المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌181 - تأويل قول الله عز وجل: {ويسألونك عن المحيض} - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٣

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌126 - ذِكْر مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ غُسْلُ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌127 - تَقْدِيمِ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْلِمَ

- ‌128 - الْغُسْلِ مِنْ مُوَارَاةِ الْمُشْرِكِ

- ‌129 - باب وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌130 - الْغُسْلِ مِنَ الْمَنِيِّ

- ‌131 - باب غُسْلِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌132 - باب الَّذِي يَحْتَلِمُ وَلَا يَرَى الْمَاءَ

- ‌133 - باب الْتفصيلِ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ

- ‌134 - ذِكْرِ الإغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌135 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

- ‌136 - ذِكْرِ اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌137 - باب الاِغْتِسَالِ مِنَ النِّفَاسِ

- ‌138 - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَدم الإسْتِحَاضَةِ

- ‌139 - باب النَّهْي في اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌140 - باب النَّهْي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَالإغَتِسَالِ مِنْهُ

- ‌141 - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌142 - الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ

- ‌143 - باب ذِكْرِ الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌144 - باب ذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ

- ‌145 - باب ذِكْرِ الدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا وَقْتَ فِي ذَلِكَ

- ‌146 - باب ذِكْرِ إغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌147 - باب ذِكْرِ النَّهْي عَنْ الإغْتِسَالِ بِفَضْلِ الْجُنُبِ

- ‌148 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌149 - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ فِي الْقَصْعَةِ الَّتِي يُعْجَنُ فِيهَا

- ‌150 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفْرَ رَأْسِهَا عِنْدَ إغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌151 - ذِكْرِ الأَمْرِ بِذَلِكَ لِلْحَائِضِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌152 - ذِكْرِ غَسْلِ الْجُنُبِ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءَ

- ‌153 - باب ذِكْرِ عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الإِنَاءَ

- ‌154 - إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ بَعْدَ غَسْلِ يَدَيْهِ

- ‌155 - باب إِعَادَةِ الْجُنُبِ غَسْلَ يَدَيْهِ بَعْدَ إِزَالَةِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ

- ‌156 - ذِكْرِ وُضُوءِ الْجُنُبِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌157 - باب تَخْلِيلِ الْجُنُبِ رَأْسَهُ

- ‌158 - باب ذِكْرِ مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌159 - باب ذِكْرِ الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌160 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدِ الْغُسْلِ

- ‌161 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِي يَغْتَسِلُ فِيهِ

- ‌162 - باب تَرْكِ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌163 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌164 - باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌165 - باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ

- ‌166 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

- ‌167 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ وَغَسْلِ ذَكَرِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

- ‌168 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ

- ‌169 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ

- ‌170 - باب إِتْيَانِ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْغُسْلِ

- ‌171 - باب حَجْبِ الْجُنُبِ عنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌172 - باب مُمَاسَةِ الْجُنُبِ وَمُجَالَسَتِهِ

- ‌173 - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌174 - باب بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌175 - باب الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌176 - باب غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

- ‌177 - باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

- ‌178 - باب الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

- ‌179 - باب مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌180 - باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌181 - تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}

- ‌182 - باب مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ عز وجل عَنْ وَطْئِهَا

- ‌183 - باب مَا تَفْعَلُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَاضَتْ

- ‌184 - باب مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌185 - باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌186 - باب الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌187 - باب غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌188 - باب فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌189 - باب ما جاء في بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

- ‌190 - باب بَوْلِ الْجَارِيَةِ

- ‌191 - باب بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

- ‌192 - باب فَرْثِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌193 - باب الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌194 - باب بَدْءِ التَّيَمُّمِ

- ‌195 - باب التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ

- ‌196 - باب التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ

- ‌197 - الإخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ

- ‌198 - نَوْعٍ آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ وَالنَّفْخِ فِي الْيَدَيْنِ

- ‌199 - نَوْع آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ

- ‌200 - نَوْع آخَرَ

- ‌201 - باب تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

- ‌202 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌203 - باب الصَّلَوَاتِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ

- ‌204 - باب فِيمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلَا الصَّعِيدَ

- ‌205 - كتاب المياه من المجتبى

- ‌206 - باب ذِكْرِ بِئْرِ بُضَاعَةَ

- ‌207 - باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

- ‌208 - النَّهْي عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌209 - الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

- ‌210 - باب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

- ‌211 - باب سُؤْرِ الْكَلْبِ

- ‌212 - باب تَعْفِيرِ الإِنَاءِ بِالتُّرَابِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ

- ‌213 - باب سُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌214 - باب سُؤْرِ الْحَائِضِ

- ‌215 - باب الرُّخْصَةِ فِي فَضْلِ الْمَرْأَةِ

- ‌216 - باب النَّهْي عَنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

- ‌217 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذلك

- ‌218 - باب الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الإِنْسَانُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌219 - كتاب الحيض والإستحاضة باب بَدْءُ الْحِيضِ وَهَلْ يُسَمَّى الْحِيضُ نِفَاسًا

- ‌220 - ذِكْرِ الإسْتِحَاضَةِ وَإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌221 - الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ تَحِيضُهَا كُلَّ شَهْرٍ

- ‌222 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

- ‌223 - جَمْعِ الْمُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَغُسْلِهَا إِذَا جَمَعَتْ

- ‌224 - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالإسْتِحَاضَةِ

- ‌225 - باب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ

- ‌226 - باب مَا يُنَالُ مِنَ الْحَائِضِ وَتَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الآيَةَ

- ‌227 - ذِكْرِ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ تَعَالَى

- ‌228 - مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌229 - باب نَوْمِ الرَّجُلِ مَعَ حَلِيلَتِهِ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌230 - مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌231 - ذِكْرِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ إِذَا حَاضَتْ إِحْدَى نِسَائِهِ

- ‌232 - باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

- ‌233 - الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

- ‌234 - باب الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌235 - باب سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ

- ‌236 - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌237 - بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌238 - باب تَرْجِيلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌239 - غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

- ‌240 - باب شُهُودِ الْحُيَّضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌241 - الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌242 - مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌243 - باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ

- ‌244 - باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌245 - كتاب الغسل والتيمم باب ذِكْرِ نَهْي الْجُنُبِ عَنْ الإغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌246 - باب الرُّخْصَةِ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

- ‌247 - باب الإغْتِسَالِ بِالثَّلْجِ

- ‌248 - باب الإغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ

- ‌249 - باب الإغْتِسَالِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌250 - باب الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌251 - باب الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌252 - باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَا تَوْقِيتَ فِي الْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ

- ‌253 - باب اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌254 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌255 - باب الإغْتِسَالِ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ

- ‌256 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ رَأْسِهَا عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌257 - باب إِذَا تَطَيَّبَ وَاغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ

- ‌258 - باب إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْهُ قَبْلَ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ

- ‌259 - باب مَسْحِ الْيَدِ بِالأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ

- ‌260 - باب الإبْتِدَاءِ بِالْوُضُوءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌261 - باب التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ

- ‌262 - باب تَرْكِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌263 - باب اسْتِبْرَاءِ الْبَشَرَةِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌264 - باب مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌265 - باب الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌266 - باب الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌267 - باب اغْتِسَالِ النُّفَسَاءِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌268 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌269 - باب الطَّوَافِ عَلَى النِّسَاءِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌270 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌271 - باب التيمم لمن لم (*) يجد الماء بعد الصلاة

- ‌272 - باب الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْي

- ‌273 - باب الأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌274 - باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

الفصل: ‌181 - تأويل قول الله عز وجل: {ويسألونك عن المحيض}

‌181 - تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}

288 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَلَمْ يُشَارِبُوهُنَّ وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلُوا نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} الآيَةَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَيُشَارِبُوهُنَّ وَيُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، وَأَنْ يَصْنَعُوا بِهِنَّ كُلَّ شَىْءٍ مَا خَلَا الْجِمَاعَ.

[رواته: 5]

1 -

إسحاق بن إبراهيم: تقدّم 2.

2 -

سليمان بن حرب بن بجيل الواشحي بشين معجمة وحاء مهملة، وواشح من الأزد، أبو أيوب البصري سكن مكة وكان قاضيها، روى عن شعبة وطلحة بن مصرف ووهب بن خالد وحوشب بن عقيل والحمادين ويزيد بن إبراهيم التستري وغيرهم، وعنه البخاري وأبو داود والباقون بواسطة أبي بكر بن أبي شيبة وأبي داود سليمان بن معبد السبخي وأحمد بن سعيد الدارمي وإسحاق بن راهويه وجماعة غيرهم، وحدث عنه يحيى القطان وهو أكبر منه والحميدي ومات قبله ومحمد بن سعد كاتب الواقدي ويوسف بن موسى القطان وعثمان بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وجماعة غيرهم، وآخر من حدث عنه الفضل بن الحباب الجمحي. قال أبو حاتم: إمام من الأئمة، كان لا يدلس ويتكلّم في الرجال وفي الفقه، وقد ظهر من حديثه نحو من عشرة الآف وما رأيت في يده كتابًا قط. قال: وكان قلَّما يرضى عن شيخ، فإذا رأيته روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة.

قال سليمان بن حرب: طلبت العلم سنة 158 ولزمت حماد بن زيد 19 سنة. ولي قضاء مكة سنة مائتين وأربع عشرة 214، بإشارة يحيى بن أكثم على المأمون بذلك وعزل عنها سنة 219. قال الخطيب: كان يروي الحديث على المعنى فيغير ألفاظه، قال يعقوب بن شيبة: كان ثقة ثبتًا صاحب حفظ، ووثقه

ص: 728

ابن خراش. قال النسائي: ثقة مأمون، ولد سنة 140 ومات سنة 224، وقيل: 223، وقيل: 227، والصحيح الأول، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن خراش: ثقة مأمون، قال فيه الزهرة: روى له البخاري 127 حديثًا.

3 -

حماد بن سلمة بفتح اللام بن دينار البصري أبو سلمة مولى تميم ويقال: مولى قريش وقيل غير ذلك، روى عن ثابت البناني وقتادة وخاله حميد الطويل وإسحاق بن عبد الله بن طلحة وأنس بن سيرين وأبي الزبير وعمرو بن دينار وغيرهم، وعنه ابن جريج والثوري وشعبة وهم أكبر منه، وابن المبارك وابن مهدي والقطان وأبو داود وأبو الوليد الطيالسيان وسليمان بن حرب وأبو سلمة التبوذكي وغيرهم. قال أحمد: حماد بن سلمة أثبت في ثابت من معمر، وقال أيضًا: الحمادان ما منهما إلا ثقة، وعن أحمد أيضًا أنه أسند أحاديث عن أيوب لا يسندها الناس عنه، وقيل فيه: إنه أعلم الناس بحديث حميد الطويل وهو خاله كما تقدّم، ووثقه ابن معين وقال: من خالف حماد بن سلمة في حديث ثابت فالقول قول حماد. قال ابن المديني: إنه أثبت أصحاب ثابت، وقال ابن مهدي: أحسن ملكة نفسه ولسانه فلم يطلقه على أحد حتى مات، ووثقه العجلي والنسائي وابن سعد وقال: كان كثير الحديث. قال الساجي: كان حافظًا ثقة مأمونًا، وقال ابن المديني: من تكلّم في حماد بن سلمة فاتهموه في الدين، وثناء الأئمة عليه كثير، مات سنة 167.

4 -

ثابت البناني: تقدّم 53.

5 -

أنس بن مالك: تقدّم 6.

• التخريج

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (كانت اليهود) أي مما كانوا يفعلونه من الفعل، يحتمل أن يكون عادة لهم مما أحدثوه في الدين، ويحتمل أن ذلك كان في شرعهم إلا أنه نسخ في شرعنا.

ص: 729

وقوله: (إذا حاضت المرأة)، تقدّم الكلام على كل من (إذا)، و (حاضت) فلا معنى للإعادة.

قوله: (لم يؤاكلوهن)، وفي رواية:"لم يؤاكلوها" بالإفراد، لأن اسم المرأة مفرد ولكنه اسم جنس فلهذا جاء اللفظ النبوي بالجمع، والمؤاكلة مفاعلة من الأكل بمعنى الإشتراك فيه في وقت واحد وإناء واحد وكذا المشاربة. وأما المجامعة فهي تكون بمعنى المفاعلة من الجماع وهو النكاح، وتكون بمعنى المجالسة والإشتراك في الجلوس في مكان واحد كالمعاشرة والمؤانسة والمحادثة ونحو ذلك، ولهذا قال:(في البيوت)، وهذا هو المراد هنا أي المجامعة بمعنى المخالطة في الجلوس في المكان ونحوه، وليس المراد المعنى الذي هو الجماع لأنه قال:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} ، وقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا الجماع. وجملة (لم يؤاكلوها) إلخ واقعة في خبر كان، وهي جواب الشرط سد أحدهما عن الآخر.

وقوله: (فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم) أي سأله الصحابة عن حكم ذلك في الإسلام، والسائل أسيد بن حضير وعبّاد بن بشر الأنصاريان.

وقوله تعالى: ({عَنِ الْمَحِيضِ}) قيل: الدم، وقوله تعالى:{في المحيض} المراد: وقت الحيض أو نفس الدم -وليس بالقوي - أو الحيض الذي هو سيلان الدم، لأن الثلاثة مشتركة في لفظ المحيض لغة.

وقوله: ({أَذًى}) والضمير في قوله: هو أذي راجع إلى الدم إن فسر المحيض في قوله: ({وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}) بالدم، فالضمير راجع إلى المسؤول عنه، والأذى: الشيء المستقذر الذي يتأذى به الإنسان، ومطلق الأذى أعم، واستدل به على استقذاره بالشرع كما هو مستقذر بالطبع، وقد ثبتت السنة بنجاسته ووجوب غسله عند إرادة الصلاة كما سيأتي إن شاء الله. وتقدّم في حديث عائشة (282) أنها قالت:"إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه شيء منها وهي حائض غسله ثم لا يعدوه".

وقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ} الإعتزال الإنفراد عن الشيء والإبتعاد وليس المراد هنا ظاهره، ببيان السنة كما هنا في قوله: إنهم يصنعون كل شيء ما خلا الجماع، بل المراد اعتزال المحل المخصوص الذي هو محل خروج

ص: 730

الدم، ولو أريد الظاهر من اعتزال النساء لكان كفعل اليهود الذي هو نزل القرآن ونطقت السنة بالأمر بمخالفتهم فيه، ولهذا قال:"اصنعوا كل شيء ما خلا النكاح" كما تقدّم، وكل شيء أي مما يتلذذ به من المرأة ومخالطتها ما عدا النكاح، فَبَيَّنَ الرسول صلى الله عليه وسلم مراد الرب بالإعتزال في الآية بذلك فَتعين حملها عليه. وهذه الرواية مختصرة من الرواية الآتية، وسيأتي الكلام على فوائد الحديث وأحكامه، وأما الزيادة التي في الرواية الثانية فسنتكلّم عليها إن شاء الله في محلها.

• الأحكام والفوائد

الحديث: دل على تحريم الوطء في وقت الحيض وكذا الآية الكريمة، وجواز ما سواه من التلذذ، أما تحريم الوطء فهو بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وسيأتي الخلاف في الحديث التالي في وجوب الكفارة فيه، وذلك في حق من فعله وهو يعلم حرمته وعالم به في وقت الوطء، ومن فعله ناسيًا أو جاهلًا للحكم أو لأنها حائض وقت الوطء وأحرى لو كان مكرهًا؛ فلا شيء عليه في ذلك كله، أما من فعله مستحلًا له بعد العلم بتحريمه، فهو كافر لأنه كذب القرآن والسنة وإجماع الأمة وأنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فإن تعمد مع اعتقاد الحرمة فقد نص الشافعي على أنه فعل كبيرة يجب عليه منها التوبة والإستغفار. وأما المباشرة من فوق الإزار فقد تقدّمت قريبًا في الأحاديث المصرحة بجوازها، وقد ذكر غير واحد من العلماء الإجماع على جوازها لصحة الأحاديث المصرحة بذلك كما تقدّم، إلا ما نقل عن عبيدة السلماني أنه قال: لا يباشر شيئًاً منها بشيء منه. قال النووي رحمه الله: وهذا غير معروف ولا مقبول، ولو صح لكان مردودًا بالأحاديث الصحيحة وإجماع المسلمين قبل المخالف. وهذا فيما فوق السرة وتحت الركبة، أما ما بين الركبة والسرة فالجمهور على عدم جوازه سدًا للذريعة، وقد نسب القول بذلك لمالك وأبي حنيفة وابن المسيب وقتادة وشريح وسليمان بن يسار وطاوس وهو الأشهر عند الشافعية، وربما تمسكوا بقول عائشة:"أيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ " فهذا تعليل أو كالتعليل لكونه كان يباشر من فوق الإزار، وهذا يصلح دليلًا للقول الثالث في المسألة كما سيأتي. وقال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وداود

ص: 731