المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌159 - باب ذكر العمل في الغسل من الحيض - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٣

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌126 - ذِكْر مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ غُسْلُ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌127 - تَقْدِيمِ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْلِمَ

- ‌128 - الْغُسْلِ مِنْ مُوَارَاةِ الْمُشْرِكِ

- ‌129 - باب وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌130 - الْغُسْلِ مِنَ الْمَنِيِّ

- ‌131 - باب غُسْلِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌132 - باب الَّذِي يَحْتَلِمُ وَلَا يَرَى الْمَاءَ

- ‌133 - باب الْتفصيلِ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ

- ‌134 - ذِكْرِ الإغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌135 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

- ‌136 - ذِكْرِ اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌137 - باب الاِغْتِسَالِ مِنَ النِّفَاسِ

- ‌138 - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَدم الإسْتِحَاضَةِ

- ‌139 - باب النَّهْي في اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌140 - باب النَّهْي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَالإغَتِسَالِ مِنْهُ

- ‌141 - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌142 - الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ

- ‌143 - باب ذِكْرِ الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌144 - باب ذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ

- ‌145 - باب ذِكْرِ الدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا وَقْتَ فِي ذَلِكَ

- ‌146 - باب ذِكْرِ إغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌147 - باب ذِكْرِ النَّهْي عَنْ الإغْتِسَالِ بِفَضْلِ الْجُنُبِ

- ‌148 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌149 - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ فِي الْقَصْعَةِ الَّتِي يُعْجَنُ فِيهَا

- ‌150 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفْرَ رَأْسِهَا عِنْدَ إغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌151 - ذِكْرِ الأَمْرِ بِذَلِكَ لِلْحَائِضِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌152 - ذِكْرِ غَسْلِ الْجُنُبِ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءَ

- ‌153 - باب ذِكْرِ عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الإِنَاءَ

- ‌154 - إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ بَعْدَ غَسْلِ يَدَيْهِ

- ‌155 - باب إِعَادَةِ الْجُنُبِ غَسْلَ يَدَيْهِ بَعْدَ إِزَالَةِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ

- ‌156 - ذِكْرِ وُضُوءِ الْجُنُبِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌157 - باب تَخْلِيلِ الْجُنُبِ رَأْسَهُ

- ‌158 - باب ذِكْرِ مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌159 - باب ذِكْرِ الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌160 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدِ الْغُسْلِ

- ‌161 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِي يَغْتَسِلُ فِيهِ

- ‌162 - باب تَرْكِ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌163 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌164 - باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌165 - باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ

- ‌166 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

- ‌167 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ وَغَسْلِ ذَكَرِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

- ‌168 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ

- ‌169 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ

- ‌170 - باب إِتْيَانِ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْغُسْلِ

- ‌171 - باب حَجْبِ الْجُنُبِ عنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌172 - باب مُمَاسَةِ الْجُنُبِ وَمُجَالَسَتِهِ

- ‌173 - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌174 - باب بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌175 - باب الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌176 - باب غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

- ‌177 - باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

- ‌178 - باب الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

- ‌179 - باب مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌180 - باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌181 - تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}

- ‌182 - باب مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ عز وجل عَنْ وَطْئِهَا

- ‌183 - باب مَا تَفْعَلُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَاضَتْ

- ‌184 - باب مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌185 - باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌186 - باب الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌187 - باب غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌188 - باب فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌189 - باب ما جاء في بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

- ‌190 - باب بَوْلِ الْجَارِيَةِ

- ‌191 - باب بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

- ‌192 - باب فَرْثِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌193 - باب الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌194 - باب بَدْءِ التَّيَمُّمِ

- ‌195 - باب التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ

- ‌196 - باب التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ

- ‌197 - الإخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ

- ‌198 - نَوْعٍ آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ وَالنَّفْخِ فِي الْيَدَيْنِ

- ‌199 - نَوْع آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ

- ‌200 - نَوْع آخَرَ

- ‌201 - باب تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

- ‌202 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌203 - باب الصَّلَوَاتِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ

- ‌204 - باب فِيمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلَا الصَّعِيدَ

- ‌205 - كتاب المياه من المجتبى

- ‌206 - باب ذِكْرِ بِئْرِ بُضَاعَةَ

- ‌207 - باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

- ‌208 - النَّهْي عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌209 - الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

- ‌210 - باب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

- ‌211 - باب سُؤْرِ الْكَلْبِ

- ‌212 - باب تَعْفِيرِ الإِنَاءِ بِالتُّرَابِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ

- ‌213 - باب سُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌214 - باب سُؤْرِ الْحَائِضِ

- ‌215 - باب الرُّخْصَةِ فِي فَضْلِ الْمَرْأَةِ

- ‌216 - باب النَّهْي عَنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

- ‌217 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذلك

- ‌218 - باب الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الإِنْسَانُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌219 - كتاب الحيض والإستحاضة باب بَدْءُ الْحِيضِ وَهَلْ يُسَمَّى الْحِيضُ نِفَاسًا

- ‌220 - ذِكْرِ الإسْتِحَاضَةِ وَإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌221 - الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ تَحِيضُهَا كُلَّ شَهْرٍ

- ‌222 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

- ‌223 - جَمْعِ الْمُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَغُسْلِهَا إِذَا جَمَعَتْ

- ‌224 - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالإسْتِحَاضَةِ

- ‌225 - باب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ

- ‌226 - باب مَا يُنَالُ مِنَ الْحَائِضِ وَتَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الآيَةَ

- ‌227 - ذِكْرِ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ تَعَالَى

- ‌228 - مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌229 - باب نَوْمِ الرَّجُلِ مَعَ حَلِيلَتِهِ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌230 - مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌231 - ذِكْرِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ إِذَا حَاضَتْ إِحْدَى نِسَائِهِ

- ‌232 - باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

- ‌233 - الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

- ‌234 - باب الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌235 - باب سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ

- ‌236 - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌237 - بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌238 - باب تَرْجِيلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌239 - غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

- ‌240 - باب شُهُودِ الْحُيَّضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌241 - الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌242 - مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌243 - باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ

- ‌244 - باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌245 - كتاب الغسل والتيمم باب ذِكْرِ نَهْي الْجُنُبِ عَنْ الإغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌246 - باب الرُّخْصَةِ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

- ‌247 - باب الإغْتِسَالِ بِالثَّلْجِ

- ‌248 - باب الإغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ

- ‌249 - باب الإغْتِسَالِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌250 - باب الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌251 - باب الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌252 - باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَا تَوْقِيتَ فِي الْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ

- ‌253 - باب اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌254 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌255 - باب الإغْتِسَالِ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ

- ‌256 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ رَأْسِهَا عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌257 - باب إِذَا تَطَيَّبَ وَاغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ

- ‌258 - باب إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْهُ قَبْلَ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ

- ‌259 - باب مَسْحِ الْيَدِ بِالأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ

- ‌260 - باب الإبْتِدَاءِ بِالْوُضُوءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌261 - باب التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ

- ‌262 - باب تَرْكِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌263 - باب اسْتِبْرَاءِ الْبَشَرَةِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌264 - باب مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌265 - باب الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌266 - باب الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌267 - باب اغْتِسَالِ النُّفَسَاءِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌268 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌269 - باب الطَّوَافِ عَلَى النِّسَاءِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌270 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌271 - باب التيمم لمن لم (*) يجد الماء بعد الصلاة

- ‌272 - باب الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْي

- ‌273 - باب الأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌274 - باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

الفصل: ‌159 - باب ذكر العمل في الغسل من الحيض

‌159 - باب ذِكْرِ الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

251 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَهُوَ ابْنُ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ فَأَخْبَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَ: "خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا"، قَالَتْ: وَكَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ فَاسْتَتَرَ كَذَا ثُمَّ قَالَ: "سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا". قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَجَذَبْتُ الْمَرْأَةَ وَقُلْتُ: تَتَّبِعِينَ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ.

[رواته: 5]

1 -

عبد الله بن محمَّد بن عبد الرحمن بن المسور: تقدم 48.

2 -

سفيان بن عيينة: تقدّم 1.

3 -

منصور بن صفية وهو ابن عبد الرحمن بن طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري الحجبي المكي، روى عن أمه صفية بنت شيبة ومسافع بن شيبة الحجبي وسعيد بن جبير ومحمد بن عباد بن جعفر وأبي سعيد مولى ابن عباس، وعنه أخوه محمَّد وزائدة وابن جريج ووهيب وزهير بن معاوية وزهير بن حرب والسفيانان ومعروف بن مشكان وداود بن عبد الرحمن العطار وغيرهم.

أثنى عليه أحمد وابن عيينة وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ووثقه النسائي وابن سعد وزاد: وكان قليل الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عيينة: كان يبكي في كل وقت صلاة. قال ابن الكلبي: رأيته في زمن خالد بن عبد الله يحجب البيت وهو شيخ كبير. مات سنة 7 أو 138، وقال ابن حبان: كان ثبتًا ثقة، وقال ابن حزم: ليس بالقوي.

قلت: وقول ابن حزم هذا لا يلتفت إليه مع إتفاق غيره من أئمة الحديث على توثيقه والثناء عليه، والله أعلم.

4 -

صفية بنت شيبة بن عثمان بن طلحة بن عبد الدار العبدرية، لها رؤية وقال الدارقطني: لا تصح لها رؤية، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أم ولد لشيبة بن عثمان وعن أم عثمان بن أبي سفيان بن حرب، وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة

ص: 671

أمهات المؤمنين، وأسماء بنت أبي بكر وعن حبيبة بنت أبي تجرات وغيرهم، وعنها ابنها منصور بن عبد الرحمن وابن أخيها عبد الحميد بن جبير بن شيبة وابن أخيها الآخر مسافع بن عبد الله بن شيبة وابن أخيها الآخر مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة وسبطها محمَّد بن عمران الحجبي. قال ابن معين: لم يسمع ابن جريج منها وقد أدركها، وذكرها ابن حبان في الثقات من التابعين. قال ابن حجر: وذكر المزي في الأطراف أن البخاري قال في صحيحه: قال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا رد على ابن حبان أي في أنها من التابعين، وقد أوضحت حال هذا الحديث فيما كتبته على الأطراف -قاله ابن حجر.

قلت: وهو أيضًا قول الدارقطني: لا تصح لها رؤية، والله أعلم.

5 -

عائشة رضي الله عنها: تقدمت 5.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وابن خزيمة وابن الجارود والطيالسي، وفي ابن ماجه: أن المرأة اسمها أسماء، وفي مسلم: أسماء بنت شكل.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (أن امرأة) أي بأن امرأة إذ التقدير: حدثت عن عائشة بأن امرأة، وفي رواية وهيب عند البخاري:"من الأنصار"، وسماها في صحيح مسلم من رواية أبي الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر أسماء بنت شكل، في حديث عائشة في الحيض قالت: دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت؟ الحديث.

ونقل ابن حجر عن أبي علي الجبائي فيما ذيل به على الإستيعاب: (لا أدري، أهي إحدى من ذكره أبو عمر أو بعض الرواة، وغلط في (شكل) وإنما هي بنت يزيد بن السكن الآتي ذكره، سقط ذكر أبيها وصحف اسم جدها ونسبت إليه، وسبقه إلى ذلك الخطيب أبو بكر الحافظ. قال: ويؤيده أنه ليس في الأنصار من اسمه شكل، فقد ثبت في صحيح البخاري في هذه القصة أن التي سألت امرأة

ص: 672

من الأنصار، وتبعه أبو الفتح ابن سيد الناس على ذلك، وفيه نظر) اهـ.

وقال العيني رحمه الله: قال الخطيب: أسماء بنت يزيد -وجزم به- الأنصارية التي يقال لها: خطيبة النساء، وتبعه ابن الجوزي في التنقيح والدمياطي وزاد: إن الذي وقع في مسلم تصحيف، ويحتمل أن شكل لقب لا اسم. قال: والمشهور في المسانيد والمجامع في هذا الحديث أسماء بنت شكل كما في مسلم، وأسماء من غير نسب كما في أبي داود، وكذا في مستخرج أبي نعيم من الطريق التي أخرجه منها الخطيب، وحكى النووي في شرح مسلم الوجهين من غير ترجيح. قال: وتبع رواية مسلم جماعة، منهم ابن طاهر وأبو موسى في كتابه معرفة الصحابة. قال: وصوّب بعض المتأخّرين ما قاله الخطيب، لأنه ليس في الأنصار من اسمه شكل. وفي التوضيح: ويجوز تعدّد الواقعة ويؤيده تفريق ابن منده بين الترجمتين، وابن سعد والطبراني وغيرهما لم يذكروا هذا الحديث في ترجمة بنت يزيد، ولم ينفرد مسلم بذلك؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه كما ذكره مسلم سواء.

قلت: وإذا كان مسلم لم ينفرد بالرواية في ذلك فلا يصح دعوى الغلط والتصحيف، وقد يكون (شكل) لقب لشخص غير مشهور، والله أعلم.

وقولها: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها) أي عن كيفية غسلها.

وقولها: (من المحيض) أي بعد إنتهاء الحيض لأنه وقت الغسل عند انقطاعه، وفي رواية: من الحيض. وتقدم أن الحيض والمحيض كل منهما مصدر.

وقولها: (فأخبرها) أي ذكر لها وعلمها كيف تغتسل. تقدّم الكلام على كيف في حديث عمرو بن عبسة 147 وفي حديث عبد الله بن زيد 97، وهي هنا حال من قوله: تغتسل، أي: على أي حال تغتسل، ويجوز عندي أن تكون كيف هنا منصوبة على المفعولية، لتضمين (أخبرها) معنى علّمها أي: علمها كيفية الغسل.

وقولها: (ثم قال لها) هذا السياق يدل على أنه ذكر لها كيفية الغسل مفصلة وأتبع ذلك بقوله: (خذي فرصة من مسك). والفرصة: القطعة من الشيء، من قولهم: فرصه يفرصه إذا قطعه، وفرص الجلد أيضًا: خرقه بحديدة عريضة الطرف كما في التاج ومنه قول الشاعر:

جواد حين يفرصه الفريص

ص: 673

أي حين يشق جلده العرق، ومنه: فرصة النهر؛ لمقطعه الذي يقطع منه الناس، والفرصة بالكسر: القطعة من الصوف أو القطن أو خرقة تمسح بها المرأة من الحيض، والمراد بها قطعة من قطن أو صوف. والفرصة بالضم: النوبة من البئر وغيره، ويقال بالسين لغة.

وقوله: (من مسك) ظاهره أن المراد قطعة من مسك، وليس كذلك ولكن المواد ما تقدّم من قطعة قطن ونحوه يجعل فيها المسك، فهي على حد قولهم: إناء من ماء أي فيه ماء، كما دلت عليه الرواية الأخرى: فرصة ممسكة.

وقوله: (من مسك)، المسك: نوع من الطيب معروف ولا خصوصية له، بل سائر الطيب يجري مجراه؛ لأن قوله:(فتطهّري) دليل على العلة وهي طلب المبالغة في النظافة وإزالة الرائحة، وذلك يحصل بكل نوع من الطيب، نعم لو قيل إنه أفضل لكان وجيهًا للنص عليه في الحديث. وأصله من دم نوع من الغزال يسمى بهذا الاسم في بلاد التبت على ما قيل: قال الشاعر وهو المتنبي:

فإن تفق الأنام وأنت منهم

فإن المسك بعض دم الغزالِ

وقوله: (فتطهّري بها) معنى التطهر هنا تنظيف المحل من أثر الرائحة الكريهة، والمراد: تَمسَّحي بها في محل الدم، ولما لم تفهم المراد استفسرته، ولهذا قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء من التفقه في الدين.

وقولها: (كيف أتطهّر بها) مقول القول جملة (كيف أتطهّر)، و (كيف) في محل نصب بأتطّهر لا بقالت، لأن مفعول القول لا يكون إلا جملة، وهي اسم استفهام لا يعمل فيها ما قبلها، فهي إما مبتدأ والجملة خبرها، أو هي حالية. وتقدّم أنها في مثل هذا الأَولى فيها الحالية.

وقولها: (فاستتر) أي النبي صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه، فقد كان أشد حياء من العذراء في خدرها.

وقوله: (سبحان الله) تعجبًا من عدم فهمها لكلامه، والفاء في قولها:(فاستتر) سببية.

وقول عائشة رضي الله عنها: (فجذبت) أي أخذتها بشدة، يقال منه: جبذ وجذب، والمعنى: أنها أخذت بثوبها أو ببعض بدنها، فأمالتها إليها لتفهمها حتى لا

ص: 674

تضجر النبي صلى الله عليه وسلم.

وقولها: (تتبعي بها أثر الدم) تفسير لمراد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: المراد به محله من الفرج، وهذا هو الظاهر بل هو متعين، وقيل: ما أصابه الدم من بدنها، وهو بعيد ولو كان ذلك المراد لما كان لحيائه صلى الله عليه وسلم وجه.

• الأحكام والفوائد

الحديث: دل على استحباب استعمال المرأة لشيءٍ من الطيب بعد الحيض والظاهر إلحاق النفاس به، تجعله على قطنة أو صوفة أو خرقة ونحو ذلك ثم تدخلها في محل خروج الدم فتمسحه بها، وذلك بعد الغسل كما هو ظاهر هذه الرواية لقولها: ثم قال لها بعد قولها. فأخبرها كيف تغتسل، ثم قال: خذي، فإنه ظاهر في أن الأخذ يكون بعد الغسل، أي أخذها للفرصة المذكورة والتطهّر بها يكون بعد الغسل، وقال بعضهم: يكون قبل الغسل وهو خلاف الظاهر كما تقدم. وفيه: سؤال المرأة الأجنبية وسماع العالم لكلامها إذا أمنت الفتنة وقد تقدّم، له نظائر كثيرة، وفيه: جواز تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من العلماء أولى وتوضيحه لمن لم يفهمه ولو كان بحضرته، وفيه أيضًا: سؤالها عما جرت العادة بالحياء منه، وتقدّم حديث أم سليم في ذلك وقد يجب عليها السؤال عنه إذا لم تجد من يسأل لها ، وليس في ذلك منافاة للأدب، وفيه: تعليم العالم النساء أحكام الطهارة وغيرها واستعمال الأدب والكناية عما يستقبح ذكره، وكل هذا قد تقدّم له نظير أو نظائر، وفيه: أن الكناية المفهومة تقوم مقام التصريح، غير أنه إذا أحوج الأمر إلى التصريح كما في قوله للرجل الذي اعترف بالزنا:"لعلك قبلت أو لمست"، فلما أصر على الإعتراف قال:"أنكتها، لا يكنّي"، وفيه: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وشدة حيائه وفيه: عدم ترك السؤال حياء، فإن الحياء وإن كان محمودًا لكنه إذا أدى إلى ترك التعليم والعمل على الجهل صار مذمومًا، وقد قال تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} فوجب السؤال عما يجهله المرء عند الحاجة إليه ولو أدى إلى ترك الحياء. وفيه: التسبيح عند التعجّب وكذا التكبير والتهليل وسائر أنواع الذكر، وفيه: تكرير الجواب إذا لم يفهم السائل، وفيه: تعليم من بحضرة العالم للسائل أو المتعلم إذا لم يفهم السائل أو المتعلّم مراده، لكن بشرط أن لا يخل بالأدب ولا يكون على وجه المجاذبة للكلام،

ص: 675