المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(68) - (858) - باب: من أعتق عبدا وله مال - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْهِبَاتِ

- ‌(1) - (791) - بَابُ الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَ

- ‌(2) - (792) - بَابُ مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ

- ‌(3) - (793) - بَابُ الْعُمْرَى

- ‌(4) - (794) - بَابُ الرُّقْبَى

- ‌(5) - (795) - بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌(6) - (796) - بَابُ مَنْ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ ثَوَابِهَا

- ‌(7) - (797) - بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بشارة عظيمة

- ‌كِتَابُ الصَّدَقَاتِ

- ‌(8) - (798) - بَابُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌(9) - (799) - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَلْ يَشْتَرِيهَا

- ‌(10) - (800) - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

- ‌(11) - (801) - بَابُ مَنْ وَقَفَ

- ‌تتمة

- ‌(12) - (802) - بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌(13) - (803) - بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(14) - (804) - بَابُ الْأَمِينِ يَتَّجِرُ فِيهِ فَيَرْبَحُ

- ‌(15) - (805) - بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌(16) - (806) - بَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌تتمة

- ‌تتمة

- ‌(17) - (807) - بَابُ مَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ

- ‌(18) - (808) - بَابُ مَنِ ادَّانَ دَيْنًا لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ

- ‌(19) - (809) - بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ

- ‌(20) - (810) - بَابٌ: مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا .. فَعَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ

- ‌(21) - (811) - بَابُ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

- ‌فائدة

- ‌(22) - (812) - بَابُ حُسْنِ الْمُطَالَبَةِ وَأَخْذِ الْحَقِّ فِي عَفَافٍ

- ‌(23) - (813) - بَابُ حُسْنِ الْقَضاءِ

- ‌(24) - (814) - بَابٌ: لِصَاحِبِ الْحَقِّ سُلْطَانٌ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (815) - بَابُ الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ وَالْمُلَازَمَةِ

- ‌(26) - (816) - بَابُ الْقَرْضِ

- ‌(27) - (817) - بَابُ أَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(28) - (818) - بَابٌ: ثَلَاثٌ مَنِ ادَّانَ فِيهِنَّ .. قَضَى اللهُ عز وجل عَنْهُ

- ‌كتاب الرّهون

- ‌(29) - (819) - بَابُ رَهْنِ الدِّرْعِ

- ‌فائدة

- ‌(30) - (820) - بَابٌ: الرَّهْنُ مَرْكوبٌ وَمَحْلُوبٌ

- ‌(31) - (821) - بَابُ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

- ‌(32) - (822) - بَابُ أَجْرِ الْأُجَرَاءِ

- ‌(33) - (823) - بَابُ إِجَارَةِ الْأَجِيرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنِهِ

- ‌(34) - (824) - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَقِي كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ وَيَشْتَرِطُ جَلْدَةً

- ‌(35) - (825) - بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

- ‌(36) - (826) - بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ

- ‌(37) - (827) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌(38) - (828) - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُزَارَعَةِ

- ‌(39) - (829) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

- ‌(40) - (830) - باب اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ

- ‌(41) - (831) - بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

- ‌كتابُ المساقاة

- ‌(42) - (832) - بَابُ مُعَامَلَةِ النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ

- ‌فائدة

- ‌(43) - (833) - بَابُ تَلْقِيحِ النَّخْلِ

- ‌(44) - (834) - بَابٌ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ

- ‌(45) - (835) - بَابُ إِقْطَاعِ الْأَنْهَارِ وَالْعُيُونِ

- ‌(46) - (836) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

- ‌(47) - (837) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ

- ‌(48) - (838) - بَابُ الشُّرْبِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَمِقْدَارِ حَبْسِ الْمَاءِ

- ‌(49) - (839) - بَابُ قِسْمَةِ الْمَاءِ

- ‌(50) - (840) - بَابُ حَرِيمِ الْبِئْرِ

- ‌(51) - (841) - بَابُ حَرِيمِ الشَّجَرِ

- ‌(52) - (842) - بَابُ مَنْ بَاعَ عَقَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ

- ‌كتاب الشُّفْعة

- ‌(53) - (843) - بَابُ مَنْ بَاعَ رِبَاعًا .. فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ

- ‌(54) - (844) - بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ

- ‌(55) - (845) - بَابٌ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ .. فَلَا شُفْعَةَ

- ‌(56) - (846) - بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ

- ‌كتابُ اللُّقَطة

- ‌(57) - (847) - بَابُ ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

- ‌(58) - (848) - بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌(59) - (849) - بَابُ الْتِقَاطِ مَا أَخْرَجَ الْجُرَذُ

- ‌(60) - (850) - بَابُ مَنْ أَصَابَ رِكَازًا

- ‌كتابُ العتق

- ‌(61) - (851) - بَابُ الْمُدَبَّرِ

- ‌تتمة

- ‌(62) - (852) - بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌(63) - (853) - بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌(64) - (854) - بَابُ الْعِتْقِ

- ‌(65) - (855) - بَابٌ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ .. فَهُوَ حُرٌّ

- ‌(66) - (856) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ

- ‌(67) - (857) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌(68) - (858) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

- ‌(69) - (859) - بَابُ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(70) - (860) - بَابُ مَنْ أَرَادَ عِتْقَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ .. فَلْيَبْدَأْ بِالرَّجُلِ

الفصل: ‌(68) - (858) - باب: من أعتق عبدا وله مال

(68) - (858) - بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

(153)

- 2488 - (1) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ،

===

(68)

- (858) - (باب من أعتق عبدًا وله مال)

(153)

- 2488 - (1)(حدثنا حرملة بن يحيى) بن عبد الله بن حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي المصري صاحب الشافعي وتلميذه، روى عن ابن وهب نحو مئة ألف حديث، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث أو أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه:(م س ق).

(حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم المصري، ثقة حافظ، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه:(ع).

(أخبرني) عبد الله (بن لهيعة) بن عقبة الحضرمي المصري القاضي، صدوق، من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، ولكنه ثقة فيما روى عنه أحد العبادلة؛ كعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، مات سنة أربع وسبعين ومئة (174 هـ). يروي عنه:(م د ت ق).

(ح وحدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ فاضل، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا سعيد) بن الحكم بن محمد بن سالم (بن أبي مريم) الجمحي مولاهم أبو محمد المصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار العاشرة مات سنة أربع وعشرين ومئتين (224 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 470

أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيعًا، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ .. فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ

===

(أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، من السابعة، مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه:(ع).

قالا (جميعًا) أي: قال عبد الله بن لهيعة والليث بن سعد كلاهما رويا: (عن عبيد الله بن أبي جعفر) المصري أبي بكر الفقيه مولى بني كنانة أو أمية، قيل: اسم أبيه يسار - بتحتانية ومهملة - ثقة فقيه عابد، من الخامسة، مات سنة اثنتين، وقيل: أربع، وقيل: خمس، وقيل: ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه: (ع).

(عن بكير) بن عبد الله (بن الأشج) المخزومي مولاهم أبي عبد الله المدني نزيل مصر، ثقة، من الخامسة، مات سنة عشرين ومئة (120 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذان السندان من سباعياته، وحكمهما: الصحة، ولا يضر ابن لهيعة في السند؛ لأنه ثقة فيما روى عنه العبادلة، ولأن له متابعًا في السند الثاني؛ وهو ليث بن سعد.

(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدًا وله) أي: لذلك العبد (مال) بأن أذن له السيد في التجارة .. (فمال) ذلك (العبد) المُعْتَقِ باقٍ (له) أي: لذلك العبدِ المُعْتَقِ، فلا يأخذه سيدُه المُعْتِقُ له (إلا أن يشترط السيدُ) المُعْتِق في العتق أن يكون (ماله) أي: مال ذلك

ص: 471

فَيَكونَ لَهُ

===

العبدِ العتيقِ له؛ أي: للسيد (فيكون) أي: فحين إذا اشترط السيدُ في العتق أن يكون ماله له .. يكون ذلك المال (له) أي: لسيده، فلا يأخذه العبد؛ وفاء للشرط.

قوله: "فمال العبد" قال القاضي: إضافته إلى العبد إضافة الاختصاص دون التملك، وفي "اللمعات": إضافة المال إلى العبد ليست باعتبار الملك، بل باعتبار اليد؛ أي: ما في يده وحصل بكسبه، "له": أي: لمن أعتق، واختلف في مرجع هذا الضمير: فبعضهم أرجعه إلى العبد، وأكثرهم إلى السيد المُعْتِقِ، والله أعلم، "إلا أن يشترطه السيد" أي: للعبد؛ والمعنى: أي: يُعْطِيهِ العَبْدَ فيكون مِنحةً وتصدقًا. انتهى من "العون".

قال السندي: قوله: "إلا أن يشترط السيد" أي: للعبد، فيكون منحة من السيد للعبد، وأنت خبير بِبُعْدِ هذا المعنى عن لفظِ الاشتراط جدًّا، بل اللائقُ حينئذ أن يقال: إلا أن يَتْرُكَ له السيدُ أو يُعْطِيَه. انتهى.

قال الأَرْدَبِيليُّ في "الأزهار": احتج مالك وداوود بهذا الحديث على أن العبد يملك بتمليك السيد، وبه قال الشافعي في القديم.

وقال الأكثرون: لا يملك بتمليك السيد، وبه قال الشافعي في الجديد، وهو الأصح؛ لحديث:"من ابتاع عبدًا وله مال .. فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".

وقال الخطابي في "المعالم": حكى حمدان بن سهل عن إبراهيم النخعي أنه كان يرى المالَ للعبد إذا أعتقه السيد؛ لهذا الحديث، وإليه يَذْهَب حمدانُ قولًا بظاهر هذا الحديث.

ص: 472

- وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: - إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ".

===

وأجيب عنه بجوابين؛ أحدهما: أن الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم: "فمال العبد له" يرجع إلى (من) وهو السيد، إلا أن يشترط السيد للعبد، فيكون منحة منه إلى العبد.

والثاني: لا خلاف بين العلماء في أن العبد لا يرث من غيره، والميراث أرجح وجوه الملك وأقواها، وهو لا يرثه ولا يملكه، فما عدا ذلك أولى بألا يملكه، ويحمل ذلك على المنحة والمواساة، وقد جرت العادة من السادة بالإحسان إلى المماليك عند إعتاقهم، ويكون مال العبد له مواساةً ومسامحةً إلا أن يشترط السيد لنفسه فيكون له كما كان ولا مواساة. انتهى كلام الأردبيلي. انتهى من "العون".

قال ابن ماجه بالسند السابق: (وقال ابن لهيعة) في روايته: فمال العبد له؛ أي: للعبد (إلا أن يستثنيه السيد) أي: إلا أن يستثني السيد ذلك المال من العبد، فشرط أن يكون له ذلك المال، فيكون ذلك المال حين استثناه له؛ أي: للسيد، وأما رواية الليث .. فهو ما ذكرناه أولًا؛ يعني: قوله سابقًا: (إلا أن يشترط ماله فيكون له) ومعنى الروايتين واحد.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب العتق، باب فيمن أعتق عبدًا وله مال.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم، فقال:

ص: 473

(154)

- 2489 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرٍ؛ وَهُوَ مَوْلَى ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ

===

(154)

- 2489 - (2)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا سعيد بن محمد) بن سعيد (الجرمي) أبو محمد الكوفي، صدوق رمي بالتشيع، من كبار الحادية عشرة. روى عن: المطلب بن زياد، وأبي أسامة، ويروي عنه:(خ م د ق) بواسطة الذهلي.

(حدثنا المطلب بن زياد) بن أبي زهير الثقفي مولاهم الكوفي، صدوق ربما وهم، من الثامنة، مات سنة خمس وثمانين ومئة (185 هـ). يروي عنه:(س ق).

(عن إسحاق بن إبراهيم) بن عمير المسعودي مولاهم الكوفي، مجهول، من السابعة. يروي عنه:(ق)، قاله في "التقريب".

قال البوصيري: هذا إسناد فيه مقال؛ لأن إسحاق بن إبراهيم قال فيه البخاري: لا يتابع في رفع حديثه، وقال ابن عدي: ليس له إلا حديثان أو ثلاثة، وقال مسلمة: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وشيخه عمير ذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجال الإسناد ثقات. انتهى.

(عن جده عمير؛ وهو مولى) عبد الله (بن مسعود) قال في "التقريب": مجهول من الثالثة. يروي عنه: (ق)، وقال في "التهذيب": وذكره ابن حبان في "الثقات"، عنده حديث تقدم في إسحاق بن إبراهيم بن عمير حفيده. انتهى.

(أن) مولاه (عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه.

ص: 474

قَالَ لَهُ: يَا عُمَيْرُ؛ إِنِّي أَعْتَقْتُكَ عِتْقًا هَنِيئًا؛ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَيُّمَا رَجُل أَعْتَقَ غُلَامًا وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ .. فَالْمَالُ لَهُ" فَأَخْبِرْنِي مَا مَالُكَ؟ .

(154)

- 2489 - (م) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ،

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن إسحاق بن إبراهيم مختلف فيه، وكذا شيخه عمير مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات.

(قال) أي: عبد الله بن مسعود (له) أي: قال لعمير مولاه: (يا عمير، إني أعتقتك) وحررتك (عتقًا هنيئًا) أي: طيبًا مباركًا لا منة فيه ولا غرامة، خالصًا لوجه الله تعالى؛ لـ (أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل) أو امرأة (أعتق) وحرر (غلامًا) أو أمةً له (و) الحال أنه (لم يسم) ولم يذكر ولم يطلب (ماله) أي: مال ذلك الغلام على عتقه .. (فالمال) أي: فمال ذلك الغلام باق (له) أي: لذلك الغلام، ولا يأخذه سيده (فأخبرني) يا عمير (ما مالك؟ ) أي: كم قدر مالك الذي كسبته وملكته؟ فإني لا حاجة لي إلى مالك، فإني أعتقتك لوجه الله تعالى.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه البيهقي في "سننه الكبرى" من طريق عمران بن عمير عن أبيه بإسناده ومتنه.

فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لحسن سنده، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عمر.

* * *

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال:

(154)

- 2489 - (م)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني

ص: 475

حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِجَدِّي، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

===

الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (234 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا المطلب بن زياد) الثقفي الكوفي، صدوق، من الثامنة، مات سنة خمس وثمانين ومئة (185 هـ). يروي عنه:(س ق).

(عن إسحاق بن إبراهيم) المسعودي الكوفي مجهول، من السابعة، عن جده عمير. يروي عنه:(ق).

(قال) إسحاق: (قال عبد الله بن مسعود لجدي) عمير (فذكر) محمد بن عبد الله بن نمير (نحوه) أي: نحو حديث محمد بن يحيى.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ كسابقه، وغرضه: بيان متابعة ابن نمير لمحمد بن يحيى في رواية هذا الحديث عن مطلب بن زياد، ولكنها متابعة ناقصة؛ لأن ابن نمير روى عن مطلب بن زياد، وأما محمد بن يحيى .. فروى عن المطلب بواسطة سعيد بن محمد الجرمي، وفائدتها: بيان كثرة طرقه.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد، والثالث للمتابعة.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 476