الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(62) - (852) - بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
(139)
- 2474 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
===
(62)
- (852) - (باب أمهات الأولاد)
(139)
- 2474 - (1)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(ومحمد بن إسماعيل) بن سمرة الأحمسي - بمهملتين - أبو جعفر السراج، ثقة، من العاشرة، مات سنة ستين ومئتين (260 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(ت س ق).
كلاهما (قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(حدثنا شريك) بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي أبو عبد الله، صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، من الثامنة، مات سنة ثمان وسبعين ومئة (178 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس) بن عبد المطلب الهاشمي المدني، ضعيف، من الخامسة، مات سنة أربعين ومئة (140 هـ)، أو بعدها بسنة. يروي عنه:(ت ق).
(عن عكرمة) البربري المكي أبي عبد الله الهاشمي مولاهم، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ أَمَتُهُ مِنْهُ .. فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ".
===
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي، تركه علي بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي، وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة، وقال البخاري في "التاريخ الصغير": إنه يتهم بالزندقة.
(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل ولدت أمته منه) ولدًا .. (فهي) أي: فتلك الأمة (معتقة) بصيغة اسم المفعول؛ أي: بإيلاده إياها (عن دبر) أي: عن آخر حياة (منه) أي: بموته.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد رواه الحاكم وصحح إسناده، ويشهد له أيضًا خبر:(أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما دام حيًّا، فإذا مات .. فهي حرة) رواه الدارقطني والبيهقي، وصححا وقفه على عمر، وخالفهما ابن القطان فصحح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه، وقال: رواته كلهم ثقات، وخبر "الصحيحين": قلنا: يا رسول الله؛ إنا نأتي السبايا ونحب أثمانهن، فما ترى في العزل؟ قال صلى الله عليه وسلم:"ما عليكم ألا تفعلوا؛ ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة"، فلولا أن الاستيلاد يمنع من البيع لاستحقاقها العتق .. لم يكن لعزلهم لمحبة الأثمان فائدة.
وخبر "الصحيحين" أيضًا: "إن من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها"، وفي رواية: ربها؛ أي: سيدها، فأقام الولد مقام أبيه، وأبوه حر، فكذا هو، ولما كان الولد كالجزء .. استحقت العتق بولادته، وهذا هو المراد من قوله صلى الله
(140)
- 2475 - (2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ؛ يَعْنِي: النَّهْشَلِيَّ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،
===
عليه وسلم في مارية القبطية لما ولدت سيدنا إبراهيم: "أعتقها ولدها" إلى غير ذلك. انتهى "ب ج".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بغيره، وإن كان سنده ضعيفًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس الأول بحديث آخر له رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(140)
- 2475 - (2)(حدثنا أحمد بن يوسف) بن خالد الأزدي أبو الحسين النيسابوري المعروف بحمدان، حافظ ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة أربع وستين ومئتين (264 هـ). يروي عنه:(م د س ق).
(حدثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة ومئتين (212 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(حدثنا أبو بكر؛ يعني: النهشلي) - بفتحتين بينهما هاء ساكنة - الكوفي، اسمه عبد الله بن قطاف، أو ابن أبي قطاف، وقيل: وهب، وقيل: معاوية، صدوق رمي بالإرجاء من السابعة، مات سنة ست وستين ومئة (166 هـ). يروي عنه:(م ت س ق).
(عن الحسين بن عبد الله) بن عبيد الله، ضعيف، من الخامسة، مات سنة أربعين ومئة، أو بعدها بسنة. يروي عنه:(ت ق).
عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ذُكِرَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا".
===
(عن عكرمة) الهاشمي المكي، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حسين بن عبد الله الهاشمي، وهو متفق على ضعفه؛ أي: فحكمه حكم الإسناد قبله.
(قال) ابن عباس: (ذُكِرَتْ أمُّ إبراهيم) ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهي مارية القبطية (عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعتقها ولدها) إبراهيم؛ أي: تسبب في عتقها بعد موتي.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" ومعنى:(أعتقها إبراهيم) أثبت لها استحقاق العتق، لا أنه أعتقها بالفعل، ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمة، وكانت مارية من جملة ما خلفه صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه أعتقها في حياته، ولا علق عتقها بوفاته.
وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: نبيعها وقد خالطت لحومنا لحومها ودماؤنا دماءها؟ !
وعن عثمان رضي الله تعالى عنه نحوه، واشتهر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه خطب يومًا على منبر الكوفة، فقال في أثناء خطبته: اجتمع رأيي ورأي عمر أن أمهات الأولاد لا يبعن، وأنا الآن أرى بيعهن؛ فقال لي عبيدة السلماني رضي الله تعالى عنه: رأيك مع رأي عمر - وفي رواية: مع الجماعة - أحب إلينا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
من رأيك وحدك، فأطرق رأسه، ثم قال: اقضوا فيه ما أنتم مُقْضُون؛ فإني أكره أن أخالفَ الجماعةَ، فمجموع هذه الأحاديث عضَّد بعضُها بعضًا، فلو حكم حاكم بصحة بيعها .. نُقِض حكمه؛ لمخالفته الإجماعَ، وما كان في ذلك من الخلاف بَيْن القرنِ الأول؛ فقد انقطع وانعقد الإجماع على مَنْعِ بيعها.
وأما خبرُ أبي داوود عن جابر الآتي ذِكْرُه بعد هذا الحديثِ في كلام المؤلف: (كنا نبيع سرارينا وأمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى بذلك بأسًا) .. فأجيب: بأنه منسوخ على فرض اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع كونه قبل النهي أو أنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم استدلالًا واجتهادًا، فيقدم عليه ما نسب إليه صلى الله عليه وسلم قولًا ونصًّا؛ وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد؛ كما مر؛ فإنه وإن كان نفيًا لفظًا، لكنه نهي معنىً.
وبالجملة: فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، ويكون قبل النهي، فيكون منسوخًا، ويحتمل أنه لم يشعر بذلك، ولكن نسبه إليه جابر باجتهاده؛ حيث غلب على ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، ونظير ذلك ما ورد في المخابرة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسًا، حتى أخبرنا رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فتركناها. انتهى من "ب ج على الغزي".
فهذا الحديث أيضًا كالذي قبله: صحيح بغيره، وإن كان سنده ضعيفًا، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لما قبله.
* * *
(141)
- 2476 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو ألزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا
===
ثم ذكر المؤلف ثالثًا حديثًا منسوخًا، أو نسبه جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظنًّا لا يقينًا رضي الله تعالى عنه، فقال:
(141)
- 2476 - (3)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبدالله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(وإسحاق بن منصور) بن بهرام المعروف بالكوسج، أبو يعقوب التميمي المروزي، ثقة ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وخمسين ومئتين (251 هـ). يروي عنه:(خ م ت س ق).
(قالا: حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(أخبرني أبو الزبير) الأسدي مولاهم محمد بن مسلم بن تدرس المكي، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع).
(أنه سمع جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
أي: سمعته حالة كونه (يقول: كنا نبيع سرارينا) أي: الإماء المستفرشة لنا، وقوله:(وأمهات أولادنا) من ذكر الخاص بعد العام اهتمامًا به
وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِينَا حَيٌّ لَا نَرَى بِذلِكَ بَأْسًا.
===
(والنبي صلى الله عليه وسلم موجود (فينا حي) حالة كوننا (لا نرى) ولا نظن (بذلك) متعلق بقوله: (بأسًا) أي: لا نعتقد بأسًا ومنعًا في ذلك البيع.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه؛ كما في "تحفة الأشراف".
فدرجته: أنه منسوخ، أو نسبه جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظنًّا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على بيعهم أمهات الأولاد فقررهم على ذلك.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولكنه منسوخ أو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظنًّا من جابر، فغرض المؤلف بسوقه: بيان نسخه، أو بيان أنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظنًّا.
قال السندي: قوله: (كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا) قيل: يحتمل: أن ذلك كان مما جاز في العصر الأول، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه من الدنيا، ولذلك نهى عنه عمر، وأما أبو بكر .. فلعله لم يعلم بحال الناس ولا بحديث النهي، والله أعلم. انتهى منه.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد به للأول، والثالث لبيان نسخه، أو أنه ليس حديثًا حقيقيًّا، بل منسوب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظنًّا من جابر.
والله سبحانه وتعالى أعلم