الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(16) - (368) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فِي يَوْمٍ
(53)
-1283 - (1) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ
===
(16)
- (368) - (باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم)
(53)
-1283 - (1)(حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صهبان (الجهضمي) البصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(حدثنا أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي الزبيري مولاهم الكوفي، ثقة ثبت، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو يوسف الكوفي، ثقة، من السابعة، مات سنة اثنتين وستين ومئة (162 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن عثمان بن المغيرة) الثقفي مولاهم أبي المغيرة الكوفي الأعشى وهو عثمان بن أبي زرعة، ثقة، من السادسة. يروي عنه:(خ عم).
(عن إياس بن أبي رملة الشامي) قال في "التقريب": مجهول، ولكن قال الأَثْرِيُّ الباكستاني: ذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح حديثه في اجتماع العيد والجمعة ابن المديني والحاكم، وحسَّن إسناده النووي. انتهى من هامش "التقريب"، فهو حينئذ ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(د س ق).
(قال) إياس: (سمعت رجلًا) من المسلمين، لم أر من ذكر اسمه (سأل
زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِيدَيْنِ فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ:"مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ .. فَلْيُصَلِّ".
===
زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي الصحابي المشهور، أول مشاهده الخندق رضي الله تعالى عنه، مات سنة ست أو ثمان وستين. يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
فقال الرجل لزيد بن أرقم: (هل شهدت) وحضرت يا زيد (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين) اجتمعا (في يوم) واحد؟ يعني بالعيدين: صلاة الجمعة وصلاة العيد، فـ (قال) زيد في جواب سؤال الرجل:(نعم) شهدتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فـ (قال) الرجل لزيد:(فكيف كان) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يصنع) في اجتماعهما؛ هل يصليهما جميعًا أو يترك الجمعة؟ فـ (قال) زيد في جواب سؤال الرجل: (صلى) بنا النبي صلى الله عليه وسلم (العيد) في وقته، (ثم رخَّص) وجوَّز (في) ترك (الجمعة) لمن بعدت داره، (ثم) بعدما رخَّص في ترك الجمعة لمن بعدت داره (قال: من شاء) منكم (أن) يرجع من داره البعيدة و (يصلي) معنا الجمعة .. (فليصل) معنا، ومن لم يشأ أن يرجع ويصلي معنا الجمعة .. فليصل الظهر في مسجد جاره، فلا حرج عليه؛ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
قوله: (ثم رخَّص في الجمعة) أي: في تركها حيث قال: (من شاء أن يصلي) فأحال الأمر إلى المشيئة، والمعنى: من شاء أن يصلي الجمعة .. فليصل، ومن شاء أن يكتفي بالعيد .. يجزه حضوره للعيد عن حضور الجمعة،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
لكن لا يسقط به الظهر، كذا قاله الخطابي، ومذهب علمائنا لزوم الحضور للجمعة، ولا يخفى على المتتبع أن أحاديث هذا الباب يقتضي بعضها سقوط الظهر أيضًا لحديث ابن الزبير وهو غير مذكور في الكتاب، وبعضها يقتضي عدم لزوم الحضور للجمعة مع كونه ساكتًا عن لزوم الظهر، والله أعلم. انتهى من "السندي".
قوله: (فمن شاء أن يصلي الجمعة .. فليصل) هذا بيان لقوله: (رخَّص) وإعلام بأنه كان الترخيص بهذا اللفظ، وسيأتي حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال:"قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء .. أجزأه من الجمعة، وإنَّا مجمعون" أخرجه ابن ماجه والحاكم من حديث أبي صالح، وفي إسناده بقية، وصحح الدارقطني وغيره إرساله.
والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركها، وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلها، وإلى هذا ذهب جماعة إلا في حق الإمام وثلاثة معه، وذهب الشافعي وجماعة إلى أنها تصير رخصة، مستدلين بأن دليل وجوبها عام لجميع الأيام، وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصها لما في أسانيدها من المقال.
قال في "السُّبُل": قلت: حديث زيد بن أرقم قد صححه ابن خزيمة، ولم يطعن غيره فيه، فهو يصلح للتخصيص؛ فإنه يخص العام بالآحاد. انتهى، وفي "النيل": حديث زيد بن أرقم أخرجه أيضًا الحاكم وصححه عليُّ بن المديني، وفي إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول. انتهى، وذهب عطاء إلى أنه يسقط فرضها عن الجميع؛ لظاهر قوله:"ومن شاء أن يصلي .. فليصل" ولفعل ابن الزبير؛ فإنه صلى بهم في يوم عيد صلاة العيد يوم الجمعة، قال: ثم جئنا
(54)
- 1284 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصيُّ،
===
إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانًا، قال: وكان ابن عباس في الطائف، فلما قدم .. ذكرنا له ذلك، فقال: أصاب السنة، وفي رواية عن ابن الزبير أنه قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمَعْتُهما، فصلاهما ركعتين بُكْرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر.
وعلى القول بأن الجمعة الأصل في يومها والظهر بدل فهو يقتضي صحة هذا القول؛ لأنه إذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه .. سقط البدل، وظاهر الحديث أيضًا حيث رخص لهم في الجمعة ولم يامرهم بصلاة الظهر مع تقدير إسقاط الجمعة للظهر يدل على ذلك، كما قاله الشارح المغربي في "شرح بلوغ المرام" وأيَّدَ مذهب ابن الزبير. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود؛ أخرجه في كتاب الجمعة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد، والنسائي في كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة والتخلف عن الجمعة لمن شهد العيد، والدارمي في كتاب الصلاة، باب إذا اجتمع عيدان في يوم واحد.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد رحمه الله تعالى له بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(54)
- 1284 - (2)(حدثنا محمد بن المصفى) بن بهلول (الحمصي) القرشي، صدوق له أوهام، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومئتين (246 هـ). يروي عنه:(د س ق).
حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا، فَمَنْ شَاءَ .. أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ".
===
(حدثنا بقية) بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي أبي يحمد الحمصي، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، من الثامنة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه:(م عم). ثقة فيما روى عن الثقات، ضعيف فيما روى عن الضعفاء.
(حدثنا شعبة) بن الحجاج.
(حدَّثني مغيرة) بن مقسم (الضبي) مولاهم الكوفي الأعمى، ثقة متقن، من السادسة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبد العزيز بن رفيع) -مصغرًا- الأسدي أبي عبد الله المكي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن أبي صالح) ذكوان السمَّان القيسي مولاهم المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة إحدى ومئة (101 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتمع عيدان في يومكم هذا) الحاضر (فمن شاء) منكم أيها الحاضرون من خارج المدينة .. (أجزأه) أي: أغناه هذا العيد الذي صلى معنا (من) حضور (الجمعة) وصلاتها وكفاه عنها، (وإنا) معاشر أهل المدينة (مُجمعُون) أي: مصلون صلاة الجمعة إذا دخل وقتها (إن شاء الله) تعالى صلاتنا إياها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقوله: "مُجمعُون" اسم فاعل من جمع المضاعف الرباعي؛ أي: فاعلون الجمعة؛ يعني: أن سقوط الجمعة من البعيدين لا من القريبين.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في باب الجمعة إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد عن محمد بن المصفى بهذا الإسناد، ولكن قال: عن أبي هريرة بدل قول ابن ماجه: عن ابن عباس، والمحفوظ عندهم عن أبي هريرة، أخرجه مالك في "الموطأ" في كتاب العيدين في باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين.
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده؛ لأن بقية فيه روى عن الثقات، فلا يقدح في السند، وغرضه: الاستشهاد به لحديث زيد بن أرقم.
قال الخطابي: ويشبه أن يكون المراد بقوله: "فمن شاء .. أجزأه عن الجمعة" أي: عن حضور الجمعة ولا يسقط عنه الظهر، وأمَّا صنيع ابن الزبير .. فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم الصلاة قبل الزوال، وقد روي ذلك عن ابن مسعود، وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير، فقال: أصاب السنة، وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر، وحكى إسحاق ابن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: الجمعة قبل الزوال أو بعد الزوال؟ قال: إن صليت قبل الزوال .. فلا أَعِيبُهُ، وكذلك قال ابن إسحاق، فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة، وجعل العيدين في معنى التَّبع لها، والله أعلم. انتهى من "العون".
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث زيد بن أرقم بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، فقال:
(55)
- 1285 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ الضَّبِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
===
(55)
- 1285 - (3)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين على الصحيح (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا يزيد بن عبد ربه) الزبيدي -مصغرًا- أبو الفضل الحمصي المؤذن، يقال: الجُرْجُسِي -بجيمين مضمومتين بينهما راء ساكنة ثم مهملة- ثقة، من العاشرة، مات سنة أربع وعشرين ومئتين (224 هـ). يروي عنه:(م د س ق).
(حدثنا بقية) بن الوليد، ثقة فيما رواه عن الثقات، من الثامنة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا شعبة، عن مغيرة) بن مقسم (الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا السند من ثمانياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
وساق أبو هريرة (نحوه) أي: نحو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث زيد بن أرقم بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(56)
- 1286 - (4) حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بِالنَّاسِ،
===
(56)
- 1286 - (4)(حدثنا جُبارة) بضم الجيم وتخفيف الموحدة (ابن المُغَلِّس) -بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد اللام المكسورة ثم مهملة على صيغة اسم الفاعل- الحِمَّاني -بكسر المهملة وتشديد الميم- أبو محمد الكوفي، ضعيف، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا مندل) بتثليث الميم وتسكين النون (ابن علي) العنزي -بفتحتين ثم زاي- أبو عبد الله الكوفي، ويقال: اسمه عمرو ومندل لقبه، ضعيف، من السابعة، مات سنة سبع أو ثمان وستين ومئة (168 هـ). يروي عنه:(د ق).
(عن عبد العزيز بن عمر) بن عبد العزيز بن مروان الأموي أبي محمد المدني نزيل الكوفة، صدوق يخطئ، من السابعة، مات في حدود الخمسين ومئة (150 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن نافع) مولى ابن عمر.
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه جبارة بن المغلس، ومندل بن علي وهما ضعيفان، قال ابن الجوزي: هذا سند لا يصح، مندل بن علي ضعيف جدًّا، وأما جبارة .. فليس بشيء. وقال يحيى: هو كذاب، وأصح ما روي في هذا الباب حديث زيد بن أرقم.
(قال) ابن عمر: (اجتمع عيدان) الجمعة والعيد (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى) رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد (بالناس،
ثُمَّ قَالَ: "مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ .. فَلْيَأْتِهَا، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ .. فَلْيَتَخَلَّفْ".
===
ثم) بعدما فرغ من صلاة العيد والخطبة (قال) للناس: (من شاء) منكم (أن يأتي الجمعة) ويرجع إليها .. (فليأتها) أي: فليأت الجمعة ويصلها معنا، (ومن شاء أن يتخلف) عنها ولا يحضرها لمشقة حُضُورِهِ لها؛ لبعد داره عن المدينة .. (فليتخلف) عنها ولا يحضرها.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه بهذا السند، ولكن له شاهد من حديث زيد بن أرقم رواه النسائي في "الصغرى"، ورواه الحاكم في "المستدرك" في كتاب العيدين من حديث عبد الله بن السائب، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
فهذا الحديث درجته: أنه صحيح بغيره من الأحاديث المذكورة قبله، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث زيد بن أرقم، وسنده ضعيف جدًّا، كما ذكر آنفًا.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم