الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم ذكر القول الخامس: وهو أنه لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه، شرعا جميعًا أو خلا كل واحد منهما به، قال: وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. قال: والآثار في معناه متواترة، ثم ذكر حديث ابن عباس:"أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بفضلها فأخبرته أنها اغتسلت منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء"، وذكر أنه روي عن ابن عباس من طرق كثيرة، ومنهم من يجعله عن ابن عباس عن ميمونة، ثم ذكر عدة آثار ومنها قول ابن عباس:"لا بأس أن تتوضأ بفضلها وتتوضأ بفضلك" وكان يقول: هن ألطف بنانًا وأطيب ريحًا. فتحصل من هذا أن الجمهور على الجواز من غير كراهة، ويبقى النظر في توجيه أحاديث النهي عن ذلك، وأقرب الأوجه في ذلك أنها معارضة بما هو أقوى منها وأكثر طرقًا، لأن القول بالنسخ متعذر لوجود الرواية عن متأخر الإِسلام من الصحابة بالنهي، مع أن ابن عباس روايته متأخرة لأن إسلامه عام الفتح بعد إسلام أبي هريرة، وقد تقدّم الكلام في هذا في حديث ابن عمر رقم (71) في الوضوء، إلا أن صنيع المصنف يدل على أنه يرى النسخ لأنه بوّب بعد هذا الحديث للرخصة في ذلك، فكأن العنوان يفهم منه النسخ وإن كان غير صريح فيه، وأيضًا فإن الأصل في الماء الطهارة حتى يثبت خلافها ثبوتًا سالمًا من القدح فيه.
148 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
239 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ ح وَأَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يُبَادِرُنِي وَأُبَادِرُهُ حَتَّى يَقُولَ: دَعِي لِي وَأَقُولُ أَنَا: دَعْ لِي. قَالَ سُوَيْدٌ: يُبَادِرُنِي وَأُبَادِرُهُ فَأَقُولُ: دَعْ لِي دَعْ لِي.
• [رواته: 8]
1 -
محمَّد بن بشار بندار: تقدّم 27.
2 -
محمَّد بن جعفر غندر: تقدّم 22.
3 -
شعبة بن الحجاج: تقدّم 26.
4 -
عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري مولى بني تميم ويقال: مولى عثمان ويقال: مولى آل زياد، روى عن أنس بن مالك وعبد الله بن سرجس وعمرو بن سلمة الجرمي وأبي مجلز لاحق بن حميد وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم، وعنه قتادة ومات قبله، وسليمان التيمي وداود بن أبي هند ومعمر بن راشد وشعبة والسفيانان وجماعة. قال القطان: لم يكن بالحافظ، وقال الثوري: أدركت حفاظ الناس أربعة وقيل: ثلاثة، فجعله الثاني. وقال عبد الرحمن بن مهدي: كان من حفاظ أصحابه، وقال أحمد: من حفاظ الحديث ثقة، وعجب من كلام يحيى فيه، وقال مرة: شيخ ثقة، ووثقه ابن معين والعجلي وابن عمار وابن المديني وأبو زرعة، وذكره ابن عمار في موازين أصحاب الحديث، وقال ابن المديني مرة: ثبت. وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه البزار وقال عبدان: ليس في العواصم أثبت من عاصم الأحوال، وأنكر أحمد روايته عن عبد الله بن شقيق. مات سنة 141 وقيل: 142 وقيل: 143.
5 -
سويد بن نصر: تقدّم 55.
6 -
عبد الله بن المبارك: تقدّم 36.
7 -
معاذة العدوية: تقدمت 46.
8 -
عائشة رضي الله عنها: تقدمت 5.
• اللغة والإِعراب والمعنى
قولها: (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم) الضمير المرفوع توكيد للمستتر في قولها: (أغتسل) ليتسنى العطف عليه، فإن العطف عليه بغير توكيد ولا فصل ضعيف عند النحويين وان كان واردًا صحيحًا فاشيًا، وضَعفه ابن مالك كما تقدّم.
وقولها: (من اناء) فيه حذف والتقدير: من ماء في إناء.
وقولها: (واحد) توكيد لقولها: من إناء، أو صفة له بمعنى: منفرد عن غيره.
وقولها: (يبادرني) أي وكان يبادرني، والمبادرة: المفاعلة، من بادره إلى الشيء إذا سبقه إليه أو حاول أن يسبقه إليه، والمراد أن كل منهما كان يسرع