الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(64) - (854) - بَابُ الْعِتْقِ
(146)
- 2481 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ
===
(64)
- (854) - (باب) فضيلة (العتق)
* * *
(146)
- 2481 - (1)(حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة، من كبار التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن) سليمان بن مهران (الأعمش) الكاهلي الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن عمرو بن مرة) بن عبد الله بن طارق الجملي - بفتح الجيم والميم - المرادي أبي عبد الله الكوفي الأعمى، ثقة عابد كان لا يدلس ورمي بالإرجاء، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(ع).
(عن سالم بن أبي الجعد) رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي، ثقة، من الثالثة، وكان يرسل كثيرًا، مات سنة سبع أو ثمان وتسعين (98 هـ)، وقيل: مئة، أو بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن شرحبيل بن السمط) - بكسر المهملة وسكون الميم - الكندي الشامي،
قَالَ: قُلْتُ لِكَعْبٍ: يَا كَعْبَ بْنَ مُرَّةَ؛ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاحْذَرْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا .. كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزَى كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهُ،
===
زعم ابن سعد بأن له وفادةً، ثم شهد القادسية وفتح حمص، وعمل عليها لمعاوية، ومات سنة أربعين (40 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(م عم).
(قال: قلت لكعب) بن مرة، ويقال له: مرة بن كعب السلمي الصحابي رضي الله تعالى عنه، سكن البصرة ثم الأردن، مات سنة بضع وخمسين (53 هـ). يروي عنه:(عم).
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
أي: قلت له: (يا كعب بن مرة؛ حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا صحيحًا (واحذر) الخطأ والغلط في حديثك عنه؛ أي: تحر الصواب، ولا تحدث لنا ما شككت فيه.
(قال) كعب: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق امرأ مسلمًا .. كان) ذلك العتيق (فكاكه) أي: فكاك المعتق وفداءه وخلاصه ونجاته (من النار) الأخروية، فضمير (كان) للعبد، وضمير (فكاكه) للمعتق.
والفكاك - بفتح الفاء، وكسرها لغة - أي: خلاصه ونجاته من النار (يُجْزَى) - بضم التحتانية وفتح الزاي غير مهموز على صيغة المجهول - أي: يُفْدَى (كل عظم منه) أي: من المعتق (بكل عظم منه) أي: من العتيق، قال في "التحفة": يجزئ - بالهمزة - من الإجزاء، كذا في النسخ الحاضرة.
وذكر صاحب "المنتقى" هذا الحديث، وعزاه إلى الترمذي بلفظ (يجزى) بغير همزة، قال الشوكاني في "شرح المنتقى": قوله: "يجزى" بضم الياء وفتح
وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ .. كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزَئ بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ".
===
الزاي على صيغة المجهول بغير همزة، فالظاهر أن نسخ "الترمذي" مختلفة في هذا اللفظ، والصواب أنه غير مهموز.
(ومن أعتق امرأتين مسلمتين .. كانتا فكاكه) أي: فكاك المعتق وفداءه (من النار يجزى) - بضم الياء وفتح الزاي بغير همز مثل ما مر آنفًا - أي: يفدى (بكل عظمين منهما) أي: من المرأتين (عظم منه) أي: من المعتق.
والحديث دليل على أن العتق من القرب الموجبة للسلامة من النار، وأن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى، فعتق المرأة أجره على النصف من عتق الذكر؛ فالرجل إذا عتق امرأةً .. كانت فكاك نصفه من النار، والمرأة إذا أعتقت الأمة .. كانت فكاكها من النار.
وقد استدل بهذا الحديث من قال: عتق الذكر أفضل، قال المناوي: فعتق الذكر يعدل عتق الأنثيين، ولهذا كان أكثر عتقاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكورًا.
وقال العلقمي: اختلف العلماء هل الأفضل عتق الإناث أم الذكور؟ فقال بعضهم: الإناث؛ لأنها إذا أعتقت كان ولدها حرًّا، سواء تزوجها حر أو عبد.
قلت: ومجرد هذه المناسبة لا يصلح لمعارضة ما وقع التصريح به في الأحاديث؛ من أن فكاك المعتق إما رجل أو امرأتان، وأيضًا عتق الأنثى ربما أفضى في الغالب إلى ضياعها؛ لعدم قدرتها على التكسب، بخلاف الذكر، ذكره الشوكاني. انتهى من "العون".
قال العلقمي: وقال آخرون: عتق الذكور أفضل، لما في الذكر من المعاني العامة التي لا توجد في الإناث، كالقضاء والجهاد، ولأن من الإناث من إذا
(147)
- 2482 - (2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ،
===
أعتقت .. تضيع، بخلاف العبيد، وهذا القول هو الصحيح. انتهى، انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب العتق، باب أي الرقاب أفضل، والترمذي في كتاب النذور، باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة، باب ما جاء في فضل من أعتق رقبة، والنسائي في كتاب الجهاد، باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، وأحمد.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث كعب بن مرة بحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(147)
- 2482 - (2)(حدثنا أحمد بن سنان) بن أسد بن حبان - بكسر المهملة بعدها موحدة - أبو جعفر القطان الواسطي، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة تسع وخمسين ومئتين (259 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(خ م د س ق).
(حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الأعمى التميمي الكوفي ثقة، من كبار التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير.
(عن أبي مراوح) الغفاري، ولا يعرف اسمه، وقيل: سعد، ولا يصح، ويقال: الليثي المدني، قيل: له صحبة، وإلا .. فثقة، من الثالثة. يروي عنه:(خ م س ق).
عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا".
===
(عن أبي ذر) الغفاري جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه، مات سنة اثنتين وثلاثين (32 هـ) في خلافة عثمان. يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أبو ذر: (قلت: يا رسول الله؛ أي: الرقاب أفضل) عتقًا وأكثرها أجرًا؟ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضلها (أنفسها) أي: أرغبها وأحبها (عند أهلها) ومواليها لحسن أخلاقها وكمال عقلها ولدينها (وأغلاها) أي: أكثرها (ثمنًا) وقيمةً؛ لجمالها وحسن قدها ولقوتها ولأدبها.
قوله: "أنفسها عند أهلها" - بفتح الفاء - أي: أكثرها رغبة عند أهلها لمحبتهم فيها؛ لأن عتق مثل هذا لا يقع إلا خالصًا.
قوله: "أغلاها ثمنًا" قال النووي: محله - والله أعلم - فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة، أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلًا، فأراد أن يشتري بها رقبةً يعتقها، فوجد رقبة نفيسة، ورقبتين مفضولتين، قال: فالثنتان أفضل، قال: وهذا بخلاف الأضحية؛ فإن الواحدة السمينة أفضل؛ لأن المطلوب هنا فك الرقبة، وهناك طيب اللحم. انتهى.
قال في "فتح الباري": والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص؛ فرب شخص واحد إذا عتق .. انتفع بالعتق، وانتفع به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر عددًا منه، ورب محتاج إلى كثرة ليفرقه على المحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو بطيب اللحم، والضابط: أن أيهما كان أكثر نفعًا .. كان أفضل، سواء قل أو كثر.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العتق، باب أي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الرقاب أفضل، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان به تعالى أفضل الأعمال، والنسائي في كتاب الجهاد، باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله ومالك في "الموطأ".
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم