الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(44) - (834) - بَابٌ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ
(96)
- 2431 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ
===
(44)
- (834) - (باب: المسلمون شركاء في ثلاث)
(96)
- 2431 - (1)(حدثنا عبد الله بن سعيد) بن حصين الكندي أبو سعيد الأشج الكوفي، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني) أبو جعفر الكوفي، ضعيف، وأطلق عليه ابن عمار الكَذِبَ، من الثامنة، مات بعد الستين ومئة. يروي عنه:(ق).
(عن العوام بن حوشب) بن يزيد الشيباني أبي عيسى الواسطي، ثقة ثبت فاضل، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن مجاهد) بن جبر المخزومي مولاهم أبي الحجاج المكي، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، من الثالثة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومئة (104 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عبد الله بن خراش، وهو متفق على ضعفه.
(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء
فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ، وَثَمَنُهُ حَرَامٌ"، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:(يَعْنِي: الْمَاءَ الْجَارِيَ).
===
في ثلاثـ) ـة أمور، قال السندي: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث، فقالوا: إن هذه الأمور الثلاثة لا تملك ولا يصح بيعها مطلقًا.
(في الماء) بدل من ثلاث؛ بدل تفصيل من مجمل، والمشهور أن المراد بالماء: ماء السماء والعيون والأنهار التي لا مالك لها (و) في (الكلأِ) والمشهور بين العلماء أن المراد بالكلأِ: الكلأ المباح، الذي لا يختص بأحد (و) في (النار) والمراد بها: الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه.
فالماء؛ إذا أحرزه إنسان في إناء وملكه .. يجوز بيعه، وكذا غيره، وقال الخطابي: الكلأ: هو الذي ينبت في موات الأرض يرعاه الناس، وليس لأحد أن يختص به.
والنار: فسره بعضهم بالحجارة التي تورى؛ فليس لأحد أن يمنع غيره من أخذها، وقال بعضهم: له منع من أخذ جمرة؛ أي: جذوة، وليس له منع من أراد أن يستصبح منها مصباحًا، أو أدنى منها فيستدفئ بها؛ لأن ذلك لا ينقص من عينها شيئًا. انتهى منه.
قال الراوي: (وثمنه) أي: ثمن كل من هذه الأمور الثلاثة (حرام) أكله على بائعه؛ لأنه ليس مملوكًا له، فلا يجوز بيعه.
(قال أبو سعيد) شيخ المؤلف: (يعني) النبي صلى الله عليه وسلم أو الراوي بذلك الماء الذي هو مشترك: (الماء الجاري) في الأنهار والعيون.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث بُهَيَّةَ عن أبيها بنحوه وبلفظه رواه أحمد في "مسنده"، والبيهقي وابن أبي شيبة في "مصنفه"، وله أيضًا شاهد من حديث أبي هريرة المذكورِ بعده.
(97)
- 2432 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ".
===
فدرجته: أنه صحيح بغيره وسنده ضعيف، وغرضه: الاستدلال به.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(97)
- 2432 - (2)(حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد) المقرئ أبو يحيى المكي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه:(س ق).
(حدثنا سفيان) بن عيينة الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة إمام حجة، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان الأموي مولاهم المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة ثلاثين ومئة، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث) من المنافع (لا يمنعن) - بضم الياء وسكون العين على صيغة المجهول المسند إلى ضمير الإناث - أي: لا يمنع أحد أراد الأخذ منها؛ لأنها مشتركة بين الناس؛ وهي (الماء) أي: ماء الأنهار والعيون الجارية (والكلأ) أي: حشيش الموات (والنار) أي: نار حطب
(98)
- 2433 - (3) حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ،
===
الموات؛ فهذه الثلاثة مشتركة بين المسلمين والذميين، لا يمنع أحد منهم من أخذها والانتفاع بها؛ لأنها مشتركة بينهم.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عباس.
* * *
ثم استأنس المؤلف للترجمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال:
(98)
- 2433 - (3)(حدثنا عمار بن خالد) بن يزيد بن دينار (الواسطي) التمار أبو الفضل، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة ستين ومئتين (260 هـ). يروي عنه:(س ق).
(حدثنا علي بن غراب) باسم الطائر الفزاري مولاهم الكوفي القاضي، قال علي بن الحسين الفلكي الهمذاني: غراب لقبه، اسمه عبد العزيز، سماه بذلك مروان بن معاوية، صدوق وكان يدلس ويتشيع، وأفرط ابن حبان في تضعيفه، من الثامنة، مات سنة أربع وئمانين ومئة (184 هـ). يروي عنه:(س ق).
(عن زهير بن مرزوق) مجهول، من الثامنة. يروي عنه:(ق).
(عن علي بن زيد) بن عبد الله بن زهير بن عبد الله (بن جدعان) التيمي البصري، أصله حجازي، وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان، ينسب أبوه إلى جد جده، ضعيف، من الرابعة، مات سنة إحدى وئلاثين ومئة (131 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(م عم).
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: "الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارُ"،
===
(عن سعيد بن المسيب) بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار الثانية، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، مات بعد التسعين، وقد ناهز الثمانين. يروي عنه:(ع).
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه علي بن زيد ابن جدعان، وهو متفق على ضعفه.
(أنها قالت: يا رسول الله؛ ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ ) أي: لا يحل منع الناس من أخذه؛ لكونه مشتركًا بين المسلمين، فـ (قال) النبي صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالها ذلك: الشيء لا يحل منع الناس منه ثلاثة: (الماء) الجاري على وجه الأرض؛ كالأنهار والعيون الجارية (والملح) في معدنه بحريًا كان أو بريًا (والنار) الموقدة في حطب الموات، ثم (قال) لها النبي صلى الله عليه وسلم:(يا حميراء) لقب لها، ولكنه لم يثبت في حديث صحيح، ومعناه: يا بيضاء.
قال السندي: قوله: "يا حميراء" بالتصغير، قال السيوطي في "النهاية": الحميراء تصغير الحمراء؛ يريد: البيضاء، وقد تكرر في الحديث، وهذا الحديث الذي ورد فيه (الحميراء) ضعيف، واستثني من ذلك ما أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 119) في كتاب "معرفة الصحابة"، من طريق عبد الجبار بن الورد عن عمار الذهني عن سالم بن أبي الجعد عن أم سلمة قالت: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خُروجَ بعض أمهات المؤمنين، فضحكت عائشة، فقال:"يا حميراءُ؛ ألا تكوني أنتِ"، ثم التفتَ إلى عَليٍّ فقال له: "إن وَلِيت من
قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ هَذَا الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا بَالُ الْمِلْحِ وَالنَّارِ؟ قَالَ:"يَا حُمَيْرَاءُ؛ مَنْ أَعْطَى نَارًا .. فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَنْضَجَتْ تِلْكَ النَّارُ، وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا .. فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَ ذَلِكَ الْمِلْحُ، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ .. فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ لَا يُوجَدُ الْمَاءُ .. فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا".
===
أمرها شيئًا .. فارْفُق بها". قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم. انتهى.
(قالت) عائشة: (قلت: يا رسول الله؛ هذا الماء قد عرفناه) أي: قد عرفنا كونه مشتركًا؛ لشدة احتياج الناس إليه، (فما بال الملح والنار؟ ) أي: فما شأنهما في كونهما مشتركًا بين الناس؟ فـ (قال) لها النبي صلى الله عليه وسلم: (يا حميراء) شأنهما وفائدتهما عظيم، فلعظم منفعتهما (من أعطى نارًا) للمحتاج إليها .. (فكأنما تصدق) عليه (بجميع ما أنضجت) وطبخت (تلك النار، ومن أعطى ملحًا) للمحتاج إليه .. (فكأنما تصدق) عليه (بجميع ما طيب) وأصلح (ذلك الملح) عليه.
(ومن سقى) وأشرب (مسلمًا شربةً من ماء) أي: سقية منه (حيث يوجد) فيه؛ أي: في موضع يوجد فيه (الماء) كالحاضرة والمدن .. (فكأنما أعتق رقبة) أي: يثاب على سقيه ثواب من أعتق رقبة مسلمة (ومن سقى مسلمًا شربةً من ماء حيث لا يوجد الماء) أي: في مكان لا يوجد فيه الماء؛ كالصحارى والقفار .. (فكأنما أحياها) أي: أنقذ تلك الرقبة المسلمة من الهلاك؛ أي: يثاب على سقيها الماء ثواب من أنقذها من الهلاك.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف؛ لضعف سنده بما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
تقدم آنفًا، فهذا الحديث: ضعيف السند والمتن (14)(259)، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد، والثالث للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم