الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(18) - (370) - بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ السِّلَاحِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ
(58)
- 1288 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا نَائِلُ بْنُ نَجِيحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
===
(18)
- (370) - (باب ما جاء في لبس السلاح في يوم العيد)
(58)
- 1288 - (1)(حدثنا عبد القدوس بن محمد) بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب أبو بكر العطار البصري، صدوق، من الحادية عشرة. يروي عنه:(خ ت س ق).
(حدثنا نائل) بالتحتانية (ابن نجيح) الحنفي أو الثقفي، أبو سهل البصري أو البغدادي، ضعيف، من التاسعة. يروي عنه:(ق).
(حدثنا إسماعيل بن زياد) أو ابن أبي زياد السكوني، وقيل: الكوفي أبو الحسن بن أبي زياد مسلم الشامي، قاضي الموصل، متروك كذبوه، من الثامنة. يروي عنه:(ق).
(عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم أبو محمد الجندي اليماني نزيل مكة، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومئة على المشهور (114 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه نائل بن نجيح وإسماعيل بن زياد وهم ضعيفان، حتى قيل: إن إسماعيل بن زياد متروك كذاب.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُلْبَسَ السِّلَاحُ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ.
===
(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى) عن (أن يُلبس) بالبناء للمجهول (السلاح) أي: آلة الحرب (في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا) أي: المسلمون (بحضرة العدو) أي: بقرب العدو فخافوا هجومهم عليهم، فيحملون حينئذ احتراسًا من شرهم، قيل: هذا النهي إذا خيف أن يُصيبَ أحدًا للزحام، وإلا .. فقد جاء حمل الحربة بين يديه صلى الله عليه وسلم يوم العيد، قال السندي: قلت: وذكر البخاري في "صحيحه" في كتاب العيدين، باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم مطلقًا، رقم (966) قال الحسن البصري: نُهُوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوًا، وذكر حديث ابن عمر أنه قال للحجاج: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه.
قال العيني في "شرح البخاري": روى عبد الرزاق بإسناد مرسل، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا بالسلاح يوم العيد، وهذا يدل على أن للحديث أصلًا، وإن كان هذا الإسناد ضعيفًا.
فهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شواهد، فحكمه: الصحة، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، فالحديث ضعيف السند، صحيح المتن.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم