المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌270 - باب التيمم بالصعيد - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٣

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌126 - ذِكْر مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ غُسْلُ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌127 - تَقْدِيمِ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْلِمَ

- ‌128 - الْغُسْلِ مِنْ مُوَارَاةِ الْمُشْرِكِ

- ‌129 - باب وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌130 - الْغُسْلِ مِنَ الْمَنِيِّ

- ‌131 - باب غُسْلِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌132 - باب الَّذِي يَحْتَلِمُ وَلَا يَرَى الْمَاءَ

- ‌133 - باب الْتفصيلِ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ

- ‌134 - ذِكْرِ الإغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌135 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

- ‌136 - ذِكْرِ اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌137 - باب الاِغْتِسَالِ مِنَ النِّفَاسِ

- ‌138 - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَدم الإسْتِحَاضَةِ

- ‌139 - باب النَّهْي في اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌140 - باب النَّهْي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَالإغَتِسَالِ مِنْهُ

- ‌141 - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌142 - الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ

- ‌143 - باب ذِكْرِ الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌144 - باب ذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ

- ‌145 - باب ذِكْرِ الدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا وَقْتَ فِي ذَلِكَ

- ‌146 - باب ذِكْرِ إغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌147 - باب ذِكْرِ النَّهْي عَنْ الإغْتِسَالِ بِفَضْلِ الْجُنُبِ

- ‌148 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌149 - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ فِي الْقَصْعَةِ الَّتِي يُعْجَنُ فِيهَا

- ‌150 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفْرَ رَأْسِهَا عِنْدَ إغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌151 - ذِكْرِ الأَمْرِ بِذَلِكَ لِلْحَائِضِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌152 - ذِكْرِ غَسْلِ الْجُنُبِ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءَ

- ‌153 - باب ذِكْرِ عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الإِنَاءَ

- ‌154 - إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ بَعْدَ غَسْلِ يَدَيْهِ

- ‌155 - باب إِعَادَةِ الْجُنُبِ غَسْلَ يَدَيْهِ بَعْدَ إِزَالَةِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ

- ‌156 - ذِكْرِ وُضُوءِ الْجُنُبِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌157 - باب تَخْلِيلِ الْجُنُبِ رَأْسَهُ

- ‌158 - باب ذِكْرِ مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌159 - باب ذِكْرِ الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌160 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدِ الْغُسْلِ

- ‌161 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِي يَغْتَسِلُ فِيهِ

- ‌162 - باب تَرْكِ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌163 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌164 - باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌165 - باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ

- ‌166 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

- ‌167 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ وَغَسْلِ ذَكَرِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

- ‌168 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ

- ‌169 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ

- ‌170 - باب إِتْيَانِ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْغُسْلِ

- ‌171 - باب حَجْبِ الْجُنُبِ عنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌172 - باب مُمَاسَةِ الْجُنُبِ وَمُجَالَسَتِهِ

- ‌173 - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌174 - باب بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌175 - باب الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌176 - باب غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

- ‌177 - باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

- ‌178 - باب الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

- ‌179 - باب مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌180 - باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌181 - تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}

- ‌182 - باب مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ عز وجل عَنْ وَطْئِهَا

- ‌183 - باب مَا تَفْعَلُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَاضَتْ

- ‌184 - باب مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌185 - باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌186 - باب الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌187 - باب غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌188 - باب فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌189 - باب ما جاء في بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

- ‌190 - باب بَوْلِ الْجَارِيَةِ

- ‌191 - باب بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

- ‌192 - باب فَرْثِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌193 - باب الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌194 - باب بَدْءِ التَّيَمُّمِ

- ‌195 - باب التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ

- ‌196 - باب التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ

- ‌197 - الإخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ

- ‌198 - نَوْعٍ آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ وَالنَّفْخِ فِي الْيَدَيْنِ

- ‌199 - نَوْع آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ

- ‌200 - نَوْع آخَرَ

- ‌201 - باب تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

- ‌202 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌203 - باب الصَّلَوَاتِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ

- ‌204 - باب فِيمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلَا الصَّعِيدَ

- ‌205 - كتاب المياه من المجتبى

- ‌206 - باب ذِكْرِ بِئْرِ بُضَاعَةَ

- ‌207 - باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

- ‌208 - النَّهْي عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌209 - الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

- ‌210 - باب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

- ‌211 - باب سُؤْرِ الْكَلْبِ

- ‌212 - باب تَعْفِيرِ الإِنَاءِ بِالتُّرَابِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ

- ‌213 - باب سُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌214 - باب سُؤْرِ الْحَائِضِ

- ‌215 - باب الرُّخْصَةِ فِي فَضْلِ الْمَرْأَةِ

- ‌216 - باب النَّهْي عَنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

- ‌217 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذلك

- ‌218 - باب الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الإِنْسَانُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌219 - كتاب الحيض والإستحاضة باب بَدْءُ الْحِيضِ وَهَلْ يُسَمَّى الْحِيضُ نِفَاسًا

- ‌220 - ذِكْرِ الإسْتِحَاضَةِ وَإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌221 - الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ تَحِيضُهَا كُلَّ شَهْرٍ

- ‌222 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

- ‌223 - جَمْعِ الْمُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَغُسْلِهَا إِذَا جَمَعَتْ

- ‌224 - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالإسْتِحَاضَةِ

- ‌225 - باب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ

- ‌226 - باب مَا يُنَالُ مِنَ الْحَائِضِ وَتَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الآيَةَ

- ‌227 - ذِكْرِ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ تَعَالَى

- ‌228 - مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌229 - باب نَوْمِ الرَّجُلِ مَعَ حَلِيلَتِهِ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌230 - مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌231 - ذِكْرِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ إِذَا حَاضَتْ إِحْدَى نِسَائِهِ

- ‌232 - باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

- ‌233 - الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

- ‌234 - باب الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌235 - باب سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ

- ‌236 - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌237 - بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌238 - باب تَرْجِيلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌239 - غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

- ‌240 - باب شُهُودِ الْحُيَّضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌241 - الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌242 - مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌243 - باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ

- ‌244 - باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌245 - كتاب الغسل والتيمم باب ذِكْرِ نَهْي الْجُنُبِ عَنْ الإغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌246 - باب الرُّخْصَةِ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

- ‌247 - باب الإغْتِسَالِ بِالثَّلْجِ

- ‌248 - باب الإغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ

- ‌249 - باب الإغْتِسَالِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌250 - باب الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌251 - باب الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌252 - باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَا تَوْقِيتَ فِي الْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ

- ‌253 - باب اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌254 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌255 - باب الإغْتِسَالِ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ

- ‌256 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ رَأْسِهَا عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌257 - باب إِذَا تَطَيَّبَ وَاغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ

- ‌258 - باب إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْهُ قَبْلَ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ

- ‌259 - باب مَسْحِ الْيَدِ بِالأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ

- ‌260 - باب الإبْتِدَاءِ بِالْوُضُوءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌261 - باب التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ

- ‌262 - باب تَرْكِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌263 - باب اسْتِبْرَاءِ الْبَشَرَةِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌264 - باب مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌265 - باب الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌266 - باب الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌267 - باب اغْتِسَالِ النُّفَسَاءِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌268 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌269 - باب الطَّوَافِ عَلَى النِّسَاءِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌270 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌271 - باب التيمم لمن لم (*) يجد الماء بعد الصلاة

- ‌272 - باب الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْي

- ‌273 - باب الأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌274 - باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

الفصل: ‌270 - باب التيمم بالصعيد

8 -

الأسود بن يزيد بن قيس: تقدم 33.

9 -

عائشة رضي الله عنها: تقدّمت 5.

تقدم شرحه 252.

‌269 - باب الطَّوَافِ عَلَى النِّسَاءِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

429 -

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرٍ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا.

[رواته: 6]

1 -

حميد بن مسعدة: تقدّم 5.

2 -

بشر بن المفضل: تقدّم 82.

3 -

شعبة بن الحجاج: تقدّم 26.

4 -

إبراهيم بن محمَّد بن المنتشر: تقدّم 415.

5 -

أبوه محمَّد بن المنتشر: تقدّم 415.

6 -

عائشة رضي الله عنها: تقدّمت 5.

تقدم ما يتعلق بالغسل منه والطواف على النساء في 265 - 267، وسيأتي ما يتعلق بالمناسك.

‌270 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

430 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا سَيَّارٌ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيْنَمَا أَدْرَكَت الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ يُصَلِّ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَلَمْ يُعْطَ نَبِيٌّ قَبْلِي، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً".

ص: 932

[رواته: 5]

1 -

الحسن بن إسماعيل بن أبي المجالد الكلبي أبو سعيد المصيصي، روى عن إبراهيم بن سعد وفضيل بن عياض ووكيع وهشيم وابن إدريس والمطّلب بن زياد وغيرهم، وعنه النسائي وابن أبي عاصم وإبراهيم بن هشام وأبو حامد الحضرمي وأبو يعلى وآخرون. قال النسائي: ثقة، وقال ابن حبان: مستقيم الحديث، وقال مسلمة: لا بأس به، مات بعد سنة 240 والله تعالى أعلم.

2 -

هشيم بن بشير: تقدم 109.

3 -

سيار أبو الحكم العنبري الواسطي -ويقال: البصري- وهو سيّار بن أبي سيار واسمه وردان، وقيل: ورد، وقيل: دينار، روى عن ثابت البناني وبكر بن عبد الله المزني وأبي حازم الأشجعي وأبي وائل ويزيد الفقير والشعبي وغيرهم، وعنه إسماعيل بن أبي خالد وسليمان التيمي وشعبة والثوري وهشيم والصعق بن حزن وقرة بن خالد وزيد بن أبي أنيسة وآخرون. قال أحمد: صدوق ثقة ثبت في كل المشايخ، وقال ابن معين والنسائي: ثقة مات سنة 122، وروى أبو داود والترمذي حديث بشير بن إسماعيل: حدثنا سيار أبو الحكم عن طارق بن شهاب عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أصابته فاقة فانزلها بالناس لم تسد فاقته". قال أبو داود: عقبة هو سيار أبو حمزة، ولكن بشيرا كان يقول: سيّار أبو الحكم، وهو خطأ، قال أحمد: هو سيّار أبو حمزة وليس قولهم سيار أبو الحكم بشيء، وقال الدارقطني: قول البخاري: سيار أبو الحكم سمع طارق بن شهاب؛ وهم منه وممن تابعه، الذي يروي عن طارق هو سيار أبو حمزة، قال ذلك أحمد ويحيى وغيرهما، وتبع البخاري فيه ابنُ حبّان في الثقات، وكذلك مسلم في الكنى والدولابي والنسائي وغيرهم، وهو وهم كما قال الدارقطني، اهـ. ملخصًا من كلام ابن حجر رحمه الله وإيانا برحمته-.

4 -

يزيد الفقير وهو يزيد بن صهيب أبو عثمان الكوفي، روى عن جابر وأبي سعيد وابن عمر، وعنه سيار أبو الحكم والحكم بن عتيبة وقيس بن سليم وبسام الصيرفي ومسعر والمسعودي وأبو حنيفة ومحمد بن أبي أيوب الثقفي

ص: 933

والأعمش وجعفر بن برقان وآخرون. قال ابن سعد: تحول من الكوفة فنزل مكة، وقال ابن معين وأبو زرعة والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم وابن خراش: صدوق جليل عزيز الحديث، وقال أبو زرعة أيضًا: يكتب حديثه كان يشكو فقار ظهره، يعني أن تسميته الفقير من أجل ذلك، ذكره ابن حبان في الثقات، والله تعالى أعلم.

5 -

جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: تقدم 35.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والدارقطني والدارمي مع اختلاف في الألفاظ، ولمسلم:"فضلت على الأنبياء بستٍ" فذكر منها: "وأعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون". وله من حديث حذيفة: "فضلنا على الناس بثلاث: جُعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجُعلت لنا الأرض مسجدًا وتربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء". وفي لفظ للدارقطني: وترابها طهورًا. ولابن الجارود من حديث أنس: "جعلت كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا". وفي رواية للمصنف: "وأوتيت هؤلاء الآيات آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، لم يعط منه أحد قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي".

وفي حديث ابن عباس: أوتيت الكوثر. كما في أبي داود، وفي حديث أبي أمامة:"فضلت على الأنبياء -أو قال: أمتي على الأمم- بأربع: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي طهورًا ومسجدًا، فأينما أدركت الرجل من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، ونصرت بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي". وروى أحمد عن علي رضي الله عنه: "أعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل لي التراب طهورًا، وجعلت أمتي خير الأمم"، وفي رواية عمرو بن شعيب أن ذلك القول كان في غزوة تبوك، ومن رواية السائب بن يزيد بن سعيد المعروف بابن أخت نمر، قال:"فُضّلت على الأنبياء عليهم السلام: أرسلت إلى الناس كافة، وادخرت شفاعتي لأمتي، ونصرت بالرعب شهرًا أمامي وشهرًا خلفي، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأُحلّت لي الغنائم".

وقد ذكر البدر العيني -رحمه الله تعالى- في شرح البخاري: أن هذه

ص: 934

الخصال المذكورة تبلغ بعد التأمل اثنتي عشرة خصلة، ويمكن أن تكون أكثر من ذلك، قال: وذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن الذي اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء ستون خصلة، وقال السيوطي:(وقد دعاني ذلك لما ألّفت التعليق الذي على البخاري وذلك سنة بضع وسبعين وثمانمائة، إلى تتبعها فوجدت في ذلك شيئًا كثيرًا في الأحاديث والآثار وكتب التفسير وشروح الحديث والفقه والأصول والتصوف، فأفردتها في مؤلف سميته: "نموذج اللبيب في خصائص الحبيب"، وقسمتها قسمين: ما خُص به عن الأنبياء وما خصت به الأمة، وزادت عدة القسمين على ألف خصيصة) اهـ.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (أعطيت) بالبناء للمجهول لأن الفاعل معلوم وهو الله عز وجل، أي أعطاني الله تعالى، وهذا من باب التحدث بالنعم على حد قوله تعالى:{وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11)} فهو امتثال لأمر الله في ذلك، وبيان للحكم المتعلق به من التيمم وإباحة الغنائم وعموم الرسالة وفضل الصفوف، وغير ذلك من الأحكام كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وقوله: (خمسًا) والمذكور في الحديث أربع، أي: خمس خصال، وحذف الخامسة فيحتمل أنه اختصار من بعض الرواة، ويحتمل أنه نسيان من بعضهم وهو مبيّن في الروايات الأخر وهو: تحليل الغنائم له عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده.

فقد جاء في الرواية التي وافقت رواية المصنف: وأحلت لي الغنائم. وفي رواية: المغانم، وليس في هذه الرواية ولا رواية مسلم التي فيها ست إرادة للحصر، فإن مفهوم العدد غير معتبر، وقد تقدم أن الذي خص به هو وأمته شيء كثير غير هذه الخصال، فدل ذلك على عدم إرادة الحصر في كل من العددين. واختلاف الروايات في الزيادة والنقصان وتعيين العدد في الخصال التي خص بها؛ محمول على أنه أخبر بذلك في أوقات مختلفة ومناسبات متنوعة، وإنما يحتاج إلى هذا الجواب من يعتبر مفهوم العدد، وفيه خلاف معروف بين الأصوليين، والأكثر على عدم اعتباره. وأما من لا يعتبر مفهوم العدد؛ فلا إشكال عنده في ذلك، لأن ذكر العدد لا يفيد دليل الخطاب عنده

ص: 935

فيه خروج غيره.

وقوله: (خمس) أي خمس خصال من خصال الخير والكرامة من الله عز وجل. وقوله: (لم يعطهن) بجزم الفعل أي لم يعط تلك الخصال أحد، وفي رواية للبخاري: أحد من الأنبياء قبلي. وإذا لم تعط الأنبياء ذلك فغيرهم أولى، وهذا صريح في أنها خاصة به صلى الله عليه وسلم.

وقوله: (نصرت) أي نصرني الله عز وجل، فحذف الفاعل اختصارًا لأنه معلوم أنه الله عز وجل كما تقدم بيانه، وهكذا في سائر الأفعال المذكورة هنا على هذا النمط. وقوله:(الرعب) بالضم في الراء وسكون العين وبضم الراء والعين: الخوف، رعبه مخففًا كمنعه ورعبه مشدد العين كخوّفه ترعيبًا والمراد: رعب الأعداء منه صلى الله عليه وسلم. قوله: (مسيرة شهر) منصوب على الظرفية، والمراد: مسافة شهر يتقدم الرعب منه إلى قلوب الأعداء، كما في رواية أبي أمامة: يقذف في قلوب أعدائي، أي قبل أن يغزوهم أو قبل أن يصل إليهم. وهذه المسافة إما تحديد للرعب منه، فلا يرعب الأعداء فيما هو أبعد، أو التنصيص عليها من أجل أنه الغالب على أعدائه الذين تصدى لحربهم؛ أن يكونوا منه على هذه المسافة أو دونها، فلا يمنع ذلك أنه لو أراد غزو من هو أبعد منها أن يتقدمه الرعب أكثر من هذه المسافة، ومحل الخصوصية في وصول الرعب من هذه المسافة إليهم. وأما مجرد الرعب من العدو فهو شامل لسائر الناس غير مقيد بهذه المسافة، كما لا يمتنع حصول ذلك للأمة بعده، بل هو الظاهر لأنهم أتباعه في التكريم، وَنَصْرُهُمْ مِنْ نصره ونصر دين الإِسلام الذي جاء به.

وقوله: (وجعلت لي الأرض) أي جعل الله لي ولأمتي الأرض مسجدًا، فهم تبع له كما قدمنا في التشريع، وخطابه في الأحكام الشرعية يتناولهم إلَّا أن يدل الدليل على عدم دخولهم فيه، وهنا بالعكس قد دل الدليل على دخولهم معه فيما يصح دخولهم فيه.

وقوله: (مسجدًا) أي محل سجود، والغرض منه إباحة الصلاة في أي محل منها إلا ما خصصه الدليل بالنهي عن الصلاة فيه: كالمقبرة والمزبلة على ما يأتي، أو دل الدليل على عدم جواز المقام فيه: كمواضع الخسف ونزول

ص: 936

العذاب. وظاهره أن الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه على الجميع؛ لم يكونوا يصلون إلَّا في أماكن مخصوصة كالصوامع والكنائس، وقد جاء ذلك صريحًا في رواية عمرو بن شعيب: وكان من قبلي إنما يصلون في كنائسهم.

وللبزار من رواية ابن عباس كما ذكره ابن حجر: ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه، وقد قال بعض العلماء: إن محل الخصوصية جمع الأمرين، فلا ينافي جعلها مسجدًا لغيره من غير أن تكون له طهورًا، أو أن شرط كونها لهم مسجدًا تحقق الطهارة، أما بالنسبة له صلى الله عليه وسلم فلا يشترط ذلك بل يكفي ألا تحقق النجاسة. واستدل لقوله هذا بأن عيسى كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة، وهذا يأباه التصريح بالخصوصية وعدم ثبوت نص في الشرع يدل عليه، بل التصريح بالخصوصية في حديث الباب يدل على خلاف ذلك. وعلى فرض تسليمه مع بُعده يحتمل أنه كان يسيح في غير وقت الصلاة، أو كان لا يسيح في أرض إلَّا بني بها صومعة للصلاة، أو كانت الصلاة عليه غير مؤقتة بوقت، أو كان يجوز في شرعه تأخيرها إلى محل الصومعة، إلى غير ذلك من الإحتمالات، وهذا كله على فرض ثبوت ذلك عنه، وهو بعيد كل البعد لعدم نص يصرح به مع التصريح بخلافه. وأكاذيب النصارى في ذلك غير مقبولة مادام الشرع يدل على خلافها، وإنما شرع لنا التوقف عن تكذيب أهل الكتاب أو تصديقهم فيما لم يتعرض له شرعنا بنفي ولا إثبات. و (مسجدًا) هنا المراد محل السجود، أي هي محل لإيقاع السجود فيها، وأصله: وضع الجبهة على الأرض، فسمي به محل الصلاة لأن هذا الفعل من أركانها اللازمة فيها.

وقوله: (طهورًا) تقدم الكلام على لفظة الطهور وأنه اسم لما يتطهر به، فاللفظ يستلزم أن يكون مطهرًا لغيره، ومن أدلة ذلك هذا الحديث لأنه لو قصد به كونها طاهرة لما كان ذلك فيه خصوصية، وإنما الخصوصية في التطهر بها للصلاة عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، والحديث سيق لبيان الخصوصية فتعين بذلك أن اللفظ الوارد فيه دال على وجه الخصوصية التي هي التطهر بها، ولابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرفوعًا: جعلت لي كل أرض طيِّبةٍ مسجدًا وطهورًا. والمراد بقوله: طيبة؛ أي: طاهرة، فلو كان طهورًا طاهرًا لكان تحصيل الحاصل، ذكره ابن حجر.

ص: 937

قلت: وهو يدل على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض، ويؤيده توكيد ذلك في حديث أبي أمامة: جعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدًا وطهورًا. ومن خصص التيمم بالتراب منها؛ فإنما تمسك بظاهر حديث حذيفة في صحيح مسلم بلفظ: "جعلت لنا الأرض مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء"، فجعلوا الحديث خاصًا ينبغي أن يحمل عليه العام فتختص الطهورية بالتراب منها، وقووا ذلك الإستدلال بافتراق اللفظ فإنه أكد في المسجد فقال: كلها مسجدًا، وخص في الطهور فقال: تربتها، فدل ذلك على الإفتراق في الحكم لأنه لو كان الأمر واحدًا عامًا في الإثنين؛ لعُطف الثاني على الأول نسقًا كما في الحديث هنا، فإنه معطوف نسقًا.

وَرُدَّ: بأن تربة كل مكان أرضه ما كان من تراب وغيرها، وأجيب عنه بأن ابن خزيمة روى الحديث المذكور بلفظ التراب، ونحوه لأحمد والبيهقي بإسناد ذكر ابن حجر أنه حسن.

وقال العيني رحمه الله: أجيب عن هذه اللفظة -يعني لفظة تربتها- بقول الأصيلي: تفرد أبو مالك بهذه اللفظة، وقال القرطبي: ولا يظن أن ذلك مخصص له، فإن التخصيص إخراج ما تناوله العموم عن الحكم، ولم يخرج هذا الخبر شيئًا وإنما عيَّن واحدًا مما تناوله الاسم الأول مع موافقته في الحكم، فصار بمثابة قوله تعالى:{فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (68)} ، وقوله:{مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} ، فعيّن بعض ما تناوله اللفظ الأول مع الموافقة في المعنى على جهة التشريف، وكذلك ذكر التربة في حديث حذيفة. ويقال: الإستدلال بلفظ التربة على خصوصية التيمم بالتراب ممنوع، لأن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره كما تقدم، ولأن تعيين التراب قد يكون لأجل كونه أمكن وأغلب: على أن التمسك باسم الصعيد الوارد في القرآن وفي كثير من الأحاديث أولى، وهو وجه الأرض كما قدمناه في شرح الآية الكريمة من هذا الكتاب المبارك، وتقدم معظم هذا البحث هنالك. وأقول: إن قصر الرخصة على التراب فيه تضييق عظيم، ولا أظن أن من سافر في كثير من البلدان إلَّا يدرك أن أجزاء كبيرة من الأرض لا تعرف الغبار، ولا يوجد فيها بل هي رمال لا يرى أثر للغبار، ولو منع أهلها من

ص: 938

التيمم عليها مع قلة الماء فيها، لكان في ذلك من الحرج عليهم ما لا يقدر قدره، وقد قال تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} ، وقال في الآية التي نزلت في الرخصة:{مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} وتخصيص الرخصة بالغبار أعظم حرج في هذا الباب.

وقوله: (فأينما أدركت الرجل) وفي رواية البخاري: فأيما، وهما متقاربتان في المعنى لأن كلًا منهما مضمن معنى الشرط، وإن كانت أين للظرفية؛ فهو ظرف مضمن معنى الشرط منصوب المحل على الظرفية لقوله:(أدركت)، وهو مبني لشبهه بالحرف في الإستعمال من جهة المعنى، وهو الذي يسمونه الشبه المعنوي عند النحويين. وقوله:(يصلي) جواب الشرط واستغنى عن الفاء لكون الفعل مضارعًا، والتقدير: ليصلي بعد التيمم، أي: لتيمم وليصل، كما في الرواية الأخرى: فمعه مسجده وطهوره.

و(ما) في قوله: (أينما). زائدة لتوكيد العموم، وقوله: وأعطيت الشفاعة؛ أي أعطاني الله أن أشفع، والشفاعة: بذل الجاه في سؤال الخير من جلب نفع أو دفع ضرر عن الغير، أي طلب ذلك من الغير للغير، أي يفعله عند شخص للحصول على أحد الأمرين للغير، ومن هذا كون الدعاء للغير شفاعة كما في الدعاء للميت في صلاة الجنازة: جئناك شفعاء، أي: طالبين للميت الخير والنجاة من الشر، وهو معنى تعريف الشفاعة بأنها: كلام الشفيع في حاجة غيره. وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالى-: الأقرب أن أل في الشفاعة للعهد، والمراد: الشفاعة العظمى في إراحة الناس من الموقف، ولا خلاف في وقوعها، وقيل: الشفاعة التي اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل.

قلت: وعلى ذلك يدل قوله صلى الله عليه وسلم أنه يقال له: سل تُعْطَ اشفع تشفع قل يسمع منك، كما في حديث الشفاعة الثابت في الصحيح، وقيل: الشفاعة في قوم استوجبوا النار فيشفع في عدم دخولهم إياها، وقيل: في إدخال قوم الجنة بغير حساب. وهاتان الشفاعتان مختصتان به، ولهذا قال بعض العلماء: إن الذي يختص به صلى الله عليه وسلم من الشفاعة ثلاثة: وهي الشفاعة في إراحة الناس وهي المقام المحمود، ولا خلاف فيها ولا في اختصاصها به لقوله: أنا لها. . . الحديث، الثانية: الشفاعة في قوم استوجبوا النار كما تقدم فلا يدخلونها، والثالثة: في عدم محاسبة بعض أمته، وزاد بعضهم الشفاعة للكافر، وهي

ص: 939

شفاعته في تخفيف العذاب عن أبي طالب، لكنها ليست مرادة هنا. وأما الشفاعة في رفع الدرجات فليست خاصة به، وكذا الشفاعة في إخراج العصاة من الموحدين من النار، فإن الأكثرين على أنها عامة. وقيل: إخراج من في قلبه أدنى مثقال ذرة من خير خاص به، لأن غيره إنما يشفع لمن كان عمل صالحًا، والذي يقطع بخصوصيته هي الشفاعة العظمى، والأدلة ظاهرة في ذلك غير أن قوله:"لكل نبي دعوى مستجابة دعا بها على قومه وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي". يدل على أن له شفاعة لأمته خاصة به في مقابل هذه الدعوة، وهذا يدل على أنها غير الشفاعة العامة، إن هذه خاصة للأمة لا لغيرها. وقد قال عم جدنا علامة زمانه المختار بن بون في قصيدته الرائية:

وخمس شفاعات ومنها تخصه

شفاعته الكبرى إذا فدح الأمر

وقوله: (لم يعط نبي) أي لم يعط نبي ما أعطيته منها، والمراد بالإعطاء: الوعد من الله بذلك لأنه ثابت محقق. وقوله: (وبعثت إلى الناس كافة) أي جميعًا، وأصل اللفظ من ألفاظ التوكيد كما في الرواية الأخرى: إلى الناس عامة، وكلا اللفظين من ألفاظ توكيد العموم، قال ابن مالك رحمه الله:

واستعملوا أيضًا ككل فاعله

من عم في التوكيد مثل النافلة

وقيل: إن كافة مأخوذ من كفَّ الثوب: إذا أخذه من جميع أطرافه، وهذا نص في عموم رسالته وأنها غير مختصة بقومه، بل عمت الثقلين الجن والإنس. قال تعالى:{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} ، وقال تعالى:{تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (1)} ، وقال صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا غيرهما ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلَّا دخل النار"، وقال عز وجل:{لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} إلى غير ذلك مما دل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم.

وقوله: (وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة) أي كان كل واحد من الأنبياء إنما يبعث إلى قومه دون غيرهم، ولا يعارض ذلك أن نوحًا أرسل إلى الموجودين في زمانه لأنه لم يكن في زمانه غير قومه، ولهذا قال تعالى:{إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ} ، وهكذا قال في غيره من الرسل فسوّى بينه وبين غيره من الرسل في ذلك.

ص: 940

• الأحكام والفوائد

الحديث: فيه دليل على مشروعية التيمم وأنه بجميع أجزاء الأرض كما تقدم، لأن الرجل أو الإنسان قد تدركه الصلاة في مكان من الأرض ليس فيه تراب كما قدمناه، وفيه دليل على أن هذه الأشياء المذكورة لم تشرع لأحد من الأنبياء وأممهم قبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وفيه: بيان كرامة الله له واختصاصه بأشياء لم تعط لأحد من إخوانه من النبيين، وقد تقدم أن الحصر غير مراد به بل خص بأشياء أخرى كثيرة، واستدل بقوله:(طهورًا) من قال: إن التيمم يرفع الحدث لأنه وصف بصفة الماء فاقتضى ذلك المساواة، وقد تقدم الخلاف في ذلك في شرح الآية وأن الأكثرين على أنه مبيح للصلاة، وتقدم في أحاديث تيمم الجنب أنه لا يرفع الحدث بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجنب الماء ليغتسل به بعد التيمم، ولأنه قال في حديث أبي ذر:"فإذا وجد الماء فليمسه بشرته". وفيه دليل على أن الحضري إذا لم يجد الماء تيمم وكذا لو وجده وعجز عن استعماله، وتقدم أنه دليل على عدم اشتراط التراب؛ لأن الإنسان قد تدركه الصلاة في مكان لا تراب فيه وهو كثير في الصحاري. قال النووي رحمه الله: احتج به مالك وأبو حنيفة على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض، وقال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز، وقال مالك وأصحابه. يجوز التيمم بالصعيد، وهو عندهم وجه الأرض كما تقدم في شرح الآية، فيشمل الحصباء والجبل والرمل والتراب والسباخ وكل ما على وجه الأرض من جنسها، وقال ابن خويز منداد كما نقله ابن عبد البر: يجوز التيمم عندنا على الحشيش إذا كان على وجه الأرض. واختلفت الرواية عن مالك في الثلج: فأجازه مرة وكرهه مرة أخرى ومنع منه، قال ابن عبد البر: ومن الحجة لمذهب مالك في هذا الباب قوله تعالى: {صَعِيدًا زَلَقًا} وقوله: {صَعِيدًا جُرُزًا} ، والجرز: الأرض الغليظة التي لا تنبت شيئًا، وقوله عليه الصلاة والسلام "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، فكل محل جازت فيه الصلاة جاز التيمم فيه على ظاهر القرآن والحديث.

وقال أبو حنيفة وزفر: يجوز أن يتيمم بالنُّورة والحجر والزرنيخ والجص والطين والرخام وكل ما كان على وجه الأرض، وذكر العيني: أنه يجوز عند الحنفية زائدًا على ما تقدم: الكحل والمرجان والكبريت والتوتيا والطين الأحمر

ص: 941