الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(53) - (405) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ حَيْثُ تُصَلَّى الْمَكْتُوبَةُ
(170)
- 1400 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ
===
(53)
- (405) - (باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة)
(170)
- 1400 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم البصري المعروف بـ (ابن علية) اسم أمه، ثقة، من الثامثة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ليث) بن أبي سليم بن زنيم - بالزاي والنون مصغرًا - واسم أبيه: أيمن، صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فتُرك، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن حجاج بن عبيد) - مصغرًا - مجهول، من السادسة. يروي عنه:(د ق).
(عن إبراهيم بن إسماعيل) ويقال: إسماعيل بن إبراهيم الحجازي، مجهول الحال، من الثالثة. يروي عنه:(د ق).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه ليث بن أبي سليم، وهو متروك، وحجاج بن عبيد وهو مجهول، وإبراهيم بن إسماعيل، وهو مجهول أيضًا.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم) من باب ضرب (إذا صلى) أي: إذا فرغ من صلاة الفريضة عن (أن يتقدم) عن موضع فرضه إلى
أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شمَالِهِ" يَعْنِي: السُّبْحَةَ.
===
الإمام لصلاة الراتبة، (أو يتأخر) عنه إلى ورائه لصلاة النفل، (أو) يعجز (عن) أن ينصرف إلى جهة (يمينه) لصلاة النفل، (أو عن) أن ينصرف إلى جهة (شماله) لصلاة النفل، قيل: وكذا النفل، فينتقل فيه من مكان إلى مكان؛ لتكثير مواضع السجود والعبادة، قيل: هذا مخصوص بالإمام كالحديث الآتي، وسياق هذا الحديث يقتضي العموم، كيف والخطاب مع المقتدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام يومئذ؟ ! (يعني) النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التقدم أو التأخر (السبحة) أي: الانتقال لصلاة السبحة؛ أي: النافلة؛ لتكثير موضع السجود.
وفي الحديث دليل على أنه لا ينبغي أن يصلى النفل في المكان الذي صلى فيه الفرض، بل يتقدم أو يتأخر أو ينصرف عن يمينه أو شماله. انتهى من "العون".
وهذا الحديث أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الأذان، باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، الحديث (848)، وأخرجه أبو داوود في كتاب الصلاة (194)، باب في الرجل يتطوع في مكانه.
فالحديث درجته: أنه صحيح؛ لأن له شاهدًا، وسنده ضعيف جدًّا، وغرضه: الاستدلال به.
ولفظ البخاري: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: "لا يتطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه الفريضة" ولم يصح، ولابن عساكر: ولا يصح هذا التعليق؛ لضعف إسناده واضطرابه، تفرد به ليمث بن أبي سليم، وهو ضعيف، واختلف عليه فيه، وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا أيضًا مما رواه أبو داوود بإسناد منقطع بلفظ: "لا يصلي الإمام في الموضع الذي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
صلى فيه حتى يتحول عن مكانه" ولابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: من السنة ألا يتطوع الإمام حتى يتحول عن مكانه، وكأن المعنى في كراهية ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة على الداخل. انتهى من "إرشاد الساري".
قال في "الفتح": واستنبط من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالًا؛ لأن الصلاة إما أن تكون مما يتنفل بعدها أو لا، فإن كان الأول .. فاختلف هل يتشاغل قبل التنفل بالذكر المأثور ثم يتنفل؟ وبذلك أخذ الأكثرون؛ لحديث معاوية، وعند الحنفية يكره له المكث قاعدًا يشتغل بالدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح قبل أن يصلي السنة؛ لأن القيام إلى السنة بعد أداء الفريضة أفضل من الدعاء والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصلاة مشتقة من المواصلة وبكثرة الصلاة يصل إلى مقصوده. انتهى من "المحيط"، وأما الصلاة التي لا يتنفل بعدها كالعصر .. فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور، ولا يتعين له مكان، بل إن شاؤوا .. انصرفوا وذكروا، وإن شاؤوا .. مكثوا وذكروا.
وعلى الثاني: إن كان للإمام عادة أن يعلمهم أو يعظهم .. فيستحب أن يقبل عليهم جميعًا، وإن كان لا يزيد على الذكر المأثور، فهل يقبل عليهم جميعًا، أو ينتقل فيجعل يمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو؟ جزم بالثاني أكثر الشافعية، ويحتمل أنه إن قصر زمن ذلك يستمر مستقبلًا للقبلة من أجل أنها أليق بالدعاء، ويحمل الأول على ما لو أطال الذكر والدعاء. انتهى منه، والله ولي التوفيق. انتهى من "إرشاد الساري".
(171)
- 1401 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
===
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما، فقال:
(171)
- 1401 - (2)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ فاضل، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا قتيبة) بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البلخي، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم المصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عثمان بن عطاء) بن أبي مسلم الخراساني أبي مسعود المقدسي، ضعيف، من السابعة، مات سنة خمس وخمسين ومئة (155 هـ)، وقيل: سنة إحدى وخمسين ومئة. يروي عنه: (ق).
(عن أبيه) عطاء بن أبي مسلم أبي عثمان الخراساني، واسم أبيه: ميسرة، وقيل: عبد الله، صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس، من الخامسة، مات سنة خمس وثلاثين ومئة (135 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن المغيرة بن شعبة) بن مسعود بن معتب الثقفي الكوفي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة خمسين (50 هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عثمان بن عطاء، وهو ضعيف.
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُصَلِّى الْإِمَامُ فِي مُقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ .. حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ".
===
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الإمام) خبر بمعنى النهي؛ أي: لا يصل الإمام (في مقامه) بضم الميم من الإقامة (الذي صلى فيه المكتوبة .. حتى يتنحى) ويتباعد وينتقل (عنه) أي: عن ذلك المكان؛ لتكثير موضع السجود.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب الإمام يتطوع في مكانه، رقم (616).
وقوله: "حتى يتنحى عنه" أي: حتى ينصرف ويتحول وينتقل عن ذلك الموضع الذي صلى فيه، والحديث يدل على مشروعية انتقال المصلي عن مصلاه الذي صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد النفل، أما الإمام .. فبنص الحديث، وأما المؤتم والمنفرد .. فبعموم حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو عن شماله" وبالقياس على الإمام.
والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة، كما قال البخاري والبغوي؛ لأن مواضع السجود تشهد له، كما في قوله تعالى:{يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} (1)؛ أي: تخبر بما عمل عليها، وورد في تفسير قوله تعالى:{فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ} (2) أن المؤمن إذا مات .. بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء، وهذه العلة تقتضي أن ينتقل من محل الفرض إلى موضع نفله، وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل، فإن لم ينتقل .. فينبغي أن يفصل بالكلام؛ لحديث
(1) سورة الزلزلة: (4).
(2)
سورة الدخان: (29).
(171)
- 1401 - (م) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ،
===
النهي أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج. أخرجه مسلم وأبو داوود، قاله الشوكاني، قال أبو داوود: وعطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة. قال المنذري: وما قاله ظاهر؛ فإن عطاء الخراساني ولد في السنة التي مات فيها المغيرة بن شعبة، وهي سنة خمسين من الهجرة على المشهور، أو يكون ولد قبل وفاته بسنة على القول الآخر. انتهى.
وهذا الحديث ضعيف السند، صحيح المتن؛ لأن له شواهد في "مسلم" و"أبي داوود"، ويشهد له أيضًا حديث أبي هريرة المذكور قبله، وغرضه: الاستشهاد به لما قبله.
* * *
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فقال:
(171)
- 1401 - (م)(حدثنا كثير بن عبيد) - مصغرًا - ابن نمير المذحجي أبو الحسن (الحِمصي) الحذاء المقرئ، ثقة، من العاشرة، مات في حدود الخمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(د س ق).
(حدثنا بقية) بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي أبو يحمد الميتمي الحمصي، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، من الثامنة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه (م عم).
(عن أبي عبد الرحمن التميمي) شامي، مجهول، من السادسة. يروي عنه:(ق).
(عن عثمان بن عطاء) بن أبي مسلم الخراساني، ضعيف، من السابعة،
عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
===
مات سنة خمس وخمسين ومئة، وقيل: سنة إحدى وخمسين ومئة. يروي عنه: (ق).
(عن أبيه) عطاء بن أبي مسلم الخراساني، صدوق يهم كثيرًا، من الخامسة، مات سنة خمس وثلاثين ومئة (135 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن المغيرة) بن شعبة رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، غرضه: بيان متابعة أبي عبد الرحمن لعبد الله بن وهب، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه أبا عبد الرحمن، وهو مجهول، وعثمان بن عطاء، وهو ضعيف.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق أبو عبد الرحمن (نحوه) أي: نحو حديث ابن وهب.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد، والثالث للمتابعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم