المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(39) - (829) - باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْهِبَاتِ

- ‌(1) - (791) - بَابُ الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَ

- ‌(2) - (792) - بَابُ مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ

- ‌(3) - (793) - بَابُ الْعُمْرَى

- ‌(4) - (794) - بَابُ الرُّقْبَى

- ‌(5) - (795) - بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌(6) - (796) - بَابُ مَنْ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ ثَوَابِهَا

- ‌(7) - (797) - بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بشارة عظيمة

- ‌كِتَابُ الصَّدَقَاتِ

- ‌(8) - (798) - بَابُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌(9) - (799) - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَلْ يَشْتَرِيهَا

- ‌(10) - (800) - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

- ‌(11) - (801) - بَابُ مَنْ وَقَفَ

- ‌تتمة

- ‌(12) - (802) - بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌(13) - (803) - بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(14) - (804) - بَابُ الْأَمِينِ يَتَّجِرُ فِيهِ فَيَرْبَحُ

- ‌(15) - (805) - بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌(16) - (806) - بَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌تتمة

- ‌تتمة

- ‌(17) - (807) - بَابُ مَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ

- ‌(18) - (808) - بَابُ مَنِ ادَّانَ دَيْنًا لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ

- ‌(19) - (809) - بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ

- ‌(20) - (810) - بَابٌ: مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا .. فَعَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ

- ‌(21) - (811) - بَابُ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

- ‌فائدة

- ‌(22) - (812) - بَابُ حُسْنِ الْمُطَالَبَةِ وَأَخْذِ الْحَقِّ فِي عَفَافٍ

- ‌(23) - (813) - بَابُ حُسْنِ الْقَضاءِ

- ‌(24) - (814) - بَابٌ: لِصَاحِبِ الْحَقِّ سُلْطَانٌ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (815) - بَابُ الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ وَالْمُلَازَمَةِ

- ‌(26) - (816) - بَابُ الْقَرْضِ

- ‌(27) - (817) - بَابُ أَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(28) - (818) - بَابٌ: ثَلَاثٌ مَنِ ادَّانَ فِيهِنَّ .. قَضَى اللهُ عز وجل عَنْهُ

- ‌كتاب الرّهون

- ‌(29) - (819) - بَابُ رَهْنِ الدِّرْعِ

- ‌فائدة

- ‌(30) - (820) - بَابٌ: الرَّهْنُ مَرْكوبٌ وَمَحْلُوبٌ

- ‌(31) - (821) - بَابُ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

- ‌(32) - (822) - بَابُ أَجْرِ الْأُجَرَاءِ

- ‌(33) - (823) - بَابُ إِجَارَةِ الْأَجِيرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنِهِ

- ‌(34) - (824) - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَقِي كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ وَيَشْتَرِطُ جَلْدَةً

- ‌(35) - (825) - بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

- ‌(36) - (826) - بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ

- ‌(37) - (827) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌(38) - (828) - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُزَارَعَةِ

- ‌(39) - (829) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

- ‌(40) - (830) - باب اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ

- ‌(41) - (831) - بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

- ‌كتابُ المساقاة

- ‌(42) - (832) - بَابُ مُعَامَلَةِ النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ

- ‌فائدة

- ‌(43) - (833) - بَابُ تَلْقِيحِ النَّخْلِ

- ‌(44) - (834) - بَابٌ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ

- ‌(45) - (835) - بَابُ إِقْطَاعِ الْأَنْهَارِ وَالْعُيُونِ

- ‌(46) - (836) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

- ‌(47) - (837) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ

- ‌(48) - (838) - بَابُ الشُّرْبِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَمِقْدَارِ حَبْسِ الْمَاءِ

- ‌(49) - (839) - بَابُ قِسْمَةِ الْمَاءِ

- ‌(50) - (840) - بَابُ حَرِيمِ الْبِئْرِ

- ‌(51) - (841) - بَابُ حَرِيمِ الشَّجَرِ

- ‌(52) - (842) - بَابُ مَنْ بَاعَ عَقَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ

- ‌كتاب الشُّفْعة

- ‌(53) - (843) - بَابُ مَنْ بَاعَ رِبَاعًا .. فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ

- ‌(54) - (844) - بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ

- ‌(55) - (845) - بَابٌ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ .. فَلَا شُفْعَةَ

- ‌(56) - (846) - بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ

- ‌كتابُ اللُّقَطة

- ‌(57) - (847) - بَابُ ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

- ‌(58) - (848) - بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌(59) - (849) - بَابُ الْتِقَاطِ مَا أَخْرَجَ الْجُرَذُ

- ‌(60) - (850) - بَابُ مَنْ أَصَابَ رِكَازًا

- ‌كتابُ العتق

- ‌(61) - (851) - بَابُ الْمُدَبَّرِ

- ‌تتمة

- ‌(62) - (852) - بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌(63) - (853) - بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌(64) - (854) - بَابُ الْعِتْقِ

- ‌(65) - (855) - بَابٌ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ .. فَهُوَ حُرٌّ

- ‌(66) - (856) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ

- ‌(67) - (857) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌(68) - (858) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

- ‌(69) - (859) - بَابُ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(70) - (860) - بَابُ مَنْ أَرَادَ عِتْقَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ .. فَلْيَبْدَأْ بِالرَّجُلِ

الفصل: ‌(39) - (829) - باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع

(39) - (829) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

(86)

- 2421 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُوسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ؛

===

(39)

- (829) - (باب الرخصة) أي: والإذن (في المزارعة بالثلث والربع)

* * *

(86)

- 2421 - (1)(حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي أبو جعفر التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(د ق).

(أخبرنا سفيان بن عيينة) ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير بأخرة حفظه، وكان ربما يدلس ولكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات في رجب سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ)، وله إحدى وتسعون سنة. يروي عنه:(ع).

(عن عمرو بن دينار) الجمحي مولاهم أبي محمد الأثرم المكي، ثقة ثبت، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع).

(قال) عمرو: (قلت لطاووس) بن كيسان اليماني أبي عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

(يا أبا عبد الرحمن؛ لو تركت هذه المخابرة) التي تفعلها .. لكان تركها

ص: 269

فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو؛ إِنِّي أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ، وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ - يَعْنِي: ابْنَ عَبَّاسٍ - أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلكِنْ قَالَ: "لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ

===

أحسن لك وللناس، أو لو للتمني لا جواب لها، والفاء في قوله:(فإنهم) تعليل للجواب المحذوف على الوجه الأول؛ أي: لأن الناس (يزعمون) أي: يحدثون (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه) أي: عن عقد المخابرة، والناس يتهمونك بمخالفة النهي الوارد عنه صلى الله عليه وسلم؛ وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر على العامل.

(فقال) لي طاووس: (أي عمرو) أي: يا عمرو، و (أي): حرف نداء لنداء القريب؛ كما هو مقرر عندهم؛ (إني أعينهم) أي: أعين عمالي وأساعدهم في أعمالها وبآلتها (وأعطيهم) أي: مما تنبت الأرض أكثر مما شرطوا؛ فهم ينتفعون بمعاملتي معهم أكثر مما لا يجدون عند غيري (و) سأخبرك يا عمرو.

(إن معاذ بن جبل) بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه من أعيان الصحابة، شهد بدرًا وما بعدها وكان المنتهى إليه في العلم بالأحكام والقرآن، مات بالشام سنة ثماني عشرة (18 هـ). يروي عنه:(ع).

(أخذ الناس) أي: حثهم (عليها) أي: على المخابرة، ورخص لهم فيها (عندنا، وإن أعلمهم) أي: والحال إن أعلم الناس (يعني) طاووس بذالك الأعلم: (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه) ولم يزجر (عنها) أي: عن المخابرة (ولكن قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن يمنح) ويعطي (أحدكم) أرضه (أخاه) المسلم؛

ص: 270

خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا".

===

لينتفع بها من غير مقابلة .. (خير له) أي: لأحدكم (من أن يأخذ عليها) أي: على أرضه (أجرًا معلومًا) أي: أجرة معلومة معينة؛ كالثلث مما يخرج والربع منه؛ فالإخبار عن خيرية المنيحة على المخابرة لا يقتضي النهي عنها.

قوله: "لأن يمنح أحدكم" فاللام فيه لام الابتداء، وجملة أن المصدرية مع مدخولها في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء، خبره قوله:"خير" والتقدير: لمنيحة أحدكم أخاه المسلم أرضه الفارغة الفاضلة .. خير له؛ أي: أكثر له عند الله من أخذه عليها أجرًا وعوضًا معلومًا؛ لأن ما عند الله تعالى - وإن قلَّ - خير من الدنيا وما عليها.

فالحاصل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن خيرية المنيحة على المزارعة والمخابرة بالثلث والربع، ولم ينه عنهما، فلذلك زارعت على أرضي وخابرت عليها، والله أعلم.

وسند هذا الحديث من خماسياته؛ لأنه روى عمرو عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحرث والمزارعة، وفي مواضع أخر، ومسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، وأبو داوود في البيوع والإجارات، والترمذي في كتاب الأحكام، باب المزارعة، والنسائي في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض، وأحمد في "مسنده".

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ص: 271

(87)

- 2422 - (2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ

===

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(87)

- 2422 - (2)(حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري) أبو بكر البصري، صدوق، من العاشرة، مات بعد الخمسين ومئتين. يروي عنه:(ق).

(حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي أبو محمد البصري، ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين، من الثامنة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ) عن نحو من ثمانين. يروي عنه:(ع).

(عن خالد) بن مهران المجاشعي أو القرشي أو الخزاعي مولاهم أبي المنازل البصري الحذاء، ثقة، يرسل، من الخامسة. يروي عنه:(ع).

(عن مجاهد) بن جبر المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، من الثالثة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومئة (104 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن طاووس) بن كيسان اليماني الحميري، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة ست ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

(أن معاذ بن جبل) بن عمرو الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ رجاله ثقات.

(أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: آجرها على سبيل المخابرة أو المزارعة (و) في عهد (أبي بكر) الصديق (و) في عهد (عمر) بن الخطاب (و) في عهد (عثمان) بن عفان رضي الله تعالى عنهم

ص: 272

عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَهُوَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا.

(88)

- 2423 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،

===

أجمعين وأرضاهم؛ أي: أكرى (على الثلث والربع) أي: أكراها على شرط أن يكون له الثلث أو الربع مما تخرج الأرض، قال طاووس لمجاهد:(فهو) أي: معاذ بن جبل (يعمل به) أي: بإكراء الأرض ببعض ما يخرج منها (إلى يومك هذا) الذي أنت فيه الآن يا مجاهد، ولم يذكر طاووس عليًّا؛ لأن معاذًا لم يدرك عهد علي؛ لأنه؛ أي: لأن معاذًا مات سنة ثماني عشرة (18 هـ) ولم يدرك عهد علي.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عباس الأول بحديث آخر له رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(88)

- 2423 - (3)(حدثنا أبو بكر) محمد (بن خلاد) بن كثير (الباهلي) البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(م د س ق).

(ومحمد بن إسماعيل) بن البختري - بفتح الموحدة والمثناة بينهما خاء معجمة ساكنة - الحساني أبو عبد الله الواسطي نزيل بغداد، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ)، وقال الدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات". يروي عنه:(ت ق).

كلاهما (قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من

ص: 273

عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْأَرْضَ .. خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ خَرَاجًا مَعْلُومًا".

===

التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن سفيان) بن سعيد الثوري، ثقة إمام فقيه، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عمرو بن دينار) الجمحي، المكي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن طاووس) بن كيسان اليماني الحميري، ثقة، من الثالثة، مات سنة سمت ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

(قال) طاووس: (قال ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمنح) ويعطي (أحدكم أخاه) المسلم (الأرض) أي: أرضه بلا أجرة وعوض منيحة وعارية؛ لينتفع بها .. (خير له) أي: أكثر أجرًا له (من أن يأخذ) عليها (خراجًا معلومًا) أي: أجرًا معينًا مما تنبت الأرض؛ كثلثه وربعه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحرث والمزارعة، وفي مواضع أخر، ومسلم في كتاب البيوع، باب الأرض تمنح، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في المزارعة، والترمذي في كتاب الأحكام، باب من المزارعة، والنسائي في كتاب المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 274

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث: ثلاثة:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 275