الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(31) - (821) - بَابُ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
(66)
- 2401 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
===
(31)
- (821) - (باب لا يغلق الرهن)
أي: لا يهمل ولا يعطل منافعه، وقيل: يشربه المرتهن وعليه النفقة، فيكون بدلًا من الانتفاع بالمرهون، ولا يكون انتفاعًا بمال الغير من غير شيء وبدل.
* * *
(66)
- 2401 - (1)(حدثنا محمد بن حميد) بن حيان - بالتحتانية - التميمي أبو عبد الله الرازي، روى عن إبراهيم بن المختار، حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه، من العاشرة، مات سنة ثمان وأربعين ومئتين (248 هـ). يروي عنه:(د ت ق).
(حدثنا إبراهيم بن المختار) التميمي أبو إسماعيل الرازي، صدوق ضعيف الحفظ، من الثامنة، يقال: مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه: (ت ق)، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يتقى حديثه من رواية ابن حميد. انتهى "تهذيب".
(عن إسحاق بن راشد) الجزري أبي سليمان الحراني، ثقة في حديثه عن الزهري بعض الوهم، من السابعة، مات في خلافة أبي جعفر، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي: ليس بذاك القوي. يروي عنه: (خ عم).
(عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ".
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه محمد بن حميد الرازي، وإن وثقه ابن معين في هذه الرواية؛ فقد ضعفه في أخرى، وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني في "أحوال الرجال"، وقال ابن حبان في "المجروحين": يروي عن الثقات المقلوبات، وقال ابن معين: كذاب.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق) بالبناء بفتح أوله وإسكان الغين المعجمة وفتح اللام (الرهن) أي: لا يعطل الرهن عن الراهن بعجزه عن قضاء الدين في الوقت المؤجل، بل يمهل إلى ميسرة، أو يكلف ببيعه وقضاء الدين من ثمنه، وفي "المختار": غلق الرهن؛ من باب طرب: استحقه المرتهن؛ وذلك إذا لم يفتك في الوقت المشروط، وفي الحديث:(لا يُغلق الرهن). انتهى.
أي: لا يستحق للمرتهن إذا لم يقض الدين وقت حلول الأجل على عادة الجاهلية.
قال السندي: قوله: "لا يغلق الرهن" يقال: غلق الرهن يغلق غلوقًا؛ إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخلصه من يد المرتهن بعجزه عن قضاء الدين عند حلول الأجل.
والمعنى: أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يَفكهُ صاحبه من يد المرتهن، وكان هذا أي: استحقاق المرتهن الرهن من عادة الجاهلية؛ أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين .. ملك المرتهن الرهن، فأبطل ذلك الإسلام. انتهى منه.
والمعنى: لا يغلق الرهن؛ أي: لا يخرج عن ملك الراهن ويستحق للمرتهن بمجرد عجزه عن قضاء الدين، بل يجبر على بيعه وقضاء الدين بثمنه، والله أعلم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه ضعيف؛ لضعف سنده؛ كما قد عرفت آنفًا، ولا شاهد له، وغرضه: الاستئناس به للترجمة، فهو ضعيف متنًا وسندًا (9)(254).
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الضعيف.
والله سبحانه وتعالى أعلم