الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مولاهم أبو يوسف الحافظ الصيدلاني الرقي، روى عن محمد بن سلمة الحرَّاني وعيسى بن يونس وسفيان بن عيينة وخالد بن حيان ومطرف بن مازن وغيرهم، وعنه النسائي وابن ماجه وأبو حاتم والحسين بن جمعة وإسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي ومحمد بن علي بن حبيب الطرائفي، ومحمد بن علي المري وأبو عروبة وآخرون. قال أبو حاتم: صدوق، وقال أبو علي النيسابوري: هو من حفاظ الجزيرة ومتقنيهم، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: لا بأس به، ويقال فيه: الصيدناني؛ أي بالنون قبل الألف بدل اللام. مات سنة 246.
2 -
عيسى بن يونس: تقدم 8.
3 -
سليمان بن مهران الأعمش: تقدم 18.
4 -
عمرو بن مرة: تقدم 265.
5 -
عبد الله بن سلمة المرادي: تقدم 265.
6 -
علي رضي الله عنه: تقدم 91.
• التخريج
هذه رواية للحديث السابق وكلتا الروايتين مختصرة، وقد أخرجه أبو داود بتمامه وتقدم تخريجه، وأخرجه ابن خزيمة وأحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي والبزار والطيالسي وابن الجارود، وفي الترمذي والدارقطني مختصرًا.
172 - باب مُمَاسَةِ الْجُنُبِ وَمُجَالَسَتِهِ
267 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَاسَحَهُ وَدَعَا لَهُ، فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا بُكْرَةً فَحِدْتُ عَنْهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُكَ فَحِدْتَ عَنِّي، فَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَخَشِيتُ أَنْ تَمَسَّنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ".
• [رواته: 5]
1 -
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدم 2.
2 -
جرير بن عبد الحميد: تقدم 2.
3 -
أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان، واسمه فيروز ويقال: خاقان ويقال: عمرو، أبو إسحاق الشيباني مولاهم الكوفي، وقيل: مولى ابن عباس والأول أصح، روى عن عبد الله بن أبي أوفى وزر بن حبيش وأشعث بن أبي الشعثاء وبكير الأخنس وجبلة بن سحيم وجماعة غيرهم، وعنه ابنه إسحاق وأبو إسحاق السبيعي وهو أكبر منه، وعاصم الأحول وهو من أقرانه، وأبو إسحاق الفزاري والسفيانان وعلي بن مسهر وآخرون وخاتمة أصحابه جعفر بن عون، كان أحمد يعجبه حديثه ويقول: هو أهل أن لا ندع له شيئًا. قال ابن معين: ثقة حجة، قال أبو حاتم ثقة صدوق صالح الحديث، ووثقه النسائي والعجلي، قال ابن عبد البر: ثقة حجة عنه جميعهم، وقال أبو بكر بن عياش: الشيباني فقيه الحديث، واختلف في موته فقيل: سنة 138 وقيل: 139 وقيل: 129 وقيل: 141 وقيل: 142، وذكر الخطيب أن اسم أبيه مهران.
4 -
أبو بردة بن أبي موسى: تقدم 3.
5 -
حذيفة بن اليمان: تقدم 2.
• التخريج
أخرجه مسلم مختصرًا وأشار الترمذي له، وأخرجه أحمد وابن ماجه، ولأبي داود:"فأهوى إليه وقال: جنب" كما في الرواية التالية.
• اللغة والإعراب والمعنى
قوله: (إذا لقي) تقدم الكلام على (إذا) أول الكتاب. قوله: (من أصحابه)(من) بيانية، وقوله:(ماسحه) بلفظ المشاركة، والمراد: مسح بعض بدنه، وقد تأتي صيغة المفاعلة لغير مشاركة كما في قوله: عاقبت اللص وطارقت النعل. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم دليل على كرم خلقه وحسن عشرته، فإن مثل هذا يفعل للإستئناس، وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم ربما كان لقصد أن تنال الممسوح بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله:(بكرة) أول النهار. وقوله: (فحدت عنه) أي انحرفت عن لقائه، وذلك لأنه كان جنبًا فظن أن مجالسته لا تصلح للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله:(حين ارتفع النهار) أي ارتفعت شمسه وذلك
بعدما ذهب واغتسل، وارتفاع النهار: توسط الشمس في كبد السماء قبل الزوال. وقوله: (إني كنت جنبًا) هذا على سبيل الإخبار بالعذر الذي حاد بسببه عنه صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (جنبًا) تقدم تفسير الجنب وأنه وصف يستوي فيه المذكر والمؤنث عند الأكثرين، وتقدم الكلام عليه مستوفى في شرح الآية أول الكتاب والحمد لله، والمعنى: كنت جنبًا فظنت أنه لا يصلح لي مجالستك مع الجنابة، ولا ينبغي أن تمسني.
وقوله: (إن المسلم لا ينجس) أي لا تصير ذاته نجسة بالحدث، لأنه وصف حكمي رتبه الشارع على البدن، ولا يتأثر به بدن المؤمن أكثر من الحكم عليه بالمنع مما تمنع الجنابة منه شرعًا، فالمؤمن لا يصير بدنه نجسًا ولو تنجس، فإنها لا تؤثر فيه نجاسة البدن وإنما تنجس محلها مادامت باقية بوجودها، وكذا حكم محلها قبل الغسل حكم وجودها عند الأكثرين، ولا يستلزم ذلك نجاسة البدن الذي هي عليه.
• الأحكام والفوائد
الحديث فيه: دليل على جواز مماسة الجنب وهي محل مناسبته للترجمة، وفيه: التصريح بأن بدن المسلم لا يكون نجسًا بحال من الأحوال، لا في وقت الجنابة والحيض ولا غير ذلك، وإن تنجس بدنه أو بعض منه فهي نجاسة عارضة تزول، وتمسك بمفهومه من قال بنجاسة الكافر وقد نُسب القول بذلك للشافعي وأنكره الحافظ ابن حجر، ونُسب لمالك على أنه قول في مذهبه. ومذهب الجمهور طهارة بدن الآدمي، واستدلوا بربط النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة في المسجد وحبسه لأسارى طيء فيه وإنزاله وفد ثقيف قبل إسلامهم المسجد، وأجابوا عن قوله تعالى:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} بأن المراد نجاسة القلب التي هي الشرك كما يفيده العنوان بلفظ الشرك مع أداة الحصر، أو أن الغالب على أعضائه التلبس بالنجاسة لأنه لا يتوقاها فالنجاسة في ذلك عارضة. ومما استدلوا به جواز نكاح الكتابيات، ووجه الاستدلال أن النكاح يستلزم المخالطة والتلوث بعرقها، ومع ذلك لم يوجب الله على المسلم في نكاحها أكثر مما أوجب عليه في نكاح المسلمة من غسل الجنابة عند حصولها، وسيأتي الكلام
على حكم الموتى في الجنائز إن شاء الله تعالى. ويستفاد منه كما قال بعض العلماء: إستحباب التطهر عند مجالسة أهل العلم والصلاح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه قوله في هذا الحديث: فخشيت أن تمسني؛ إلَّا من حيث إنه عرف أنه اعتقد نجاسته بالجنابة، وهذا ليس بظاهر في حديث حذيفة وإنما هو ظاهر في حديث أبي هريرة في قوله:"فكرهت أن أجالسك"، والحديث فيه: كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتفقده لأحوال أصحابه، وفيه: أن العالم والشخص المتبوع ينبغي أن يعتني بتفقد أحوال أتباعه والسؤال عما يصدر منهم، ليرشدهم ونحو ذلك من الأمور، ولذا قال بعض الأدباء:
ومن عادة السادات أن يتفقدوا
…
أصاغرهم والمكرمات عوائد
سليمان ذو ملك تفقد طائرًا
…
وكانت أقل الطائرات الهداهد
268 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَهْوَى إِلَيَّ فَقُلْتُ: إِنِّى جُنُبٌ، فَقَالَ:"إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجَسُ".
• [رواته: 6]
1 -
إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي نزيل نيسابور، روى عن ابن عيينة وابن نمير وعبد الرزاق وأبي داود الطيالسي وجعفر بن عون وبشر بن عمر وابن مهدي والقطان وغيرهم، وتتلمذ لأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن راهويه وله عنهم مسائل، روى عنه الجماعة سوى أبي داود، وأبو حاتم وأبو زرعة وإبراهيم الحربي وعبد الله بن أحمد والجوزجاني وأبو بكر بن محمد بن علي ابن أخت مسلم بن الحجاج وغيرهم، قال مسلم: ثقة مأمون أحد الأئمة من أصحاب الحديث من الزهاد والمتمسكين بالسنة. قال عثمان بن أبي شيبة: ثقة صدوق وكان غيره أثبت منه، مات لعشر خلون من جمادى الأولى سنة 251.
2 -
يحيى بن سعيد القطان: تقدم 4.
3 -
مسعر بن كدام: تقدم 8.
4 -
واصل بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي بائع السابري، روى عن
أبي وائل وشريح القاضي والمعرور بن سويد وإبراهيم النخعي وعبد الله بن الهذيل وغيرهم، وعنه أبو إسحاق الشيباني وعبد الملك بن سعيد بن أبجر وجرير بن حازم ومقسم ومسعر ومهدي بن ميمون وشعبة والثوري وآخرون، قال ابن معين: ثقة، وكذا قال أبو داود والنسائي، وقال ابن معين أيضًا: ثبت، وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث، ووثقه العجلي ويعقوب بن سفيان والبزار، وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة 120، وقيل:129.
5 -
أبو وائل شقيق بن سلمة: تقدم 2.
6 -
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: تقدم 2.
هذه رواية من روايات حديث حذيفة السابق.
269 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا جَاءَ قَالَ:"أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ، فَقَالَ:"سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ".
• [رواته: 6]
1 -
حميد بن مسعدة: تقدّم 5.
2 -
بشر بن المفضل: تقدّم 82.
3 -
حميد بن أبي حميد الطويل: تقدّم 108.
4 -
بكر بن عبد الله المزني: تقدّم 107.
5 -
أبو رافع الصائغ نفيع بن رافع: تقدّم 191.
6 -
أبو هريرة رضي الله عنه: تقدّم 1.
• التخريج
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم، وهو حديث مشهور بين المحدثين وأهل العلم.
تقدم ما يتعلق به في حديث حذيفة قبله بحديث واحد إلَّا قوله: