الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأبيض والحائط المطين والمجصص والأرض الندية والطين الرطب والملح الجبلي والذهب والفضة المخلوطان بالتراب إذا كان التراب غالبًا، وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز إلا بالتراب، ذي الغبار، ويجوز عند أحمد والثوري: بغبار الثوب واللبد، وقال أبو يوسف: الصعيد التراب، كقول الشافعي. وتقدم نحو هذا في شرح الآية الكريمة، وتقدمت الإشارة إلى بعض الأدلة فيها وفي أحاديث التيمم. وفي الحديث: إثبات الشفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو أمر وردت به أدلة كثيرة مشهورة، وفيه: إباحة الغنائم له صلى الله عليه وسلم ولأمته، وفي شرح الآية التي في أول الكتاب وكذا في أول كتاب المياه زيادة بيان، وتقدم هناك استدلال ابن خزيمة رحمه الله بتسميته المدينة طيبة وأرضها غالبها سباخ؛ على عدم اشتراط الغبار، وأكثر أرضها حرار سود واشتراط الغبار يخرجها من الرخصة التي نزلت على أهلها، وكذا وصفها بالطيب في قوله عليه الصلاة والسلام:"هذه طيبة هذه طابة"، إذ قيل: المراد بالطيب الغبار، وهذا كله تقدم الكلام عليه والله أعلم، ولا شك أنه يرجح القول بعدم الإشتراط عند المصنف، وفيه: التحدث بنعم الله على العبد لاسيما إذا تضمن ذلك إفادة حكم أو نحوه من المصالح، وفيه: دليل على أن إطلاق المسجد على مكة لا يعطيها حكم نفس المسجد الذي فيها، لكون المسجد إطلاق على جميع الأرض، لم يقل أحد إنه يدل على مساواة جميع أجزائها لمساجدها.
271 - باب التيمم لمن لم (*) يجد الماء بعد الصلاة
431 -
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ نَافِعٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا مَاءً فِي الْوَقْتِ، فَتَوَضَّأَ أَحَدُهُمَا وَعَادَ لِصَلَاتِهِ مَا كَانَ فِي الْوَقْتِ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ فَسَأَلَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ، وَقَالَ لِلآخَرِ: أَمَّا أَنْتَ فَلَكَ مِثْلُ سَهْمِ جَمْعٍ.
• [رواته: 6]
1 -
مسلم بن عمرو بن مسلم الحذَّاء أبو عمرو المديني، روى عن عبد الله بن نافع الصائغ، وعنه الترمذي والنسائي وأبو بكر بن صدقة البغدادي
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، والذي في سنن أبي داود، بحذف (لم) وهو الذي يستقيم معناه
وعامر بن محمَّد القرمطي ومحمد بن أحمد بن نصر الترمذي ومحمد بن أحمد بن أبي خيثمة وغيرهم، قال النسائي ومسلمة: صدوق، وأخرج ابن خزيمة عنه في صحيحه.
2 -
عبد الله بن نافع الصائغ: تقدم 120.
3 -
الليث بن سعد المصري: تقدم 35.
4 -
بكر بن سوادة: تقدم 173.
5 -
عطاء بن يسار: تقدم 80.
6 -
سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري: تقدم 262.
• التخريج
رواه المصنف موصولًا ومرسلًا، وعلى نحو ذلك أخرجه الدارقطني موصولًا ومرسلًا، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البيهقي والدارمي والطبراني وقال: تفرد به ابن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلًا، وخالفه ابن المبارك وغيره فلم يذكروا أبا سعيد. وقال أبو داود:(وذِكْرُ أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل) اهـ. هكذا قال، ولكن ورد الحديث عند ابن السكن بسنده إلى أبي الوليد الطيالسي قال: حدثنا الليث بن سعد عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن أبي سعيد، فذكر الحديث. وهذا متصل مرفوع وهو يؤيد تصحيح الحاكم له، ولهذا قال الشوكاني:(يقوي رفعه ويصححه ما تقدم من رواية أبي علي بن السكن في صحيحه موصولًا، فلا يقدح فيه كونه مرسلًا من بعض الطرق) اهـ.
• اللغة والإعراب وبعض ما يتعلق به
قوله: (ما كان في الوقت) ما مصدرية، أي: مدة دوامه في الوقت.
قوله: (أصبت السنة) ليس معناه أنه هو الذي أصابها دون صاحبه، بل صاحبه قد زاد عليه بالإحتياط الذي فعله، وهو إعادته الصلاة بالوضوء في الوقت، ولهذا قال له:(لك أجر جمع). أي أجرٌ من جمع خصلتين من خصال الخير وهما: صلاتك في أول الوقت بالتيمم كما هو الواجب عليك، وإعادتك الصلاة احتياطًا فإنها زيادة في الخير، وسائر مفردات الحديث تقدم الكلام عليها.
وفي الحديث: دليل على صحة صلاة من فقد الماء وتيمم، وقد تقدم ذلك وعلى أنه لا تلزمه الإعادة، ولكنه إن وجد الماء في الوقت وأعاد الصلاة كان أفضل، ولهذا قال بعض الفقهاء باستحباب الإعادة له وهو قول عند المالكية، ويثبت له أجر الصلاتين كما قال:(لك سهم جمع) لما في ذلك من الإحتياط، وليست الإعادة واجبة عليه ما لم يكن قصّر في طلب الماء ابتداء، بحيث يعلم أنه لو كان طلبه لوجده، فإن كان كذلك فالإعادة واجبة عليه والصلاة باطلة؛ لتقصيره في الواجب محل الدلالة على الصحة في الحديث. وعدم وجوب الإعادة: كونه صحح صلاة من لم يعد وقال: إنه أصاب السنة، ولعل ذلك لمبادرته لفعل الصلاة في أول وقتها، مع عمله بما يجب عليه من أدائها بالتيمم عند العجز عن الماء، قال الخطابي: في هذا الحديث من الفقه أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها فهو كالمتطهر بالماء. واختلف الناس في هذه المسألة: فعن ابن عمر أن يتيمم ما بينه وبين آخر الوقت، وبه قال عطاء وأبو حنيفة وسفيان، وهو قول أحمد بن حنبل، وإلى ذلك ذهب مالك إلا أنه قال: إن كان في موضع لا يرجى فيه وجود الماء تيمم وصلى في أول الوقت، وعن الزهري: تيمم إذا خاف فوات الوقت. والجمهور على أنه لا إعادة عليه إن وجد الماء، وهو قول ابن عمر والشعبي، وإليه ذهب الأئمة الأربعة والثوري وأهل الرأي، ولكن بشرط عدم التقصير في طلب الماء على ما تقدم.
432 -
أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِيرَةُ وَغَيْرُهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
في الإسناد الثاني راوٍ زائد على رواة الأول، وهو:
1 -
عميرة بن أبي ناجية -واسمه حريث الرعيني- أبو يحيى المصري مولى حجر بن رعين، روى عن أبيه وبكر بن سوادة ورزيق بن حكيم ويحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن أبي حبيب وغيرهم، وعنه سعيد بن زكريا الآدم وحيوة بن شريح وابن لهيعة وشريح بن عبد الرحمن بن شريح ورشدين بن سعد ويحيى بن أيوب وبكر بن مضر وابن وهب وآخرون، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات. سنة 151، وقال غيره: مات سنة 153