المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(15) - (367) - باب ما جاء في خروج النساء في العيدين - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٨

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تَتِمَّة كِتابُ الأذان (3)

- ‌(1) - (353) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌(2) - (354) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(3) - (355) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌تنبيه

- ‌(4) - (356) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ فِي الاسْتِسْقَاءِ

- ‌(5) - (357) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌(6) - (358) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ يُكَبِّرُ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌(7) - (359) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌(8) - (360) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ

- ‌(9) - (361) - بَابُ مَا جَاءَ فِي انْتِظَارِ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

- ‌(10) - (362) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا

- ‌(11) - (363) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا

- ‌فائدة

- ‌‌‌فائدة أخرى

- ‌فائدة أخرى

- ‌(12) - (364) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُرُوجِ يَوْمَ الْعِيدِ مِنْ طَرِيقٍ وَالرُّجُوعِ مِنْ غَيْرِهِ

- ‌فائدة

- ‌(13) - (365) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّقْلِيسِ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌(14) - (366) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌(15) - (367) - بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ

- ‌(16) - (368) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فِي يَوْمٍ

- ‌(17) - (369) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ مَطَرٌ

- ‌(18) - (370) - بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ السِّلَاحِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ

- ‌(19) - (371) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الاغْتِسَالِ فِي الْعِيدَيْنِ

- ‌(20) - (372) - بَابٌ: فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌(21) - (373) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ رَكعَتَانِ

- ‌(22) - (374) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌تنبيه

- ‌(23) - (375) - بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌(24) - (376) - بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(25) - (377) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَيْقَظَ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ

- ‌(26) - (378) - بَابٌ: فِي حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقُرآنِ

- ‌(27) - (379) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ

- ‌(28) - (380) - بَابٌ: فِي كَمْ يُسْتَحَبُّ يُخْتَمُ الْقُرْآنُ

- ‌(29) - (381) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(30) - (382) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ

- ‌(31) - (383) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كمْ يُصَلِّي بِالَّيْلِ

- ‌(32) - (384) - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌فائدة مهمة في النزول

- ‌(33) - (385) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُرْجَى أَنْ يَكْفِيَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(34) - (386) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَلِّي إِذَا نَعَسَ

- ‌(35) - (387) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌(36) - (388) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

- ‌(37) - (389) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌(38) - (390) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الاسْتِخَارَةِ

- ‌(39) - (391) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْحَاجَةِ

- ‌تنبيه

- ‌(40) - (392) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌(41) - (393) - بَابُ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

- ‌(42) - (394) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّجْدَةِ عِنْدَ الشُّكْرِ

- ‌(43) - (395) - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَن الصَّلَاةَ كَفَّارَةٌ

- ‌(44) - (396) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا

- ‌(45) - (397) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(46) - (398) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌(47) - (399) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ

- ‌(48) - (400) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ

- ‌(49) - (401) - بَابُ مَا جَاءَ فِي بَدْءِ شَأْنِ الْمِنْبَرِ

- ‌(50) - (402) - بَابُ مَا جَاءَ فِي طُولِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(51) - (403) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ السُّجُودِ

- ‌(52) - (404) - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَوَّلِ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ

- ‌(53) - (405) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ حَيْثُ تُصَلَّى الْمَكْتُوبَةُ

- ‌(54) - (406) - باب مَا جَاءَ فِي تَوْطِينِ الْمَكَانِ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلِّي فِيهِ

- ‌(55) - (407) - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيْنَ تُوضَعُ النَّعْلُ إِذَا خُلِعَتْ فِي الصَّلَاةِ

الفصل: ‌(15) - (367) - باب ما جاء في خروج النساء في العيدين

(15) - (367) - بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ

(50)

- 1280 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ

===

(15)

- (367) - (باب ما جاء في خروج النساء في العيدين)

(50)

- 1280 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) عبد الله بن محمد العبسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).

(حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة متقن، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن هشام بن حسان) الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال، من السادسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن حفصة بنت سيرين) أم الهذيل الأنصارية البصرية، ثقة، من الثالثة، ماتت بعد المئة. يروي عنها:(ع).

(عن أم عطية) نسيبة -مصغرًا- بنت كعب الأنصارية المدنية الصحابية الجليلة رضي الله تعالى عنها. يروي عنها: (ع).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قالت) أم عطية: (أمرنا) معاشر النساء (رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن) أي: أن يُخْرج بعضنا بعضًا (في يوم) عيد (الفطر و) عيد (النحر) وأول عيد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر في السنة

ص: 134

قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: فَقُلْنَا: أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: "فَلْتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا".

===

الثانية من الهجرة، وهي أفضل من عيد الأضحى؛ لاتصالها بشهر رمضان، وعيد الفطر من خصوصية هذه الأمة كما أن رمضان من خصوصياتهم، كما في "الإرشاد"، (قال) الراوي -وهو حفصة بنت سيرين-:(قالت أم عطية: فقلنا) معاشر الحاضرات من النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرأيت إحداهن) أي: أخبرنا يا رسول الله عن حال إحدى النساء المؤمنات التي (لا يكون لها جلباب) هل تخرج إلى مصلى العيد أم تجلس في بيتها؟ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالنا: (فـ) ليخرجن إلى العيد حتى فاقدة الجلباب (لتلبسها) أي: لتلبس فاقدة الجلباب (أختها) المسلمة (من) فاضل (جلبابها) أي: لتلبس مالكة الجلباب الفاضل لفاقدته من جلبابها الفاضل؛ إعارة ومعاونة لها على الخير.

قال السندي: والجلباب ثوب تغطي به المرأة رأسها وصدرها وظهرها إذا خرجت من البيت لأي حاجة. انتهى، قال النضر بن شميل: هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار؛ وهي المقنعة تغطي به المرأة رأسها، وقيل: هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به المرأة صدرها وظهرها، وقيل: هو كالملاءة والملحفة، وقيل: هو الإزار، وقيل: هو الخمار. انتهى.

(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لتلبسها) أي: لتلبس فاقدة الجلباب وتُعِرْهَا (أختها) في الدين أو النسب أو صاحبتها (من جلبابها) أي: من جنس جلبابها، ويؤيده رواية ابن خزيمة:(من جلابيبها) أي: ما لا تحتاج إليه عارية، وقيل: أي: لتشركها في جلبابها كما يدل عليه رواية أبي داوود، ولا يخفى أن فيه حرجًا في المشي.

ص: 135

(51)

- 1281 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ،

===

قال النووي: الصحيح أن معناه جلبابًا لا تحتاج إليه أو على سبيل المبالغة؛ أي: يخرجن ولو كانت ثنتان في ثوب واحد، قال ابن بطال: فيه تأكيد خروجهن للعيد؛ لأنه إذا أمر من لا جلباب لها .. فمن لها جلباب أولى. انتهى "إرشاد الساري".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، ومسلم في كتاب العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء في العيدين.

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد له بحديث آخر لأُم عطية أيضًا، فقال:

(51)

- 1281 - (2)(حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(د ق).

(أنبأنا سفيان) بن عيينة الهلالي الكوفي، ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي البصري، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العبَّاد، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 136

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَخْرِجُوا الْعَوَاتِقَ وَذوَاتِ الْخُدُورِ لِيَشْهَدْنَ الْعِيدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَلِيَجْتَنِبَنَّ الْحُيَّضُ مُصَلَّى النَّاسِ".

===

(عن) محمد (بن سيرين) الأنصاري البصري، ثقة ثبت عابد، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أم عطية) نسيبة بنت كعب الأنصارية الصحابية رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قالت) أم عطية: (قال رسول الله صلى الله علبه وسلم: أخرجوا) يا معاشر المسلمين إلى مصلى العيد ومشاهد الخير ودعوة المسلمين النساء (العواتق) أي: الجواري الشابة جمع عاتق؛ وهي الجارية البالغة، وقال ابن دريد: هي التي قاربت البلوغ، وقال ابن السكيت: هي التي بين أن تبلغ إلى أن تُعَنَّس، والتَعْنِيس: طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن، وقيل: هي التي لم تتزوج، وقد أَدْرَكَتْ وشَبَّتْ، (و) النساء (ذوات الخدور) أي: صواحبات الستور والبيوت اللاتي لا تخرج من البيت، والخدور: البيوت؛ أي: صواحب الستور وملازماتها، وهن المخدرات اللاتي قل خروجهن من بيوتهن، والخدور: البيوت، وقيل: الخدور جمع خدر؛ والخدر: ستر يكون في ناحية البيت وأصله الهودج.

و(ليشهدن) أي: العواتق وذوات الخدور (العيد) أي: مصلى العيد (ودعوة المسلمين) أي: مجالس دعاء المسلمين؛ كالاستسقاء والكسوف رجاء بركة تلك المجالس وطهرة ذلك اليوم من الذنوب؛ لأنه يوم الجوائز، (و) لكن (ليجتنبن الحُيَّضُ) وليبتعدن (مصلى الناس) أي: موضع

ص: 137

(52)

- 1282 - (3) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ،

===

صلاة الناس؛ أي: وليبتعدن عن مواضع الصلاة؛ خوف التنجيس والإخلال بتسوية الصفوف، ومَنْعُهُنَّ من المصلَّى منعُ تنزيهٍ لا تحريمٍ؛ لأنه ليس مسجدًا، وقال بعضهم: يحرم اللبث فيه كالمسجد؛ لكونه موضع الصلاة، والصواب الأول، فيأخذن ناحية في المصلى عن المصلين، ويقفن بباب المسجد لحرمة دخولهن فيه، والحُيَّض جمع حائض نظير ركع وراكع.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العيدين، باب خروج النساء والحيض، ومسلم في كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب خروج النساء في العيد، والنسائي في كتاب صلاة العيدين، باب اعتزال الحيض مصلى الناس.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى له ثانيًا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(52)

- 1282 - (3)(حدثنا عبد الله بن سعيد) بن حصين الكندي أبو سعيد الكوفي الأشج، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ). قال أبو حاتم: هو إمام أهل زمانه. يروي عنه: (ع).

(حدثنا حفص بن غياث) -بمعجمة مكسورة وياء ومثلثة- ابن طلق بن

ص: 138

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخْرِجُ بَنَاتِهِ وَنِسَاءَهُ فِي الْعِيدَيْنِ.

===

معاوية النخعي أبو عمر الكوفي قاضيها، ثقة فقيه تغير حفظه قليلًا بعدما اسْتُقْضِي، من الثامنة، مات سنة أربع أو خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا حجاج بن أرطاة) النخعي أبو أرطاة الكوفي، صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ). يروي عنه:(م عم). روى عنه: (م) مقرونًا بغيره.

(عن عبد الرحمن بن عابس) -بموحدة ثم مهملة- ابن ربيعة النخعي الكوفي، ثقة، من الرابعة، مات سنة تسع عشرة ومئة (119 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حجاج بن أرطاة وهو مدلس من الضعفاء.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان) دائمًا (يُخرج) -بضم أوله- من الإخراج؛ أي: يخرج (بناته ونساءه) أي: أزواجه (في العيدين) إلى المصلى؛ ليشهدن مشاهد الخير.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس حجاج بن أرطاة، ولكن رواه ابن عدي في "الكامل" من طريق سلمة بن قيس عن حفص بن غياث فذكره، ورواه البيهقي من طريق ابن عدي، وله شاهد من حديث جابر وغيره، رواه الإمام أحمد في "مسنده"، وأصله في "الصحيحين" من حديث أم عطية.

ص: 139

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فهذا الحديث حينئذ ضعيف السند، صحيح المتن بغيره، فغرضه: الاستشهاد به.

* * *

فجملة ما ذكره المصنف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 140