الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
مسعر: تقدم 8.
4 -
سفيان بن عيينة: تقدم 1.
5 -
المقدام بن شريح: تقدم 8.
6 -
شريح بن هانئ: تقدم 8.
7 -
عائشة رضي الله عنها: تقدمت 5.
تقدم شرحه 282.
234 - باب الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
379 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَأْسُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِجْرِ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.
• [رواته: 6]
1 -
إسحاق بن إبراهيم: تقدم 2.
2 -
علي بن حجر السعدي: تقدم 13.
3 -
سفيان بن عيينة: تقدم 1.
4 -
منصور بن صفية هو ابن عبد الرحمن: تقدم 251.
5 -
أمه صفية: تقدمت 251.
6 -
عائشة رضي الله عنها: تقدمت 5.
تقدم 275.
235 - باب سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ
380 -
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ.
• [رواته: تقدموا 5]
1 -
عمرو بن زرارة: تقدم 366.
2 -
إسماعيل بن علية: تقدم 19.
3 -
أيوب بن أبي تميمة: تقدم 48.
4 -
أبو قلابة عبد الله بن زيد: تقدم 321.
5 -
معاذة العدوية: تقدّمت 46.
• التخريج
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن الجارود والطيالسي والدارمي.
• اللغة والإعراب والمعاني
قولها: (سألت امرأة عائشة) المرأة المبهمة جاء التصريح بها عند مسلم وغيره، وهي معاذة نفسها ولفظه:"قالت: سألت عائشة".
وقولها: (أتقضي) بهمزة الإستفهام: تفسير للسؤال الصادر من المرأة لعائشة، أي فقالت: أتقضي الحائض. إلخ وفي الرواية الأخرى عند مسلم وغيره "قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ "، قولها:(أحرورية أنت) الهمزة للإستفهام والغرض منه الإنكار عليها في اعتقادها، أو لأنها سألت بصورة تشعر بالإنكار وهي قولها في الرواية المشار إليها:"ما بال". وحرورية: خبر مقدم التقدير: أأنت حرورية؟ فأنت مبتدأ مؤخر.
قال العيني: فائدة تقديم الخبر يعني هنا الحصر أي: أنت حرورية لا غير. وهي نسبة إلى حروراء، قال المبرد: النسبة إليها حروراوي، ولكنهم حذفوا الزوائد في النسبة، وهي قرية بظاهر الكوفة كان اجتماع الخوارج أول خروجهم بها، في خلافة علي رضي الله عنه حين رضي بالتحكيم فنسبوا إليها. وكبار فرق الحرورية ستة: الأزارقة والصفرية والنجدات والعجاردة والأباضية والثعالبة، والباقون فروع لهم، وهم متفقون على البراءة من عثمان وعلي رضي الله عنهما ويقدمون البراءة منهم على الطاعة، وقد أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث في الصحاح وغيرها:"وأنهم يمرقون من الدين""وأنهم يخرجون على حين فرقة من الناس" "وأنهم
تقتلهم أَوْلَى الطائفتين بالحق"، فعسكروا بظاهر الكوفة وبلغوا ثمانية آلاف، فبعث إليهم عليٌ ابنَ عباس فناظرهم، فرجع منهم ألف وقاتل الباقين ورئيسهم عبد الله بن الكواء، فقتلوا بالنهروان وفيهم المخدج الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأنه علامتهم، فنسبت عائشة رضي الله عنها معاذة لهم إما لأنهم أو بعضهم كانوا يقولون بذلك، أو لأن هذا السؤال فيه تنطع والتنطع عادة لهم والتشدد على غير أساس صحيح. ويحتمل أنها زجرتها بذلك لما في صورة السؤال من رائحة الإعتراض، وهو قولها كما في الرواية الأخرى: "ما بال" وفي رواية: فقالت: "لست بحرورية ولكني أسأل".
وقولها: (قد كنا نحيض) وفي الرواية الأخرى: كان يصيبنا ذلك، تعني الحيض بقولها:"عند رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي رواية البخاري:"مع رسول الله" وفي رواية: "على عهد رسول الله"، والمعنى واحد أي في حياته وبحضوره وإطلاعه فلا نقضي، أي لا نقضي الصلاة ولا يأمرنا بقضائها، أي: ولو كان واجبًا لأمرنا به، فأفادتها بالحكم مصحوبا ببيان دليله لأن القضاء وعدمه أمر يرجع إلى تشريع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمر بقضاء الصوم دون الصلاة علم أن القضاء مختص به، وليس للإنسان بعد ذلك التوقف حتى يعلم علته، لأن معرفة العلة موقوفة على بيان الشارع ولا ينبغي الجزم بها إلا ببيان، منه وإن كنا نعلم أن قضاء الصلاة أشق من الصيام لكن لا نجزم بأنه العلة بدون بيان منه عليه السلام، وقد أجمع المسلمون على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والتعليل بكونه أخف وإن كان ظاهرًا لأن الصلاة تتركها المرأة في كل حيض وذلك في كل شهر تقريبًا، وأما الصوم فإنه يكون أيام حيضة واحدة في السنة كلها؛ لكن لا يجزم بأنه العلة لاحتمال أن هناك علة تخفى علينا، والعبد مأمور بالإتباع ولو لم يعرف العلة، فمن الله الأمر وعلى رسوله البلاغ وعلينا الرضى والتسليم.
• الأحكام والفوائد
فيه: زجر العالم للسائل إذا صدر منه ما لا ينبغي له السؤال، وفيه: أنه ينبغي لمن أفتى في حكم أن يبين دليله، لأنه أثبت في نفس السامع وأتمَّ للفائدة، بل ينبغي له بيان ما يتعلق به مما تمس إليه حاجة السائل أو السامع، كقوله: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لما سُئِلَ عن الوضوء بماء البحر؟ كما تقدم. وفيه: عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض وهو مجمع عليه، وما