الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَتْرُكُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: "لَا إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ". قَالَ خَالِدٌ: فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ: وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي.
• [رواته: 5]
1 -
أحمد بن المقدام بن سليمان بن أشعث بن أسلم العجلي أبو الأشعث البصري، روى عن بشر بن المفضل وحماد بن زيد ويزيد بن زريع ومعتمر بن سليمان وخالد بن الحارث وغيرهم، وعنه البخاري والترمذي وابن ماجه والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم والبغوي والحسين بن يحيى بن عياش القطان خاتمة أصحابه وآخرون. قال أبو حاتم: صالح الحديث محلّه الصدق، وقال صالح جزرة: ثقة. قال ابن خزيمة: كان كيّسًا صاحب حديث، قال النسائي: ليس به بأس. قال أبو داود: كان يعلم المجّان المجنون فأنا لا أحدث عنه، قال ابن عدي: وهذا لا يؤثر فيه لأنه من أهل الصدق، وكان أبو عروبة يفتخر بلقيه ويثني عليه. قال السراج عنه: ولدت قبل موت أبي جعفر بسنتين، ومات في صفر سنة 253.
2 -
خالد بن الحارث الهجيمي: تقدّم 47.
3 -
هشام بن عروة: تقدّم 61.
4 -
أبوه عروة: تقدّم 44.
5 -
عائشة رضي الله عنها: تقدّم 5.
139 - باب النَّهْي في اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ
220 -
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ".
• [رواته: 7]
1 -
سليمان بن داود المهري: تقدّم 79.
2 -
الحارث بن مسكين: تقدّم 9.
3 -
عبد الله بن وهب: 9.
4 -
عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري: تقدّم 79.
5 -
بكير بن عبد الله: تقدّم 211.
6 -
أبو السائب الأنصاري المدني مولى هشام بن زهرة، ويقال: مولى عبد الله بن هشام بن زهرة، ويقال: مولى بني زهرة، روى عن أبي هريرة وأبي سعيد والمغيرة بن شعبة، وعنه العلاء بن عبد الرحمن وصيفي مولى أفلح وأسماء بن عبيد وبكير بن عبد الله بن الأشج وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات وأجمعوا على أنه ثقة مقبول النقل، وقد روى عن سعد بن أبي وقاص أيضًا. ووقع في نوادر الأصول أنه جهني وأن اسمه عبد الله، والله تعالى أعلم.
7 -
أبو هريرة رضي الله عنه: تقدّم 1.
• التخريج
أخرجه مسلم وابن ماجه وابن الجارود، ولأبي داود من رواية ابن عجلان:(لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة) ولأحمد وابن الجارود مثله، وتقدم للمصنف حديث جابر في النهي عن البول في الماء الراكد، وفيه حديث أبي هريرة الآتي. وللبخاري ومسلم:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" عند البخاري وحده، وعند غيره (منه) وهي رواية مسلم وغيره. وقد تقدّم حديث أبي هريرة في النهي عن البول والاغتسال كما أنه سيأتي، وتقدّم النهي عن البول والوضوء كرواية الترمذي في ذلك.
• اللغة والإعراب والمعنى
قوله: (لا يغتسل) لا ناهية والفعل بعدها مجزوم بها، قوله:(أحدكم) أي أحد المكلفين وفي رواية مسلم (يغتسلن) بنون التوكيد وقوله: (الدائم) صفة للماء وتقدّم أنه الساكن في محله الذي لا يجري، لأنه إذا كان يجري يذهب البول وغيره من القذى مع الماء الذي يصادفه، كما في قول الشاعر:
فما طعم ماء أي ماء تقوله
…
تحدر عن غر طوال الذوائب
نفت جرية الماء القذى عن متونه
…
فما إن به عيب تراه لعائب
من قولهم: دوم الطائر جناحيه، وهذه صفة البرك والمستنقعات التي تثبت بعد المطر ونحو ذلك.
وقوله: (وهو جنب) تقدّم معنى الجنب في شرح الآية، والجملة حالية أي لا يغتسل حال كونه جنبًا في الماء الدائم، فهي مقيدة للنهي عن الاغتسال فيه بهذا الوصف الذي هو الاتصاف بالجنابة، وللبخاري:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه"، وللترمذي:"ثم يتوضأ منه". وتقدّم أن كل من روى حديث أبي هريرة في النهي عن مجموع الأمرين قال: يغتسل منه إلا البخاري فإن روايته "فيه"، وقد ثبت النهي عن كل منهما بانفراده وذلك يدل على عدم جواز مجموع الأمرين بالأولى، لكن رواية (يغتسل فيه) أخص من رواية (يغتسل منه)، والنهي إنما ورد هنا عن استعماله بعد البَوْلِ فيه على رواية (منه). والنهي عن اغتسال الجنب فيه ولو لم يكن بال فيه؛ هو مقتضى الحديث الذي ذكره المصنف هنا، فهذا يناسبه التعبير بفيه لأن النهي خاص في هذه الحالة التي لم يحصل فيها بول عن الاغتسال في نفس الماء، ولهذا قال أبو هريرة:"يغترف منه" لما سئل عن ذلك كيف يفعل؟ أما بعد البول فيه -كما يأتي في الحديث وتقدّم أيضًا- فإنه لا يغتسل منه، ولا يتوضأ منه وهل ذلك على جهة التحريم أو على سبيل الكراهة؟ كل قال به جماعة ما لم يتغير الماء أو يكون مستبحرًا جدًا، لأن الاتفاق حاصل على أنه إن تغير تنجس، وأنه إن استبحر جدًا لا يضره ما وقع فيه، وما عدا ذلك فيه خلاف والأكثرون على أن الماء البخاري كما قدمنا لا يتأثر بالبول ولا يدخل في النهي، وذكر النووي رحمه الله فيه خلافًا عند الشافعية. وتقدم الكلام على أحكام هذه المسألة، وسيأتي حديث النهي عن البول ثم الاغتسال معًا، وتقدّم الكلام أيضًا على حكم الماء الذي يقع فيه شيء من النجاسة في حديث القلتين (52) حديث ابن عمر، وحديث أبي هريرة في النهي عن البول في الماء الدائم (57) والوضوء منه، وفي حديثه (58).