المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(56) - (846) - باب طلب الشفعة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْهِبَاتِ

- ‌(1) - (791) - بَابُ الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَ

- ‌(2) - (792) - بَابُ مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ

- ‌(3) - (793) - بَابُ الْعُمْرَى

- ‌(4) - (794) - بَابُ الرُّقْبَى

- ‌(5) - (795) - بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌(6) - (796) - بَابُ مَنْ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ ثَوَابِهَا

- ‌(7) - (797) - بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بشارة عظيمة

- ‌كِتَابُ الصَّدَقَاتِ

- ‌(8) - (798) - بَابُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌(9) - (799) - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَلْ يَشْتَرِيهَا

- ‌(10) - (800) - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

- ‌(11) - (801) - بَابُ مَنْ وَقَفَ

- ‌تتمة

- ‌(12) - (802) - بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌(13) - (803) - بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(14) - (804) - بَابُ الْأَمِينِ يَتَّجِرُ فِيهِ فَيَرْبَحُ

- ‌(15) - (805) - بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌(16) - (806) - بَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌تتمة

- ‌تتمة

- ‌(17) - (807) - بَابُ مَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ

- ‌(18) - (808) - بَابُ مَنِ ادَّانَ دَيْنًا لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ

- ‌(19) - (809) - بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ

- ‌(20) - (810) - بَابٌ: مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا .. فَعَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ

- ‌(21) - (811) - بَابُ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

- ‌فائدة

- ‌(22) - (812) - بَابُ حُسْنِ الْمُطَالَبَةِ وَأَخْذِ الْحَقِّ فِي عَفَافٍ

- ‌(23) - (813) - بَابُ حُسْنِ الْقَضاءِ

- ‌(24) - (814) - بَابٌ: لِصَاحِبِ الْحَقِّ سُلْطَانٌ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (815) - بَابُ الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ وَالْمُلَازَمَةِ

- ‌(26) - (816) - بَابُ الْقَرْضِ

- ‌(27) - (817) - بَابُ أَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(28) - (818) - بَابٌ: ثَلَاثٌ مَنِ ادَّانَ فِيهِنَّ .. قَضَى اللهُ عز وجل عَنْهُ

- ‌كتاب الرّهون

- ‌(29) - (819) - بَابُ رَهْنِ الدِّرْعِ

- ‌فائدة

- ‌(30) - (820) - بَابٌ: الرَّهْنُ مَرْكوبٌ وَمَحْلُوبٌ

- ‌(31) - (821) - بَابُ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

- ‌(32) - (822) - بَابُ أَجْرِ الْأُجَرَاءِ

- ‌(33) - (823) - بَابُ إِجَارَةِ الْأَجِيرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنِهِ

- ‌(34) - (824) - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَقِي كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ وَيَشْتَرِطُ جَلْدَةً

- ‌(35) - (825) - بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

- ‌(36) - (826) - بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ

- ‌(37) - (827) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌(38) - (828) - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُزَارَعَةِ

- ‌(39) - (829) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

- ‌(40) - (830) - باب اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ

- ‌(41) - (831) - بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

- ‌كتابُ المساقاة

- ‌(42) - (832) - بَابُ مُعَامَلَةِ النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ

- ‌فائدة

- ‌(43) - (833) - بَابُ تَلْقِيحِ النَّخْلِ

- ‌(44) - (834) - بَابٌ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ

- ‌(45) - (835) - بَابُ إِقْطَاعِ الْأَنْهَارِ وَالْعُيُونِ

- ‌(46) - (836) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

- ‌(47) - (837) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ

- ‌(48) - (838) - بَابُ الشُّرْبِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَمِقْدَارِ حَبْسِ الْمَاءِ

- ‌(49) - (839) - بَابُ قِسْمَةِ الْمَاءِ

- ‌(50) - (840) - بَابُ حَرِيمِ الْبِئْرِ

- ‌(51) - (841) - بَابُ حَرِيمِ الشَّجَرِ

- ‌(52) - (842) - بَابُ مَنْ بَاعَ عَقَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ

- ‌كتاب الشُّفْعة

- ‌(53) - (843) - بَابُ مَنْ بَاعَ رِبَاعًا .. فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ

- ‌(54) - (844) - بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ

- ‌(55) - (845) - بَابٌ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ .. فَلَا شُفْعَةَ

- ‌(56) - (846) - بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ

- ‌كتابُ اللُّقَطة

- ‌(57) - (847) - بَابُ ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

- ‌(58) - (848) - بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌(59) - (849) - بَابُ الْتِقَاطِ مَا أَخْرَجَ الْجُرَذُ

- ‌(60) - (850) - بَابُ مَنْ أَصَابَ رِكَازًا

- ‌كتابُ العتق

- ‌(61) - (851) - بَابُ الْمُدَبَّرِ

- ‌تتمة

- ‌(62) - (852) - بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌(63) - (853) - بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌(64) - (854) - بَابُ الْعِتْقِ

- ‌(65) - (855) - بَابٌ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ .. فَهُوَ حُرٌّ

- ‌(66) - (856) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ

- ‌(67) - (857) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌(68) - (858) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

- ‌(69) - (859) - بَابُ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(70) - (860) - بَابُ مَنْ أَرَادَ عِتْقَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ .. فَلْيَبْدَأْ بِالرَّجُلِ

الفصل: ‌(56) - (846) - باب طلب الشفعة

(56) - (846) - بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ

(124)

- 2459 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ،

===

(56)

- (846) - (باب طلب الشفعة)

(124)

- 2459 - (1)(حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا محمد بن الحارث) بن زياد بن الربيع الهاشمي الحارثي أبو عبد الله البصري، روى عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني، ويروي عنه:(ق)، وبُنْدَار، ضعيف، من السابعة.

(عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني) - بفتح الموحدة واللام بينهما تحتانية ساكنة - ضعيف، وقد اتَّهمه ابن عدي وابن حبان، من السابعة. يروي عنه:(د ق)، قالا فيه - أعني: ابنَ عدي وابن حبان -: حدث عن أبيه نسخة كلُّها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به ولا ذِكْره إلا على وجه التعجب، ونقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة في "علل الحديث": حديثه في كتاب الشفعة حديثٌ منكر، ضَرَبْنا عليه.

وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" في كتاب الشفعة: إسناده ضعيف جدًّا بعد أن عزاه لابن ماجه والبزار، وقال البزار في رواية: راويه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني مناكيره كثيرة، وقال ابن حبان: لا أصل له، وقال البيهقي: ليس بثابت.

ص: 378

عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ".

===

(عن أبيه) عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر بن الخطاب، مدني نزل حَرَّان، ضعيف، من الثالثة. يروي عنه:(عم).

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني، وهو منكر الحديث لا أصل لحديثه.

(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة كحل العقال) أي: طلبها وإن لم يتملك بدفع بدل ثمن المشفوع للمشفوع منه؛ أي: المبادرة في طلبها مما ينبغي؛ كما أنه ينبغي الإسراع في ربط الإبل التي انفكَّ وانحلَّ عِقالها الذي رُبطت به في رجلها؛ لأنها تَفْلت عن صاحبها بسرعة، وتصير ضالة عنه؛ يعني: أن الأخذ بها يكون على الفور، بخلاف التملك، فلا يضر تأخيره إلى وقت تحصيل بدل الثمن؛ أي: فليبادر الشفيع وليسرع في طلبها والأخذ بها؛ بأن يقول: أنا آخذ بالشفعة، إذا علم بيع الشقص، والمبادرة في طلبها تكون على العادة.

فلا يكلف الإسراع على خلاف عادته بعدو أو غيره؛ كركوب، فلو كان الشفيع في الصلاة أو في الحمام أو في حال قضاء الحاجة .. لم يكلف القطع على خلاف العادة، بل الضابط في طلب الشفعة أن ما عُدَّ تَوانيًا في طلبها يُسقطها؛ أي: يسقط حقه فيها، وإلا .. فلا فلو كان مريدُ الشفعة مريضًا، أو غائبًا عن بلد المشتري، أو محبوسًا أو خائفًا من عدو .. فليوكل إن قدر، وإلا .. فليشهد على الطلب، فإن ترك المقدور عليه من التوكيل أو الإشهاد .. بطل حقه في الأظهر. انتهى "ب ج".

ص: 379

(125)

- 2460 - (2) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ،

===

فهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف جدًّا؛ لما تقدم آنفًا، وغرضه: الاستئناس به للترجمة، فهو ضعيف سندًا، موضوع متنًا (21)(266).

* * *

ثم استأنس المؤلف للترجمة ثانيًا بحديث آخر لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(125)

- 2460 - (2)(حدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الحدثاني، صدوق في نفسه، من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(م ق).

(قال) سويد: (حدثنا محمد بن الحارث) بن زياد الهاشمي الحارثي، ضعيف، من السابعة. يروي عنه:(ق).

(عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لضعف محمد بن الحارث وشيخه.

(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة لشريك) من الشركاء (على شريك) آخر منهم (إذا سبقه) أي: إذا سبق الشريك منهم على الشريك الآخر (بالشراء) أي: بشراء الشقص.

ص: 380

وَلَا لِصَغِيرٍ وَلَا لِغَائِبٍ".

===

قال السندي: قوله: "إذا سبقه بالشراء" أي: إذا اشترى أحد الشركاء الثلاثة نصيب واحد منهم .. فليس للشريك الآخر أن يأخذ شيئًا منه بالشفعة (ولا) شفعة (لصغير) بل يأخذه له وليه (ولا) شفعة (لغائب) بل ينتظر إلى أن يحضر أو يوكل إن لم يمكن له الحضور.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه ضعيف جدًّا متنًا وسندًا (22)(267)، وغرضه: الاستئناس به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين، كلاهما للاستئناس.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 381