الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(22) - (812) - بَابُ حُسْنِ الْمُطَالَبَةِ وَأَخْذِ الْحَقِّ فِي عَفَافٍ
(46)
- 2381 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ،
===
(22)
- (812) - (باب حسن المطالبة وأخذ الحق في عفاف)
(46)
- 2381 - (1)(حدثنا محمد بن خلف) بن عمار أبو نصر (العسقلاني) صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ستين ومئتين (260 هـ). يروي عنه:(س ق).
(ومحمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ فاضل، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).
كلاهما (قالا: حدثنا ابن أبي مريم) سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي مولاهم أبو محمد المصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار العاشرة، مات سنة أربع وعشرين ومئتين (224 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا يحيى بن أيوب) الغافقي - بمعجمة ثم فاء وقاف - أبو العباس المصري، صدوق ربما أخطأ، من السابعة، مات سنة ثمان وستين ومئة (168 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبيد الله بن أبي جعفر) يسار المصري أبي بكر الفقيه مولى بني كنانة أو أمية، ثقة، من الخامسة، مات سنة اثنتين، وقيل: أربع، وقيل: خمس، وقيل: ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن نافع) مولى ابن عمر.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ طَلَبَ حَقًّا .. فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ".
===
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
(و) عن (عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طالب حقًّا) له عند من وجده عنده .. (فليطلبه) أي: فليأخذه حالة كونه (في عفاف) أي: في عفة عن الوقوع في الحرام؛ بأخذ الزيادة على قدر حقه، وقوله:(واف أو غير واف) مجرور على الجوار، وهو منصوب على الحال من الضمير البارز في يطلبه العائد إلى الحق؛ والمعنى: من وجد حقًّا له عند غيره .. فليأخذه مع عفاف؛ أي: مع تعفف عن الوقوع في الحرام بأخذ الزيادة حالة كون ما أخذه قدرًا وافيًا لتمام حقه، أو حالة كونه غير واف لتمام حقه؛ أي: فليأخذه سواء أمكن له أخذ تمام حقه، أو أخذ ما دون حقه حالة كونه ملتبسًا بالتعفف عن الوقوع في الحرام بأخذ الزيادة على حقه، أو بأخذ ما ليس بحقه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه؛ ولكن أخرجه الحاكم في "المستدرك" في كتاب البيوع، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه؛ ورواه ابن حبان في "صحيحه".
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده؛ ولأن له شاهدًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
قال السندي: قوله: "في عفاف" العفاف - بالفتح -: الكف عن الحرام.
أي: فليطلبه حالة كونه ساعيًا في عدم الوقوع في الحرام مهما أمكن، تم له العفاف أم لا، يقال: وفي الشيء إذا تم، وهذا المعنى هو ظاهر اللفظ،
(47)
- 2382 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَامِينَ،
===
ويحتمل أن يجعل وافٍ حالًا عن الحق على أنه مجرور في اللفظ على الجوار.
قلت: الجر بالجوار مقصور على السماع.
ويحتمل أن يكون مرفوعًا، والجملة حال؛ أي: هو واف؛ أي: الحق، فلا يتعدى إلى المحارم، سواء وصل إليه وافيًا أم لا، وهذا المعنى أمتن. انتهى منه.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديثهما؛ أي: لحديث ابن عمر وعائشة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(47)
- 2382 - (2)(حدثنا محمد بن المؤمل) بصيغة اسم المفعول (ابن الصباح القيسي) الهدادي - بفتح الهاء والمهملة الخفيفة - أبو القاسم البصري صدوق، من الحادية عشرة، مات في حدود خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا محمد بن محبب) - بصيغة اسم المفعول على وزن محمد - ابن إسحاق (القرشي) البصري ثقة، من العاشرة، مات سنة إحدى وعشرين ومئتين (221 هـ). يروي عنه:(د س ق).
(حدثنا سعيد بن السائب) بن يسار الثقفي (الطائفي) ثقة عابد، من السابعة، مات سنة إحدى وسبعين ومئة. يروي عنه:(د س ق).
(عن عبد الله بن يامين) - بتحتانية وميم خفيفة - الطائفي، مجهول الحال، من الثالثة. يروي عنه:(ق). انتهى "تقريب".
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ: "خُذْ حَقَّكَ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ".
===
قال في "التهذيب": روى عن أبيه، وعن أبي هريرة، وعنه:(ق)، وسعيد بن السائب، وأُميٌّ الصَّيرَفِيُّ، وبَسَّام الصَّيرَفِيُّ، له في "ابن ماجه" حديث واحد في أخذ الحق في عفاف.
قلت: ذكرَ ابنُ حبان في "الثقات" عبدَ الرحمن بن أَمِينٍ، فلا أَدرِي هو ذا أَمْ أَخُوه.
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن عبد الله بن يامين مختلف فيه أو ضعيف؛ لأنه مجهول الحال على ما قاله في "التقريب"، ولكن الحديث صحيح بما قبله.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الحق) الواجدِ حقه عند الغير: (خُذْ حقك) الذي وجدته عند الغير حالة كونك (في عفاف) أي: في عفة عن الحرام بأخذ غير حقك.
وقوله: (واف أو غير واف) أي: سواء وجدته وافيًا كاملًا أو وجدته غير واف؛ أي: غير كامل؛ أي: خذه سواء وجدته كاملًا أو غير كامل، وقد ذكر السندي في الحديث الذي قبله ما فيه من الاحتمال في الإعراب والمعنى، فراجعه فإنه مشكل الحل والفك.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وقال السندي: إسناده صحيح على شرط البخاري، لكن أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"، والطبراني وابن أبي شيبة والحاكم في "المستدرك" في كتاب البيوع.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن السند صحيح المتن، أو ضعيف السند صحيح المتن بما قبله، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم