المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌189 - باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٣

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌126 - ذِكْر مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ غُسْلُ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌127 - تَقْدِيمِ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْلِمَ

- ‌128 - الْغُسْلِ مِنْ مُوَارَاةِ الْمُشْرِكِ

- ‌129 - باب وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌130 - الْغُسْلِ مِنَ الْمَنِيِّ

- ‌131 - باب غُسْلِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌132 - باب الَّذِي يَحْتَلِمُ وَلَا يَرَى الْمَاءَ

- ‌133 - باب الْتفصيلِ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ

- ‌134 - ذِكْرِ الإغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌135 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

- ‌136 - ذِكْرِ اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌137 - باب الاِغْتِسَالِ مِنَ النِّفَاسِ

- ‌138 - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَدم الإسْتِحَاضَةِ

- ‌139 - باب النَّهْي في اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌140 - باب النَّهْي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَالإغَتِسَالِ مِنْهُ

- ‌141 - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌142 - الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ

- ‌143 - باب ذِكْرِ الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌144 - باب ذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ

- ‌145 - باب ذِكْرِ الدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا وَقْتَ فِي ذَلِكَ

- ‌146 - باب ذِكْرِ إغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌147 - باب ذِكْرِ النَّهْي عَنْ الإغْتِسَالِ بِفَضْلِ الْجُنُبِ

- ‌148 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌149 - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ فِي الْقَصْعَةِ الَّتِي يُعْجَنُ فِيهَا

- ‌150 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفْرَ رَأْسِهَا عِنْدَ إغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌151 - ذِكْرِ الأَمْرِ بِذَلِكَ لِلْحَائِضِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌152 - ذِكْرِ غَسْلِ الْجُنُبِ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءَ

- ‌153 - باب ذِكْرِ عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الإِنَاءَ

- ‌154 - إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ بَعْدَ غَسْلِ يَدَيْهِ

- ‌155 - باب إِعَادَةِ الْجُنُبِ غَسْلَ يَدَيْهِ بَعْدَ إِزَالَةِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ

- ‌156 - ذِكْرِ وُضُوءِ الْجُنُبِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌157 - باب تَخْلِيلِ الْجُنُبِ رَأْسَهُ

- ‌158 - باب ذِكْرِ مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌159 - باب ذِكْرِ الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌160 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدِ الْغُسْلِ

- ‌161 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِي يَغْتَسِلُ فِيهِ

- ‌162 - باب تَرْكِ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌163 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌164 - باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌165 - باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ

- ‌166 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

- ‌167 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ وَغَسْلِ ذَكَرِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

- ‌168 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ

- ‌169 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ

- ‌170 - باب إِتْيَانِ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْغُسْلِ

- ‌171 - باب حَجْبِ الْجُنُبِ عنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌172 - باب مُمَاسَةِ الْجُنُبِ وَمُجَالَسَتِهِ

- ‌173 - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌174 - باب بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌175 - باب الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌176 - باب غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

- ‌177 - باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

- ‌178 - باب الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

- ‌179 - باب مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌180 - باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌181 - تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}

- ‌182 - باب مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ عز وجل عَنْ وَطْئِهَا

- ‌183 - باب مَا تَفْعَلُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَاضَتْ

- ‌184 - باب مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌185 - باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌186 - باب الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌187 - باب غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌188 - باب فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌189 - باب ما جاء في بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

- ‌190 - باب بَوْلِ الْجَارِيَةِ

- ‌191 - باب بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

- ‌192 - باب فَرْثِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌193 - باب الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌194 - باب بَدْءِ التَّيَمُّمِ

- ‌195 - باب التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ

- ‌196 - باب التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ

- ‌197 - الإخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ

- ‌198 - نَوْعٍ آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ وَالنَّفْخِ فِي الْيَدَيْنِ

- ‌199 - نَوْع آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ

- ‌200 - نَوْع آخَرَ

- ‌201 - باب تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

- ‌202 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌203 - باب الصَّلَوَاتِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ

- ‌204 - باب فِيمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلَا الصَّعِيدَ

- ‌205 - كتاب المياه من المجتبى

- ‌206 - باب ذِكْرِ بِئْرِ بُضَاعَةَ

- ‌207 - باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

- ‌208 - النَّهْي عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌209 - الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

- ‌210 - باب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

- ‌211 - باب سُؤْرِ الْكَلْبِ

- ‌212 - باب تَعْفِيرِ الإِنَاءِ بِالتُّرَابِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ

- ‌213 - باب سُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌214 - باب سُؤْرِ الْحَائِضِ

- ‌215 - باب الرُّخْصَةِ فِي فَضْلِ الْمَرْأَةِ

- ‌216 - باب النَّهْي عَنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

- ‌217 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذلك

- ‌218 - باب الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الإِنْسَانُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌219 - كتاب الحيض والإستحاضة باب بَدْءُ الْحِيضِ وَهَلْ يُسَمَّى الْحِيضُ نِفَاسًا

- ‌220 - ذِكْرِ الإسْتِحَاضَةِ وَإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌221 - الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ تَحِيضُهَا كُلَّ شَهْرٍ

- ‌222 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

- ‌223 - جَمْعِ الْمُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَغُسْلِهَا إِذَا جَمَعَتْ

- ‌224 - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالإسْتِحَاضَةِ

- ‌225 - باب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ

- ‌226 - باب مَا يُنَالُ مِنَ الْحَائِضِ وَتَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الآيَةَ

- ‌227 - ذِكْرِ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ تَعَالَى

- ‌228 - مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌229 - باب نَوْمِ الرَّجُلِ مَعَ حَلِيلَتِهِ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌230 - مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌231 - ذِكْرِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ إِذَا حَاضَتْ إِحْدَى نِسَائِهِ

- ‌232 - باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

- ‌233 - الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

- ‌234 - باب الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌235 - باب سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ

- ‌236 - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌237 - بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌238 - باب تَرْجِيلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌239 - غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

- ‌240 - باب شُهُودِ الْحُيَّضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌241 - الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌242 - مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌243 - باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ

- ‌244 - باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌245 - كتاب الغسل والتيمم باب ذِكْرِ نَهْي الْجُنُبِ عَنْ الإغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌246 - باب الرُّخْصَةِ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

- ‌247 - باب الإغْتِسَالِ بِالثَّلْجِ

- ‌248 - باب الإغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ

- ‌249 - باب الإغْتِسَالِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌250 - باب الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌251 - باب الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌252 - باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَا تَوْقِيتَ فِي الْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ

- ‌253 - باب اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌254 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌255 - باب الإغْتِسَالِ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ

- ‌256 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ رَأْسِهَا عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌257 - باب إِذَا تَطَيَّبَ وَاغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ

- ‌258 - باب إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْهُ قَبْلَ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ

- ‌259 - باب مَسْحِ الْيَدِ بِالأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ

- ‌260 - باب الإبْتِدَاءِ بِالْوُضُوءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌261 - باب التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ

- ‌262 - باب تَرْكِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌263 - باب اسْتِبْرَاءِ الْبَشَرَةِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌264 - باب مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌265 - باب الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌266 - باب الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌267 - باب اغْتِسَالِ النُّفَسَاءِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌268 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌269 - باب الطَّوَافِ عَلَى النِّسَاءِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌270 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌271 - باب التيمم لمن لم (*) يجد الماء بعد الصلاة

- ‌272 - باب الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْي

- ‌273 - باب الأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌274 - باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

الفصل: ‌189 - باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام

أحمد: حديثه عن إبراهيم مدخول عامته، إنما سمعه من حماد ويزيد بن الوليد والحارث العكلي وعبيدة وغيرهم، وقال ابن معين: ثقة مأمون مازال مغيرة أحفظ من حماد، قال أبو حاتم فيه وفي ابن شبرمة: ثقتان، وقال العجلي: ثقة، فقيه الحديث إلا أنه كان يرسل الحديث عن إبراهيم، فإذا وقف أخبرهم ممن سمعه. قال أبو داود: سمع من مجاهد وأبي وائل وكان لا يدلس، سمع من إبراهيم مائة وثمانين حديثًا، وقال جرير عن أبي جعفر الرازي: إنما سمع من إبراهيم أربعة أحاديث، قال علي: وفي كتاب جرير عن مغيرة عن إبراهيم مائة حديث سماعًا، قال النسائي: ثقة، مات سنة 132 وقيل: 133 وقيل: 134 وقيل: 136، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث.

الثلاثة الباقون تقدموا في الذي قبله وتقدم ما يتعلق به.

‌189 - باب ما جاء في بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

302 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

[رواته: 5]

1 -

قتيبة بن سعيد: تقدم 1.

2 -

مالك بن أنس: تقدم 7.

3 -

محمَّد بن شهاب الزهري: تقدم 1.

4 -

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: تقدم 56.

5 -

أم قيس بنت محصن رضي الله عنها: تقدمت 292.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي وابن خزيمة.

ص: 755

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (بابن لها) لا يعرف اسمه كما قال ابن حجر وغيره، وقد مات صغيرًا.

قلت: ولعله الذي تقدمت قصته في ترجمتها وأنها جزعت عليه فقالت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله، فأخبر أخوها عكاشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم قال:"طال عمرها" قال: فلا نعلم امرأة عمرت كما عمرت. وقولها: (لم يأكل الطعام) جملة في محل جر صفة لابن، والمراد بالطعام ماعدا لبن أمه.

وقولها: (فأجلسه) الفاء في هذه الجمل كلها عاطفة أي أجلس النبي صلى الله عليه وسلم الصبي المذكور في حجره، والحجر بكسر الحاء وتُفتح: مقدم بدن الإنسان إذا جلس، وهو مشترك بين عدة معان منها: القرابة، قال ذو الرمة واسمه غيلان:

فأخفيت دمعي من رفيقي وإنه

لذو نسب دان إلى وذو حجر

أي قرابة مني، ومنها: العقل كما قال تعالى: {هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (5)} ، ويطلق على الفرج وعلى الحرام كما في قول الشاعر:

حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها

حجر حرام ألا تلك الدَّهاريسُ

وقد تقدم بعض هذا في حديث القراءة في حجر الحائض. والمعنى الأول هو المراد.

وقولها: (فبال) أي الصبي على ثوبه، أي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم.

وقولها: (فدعا بماء) أي طلبه.

وقولها: (فنضحه) أي صب عليه ذلك الماء، والنضح: الصب كما تقدم، ويطلق أيضًا على الرش بالماء نضح، وبيّنَت الرواية الأخرى أن المراد به هنا صب الماء على البول لقوله:(فأتبعه إياه) أي أتبع الماء البول، وفي رواية:(أتبعه بوله) وهي أصرح.

وقولها: (لم يغسله) أي لم يعركه وقد قيل: إنها مدرجة من قول الراوي: قال ابن عبد البر: قال بعض شيوخنا: (لم يغسله) ليس في الحديث، ثم ذكر أن ذلك لم يتبين عنده أي كونها مدرجة لم يتبين عند ابن عبد البر لصحة رواية مالك هذه.

ص: 756

قلت: وذكر ابن حجر زيادة على ما ذكره ابن عبد البر أن الليث وعمرو بن الحارث ويونس كلهم رووه عن الزهري، كذلك قال ابن عبد البر، وابن جريج رواه كذلك وعبد الرزاق عن ابن عيينة وابن جريج وابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن الزهري بإسناده وفيه:"دعا بماء فرشه ولم يغسله"، وقال فيه معمر:"فنضحه" ولم يزد. قال: وهذان الحديثان معناهما واحد وهو صب الماء على البول، لأنّ قوله في حديث هشام "فأتبعه إياه"، وقوله في حديث ابن شهاب:"فنضحه" سواء. والنضح في هذا الموضع: صب الماء وهو معروف في كلام العرب، وفي الحديث:"إني لأعرف قرية ينضح البحر بناحيتها -أو قال: بحائطها أو سورها- لو جاءهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر". وقد يكون النضح أيضًا في اللسان العربي: الرش، هذا وذاك معروفان. ففي هذين الحديثين ما يدل على صب الماء على بول الصبي من غير عرك ولا فرك، وقد يسمى الصب غسلًا بدليل قول العرب: غَسَّلَتني السماء اهـ.

وهذا يدل على أن صب الماء على النجاسة بعرك أو بدون عرك تطهير لها كما تقدم في بول الأعرابي، لكن ينبغي أن يقيد بالنجاسة الخفيفة التي لا تتوقف إزالتها على العرك والحك كالدم ونحوه. ومما يدل على تسمية الغسل نضحًا حديث المقداد في المذي فإن فيه في رواية أبي داود: فلينضح فرجه، وفي رواية مسلم: يغسل ذَكره ويتوضأ، والقصة واحدة. ومن إطلاق النضح على الصب: تسمية صب الماء من البئر في القف بالسانية نضحًا، وتسمي العرب البعير الذي يجر السانية لإخراج الماء وصبّه ناضحًا للذكر والأنثى. قال زهير بن أبي سلمى:

كأن عيني في غربي مقتلة

من النواضح تسقي جنة سحقا

وقولها: (فأجلسه) يحتمل أن الصبي كان في سن الجلوس فيكون على حقيقته، ويحتمل أنه أصغر من ذلك فوضعه في حجره فكنت عن ذلك بالجلوس.

• الأحكام والفوائد

قال ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: أجمع المسلمون على أن بول الصبي الذي يأكل الطعام ولا يرضع كبول أبيه نجس، واختلفوا في بول الصبي والصبية إذا كانا يرضعان ولا يأكلان الطعام، فقال مالك وأبو حنيفة

ص: 757

وأصحابهما: بول الصبي والصبية كبول الرجل مرضعين كانا أو غير مرضعين، قال العيني: وهو مذهب إبراهيم النخعي وابن المسيب والحسن بن صالح بن حي والثوري، ومقتضى كلام ابن حجر: أنه وجه للشافعية. وقال ابن عبد البر: وقال الأوزاعي لا بأس ببول الصبي مادام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام، وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك. قال: وقال الشافعي: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ليس بنجس حتى يأكل الطعام، ولا يتبين لي فرق بينه وبين الصبية، ولو غُسلا كان أحب إلي.

وقال النووي رحمه الله: الخلاف في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي ولا خلاف في نجاسته، وقد نقل بعض أصحابنا الإجماع على نجاسة بول الصبي وأنه لم يخالف في ذلك إلا داود، أما ما ذكره أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا بول الصبي طاهر وينضح؛ فحكايته باطلة قطعًا.

قال العيني رحمه الله: (وهو إنكار من غير برهان، ولم ينقل هذا عن الشافعي وحده، بل نقل عن مالك أن بول الصغير الذي لا يطعم طاهر، وكذا نقل عن الأوزاعي) اهـ.

قلت: هكذا قال رحمه الله ولم يبين من نقل ذلك، وعلى فرض صحة النقل فهو محمول على بول الصبي الذي لم يحنك أصلًا، وقال الشوكاني رحمه الله: (وقد اختلف الناس في ذلك -يعني مخالفة بول الصبي للجارية وحكم بولهما- قال: على ثلاثة مذاهب الأول: الإكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية، وهو قول علي عليه السلام وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم، وروى عن مالك وقال أصحابه هي رواية شاذة، ورواه ابن حزم أيضًا عن أم سلمة والثوري والأوزاعي والنخعي وداود وابن وهب.

الثاني: يكفي النضح فيهما، وهو مذهب الأوزاعي وحكي عن مالك والشافعي.

الثالث: هما سواء في وجوب الغسل، وهو مذهب العترة والحنفية وسائر الكوفيين والمالكية) اهـ المراد منه.

وقال ابن عبد البر: بول الصبية يغسل غسلًا وبول الصبي يتبع بالماء،

ص: 758

وهو قول الحسن البصري. وذكر عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن شهاب: مضت السنة بأن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية، ولفظ ابن جريج مكان يرش: ينضح. ثم ذكر رواية ابن جريج عن ابن شهاب: مضت السنة أن يرش بول من لم يأكل الطعام ويغسل بول من أكل الطعام من الصبيان، ولم يفرق بين الجارية والغلام في هذه الرواية. قال أبو عمر: هذا أصح ما ورد في هذا الباب -على معنى ما فيه من الآثار الصحاح، ثم ذكر رواية الحسن البصري عن أمه عن أم سلمة قالت:"بول الغلام يصب عليه الماء صبًا، وبول الجارية يغسل طعمت أو لم تطعم"، وعن عائشة مثله وكان الحسن يفتي به لصحته عنده. ثم ذكر عن علي قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام"، قال قتادة: ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا اهـ.

قلت: وهذا الذي قال ابن عبد البر من صب الماء والإكتفاء بذلك في بول الصبي وتطهيره بذلك وغسل بول الصبية؛ الظاهر -والله أعلم- أنه أرجح الأقوال في المسألة، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث فيحمل الرش والنضح على صب الماء، سواء قلنا بعد ذلك بنجاسة بول الصبي وأن ترك الغسل المبالغ فيه لخفة بوله -وهو ظاهر التعليل بكونه لم يأكل الطعام، أو قلنا بطهارة بوله. وقد أنكر النووي القول بها عن الشافعي وغيره كما تقدم، ولا مانع من أن يكون الكل نجسًا ولكن رخص في تطهير بول الصبي: إما لخفته كما قدمنا أو لتعلق النفوس به أكثر، فيكثر التشوق لحمله فرخص في تطهيره لذلك وهذه العلة أظهر في الفرق بينه وبين الجارية. وإنما القول بالطهارة إن حمل على الصبي الذي لم يحنك، وهذا لا يساعد عليه بعض النصوص كحديث الحسن أو الحسين وقصة بوله على النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب أم الفضل رضي الله عنها منه صلى الله عليه وسلم أن يعطيها ثوبه فتغسله، فلم يفعل واكتفى بصب الماء عليه، ففي بعض رواياته: أنه جلس على صدره وبال في سرته، فهذا لا يتصور أنه قبل التحنيك. والحاصل أن أصح الأقوال في المسألة الحكم بالنجاسة كسائر بول الآدمي، ولا نص على الطهارة ولكن رخص في تطهير بول الصبي الذكر قبل أكله الطعام، بصب الماء عليه من غير عصر ولا دلك له، وبغسل بول الجارية كما يغسل غيره.

وفي الحديث: الرفق بالصغار، وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم غير مرة،

ص: 759