الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(45) - (397) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(147)
- 1377 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلَاةٌ
===
(45)
- (397) - (باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم
(147)
-1377 - (1)(حدثنا أبو مصعب المدني أحمد بن أبي بكر) بن القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني الفقيه، صدوق، عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا مالك بن أنس) الأصبحي المدني، إمام دار الهجرة والفروع.
(عن زيد بن رباح) المدني، ثقة، من السادسة. يروي عنه:(خ ت ق).
(وعبيد الله بن أبي عبد الله) سلمان الأغر، ثقة، من السادسة. يروي عنه:(خ ت ق).
كلاهما (عن) والده (أبي عبد الله) سلمان (الأغر) الأشجعي مولاهم مولى جهينة المدني، أصله من أصبهان، ثقة، من كبار الثالثة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة) واحدة فرضًا كانت أو نفلًا
فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ".
===
مفعولة (في مسجدي هذا) الذي أُسس على التقوى (أفضل) أي: أكثر أجرًا (من ألف صلاة فيما سواه) أي: فيما سوى مسجدي هذا من سائر المساجد (إلا المسجد الحرام) أي: إلا المسجد المحرم؛ أي: المعظم؛ لكونه حريم الكعبة فهو صفة للمسجد؛ لأنه مصدر بمعنى اسم مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، وتمام الحديث:"وصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة في مسجدي هذا" لاختصاصه بمزيد الثسك، وبكونه قبلة لجميع المسجد ولسائر بقاع الأرض.
وقوله: "صلاة" التنكير فيه للوحدة؟ أي: صلاة واحدة، قال ابن الملك: وهذا عام للفرض والنفل، وقولهم: إن النكرة في سياق الإثبات لا تعم قاعدة أغلبية، وحديث:"أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" مخصوص بغير المساجد الثلاثة؛ لأن المساجد الثلاثة إذا كان لها فضل على سائر المساجد فأفضليتها على سائر المواضع من باب أولى، وقيل: كون صلاة البيت أفضل من صلاة المسجد مخصوص بما إذا لم يكن له عذر؛ كأن كان يريد الطواف، ثم الصلاة، أو كان مُتَشوِّشًا في البيت، أو خاف من الغفلة، وإلا .. فلا خلاف في كون صلاة المسجد أفضل من صلاة البيت.
وقوله: "صلاةٌ في مسجدي هذا" أي: الذي أنَا بَنَيْتُهُ، قال النووي: ينبغي أن يَحْرِص المصلِّي على الصلاة في الموضع الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم دون ما زيد فيه بعده؛ لأن التضعيفَ إنما ورَدَ في مسجده، وقد أكَّده بقوله هذا، ووافقه السبكي وغيره على الاختصاص بذلك الموضع، واعترضه ابن تيمية والمحب الطبري بأن المضاعفة لا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
تختص بما كان موجودًا في زمنه صلى الله عليه وسلم، وبأن الإشارة في الحديث إنما هي لإخراج غيره من المساجد المنسوبة إليه صلى الله عليه وسلم، وبأن الإمام مالكًا سُئل عن ذلك فأجاب: بعدم الخصوصية، وقال: لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بما يكون بعده، وزويت له الأرض فعلم بما يحدث بعده.
ولولا هذا .. ما استجاز الخلفاء الراشدون أن يستزيدوا فيه بحضرة الصحابة، ولم ينكَر ذلك عليهم، وبما في "تاريخ المدينة" عن عمر رضي الله تعالى عنه: أنه لما فرغ من الزيادة .. قال: لو انتهى إلى الجبانة، وفي رواية: إلى ذي الحليفة .. لكان الكل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لو زِيد في هذا المسجد ما زيد .. لكان الكل مسجدي"، وفي رواية لو:"بُني هذا المسجد إلى صنعاء .. كان مسجدي" هذا خلاصة ما ذكره ابن حجر في "الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم"، والله أعلم.
وقال العيني ما حاصله: أنه إذا اجتمع الاسم والإشارة؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "مسجدي هذا" هل تغلب الإشارة أو الاسم؟ فيه خلاف، فمال النووي إلى تغليب الإشارة، وأما مذهبنا .. فالذي يظهر من قولهم أن الاسم يغلب على الإشارة، والله أعلم بالصواب.
قوله: "أفضل من ألف صلاة فيما سواه" أي: فيما سوى مسجدي هذا؛ أي: صلاة في مسجدي أزيد أجرًا من ألف صلاة في غيره، ودخل فيما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
سواه المسجد الأقصى ومساجد حرم المدينة ومساجد حرم مكة ومساجد سائر بقاع الأرض وأرجائها شرقًا وغربًا، والله أعلم بقدر تلك الزيادة، قيل: هذا مع اتحاد المصلي في الموضعين، فلا يقال مثلا: إن صلاة زيد الظهر بالمسجد النبوي أفضل من صلاة علي بن أبي طالب الظهر بمسجد الكوفة.
قوله: "إلا المسجد الحرام" أي: فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة فيما سواه؛ أي: فيما سوى المسجد الحرام مطلقًا؛ أي: سواء كان ذلك السوى المسجد النبوي أو الأقصى أو مساجد حرم مكة أو مساجد حرم المدينة أو مساجد سائر بقاع الأرض، والمراد به: ما كان حريمًا للكعبة، كما يدل عليه حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عند مسلم، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة" أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة.
فهذا الحديث نص على أن المراد بالمسجد الحرام: ما حول الكعبة، لا مساجد حرم مكة، كما يقول ذلك من ليس له ذوق بقواعد اللغة العربية وفحواها، وهو ما يصح فيه الطواف، مأخوذ من حريم الدار؛ وهو ما يحتاج إليه في الانتفاع بتلك الدار؛ كمبارك الإبل ومرابض الغنم ومواضع الحط والترحال، كما ذكروه في باب إحياء الموات، والموضع الذي يحتاج إليه في الانتفاع بالكعبة المطاف؛ أي: الموضع الذي يصح فيه الطواف؛ وهو ما كان بين المسعى وما على إزائه من سائر الجوانب وبين الكعبة؛ لأنه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
لا يصح الطواف في المسعئ وفي ما على إزائه، ولا يصح تفسير المسجد الحرام بمساجد حرم مكة كلها؛ لأنه يلزم عليه تفضيل مساجد حرم مكة على المسجد النبوي، ولا يقول بذلك من له بصيرة؛ لأن تفضيل مساجد حرم مكة وتفضيل مساجد حرم المدينة على سائر بقاع الأرض لم يرد به نص، وإن ورد تفضيل الحرمين على سائر بقاع الأرض، وإنما ورد النص في تفضيل المساجد الثلاثة ومسجد قباء لا غير، وإنما فضل المسجد الحرام؛ لأنه أول مسجد وضع في الأرض، ولأنه قبلة المساجد كلها.
وإنما فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد الأقصى؛ لأنه صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وخاتمهم، وكما فضل هو على الأنبياء، فضل مسجده على سائر مساجد الأنبياء؛ لأن مسجده آخر المساجد المنسوبة إلى الأنبياء، قال القاضي عياض: وهذا ظاهر في تفضيل مسجده صلى الله عليه وسلم لهذه العلة، قال القرطبي: لأن ربط الكلام بهذا التعليل يشير بأن مسجده صلى الله عليه وسلم إنما فُضِّل على المساجد كلها؛ لأنه متأخر عنها، ومنسوب إلى نبي متأخر عن الأنبياء كلهم، فتدبره إنه واضح.
فقد روي ذلك مرفوعًا عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ بسنده في "صحيح مسلم" أنه قال: أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني آخر الأنبياء، وإن مسجدي هذا آخر المساجد" المنسوبة إلى الأنبياء كمسجد الحرام المنسوب إلى إبراهيم وإسماعيل، والمسجد الأقصى المنسوب إلى يعقوب وبنيه؛ لأنه أول من بناه بعد بناء إبراهيم وإسماعيل الكعبة بأربعين سنة، ثم جدده وزخرفه سليمان بن
(147)
-1377 - (م) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
===
داوود عليهم وعلى نبينا أفضل الصلوات وأزكى التحيات، كما في كتب التواريخ.
والمراد بالمساجد التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن مسجده الشريف آخرها هي مساجد الأنبياء المفضلة على غيرها؛ وهي: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجده صلى الله عليه وسلم، كما في "المبارق"، أو أنه يبقى آخر المساجد، ويتأخر عن المساجد الآخر في الفناء، فكما أنه تعالى شَرَّف آخر الأنبياء بما شرف، كذلك شرف مسجده الذي هو آخر المساجد؛ بأن جعل الصلاة فيه كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. انتهى من السندي في "حواشيه على النسائي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة، ومسلم في كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، والترمذي في كتاب الصلاة، باب أي المساجد أفضل، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي، ومالك، وأحمد، وغيرهم.
فدرجته: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه، فقال:
(147)
-1377 - (م)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير - مصغرًا - السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
(148)
- 1378 - (2) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
===
(حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: أنه صحيح، وغرضه: بيان متابعة سعيد بن المسيب لأبي عبد الله الأغر.
وساق سعيد بن المسيب (نحوه) أي: نحو حديث أبي عبد الله الأغر.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث ابن عمر رضي الله عنهم، فقال:
(148)
- 1378 - (2)(حدثنا إسحاق بن منصور) بن بهرام التميمي المروزي، ثقة ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وخمسين ومئتين (251 هـ). يروي عنه:(خ م ت س ق).
(حدثنا عبد الله بن نُمير) ثقة، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (199 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ثقة، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ".
(149)
- 1379 - (3) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو،
===
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام") الذي كان حريمًا للكعبة المشرفة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، والنسائي في كتاب المساجد، باب فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، وأحمد من "مسنده".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث جابر رضي الله عنهما، فقال:
(149)
- 1379 - (31)(حدثنا إسماعيل بن) أبي الحارث (أسد) بن شاهين، أبو إسحاق البغدادي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(د ق).
(حدثنا زكريا بن عدي) بن الصلت التيمي مولاهم أبو يحيى نزيل بغداد، ثقة فاضل، من كبار العاشرة، مات سنة إحدى عشرة أو اثنتي عشرة ومئتين (212 هـ). يروي عنه:(خ م ت س ق).
(أنبأنا عبيد الله بن عمرو) بن أبي الوليد الرقي أبو وهب الأسدي، ثقة فقيه
عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ
===
ربما وهم، من الثامنة، مات سنة ثمانين ومئة (180 هـ) عن ثمانين إلا سنة. يروي عنه:(ع).
(عن عبد الكريم) بن مالك الجزري أبي سعيد مولى بني أمية وهو الخضرمي - بالخاء والضاد المعجمتين - نسبة إلى قرية من اليمامة، ثقة متقن، من السادسة، مات سنة سبع وعشرين ومئة (127 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عطاء) بن أبي رباح -بفتح الراء والموحدة- اسم أبي رباح: أسلم، القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومئة (114 هـ) على المشهور. يروي عنه:(ع).
(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي) هذا (أفضل) أي: أكثر أجرًا (من ألف صلاة فيما سواه) مطلقًا المسجد الأقصى ومساجد حرم مكة وحرم المدينة وسائر بقاع الأرض (إلا المسجد الحرام) أي: إلا المسجد الذي كان حريم الكعبة لا مساجد حرم مكة، كما يقوله بعض من ليس عنده علم بفحوى الكلام، ويرد عليه ما في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها عند مسلم:(إلا مسجد الكعبة)، ولا تُسمى المساجد المحدثة في الحرم المكي مسجد الكعبة؛ لأن مسجد الكعبة ما كان حريمًا لها، كما بسطنا الكلام عليه فيما مر آنفًا، (وصلاة في المسجد الحرام أفضل) أي: أكثر أجرًا
مِنْ مِئَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ".
===
(من مئة ألف صلاة فيما سواه) مطلقًا من مساجد بقاع الأرض المسجد النبوي والأقصى وغيرهما.
فكيف تُفَسِّرُ يا أخي المسجد الحرام بمساجد حرم مكة؟ ! فإن في تفسيرك إثباتَ الفضل للمساجد المحدثة في حرم مكة على المسجد النبوي، ففي كلامك تناقض، تأمل يا أخي بجد وإنصاف، ولا تقل: هذا ما سمعنا من آبائنا، ولو كان آباؤكم في خطأ مبين.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثاني للمتابعة، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم