الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(52) - (404) - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَوَّلِ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ
(168)
- 1398 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ:
===
(52)
- (404) - (باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة)
(168)
- 1398 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار) العبدي البصري بندار.
(قالا: حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن سفيان بن حسين) بن حسن أبي محمد الواسطي، ثقة في غير الزهري باتفاقهم، من السابعة، مات بالري مع المهدي، وقيل: في أول خلافة الرشيد. يروي عنه: (عم).
(عن علي بن زيد) بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي يُنسب أبوه إلى جد جده، ضعيف، من الرابعة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(م عم).
(عن أنس بن حكيم الضبي) البصري، مستور، من الثالثة. يروي عنه:(د ق).
(قال) أنس بن حكيم: (قال لي أبو هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه علي بن زيد، وهو ضعيف.
إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَ مِصْرِكَ .. فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .. الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ؛ فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا .. قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ؛ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ .. أُكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ،
===
(إذا أتيت) وجئت (أهل مصرك) وبلدك ورجعت إليهم؛ يعني: البصرة؛ لأن أنس بن حكيم خاف من أمير البصرة زياد، وأتى المدينة فلقي أبا هريرة، كما في رواية أبي داوود .. (فأخبرهم أني) يعني: أبو هريرة نفسه (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به) ويُناقش عليه (العبد المسلم) وتقييده بالمسلم لعله للاحتراز عن الكافر؛ فإنه يحاسب أولًا بالإيمان.
نعم؛ هذه الأولية في حقوق الله تعالى، فلا يشكل بما جاء أنه يبدأ بالدماء؛ فإن ذلك في المظالم وحقوق العباد، كما سيأتي انتهى "سندي".
(يوم القيامة .. الصلاة المكتوبة) أي: المفروضة؛ (فإن أتمها) أي: أتم المكتوبة بشرائطها وفرائضها وآدابها؛ أي: أدَّاها تامة صحيحة .. كُتبت له تامة، كما في رواية أبي داوود، (وإلا) أي: وإن لم يؤدها تامةً صحيحة بأن أداها ناقصة .. (قيل) للملائكة؛ أي: قال الله لملائكته: (انظروا) إلى أعمال عبدي (هل له) صلاة (من تطوع) ونفل؟ (فإن كان له تطوع) ونفل من صلاة .. (أكملت الفريضة) أي: أكمل ما نقص من الفريضة (من) ثواب (تطوعه) جبرًا للفريضة.
قال العراقي في "شرح الترمذي": هذا الذي ورد من إكمال ما ينقص العبد من الفريضة بما له من التطوع يحتمل أن يراد به ما انتقص من السنن والهيئات المشروعة المرغب فيها من الخشوع والأذكار والأدعية، وأنه يحصل له ثواب
ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ".
===
ذلك في الفريضة، وإن لم يفعله في الفريضة، وإنما فعله في التطوع، ويحتمل أن يراد: ما ترك من الفرائض رأسًا فلم يصله، فيعوض عنه من التطوع، والله تعالى يقبل من التطوعات الصحيحة عوضًا عن الصلاة المفروضة، ولله سبحانه وتعالى أن يفعل ما شاء، فله الفضل والمنُّ، بل له أن يسامح وإن لم يصل شيئًا لا فريضةً ولا نفلًا. انتهى من "العون".
(ثم يفعل) بالبناء للمفعول (بسائر الأعمال المفروضة) كالصوم والزكاة (مثل ذلك) أي: مثل ما فعل في الصلاة؛ أي: إن انتقصت فريضة من سائر الأعمال .. تكمل من التطوع؛ فالزكاة مثل الصلاة إن انتقص منها شيئًا .. تكمل من التطوع، وفي رواية تميم الداري زيادة:(ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك) كما في أبي داوود، قال في "المرقاة": أي: تؤخذ سائر الأعمال من الجنايات والسيئات على حسب ذلك من الطاعات والحسنات؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات، وقال ابن الملك: أي: على حسب ذلك المثال المذكور؛ فمن كان عليه حق لأحد .. يؤخذ من عمله الصالح بقدر ذلك، ويدفع إلى صاحبه. انتهى، انتهى من "العون".
قال العراقي في "شرح الترمذي": لا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث الصحيح: إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، فحديث الباب محمول على حق الله تعالى، قال: وحديث الصحيح محمول على حقوق الآدميين فيما بينهم، فإن قيل: فأيهما يقدم: هل محاسبة العباد على حق الله تعالى أو محاسبتهم على حقوقهم؟ فالجواب: أن هذا أمر توقيفي، وظواهر الأحاديث دالة على أن الذي يقع أولًا المحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد، كذا في "مرقاة الصعود". انتهى من "العون".
(169)
- 1399 - (2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُودَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ،
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه".
ودرجته: أنه صحيح وإن كان سند المؤلف ضعيفًا؛ لأن له سندًا صحيحًا في رواية أبي داوود، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث تميم الداري رضي الله عنهما، فقال:
(169)
- 1399 - (2)(حدثنا أحمد بن سعيد) بن صخر (الدارمي) أبو جعفر السرخسي ثم النيسابوري، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث وخمسين ومئتين (253 هـ). يروي عنه:(خ م د ت ق).
(حدثنا سليمان بن حرب) الأزدي الواشحي أبو أيوب البصري، قاضي مكة، ثقة إمام حافظ، من التاسعة، مات سنة أربع وعشرين ومئتين (224 هـ) وله ثمانون سنة. يروي عنه:(ع).
(حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار الربعي أو التميمي مولاهم، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بأخرة، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن داوود بن أبي هند) دينار بن عُذَافِر القُشيريُّ مولاهم أبي محمد المصري أو البصري، ثقة متقن كان يهم بأخرة، من الخامسة، مات سنة مئة وأربعين (140 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(م عم).
عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ،
===
(عن زرارة بن أوفى) العامري الحرشي - بمهملة وراء مفتوحتين ثم معجمة - أبي حاجب البصري، ثقة عابد، من الثالثة، مات فجأة في الصلاة سنة ثلاث وتسعين (93 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن تميم) بن أوس بن خارجة (الداري) نسبة إلى الدار بن هانئ من لخم، كان راهب عصره وعابد أهل فلسطين، أبي رقية الصحابي المشهور، أسلم سنة تسع، وسكن بيت المقدس بعدما قتل عثمان رضي الله عنه، مات سنة أربعين (40 هـ). يروي عنه:(م عم).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح) الزعفراني أبو علي البغدادي صاحب الشافعي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ستين ومئتين (260 هـ)، أو قبلها بسنة. يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا عفان) بن مسلم بن عبد الله الباهلي أبو عثمان الصفار البصري، ثقة ثبت، من كبار العاشرة، مات سنة عشرين ومئتين (220 هـ)، قاله البخاري وأبو داوود ومطين. يروي عنه:(ع).
(حدثنا حماد) بن سلمة بن دينار، ثقة، من الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه:(م عم).
(أنبأنا حميد) بن أبي الحميد الطويل، ثقة، من الخامسة، مات سنة اثنتين، ويقال: ثلاث وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه
عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَدَاوُودُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .. صَلَاتُهُ؛ فَإِنْ أَكْمَلَهَا .. كُتِبَتْ لَهُ نَافِلَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْمَلَهَا .. قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا، هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَأَكْمِلُوا بِهَا مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَتِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ".
===
فاضل، رأس أهل الثالثة، مات سنة (110 هـ) عشر ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن رجل) مجهول لعله (عن أنس بن حكيم) الضبي، كما في السند السابق. (عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه رجلًا مجهولًا.
وقوله: (وداوود بن أبي هند) معطوف على حميد؛ أي: وحدثنا حماد عن داوود بن أبي هند (عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (أول ما يحاسب) ويناقش (به العبد يوم القيامة) من أعماله .. (صلاته) المفروضة هل أتمها أم نقصها؛ (فإن أكملها) أي: صلاها تامة كاملة .. (كتبت له نافلة) أي: كاملة مضاعفًا أجرها، (فإن لم يكن أكملها) بفرائضها وشرائطها .. (قال الله سبحانه لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي) في صحيفته (من تطوع) أي: نافلة، فإن وجدتم له صلاة تطوع عملها .. (فأكملوا بها) أي: بنافلته (ما ضيع) ونقص (من فريضته، ثم تؤخذ) وتقبل منه (الأعمال) أي: سائر الأعمال من الصيام والزكاة (على حسب ذلك) المذكور في الصلاة واعتباره؛ أي: إن انتقص فريضة من سائر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الأعمال .. تكمل من التطوع، وقال ابن الملك: أي: تؤخذ على حسب ذلك المذكور في الطاعات، فمن كان عليه حق لأحد .. يؤخذ من عمله الصالح بقدر ذلك ويدفع إلى صاحبه. انتهى، كما مر.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه"، والترمذي في كتاب الصلاة، باب المحاسبة على الصلاة، والنسائي في كتاب الصلاة، باب المحاسبة على الصلاة، ومالك في "الموطأ"، والدارمي.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم