الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(55) - (407) - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيْنَ تُوضَعُ النَّعْلُ إِذَا خُلِعَتْ فِي الصَّلَاةِ
(174)
- 1404 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَعَلَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ.
===
(55)
- (407) - (باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة)
(174)
- 1404 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن سعيد) القطان البصري.
(عن) عبد الملك (ابن جريج) الأموي المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن محمد بن عباد) بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي المكي، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ع).
(عن) أبي سلمة (عبد الله بن سفيان) المخزومي مشهور بكنيته، ثقة، من الرابعة. يروي عنه:(م د س ق).
(عن عبد الله بن السائب) بن أبي السائب بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي المكي، له ولأبيه صحبة، وكان قارئ أهل مكة، مات سنة بضع وستين (63 هـ)، وهو عبد الله بن السائب قائد ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. يروي عنه:(م عم).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) عبد الله بن السائب: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح) أي: يوم فتح مكة (فجعل نعليه عن يساره).
(175)
- 1405 - (2) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ،
===
وضع النعلين في اليسار جائز إذا لم يكن عن يسار المصلي أحد، وإن يكن .. فلا، يدل عليه حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا الحديث متصلًا.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، رقم (648)، والنسائي في كتاب القبلة، باب أين يضع الإمام نعليه (775).
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن السائب بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم، فقال:
(175)
- 1405 - (2)(حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب) بن الشهيد الحبيبي أبو يعقوب البصري الشهيدي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ). يروي عنه:(ت س ق).
(ومحمد بن إسماعيل) بن سمرة الأحمسي - بمهملتين - أبو جعفر السراج، ثقة، من العاشرة، مات سنة ستين ومئتين (260 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(ت س ق).
(قالا: حدثنا عبد الرحمن) بن محمد بن زياد (المحاربي) أبو محمد الكوفي، لا بأس به وكان يدلس، قاله أحمد، من التاسعة مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبري أبي عباد الليثي
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلْزِمْ نَعْلَيْكَ قَدَمَيْكَ، فَإِنْ خَلَعْتَهُمَا .. فَاجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ، وَلَا تَجْعَلْهُمَا عَنْ يَمِينِكَ وَلَا عَنْ يَمِينِ صَاحِبِكَ
===
مولاهم المدني، متروك، من السابعة. يروي عنه:(ت ق).
(عن أبيه) سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري الليثي أبي سعد المدني، ثقة، من الثالثة، تغير قبل موته بأربع سنين، وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة، مات في حدود العشرين ومئة (120 هـ)، وقيل قبلها، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، وهو متروك.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَلْزِمْ نَعْلَيْكَ قدميكَ) -بفتح الهمزة وكسر الزاي -من الإلزام؛ أي: اجعلهما لازمتين قدميك، فلا تخلعهما عنهما، (فإن خلعتهما) أي: نزعتهما عن قدميك .. (فاجعلهما) في الفرجة التي (بين رجليك) أي: بين قدميك إن وسعتهما، لكن الفرجة التي بين قدميك لا تسع النعلين عادةً إلا بنوع حرج، فلعل المراد في محاذاة الرجلين يمينًا أو شمالًا أو عند الرجلين؛ أي: قدامهما مما بين الإنسان ومحل السجود إلا أن يقال: نعال العرب في ذلك الوقت خفيفة يمكن وضعها في الفرجة التي بين الرجلين بلا حرج والكلام في نعالهم. انتهى "سندي".
(ولا تجعلهما عن يمينك) لشرف جهة اليمين (ولا عن) يسارك فتكون في (يمين صاحبك) ففيه نوع إهانة له، وعلى المسلم أن يحب لصاحبه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه إلا ألا يكون في يسارك أحد، كما في "سنن
وَلَا وَرَاءَكَ فَتُؤْذِيَ مَنْ خَلْفَكَ".
===
أبي داوود"، (ولا) تجعلهما (وراءك فتؤذي من خلفك) لأنها تكون قدامه، أو لئلا يذهب خشوعه؛ لاحتمال أن يسرق، كذا في "المرقاة"، فدرجة هذا الحديث أنه صحيح إلا ما في طرفيه؛ يعني: قوله: (ألزم نعليك قدميك)، وقوله:(ولا وراءك فتؤذي من خلفك)، فالطرفان ضعيفان؛ لانفراد ابن ماجه بهما، والباقي صحيح؛ لأن له شاهدًا من حديث عبد الله بن السائب، رواه أبو داوود والنسائي وابن ماجه وغيرهم.
فالحديث صحيح المتن إلا الطرفين، ضعيف السند، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا المجلد:
من الأبواب: خمسة وخمسون بابًا.
ومن الأحاديث: مئة واثنان وثمانون حديثًا، منها تسعة عشر للاستئناس، وثلاثة وخمسون للاستدلال، وثمانية للمتابعة، والباقي للاستشهاد.
والله وليُّ التّوفيق
إلى هنا انتهى المجلد الثامن من هذا الكتاب المبارك ويليه المجلد التاسع بإذن الله، وأوله: كتاب الجنائز
قال المؤلف غفر الله له ولوالديه: كان الانتهاء من تسطير هذا المجلد يوم الخميس بتاريخ (14) ذو القعدة (1431 هـ) وقت الغروب، الموافق لـ (21) تشرين الأول أكتوبر سنة (2010 م).
وكان تاريخ الرجوع إلى تأليف هذا الشرح يوم الاثنين (9) رجب من سنة (1431 هـ).
* * *
والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه، ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونُزُلَ الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة سيد الأنبياء يوم فصل القضاء، والحمد لله رب العالمين.