الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(65) - (855) - بَابٌ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ .. فَهُوَ حُرٌّ
(148)
- 2483 - (1) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمٍ،
===
(65)
- (855) - (باب: من ملك ذا رحم محرم .. فهو حر)
(148)
- 2483 - (1)(حدثنا عقبة بن مكرم) - بضم الميم وفتح الراء مع سكون الكاف - العمي أبو عبد الملك البصري، ثقة، من الحادية عشرة، مات في حدود خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(م د ت ق).
(وإسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي المروزي، ثقة ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وخمسين ومئتين (251 هـ). يروي عنه:(خ م ت س ق).
(قالا: حدثنا محمد بن بكر) بن عثمان (البرساني) - بضم الموحدة - أبو عثمان البصري، صدوق يخطئ، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن حماد بن سلمة) بن دينار البصري أبي سلمة، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه:(ع).
(وعاصم) بن سليمان الأحول البصري، ثقة، من الرابعة، لم يتكلم فيه إلا القطان، وكأنه بسبب دخوله في الولاية، مات بعد سنة أربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ "مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ .. فَهُوَ حُرٌّ".
===
كلاهما (عن الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري مولاهم، ثقة، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن سمرة بن جندب) بن هلال الفزاري حليف الأنصار الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين (58 هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك) شخصًا رجلًا كان أو أنثى (ذا رحم) أي: صاحب قرابة له (محرم) صفة لذا رحم، منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الجوار؛ أي: من ملك شخصًا صاحب قرابة له بنسب محرمًا له؛ أي: محرمًا عليه نكاحه بسبب القرابة .. (فهو) أي: فذلك الشخصُ القريبُ له المُحرَّمُ عليه نكاحُه بسببِ قرابته (حر) أي: مُعْتَقٌ عليه بمجرد ملكه له لا بإعتاقه؛ لأن إعتاقه عليه من حقوق القرابة.
قوله: "من ملك ذا رحم" - بفتح الراء وكسر الحاء - وأصله: موضعُ تكوينِ الولد، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ للقرابةِ، فيقع على كل مَن بينك وبينه نسب يوجب تحريمَ النكاح.
قوله: (محرم) احترازٌ عن غيره، وهو بالجر، وكان القياس أن يكون بالنصب؛ لأنه صفة ذا رحم لا نعت رحم، ولعله من باب جر الجوار؛ كقولهم جحر ضب خرب، وماء شن بارد، ولو روي مرفوعًا .. لكان له وجه، كذا في "المرقاة"، بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الراء المخففة، ويقال: محرم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال في "النهاية": ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء، يقال: ذو رحمٍ مَحْرَمٌ ومُحرَّمٌ؛ وهم مَن لا يحل نكاحه؛ كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة.
"فهو حر" يعني: يعتق عليه بدخوله في ملكه، قال ابن الأثير: والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد أن من ملك ذا رحم محرم .. عتق عليه، ذكرًا كان أو أنثى، وذهب الشافعي وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات، ولا يعتق عليه غيرهم من ذوي قرابته، وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالدان والإخوة ولا يعتق غيرهم. انتهى.
قال النووي: اختلفوا في عتقِ الأقارب إذا مُلِكُوا: فقال أهل الظاهر: لا يعتق أحدهم بمجرد الملك، سواء الوالد والولد وغيرهما، بل لا بد من إنشاء عتق، واحتجوا بحديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَجْزِي وَلَدٌ عن والده إلا أن يجده مملوكًا فيَشْتَرِيه فيعْتِقَه". رواه مسلم وأصحاب السنن.
وقال الجمهور: يحصل العتق في الأصول وإن علوا، وفي الفروع وإن سفلوا بمجرد الملك، واختلفوا فيما وراءهما: فقال الشافعي: لا يعتق غيرهما بالملك، وقال مالك: يعتق الإخوة أيضًا، وقال أبو حنيفة: يعتق جميع الأرحامِ المُحرَّمَةِ. انتهى، انتهى من "العون".
وقال السندي: (محرم) بالجر على الجوار؛ لأنه صفة ذا رحم، وضمير (فهو) لذا رحم لا لمن، وعلى هذا فمن شرطية مبتدأ، خبره جملة الشرطية؛ كما هو الأصح عند النحاة، لا الجملة الجزائية؛ كما ذكره كثير من المحققين، فلا يلزم خلو الجملة الخبرية من العائد، وإن جعلت الجملة الجزائية خبرًا،
(149)
- 2484 - (2) حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّمْلِيُّ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ،
===
وجُعلت مَن موصولة .. فلا بد من القول بتقدير العائد؛ أي: فهو معتق عليه. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب العتق، باب من ملك ذا رحم، قال أبو داوود: ولم يُحدِّث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شَكَّ فيه، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في ملك ذي رحمٍ محرمٍ، قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة، وأحمد والحاكمُ في "المستدرك" في كتاب العتق، وقال: صحيح، ووافقه الذهبي في "التلخيص".
والأحاديث في هذا الباب قد كَثُرت، وإن كان في أسانيدها مقال، فكثرتُها تجْبرُ ضعفَ أسانيدها، فتَرتَفِعُ إلى درجةِ الصحة.
فيكون هذا الحديث صحيحًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث سمرة بن جندب بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(149)
- 2484 - (2)(حدثنا راشد بن سعيد) بن راشد القرشي أبو بكر (الرملي) صدوق، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (243 هـ). يروي عنه:(ق).
(وعبيدُ الله بن الجَهْمِ الأَنْمَاطِيُّ) البصري، مقبول، من الحادية عشر، مات بعد الخمسين ومئتين. يروي عنه:(ق).
(قالا: حدثنا ضمرة بن ربيعة) الفِلَسْطِينيُّ أبو عبد الله الدمشقي أصلًا،
عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ .. فَهُوَ حُرٌّ".
===
صدوق يهم قليلًا، من التاسعة، مات سنة اثنتين ومئتين (202 هـ). يروي عنه:(عم).
(عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة حافظ إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم؛ مولى ابن عمر أبي عبد الرحمن المدني، ثقة، من الرابعة، مات سنة سبع وعشرين ومئة (127 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة، قال البوصيري: هذا إسناد فيه مقال؛ ضمرة بن ربيعة وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد والعجلي، وقال: روى عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر حديث: "مَن ملك ذا رحم محرم .. فهو عتيق"، وأنكره أحمد ورَدَّه ردًا شديدًا، قال: ولو قال رجل هذا كذبٌ .. لَمَا كان مخطئًا، وقال الترمذي بعد أن أخرجه تعليقًا: لا يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو خطأ عند أهل الحديث. انتهى.
(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ملك ذا رحم محرم .. فهو حر") عليه بمجرد دخوله في مِلْكِهِ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في "جامعه" في كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم، والنسائي في العتق عن عيسى بن محمد وعيسى بن يونس كلاهما عن ضمرة لن ربيعة به، وأحمد في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، والحاكم في "المستدرك"، في
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
كتاب العتق، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
فهذا الحديث درجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به لما قبله.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم