الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالجنب هاهنا من أصابته جنابة فأخر الغسل إلى حضور وقت الصلاة، ثم ذكر ما تقدم قريبًا في شرح هذا الحديث من قول عائشة وغيره من الأحاديث في نومه من غير غسل، وكذا وطئه لنسائه بغسل واحد إلخ ما تقدم. وفي الحديث التنفير من هذه الأشياء المتفق عليها منها والمختلف فيه وذلك أحوط في الدين، والله تعالى أعلم، وكأن المصنف يرى أن المراد بالجنب من لم يتوضأ، ولا يساعد عليه ما تقدم.
169 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ
262 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ".
• [رواته: 5]
1 -
الحسين بن حريث: تقدم 52.
2 -
سفيان بن عيينة: تقدم 1.
3 -
عاصم الأحول وهو ابن سليمان مولى بني تميم: تقدم 239.
4 -
أبو المتوكل الناجي علي بن داود الساجي البصري، روى عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة وأم سلمة وربيعة الجرشي، وعنه ثابت البناني وقتادة وبكر بن عبد الله المزني وحميد الطويل وأبو جعفر بن أبي وحشية وعاصم الأحول وآخرون. قال أحمد: ما علمت إلا خيرًا، ووثقه ابن معين وأبو زرعة وابن المديني والنسائي والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات مات سنة 108، وقيل: سنة 102، والله أعلم.
5 -
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري، استصغر يوم أحد وشهد بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم اثثتي عشرة غزوة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه وأخيه لأمه قتادة بن النعمان وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة من الصحابة، وعنه ابنه عبد الرحمن وزوجه زينب بنت كعب بن عجرة وابن عباس وابن عمر وجابر وزيد بن ثابت وآخرون من الصحابة والتابعين،
واختلفوا في موته فقيل: سنة 74، وقيل: 64 وعمره 74، وقيل سنة 63، وقيل: 65، وضعفوا هذه الأقوال كلها، وصححوا القول الأول وهو أنه مات سنة 74.
• التخريج
أخرجه الإِمام أحمد وأبو داود بلفظ: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود"، والحاكم وابن ماجه وابن حبان والبيهقي، وزاد الحاكم وابن حبان والبيهقي: فإنه أنشط. وأخرجه الطيالسي.
• الأحكام والفوائد:
قوله: (أراد أن يعود) أي إلى الجماع بأن يجامع ثم يريد أن يجامع مرة أخرى، كما هو مبين في غير هذه الرواية لأنها مختصرة من الحديث، وهو بتمامه عند أبي داود كما تقدمت الإشارة إليه:"إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود"، ولهذا ترجم له أبو داود بهذا اللفظ وذكر الحديث، وفيه:"فليتوضأ بينهما". وتقدم أن الحاكم والبيهقي وابن حبان زادوا فيه: "فإنه أنشط"، وهو تعليل يصلح صارفًا للأمر عن الوجوب إلى الندب.
وقوله هنا: (توضأ) بلفظ الماضي والمراد به الأمر أي فليتوضأ كما هو في الروايات الأخر، والمراد: الوضوء الشرعي كما تقدم في نوم الجنب، وهو محمول كما قدمنا على الندب، لحديث أنس الآتي وغيره: أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد ولم يذكر وضوءًا، وثبت أيضًا من حديث أبي رافع "أنه اغتسل عند كل واحدة منهن"، وإن كان أبو داود قال فيه: حديث أنس أصح، ولكن إذا قلنا إن الأمر محمول على الندب فلا تعارض، ولكن حديث أنس صريح في نفي الغسل لا في نفي الوضوء وغايته أنه لم يذكر الوضوء، لكن تقدم أن تعليل الحديث بكونه أنشط؛ تمسك به من حمل الأمر على الندب وهم الجمهور، وقد تقدم ذلك قريبًا في وضوء الجنب للنوم. وأما ترك الغسل بينهن؛ فقد ثبت كل من الأمرين، فيحمل على أنه فعل هذا مرة وهذا مرة، وذلك دليل على جواز الأمرين، والله أعلم.