الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(21) - (373) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ رَكعَتَانِ
(62)
- 1292 - (1) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى.
===
(21)
- (373) - (باب ما جاء في صلاة الليل ركعتان)
(62)
- 1292 - (1)(حدثنا أحمد بن عبدة) بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري، رمي بالنصب، وهو مذهب تَدين به الناصبة من الخوارج؛ وهو نصب العِداءِ للخليفة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(م عم).
(أنبأنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أنس بن سيرين) أخي محمد مولى أنس بن مالك الأنصاري مولاهم البصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة ثماني عشرة ومئة، وقيل: سنة عشرين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) ابن عمر: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائمًا (يصلي من الليل) أي: في آناء الليل (مثنى مثنى) أي: ركعتين ركعتين، وهذا معنى مثنى؛ لما فيه من التكرير، ومثنى الثاني تأكيد للأول، قيل: يحتمل أن المراد أنه يسلم من كل ركعتين، ويحتمل أن المراد: أنه يجلس في كل ركعتين ويتشهد. انتهى "سندي"، ولفظ مثنى غير منصرف للعدل التحقيقي والوصف، والتكرير
(63)
- 1293 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
===
للتأكيد اللفظي؛ لأنه في معنى اثنتين اثنتين اثنتين اثنتين أربع مرات، والمعنى: يسلم من كل ركعتين، كما فسره به ابن عمر في رواية له عند "مسلم"، واستدل بمفهومه للحنفية على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعًا، وعُورض بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح. انتهى من "الكوكب".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الوتر، باب ساعات الوتر، رقم (995)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى (157 - 749) وأبو داوود، رقم (1326)، والترمذي (537)، والنسائي (3/ 227)، وابن ماجه (1175).
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث آخر له رضي الله عنهما، فقال:
(63)
- 1293 - (2)(حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه:(م ق).
(أنبانا الليث بن سعد) الفهمي المصري، ثقة حجة قرين مالك، مات سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه (ع).
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته أيضًا، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى".
===
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الليل مثنى مثنى") سبب هذا الحديث كما في رواية مسلم: (قال) ابن عمر: (إن رجلًا) قيل: هو من أهل البادية (سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن) عدد ركعات (صلاة الليل) أو عن الوصل والفصل فيها، (فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى) أي: اثنتين اثنتين اثنتين اثنتين أربع مرات، والمعنى: يسلم من كل ركعتين، كما فسره ابن عمر كذلك، (فإذا خشي أحدكم الصبح) أي: فوات صلاة الصبح .. (صلى ركعة واحدة توتر له) أي: تلك الركعة الواحدة (ما قد صلى)، ففي الحديث أن أقل الوتر ركعة، وأنها تكون مفصولة بالتسليم مما قبلها، وبه قال الأئمة الثلاثة، خلافًا للحنفية حيث قالوا: يوتر بثلاث كالمغرب لحديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بها، كذلك رواه الحاكم وصححه.
نعم؛ قال الشافعية: لو أوتر بثلاث موصولة فأكثر، وتشهد في الأخيرتين، أو في الأخيرة .. جاز للاتباع، رواه مسلم، لا إن تشهد في غيرهما فقط أو معهما أو مع أحدهما لأنه خلاف المنقول. انتهى "قسطلاني".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وأحمد.
فالحديث في أعلى درجات الصحة، لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عمر الأول بحديث آخر له رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(64)
- 1294 - (3) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سلَمَةَ،
===
(64)
- 1294 - (3)(حدثنا سهل بن أبي سهل) زَنْجَلَةَ بن أبي الصُّغدِي الرازي أبو عمرو الخياط الحافظ، صدوق، من العاشرة، مات في حدود الأربعين ومئتين. يروي عنه:(ق).
(حدثنا سفيان) بن عيينة الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة إمام، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن) محمد بن مسلم (الزهري) المدني، ثقة حجة، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(عن سالم) بن عبد الله بن عمر، ثقة، من الثالثة، مات في آخر سنة ست ومئة على الصحيح (106 هـ).
(عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
(وعن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم مولى ابن عمر المدني أبي عبد الرحمن، ثقة، من الرابعة، مات سنة سبع وعشرين ومئة (127 هـ).
يروي عنه: (ع)، معطوف على قوله: عن سالم.
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
(وعن) عبد الله (بن أبي لبيد) -بفتح اللام- المدني أبي المغيرة نزل الكوفة، معطوف على قوله: عن الزهري، ثقة رمي بالقدر، من السادسة، مات في أول خلافة أبي جعفر سنة بضع وثلاثين ومئة (133 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق)، والسفيانان، ويروي (عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ: "يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَافَ
===
عوف الزهري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، أو أربع ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عمر، وعن عمرو بن دينار) الجمحي المكي، معطوف على قوله: عن ابن أبي لبيد، ثقة، من الرابعة، مات سنة سبع وعشرين ومئة (127 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن طاووس) بن كيسان اليماني أبي عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، اسمه ذكوان، لقبه طاووس، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذه الأسانيد كلها من خماسياته، وحكمها: الصحة؛ لأن رجالها كلهم ثقات أثبات.
(قال) ابن عمر: (سئل النبي صلى الله عليه وسلم السائل هو ابن عمر، كما في "المعجم الصغير" للطبراني، وعُورض برواية عبد الله بن شقيق عن ابن عمر، كما في "مسلم": أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل، وقيل: هو رجل من أهل البادية، ولا تنافي؛ لاحتمال تعدد من سأل. انتهى "كوكب".
(عن) كيفية (صلاة الليل) هل توصل أم تفصل ركعتين ركعتين؟ (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل: (يصلي) من أراد فعلها (مثنى مثنى) أي: اثنتين اثنتين؛ أي: ركعتين ركعتين، (فإذا خاف) وخشي من يصليها
الصُّبْحَ .. أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ".
===
(الصبح) أي: دخول وقت الصبح .. (أوتر) أي: أوتر ما صلاها من صلاة الليل (بواحدة) أي: أوتر ما صلى من الليل من الأشفاع؛ أي: جعله وترًا بصلاة ركعة واحدة.
والحديث يفيد أن اللائق تأخير الوتر إلى قرب طلوع الفجر، وهذا هو الغالب في عادة الناس، وإلا .. فمن قام من حين ينتصف الليل مثلًا، وصلى إلى السحر، وأراد أن يستريح بعد ذلك .. يوتر أول السحر، كما هو دأبه صلى الله عليه وسلم، كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة، والله أعلم. انتهى "سندي" بتصرف.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أعني: حديث سالم وطاووس البخاري في كتاب الوتر وفي مواضع كثيرة، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى، وأبو داوود في كتاب التطوع، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الليل مثنى مثنى، والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه أيضًا، وغرضه: الاستشهاد به للحديث الأول.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. انتهى "الترمذي"، واستدل بهذا على تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل، قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر، وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل؛ لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه، ولم يتعين أيضًا كونه كذلك، بل
(65)
- 1295 - (4) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ،
===
يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف؛ إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها؛ لما فيه من الراحة غالبًا وقضاء ما يعرض من أمرهم.
وقد اختلف السلف في الفصل والوصل أيهما أفضل؟ وقال الأثرم عن أحمد: الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى، فإن صلى بالنهار أربعًا .. فلا بأس، وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل، قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس ولم يجلس إلا في آخرها. إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل، إلا أنَّا نختار أن يسلم من كل ركعتين؛ لكونه أجاب به السائل ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقًا، كذا في "الفتح". انتهى "تحفة الأحوذي".
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث ابن عمر الأول بحديث ابن عباس رضي الله عنهم، فقال:
(65)
- 1295 - (4)(حدثنا سفيان بن وكيع) بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي ابن الحافظ المشهور أبو محمد، كان صدوقًا إلا أنه ابْتُلِيَ بورَّاقِه فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل، فسقط حديثه، من العاشرة. يروي عنه:(ت ق). انتهى "تقريب".
قال البخاري: تُوفِّي في ربيع الآخر سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ)، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن حبان: كان شيخًا فاضلًا صدوقًا إلا أنه ابْتُليَ بوراق فحكى قِصَّته، ثم قال: وكان ابن خزيمة يروي عنه. انتهى "تهذيب".
حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ.
===
(حدثنا عثام بن علي) بن هُجَير -بجيم مصغرًا- العامري الكلابي أبو علي الكوفي، صدوق، من كبار التاسعة، مات سنة أربع أو خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(عن) سليمان بن مهران (الأعمش) الكاهلي أبي محمد الكوفي، ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس، من الخامسة، مات سنة سبع وأربعين ومئة أو ثمان. يروي عنه:(ع).
(عن حبيب بن أبي ثابت) قيس -ويقال: هند- ابن دينار الأسدي مولاهم أبي يحيى الكوفي، ثقة فقيه جليل وكان كثير الإرسال والتدليس، من الثالثة، مات سنة تسع عشرة ومئة (119 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن سعيد بن جبير) الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه، من الثالثة، وروايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، قتل بين يدي الحجاج دون المئة سنة خمس وتسعين ولم يكمل الخمسين. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لما ذكروا في سفيان بن وكيع.
(قال) ابن عباس: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن أخرجه الحاكم في كتاب الطهارة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وعزاه السيوطي للنسائي وأحمد في "كنز العمَّال".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فالحديث صحيح بما قبله، ولأن له شاهدًا كما ذكره الحاكم، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والباقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم