الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(5) - (357) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
(17)
- 1247 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ
===
(5)
- (357) - (باب ما جاء في صلاة العيدين)
(17)
- 1247 - (1)(حدثنا محمد بن الصبَّاح) بن سفيان الجرجرائي أبو جعفر التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(د ق).
(أنبأنا سفيان بن عيينة، عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عطاء) بن أبي رباح -بفتح الراء والموحدة- اسمه أسلم القرشي مولاهم أبي محمد اليماني نزيل مكة، ثقة فقيه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومئة (114 هـ). يروي عنه:(ع).
(قال) عطاء: (سمعت ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
أي: سمعته حالة كونه (يقول: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى) العيد (قبل الخطبة، ثم) بعد صلاته (خطب) الناس؛ أي: وعظهم بالترغيب والترهيب، (فرأى) أي: ظن (أنه) صلى الله عليه وسلم (لم يُسْمِع النساء) -بضم الياء- من الإسماع لِبُعْدِهِنَّ عنه، (فأتَاهُن) أي: فأتى
فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، وَبِلَالٌ قَائِلٌ بِيَدَيْهِ هكَذَا، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخُرْصَ وَالْخَاتَمَ وَالشَّيْءَ.
===
النساء؛ أي: جاء إلى مكان قريب منهن، (فذكَّرهن) من التذكير؛ أي: ذكَّرهن بذكر الوعيد (ووعظهن) بذكر الوعد، (وأمرهن بالصدقة) أي: بالتصدق من أموالهن؛ لكونه رآهن أكثر أهل النار.
(وبلال قائل) أي: رافع مشير (بيديه هكذا) أي: إلي أن هَاتُنَّ الصدقة، قال القاضي عياض: وفي رواية: (وبلال قابل) أي: يقبل ما دَفَعْنَ إليه، قال السندي:(وبلال قائل بيديه) أي: آخذ ثوبه بيديه وباسط إياه؛ ليأخذ صدقتهن، فهو من استعمال القول في الفعل؛ أي: في الأخذ والبسط، (فجعلت المرأة) منهن، أي: شرعت (تُلْقِي الخُرْصَ) أي: ترميه في ثوب بلال، والخرص -بالضم والكسر- الحلقة الصغيرة من الذهب أو الفضة تعلقها المرأة في أُذنها (والخاتم) الصغير بلا فص، (و) تلقي (الشيء) الآخر غيرهما كالطوق والقلادة والخلخال، والسخاب خيط من خرز ليس فيه شيء من جوهر.
وفي هذا الحديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام، وحثهن على الصدقة، وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما، وفيه أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم .. يكن بمعزل عنهم؛ خوفًا من فتنة أو نظرة أو فِكر أو نحوه، وفيه أن صدقة التطوع لا تفتقر إلى إيجاب وقبول، بل تكفي فيها المعاطاة؛ لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من بلال ولا من غيره، هذا هو الصحيح، وقال أكثر أصحابنا العراقيين: تفتقر إلى إيجاب وقبول باللفظ كالهبة، والصحيح الأول، وبه جزم المحققون. انتهى من "العون".
(18)
- 1248 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
===
وفيه أيضًا جواز صدقة المرأة من مالها من غير إذن الزوج، فلا يتوقف ذلك على ثلث مالها هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال مالك: لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضا زوجها. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري؛ أخرجه في كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، ومسلم في كتاب العيدين، باب الصلاة قبل العيد وبعدها، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب الخطبة يوم العيد عن جابر بن عبد الله، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء في العيدين، والدارمي.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عباس بحديث آخر له رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(18)
-1248 - (2)(حدثنا أبو بكر) محمد (بن خلاد) بن كثير (الباهلي) البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(م د س ق).
(حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي القطان أبو سعيد البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.
===
(عن الحسن بن مسلم) بن ينَّاق -بفتح التحتية وتشديد النون- المكي، ثقة، من الخامسة، مات بعد المئة بقليل. يروي عنه:(خ م د س ق).
(عن طاووس) بن كيسان اليماني أبي عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، ثقة، من الثالثة، مات سنة ست ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد) صلاته (بغير أذان ولا إقامة) والمعنى: لا يؤذن للعيدين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا يقام لهما، واستدلت المالكية والجمهور بقوله:(ولا إقامة ولا شيء) كما في رواية مسلم أنه لا يقال قبلها: الصلاة جامعة ولا الصلاة، واحتج الشافعية على استحباب قوله: الصلاة جامعة بما روى الشافعي عن الثقة عن الزهري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين، فيقول: الصلاة جامعة، وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف؛ لثبوته فيها فلْيتوقَّ ألفاظ الأذان كلها أو بعضها، فلو أذن أو أقام .. كره له، كما نص عليه في "الأم". انتهى "إرشاد الساري".
وكونه صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لهما ولم يقم دليل على أن ذلك ليس مشروعًا فيهما ولا في غير الفرائض من السنن الراتبة، وهذا هو المعلوم من عمل الناس بالمدينة وغيرها. انتهى من "المفهم" باختصار.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العيدين، ومسلم
(19)
- 1249 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ،
===
في كتاب العيدين، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب ترك الأذان في العيد.
وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عباس الأول.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عباس الأول بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(19)
- 1249 - (3)(حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي.
(حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن إسماعيل بن رجاء) بن ربيعة الزبيدي -مصغرًا- أبي إسحاق الكوفي، ثقة، من الخامسة. يروي عنه:(م عم).
(عن أبيه) رجاء بن ربيعة الزبيدي -بضم الزاي- أبي إسماعيل الكوفي، صدوق، من الثالثة. يروي عنه:(م د س ق).
(عن أبي سعيد) الخدري رضي الله تعالى عنه.
(و) روى الأعمش أيضًا (عن قيس بن مسلم) الجدلي -بفتح الجيم- أبي عمرو الكوفي، ثقة، من السادسة، مات سنة عشرين ومئة (120 هـ).
عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ،
===
يروي عنه: (ع) فللأعمش شيخان؛ يروي عن إسماعيل بن رجاء، ويروي عن قيس بن مسلم، ولهما إسنادان. انتهى من "العون".
(عن طارق بن شهاب) بن عبد شمس بن هلال بن سلمة البجلي الأحمسي أبي عبد الله الكوفي، روى عن أبي سعيد، ويروي عنه:(ع)، وقيس بن مسلم، قال أبو داوود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، صحابي أو ثقة، مات سنة اثنتين وثمانين (82 هـ)، أو ثلاث وثمانين.
(عن أبي سعيد) الخدري رضي الله تعالى عنه.
وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات.
(قال) أبو سعيد: (أخرج مروان) بن الحكم بن أبي العاص الأموي المدني أمير المدينة وقتئذ (المنبر) إلى مصلى العيد ليخطب عليه، وهذا يدل على أن مروان أول من فعل ذلك، ووقع في "المدونة" لمالك، ورواه عمر بن شبة عن أبي غسان عنه، قال: أول من خطب الناس في المصلى على المنبر عثمان بن عفان، قال الحافظ: يحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك مرة، ثم تركه حتى أعاده مروان. انتهى من "العون".
أي: أخرجه إلى المصلى (يوم العيد) أي: يوم عيد الفطر، (فبدأ) مروان (بالخطبة قبل الصلاة) أي: قبل صلاة العيد، وقد اعتذر مروان عن فعله ذلك لما قال له أبو سعيد: غيرتم والله. كما في "البخاري" بقوله: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة، قال في "الفتح": وهذا يُشْعِر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منه، وقال في موضع آخر: لكن قيل: إِنَّهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع الخطبة، لما فيها من سب من لا
فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ؛ خَالَفْتَ السُّنَّةَ، أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ بِهِ، وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا .. فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ،
===
يستحق السب، والإفراط في مدح بعض الناس، فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه.
(فقام رجل) من الحاضرين إلى مروان ليزجره عن الخطبة قبل الصلاة، وفي "المبهمات" أن ذلك الرجل عمارة بن رويبة، وقال في "الفتح": يحتمل أن يكون هو أبا مسعود، كما في رواية عبد الرزاق، وفي "البخاري" و"مسلم" أن أبا مسعود أنكر على مروان أيضًا، فيمكن أن يكون الإنكار من أبي سعيد وقع في أول الأمر، ثم تعقبه الإنكار من الرجل المذكور، ويؤيد ذلك ما عند البخاري ومسلم في حديث أبي سعيد بلفظ:(فإذا مروان يريد أن يرتقيه؛ يعني: المنبر قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب، فقلت له: غيرتم، فقال: يا أبا سعيد؛ قد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم)، وفي "مسلم": فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر، وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت منه .. قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا نَبْدَأُ بالصلاة، يا أبا سعيد؛ قد تُرِك ما تعلم، فقلت: كلا، والذي نفسي بيده؛ لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرات، ثم انصرف.
(فقال) الرجل لمروان: (يا مروان؛ خالفت السنة) الشرعية حين (أخرجت المنبر يوم عيد) إلى المصلى، (ولم يكن) المنبر (يُخْرَجُ به) يوم العيد إلى المصلى، (و) حين (بدأت بالخطبة قبل الصلاة، ولم يكن) الشأن (يبدأ بها) أي: بالخطبة قبل الصلاة، (فقال أبو سعيد) لمن عنده:(أما هذا) الرجل المنْكِرُ على مروان ما فعله .. (فقد قضى) أي: أدى وفعل (ما) يجب (عليه)
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ .. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ .. فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ .. فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ".
(20)
- 1250 - (4) حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
===
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإني (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرًا) في الشرع (فاستطاع) أي: فقدر (أن يغيره) أي: أن يغير ذلك المنكر ويزيله (بيده .. فليغيره بيده) أي: فليزله بيده، (فإن لم يستطع) أن يزيله بيده .. (فـ) لينكره (بلسانه، فإن لم يستطع) أن ينكره (بلسانه .. فـ) لينكره (بقلبه، وذلك) أي: الإنكار بقلبه والكراهة به (أضعف الإيمان) أي: أقل درجات إنكار المنكر من أهل الإيمان الذين يجب عليهم إنكار المنكر.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأبو داوود في كتاب الصلاة، في باب الخطبة يوم العيد، والنسائي في كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان.
ودرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
والحديث فيه مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد إن استطاع ذلك، وإلا .. فباللسان، وإلا .. فبالقلب، وليس وراء ذلك من الإيمان بشيء.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث ابن عباس الأول بحديث ابن عمر رضي الله عنهم، فقال:
(25)
- 1250 - (4)(حدثنا حوثرة) بفتح المهملة وسكون الواو وفتح المثلثة بوزن جوهرة (ابن محمد) أبو الأزهر البصري الورَّاق، صدوق، من
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.
===
صغار العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم العمري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن نافع) مولى ابن عمر أبي عبد الله العدوي مولاهم المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة، أو بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ابن عمر: (كان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر) الصديق بعده، (ثم عمر) بعد أبي بكر (يصلون العيد قبل الخطبة).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، ومسلم في كتاب صلاة العيدين، رقم (888)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة، رقم (2/ 411)، باب ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة، قال: وفي الباب عن جابر وابن عباس، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة، ويقال: إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم، والنسائي في كتاب صلاة العيدين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول منها للاستدلال، والباقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم