800) - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

- ‌(11) - (801) - بَابُ مَنْ وَقَفَ

- ‌تتمة

- ‌(12) - (802) - بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌(13) - (803) - بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(14) - (804) - بَابُ الْأَمِينِ يَتَّجِرُ فِيهِ فَيَرْبَحُ

- ‌(15) - (805) - بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌(16) - (806) - بَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌تتمة

- ‌تتمة

- ‌(17) - (807) - بَابُ مَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ

- ‌(18) - (808) - بَابُ مَنِ ادَّانَ دَيْنًا لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ

- ‌(19) - (809) - بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ

- ‌(20) - (810) - بَابٌ: مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا .. فَعَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ

- ‌(21) - (811) - بَابُ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

- ‌فائدة

- ‌(22) - (812) - بَابُ حُسْنِ الْمُطَالَبَةِ وَأَخْذِ الْحَقِّ فِي عَفَافٍ

- ‌(23) - (813) - بَابُ حُسْنِ الْقَضاءِ

- ‌(24) - (814) - بَابٌ: لِصَاحِبِ الْحَقِّ سُلْطَانٌ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (815) - بَابُ الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ وَالْمُلَازَمَةِ

- ‌(26) - (816) - بَابُ الْقَرْضِ

- ‌(27) - (817) - بَابُ أَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(28) - (818) - بَابٌ: ثَلَاثٌ مَنِ ادَّانَ فِيهِنَّ .. قَضَى اللهُ عز وجل عَنْهُ

- ‌كتاب الرّهون

- ‌(29) - (819) - بَابُ رَهْنِ الدِّرْعِ

- ‌فائدة

- ‌(30) - (820) - بَابٌ: الرَّهْنُ مَرْكوبٌ وَمَحْلُوبٌ

- ‌(31) - (821) - بَابُ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

- ‌(32) - (822) - بَابُ أَجْرِ الْأُجَرَاءِ

- ‌(33) - (823) - بَابُ إِجَارَةِ الْأَجِيرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنِهِ

- ‌(34) - (824) - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَقِي كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ وَيَشْتَرِطُ جَلْدَةً

- ‌(35) - (825) - بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

- ‌(36) - (826) - بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ

- ‌(37) - (827) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌(38) - (828) - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُزَارَعَةِ

- ‌(39) - (829) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

- ‌(40) - (830) - باب اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ

- ‌(41) - (831) - بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

- ‌كتابُ المساقاة

- ‌(42) - (832) - بَابُ مُعَامَلَةِ النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ

- ‌فائدة

- ‌(43) - (833) - بَابُ تَلْقِيحِ النَّخْلِ

- ‌(44) - (834) - بَابٌ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ

- ‌(45) - (835) - بَابُ إِقْطَاعِ الْأَنْهَارِ وَالْعُيُونِ

- ‌(46) - (836) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

- ‌(47) - (837) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ

- ‌(48) - (838) - بَابُ الشُّرْبِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَمِقْدَارِ حَبْسِ الْمَاءِ

- ‌(49) - (839) - بَابُ قِسْمَةِ الْمَاءِ

- ‌(50) - (840) - بَابُ حَرِيمِ الْبِئْرِ

- ‌(51) - (841) - بَابُ حَرِيمِ الشَّجَرِ

- ‌(52) - (842) - بَابُ مَنْ بَاعَ عَقَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ

- ‌كتاب الشُّفْعة

- ‌(53) - (843) - بَابُ مَنْ بَاعَ رِبَاعًا .. فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ

- ‌(54) - (844) - بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ

- ‌(55) - (845) - بَابٌ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ .. فَلَا شُفْعَةَ

- ‌(56) - (846) - بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ

- ‌كتابُ اللُّقَطة

- ‌(57) - (847) - بَابُ ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

- ‌(58) - (848) - بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌(59) - (849) - بَابُ الْتِقَاطِ مَا أَخْرَجَ الْجُرَذُ

- ‌(60) - (850) - بَابُ مَنْ أَصَابَ رِكَازًا

- ‌كتابُ العتق

- ‌(61) - (851) - بَابُ الْمُدَبَّرِ

- ‌تتمة

- ‌(62) - (852) - بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌(63) - (853) - بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌(64) - (854) - بَابُ الْعِتْقِ

- ‌(65) - (855) - بَابٌ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ .. فَهُوَ حُرٌّ

- ‌(66) - (856) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ

- ‌(67) - (857) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌(68) - (858) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

- ‌(69) - (859) - بَابُ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(70) - (860) - بَابُ مَنْ أَرَادَ عِتْقَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ .. فَلْيَبْدَأْ بِالرَّجُلِ

الفصل: ‌(7) - (797) - باب عطية المرأة بغير إذن زوجها

(7) - (797) - بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

(13)

- 2348 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ

===

(7)

- (797) - (باب عطية المرأة بغير إذن زوجها)

(13)

- 2348 - (1)(حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد) بن محمد بن الحجاج بن ميسرة الكريزي - بتقديم الراء مصغرًا - (الصيدلاني) ثقةٌ حافظ، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومئتين (246 هـ). يروي عنه:(س ق).

(حدثنا محمد بن سلمة) بن عبد الله الباهلي مولاهم الحراني، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة إحدى وتسعين ومئة (191 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(م عم).

(عن المثنى بن الصباح) - بالمهملة والموحدة المشددة - اليماني الأبناوي - بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون - أبي عبد الله نزيل مكة، ضعيف اختلط بأخرة، وكان عابدًا، من كبار السابعة، مات سنة تسع وأربعين ومئة (149 هـ). يروي عنه (د ت ق).

(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه:(عم).

(عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، ثبت سماعه من جده، من الثالثة. يروي عنه:(عم).

(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد

ص: 43

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: "لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا".

===

- مصغرًا - ابن سهم القرشي السهمي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنهما، مات في ليالي الحرة. يروي عنه:(ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه: المثنى بن الصباح، وهو ضعيف، وقال عباس الدوري عن ابن معين: ثقةٌ، وقال ابن عدي: له حديث صالح عن عمرو بن شعيب، وقد ضعفه الأئمة المتقدمون. انتهى "تهذيب"، فعلى هذا؛ فهو مختلف فيه، وحكم السند: الحسن.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها) أي: وعظ بها الناس، ولم أر من عين تلك الخطبة:(لا يجوز لامرأة) التصرف (في مالها) بهبة أو هدية أو تصدق أو بيع أو إجارة، وفي رواية أبي داوود: إلا يجوز لامرأة أمرٌ في مالها) بإظهار الفاعل (إلَّا بإذن زوجها إذا هو) أي: الرجل (ملك عصمتها) أي: عقد عليها عقد النِّكَاح واستلمها من أهلها، ومنه قوله تعالى:{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (1)، جمع عصمة؛ أي: عقد نكاح النساء الكفرة، والعصمة: هي ما يعتصم به من عقد وسبب؛ أي: لا يكن بينكم وبينهن عصمة ولا علقة زوجية، كذا في "المجمع".

قوله: (لا يجوز لامرأة أمر) أي: عطية (من مالها) أي: من مال في يدها لزوجها، أضيف إليها مجازًا؛ لكونه في تصرفها، فيكون النهي للتحريم، أو المراد: مال نفسها؛ لكونهن ناقصات العقل، فلا ينبغي لها أن تتصرف في مالها إلَّا بمشورة زوجها أدبًا واستحبابًا؛ فالنهي للتنزيه، كذا قاله بعض العلماء. انتهى من "العون".

(1) سورة الممتحنة: (10).

ص: 44

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وفي "النيل": وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة، وقد اختلف في ذلك: فقال الليث: لا يجوز لها ذلك مطلقًا لا في الثلث ولا فيما دونه إلَّا في الشيء التافه، وقال طاووس ومالك: إنه يجوز لها أن تعطي مالها بغير إذنِهِ في الثلث لا فيما فوقه، فلا يجوز إلَّا بإذنه، وذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقًا من غير إذن من الزوج إذا لَمْ تكن سفيهة، فإن كانت سفيهة .. لَمْ يجز.

قال في "الفتح": وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة ثم الأثر ثم المعقول كثيرة. انتهى ما في "النيل"، انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، والنسائي، وفي "تحفة الأشراف" رقم (8779): انفرد به ابن ماجة، وليس بصواب.

قال السندي: قوله: "لا يجوز لامرأة في مالها" أمر؛ كما في رواية أبي داوود، وقال الخطابي: أخذ به الإمام مالك، قلت: ما أخذه بإطلاقه، ولكن أخذ فيما زاد على الثلث، وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة، واستطابة نفس الزوج.

ونقل عن الإمام الشافعي أن الحديث ليس بثابت، وكيف نقول به والقرآن يدلُّ على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول؟ ! ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار مثل:"ليس للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلَّا بإذنه"، وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت .. فهو محمول على

ص: 45

(14)

- 2349 - (2) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى - رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - عَنْ أَبِيهِ،

===

الإذن والاختيار لحسن المعاشرة على سبيل المشاورة، وإن نفذ تصرفها فيه بلا إذن منه؛ كما أشار إليه الإمام الشافعي. انتهى منه.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بمعنى الحمل المذكور؛ لحسن سنده للعلة السابقة آنفًا، وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عبد الله بن عمرو بحديث خيرة الأنصارية زوجة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(14)

- 2349 - (2)(حدثنا حرملة بن يحيى) ابن عبد الله التجيبي المصري صاحب الشافعي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث أو أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه:(م س ق).

(حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي المصري، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه:(ع).

(أخبرني الليث بن سعد) بن عبد الرَّحمن الفهمي المصري عالمها وفقيهها قرين مالك، من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عبد الله بن يحيى) الأنصاري (رجل من ولد كعب بن مالك) الأنصاري، من الثلاثة الذين خلفوا، مجهول، من السابعة. يروي عنه:(ق).

(عن أبيه) يحيى بن كعب، ليس في أولاد كعب بن مالك من اسمه يحيى، فهو مجهول أيضًا، من السابعة. يروي عنه:(ق).

ص: 46

عَنْ جَدِّهِ أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحُلِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ،

===

روى أبوه يحيى (عن جده) أي: عن جد عبد الله بن يحيى كعب بن مالك الأنصاري السلمي الصحابي المشهور، أحد الثلاثة رضي الله تعالى عنه.

(أن جدته) أي: أن جدة عبد الله بن يحيى (خيرة) الأنصارية (امرأة) أي: زوجة جده (كعب بن مالك) الأنصاري، وخيرة هذه زوجة كعب بن مالك، صحابية رضي الله تعالى عنهما.

وفي الإسناد إليها جهالة؛ لأن يحيى المذكور مجهول، وليس لخيرة هذه عند ابن ماجة سوى هذا الحديث، وليس لها شيء في الأصول الخمسة.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن عبد الله وأباه يحيى مجهولان.

(أتت) أي: جاءت خيرة (رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي) أي: آخذة بحلي مملوك (لها) والحلي: ما صيغ من المذهب أو الفضة من زينة المرأة (فقالت) خيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني تصدقت بهذا) الحلي على المحتاجات من نساء المسلمين، فاقبله مني يا رسول الله؛ لتعطيه لهن، (فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمرأة) التصرف (في مالها) بالتصدق والإهداء والهبة مثلًا (إلَّا بإذن زوجها) أي: صراحة أو دلالة، (فهل استأذنت) - بكسر التاء خطابًا للمؤنث - زوجك (كعب) بن مالك؟ أي: هل طلبت الإذن لك في التصدق به منه؟

(قالت) خيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم) طلبت الإذن

ص: 47

فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا، فَقَالَ:"هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟ "، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا.

===

منه في التصدق به، فأذن لي في ذلك (فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها) استثباتًا لإذنه لها (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك بواسطة الرسول إليه:(هل أذنت) بفتح التاء خطابًا للمذكر (لـ) زوجك (خيرة) في (أن تتصدق بحليها) على المساكين؟

(فقال) كعب للنبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الرسول: (نعم) أذنت لها في تصدقه على المساكين، (فـ) لما استيقن النبي صلى الله عليه وسلم إذنه لها في تصدقه .. (قبله) أي: قبل ذلك الحلي (رسول الله صلى الله عليه وسلم منها) أي: من خيرة؛ ليصرفه في مصارفه.

قال الخطابي: هذا الحديث عند أكثر الفقهاء محمول على معنى حسن العشرة مع زوجها واستطابة نفس الزوج وخاطره بذلك الاستئذان، إلَّا أن مالك بن أنس قال: ترد ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج، وقد يحتمل أن ذلك في غير الرشيدة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء:"تصدقن"، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يتلقاها بكسائه، وهذه عطية بغير إذن أزواجهن. انتهى كلامه، انتهى من "العون".

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، لكن رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 351) في كتاب الزيارات، باب حكم المرأة في مالها عن عبد الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن جده بمتنه وسنده، ولكن له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أخرجه أبو داوود وابن ماجة.

ص: 48

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فدرجته: أنه صحيح بما قبله، وسنده ضعيف؛ لما مر آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به، فهذا الحديث: ضعيف السند، صحيح المتن.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 49