المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌204 - باب فيمن لم يجد الماء ولا الصعيد - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٣

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌126 - ذِكْر مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ غُسْلُ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌127 - تَقْدِيمِ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْلِمَ

- ‌128 - الْغُسْلِ مِنْ مُوَارَاةِ الْمُشْرِكِ

- ‌129 - باب وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌130 - الْغُسْلِ مِنَ الْمَنِيِّ

- ‌131 - باب غُسْلِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌132 - باب الَّذِي يَحْتَلِمُ وَلَا يَرَى الْمَاءَ

- ‌133 - باب الْتفصيلِ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ

- ‌134 - ذِكْرِ الإغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌135 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

- ‌136 - ذِكْرِ اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌137 - باب الاِغْتِسَالِ مِنَ النِّفَاسِ

- ‌138 - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَدم الإسْتِحَاضَةِ

- ‌139 - باب النَّهْي في اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌140 - باب النَّهْي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَالإغَتِسَالِ مِنْهُ

- ‌141 - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌142 - الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ

- ‌143 - باب ذِكْرِ الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌144 - باب ذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ

- ‌145 - باب ذِكْرِ الدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا وَقْتَ فِي ذَلِكَ

- ‌146 - باب ذِكْرِ إغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌147 - باب ذِكْرِ النَّهْي عَنْ الإغْتِسَالِ بِفَضْلِ الْجُنُبِ

- ‌148 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌149 - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ فِي الْقَصْعَةِ الَّتِي يُعْجَنُ فِيهَا

- ‌150 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفْرَ رَأْسِهَا عِنْدَ إغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌151 - ذِكْرِ الأَمْرِ بِذَلِكَ لِلْحَائِضِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌152 - ذِكْرِ غَسْلِ الْجُنُبِ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءَ

- ‌153 - باب ذِكْرِ عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الإِنَاءَ

- ‌154 - إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ بَعْدَ غَسْلِ يَدَيْهِ

- ‌155 - باب إِعَادَةِ الْجُنُبِ غَسْلَ يَدَيْهِ بَعْدَ إِزَالَةِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ

- ‌156 - ذِكْرِ وُضُوءِ الْجُنُبِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌157 - باب تَخْلِيلِ الْجُنُبِ رَأْسَهُ

- ‌158 - باب ذِكْرِ مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌159 - باب ذِكْرِ الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌160 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدِ الْغُسْلِ

- ‌161 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِي يَغْتَسِلُ فِيهِ

- ‌162 - باب تَرْكِ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌163 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌164 - باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌165 - باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ

- ‌166 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

- ‌167 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ وَغَسْلِ ذَكَرِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

- ‌168 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ

- ‌169 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ

- ‌170 - باب إِتْيَانِ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْغُسْلِ

- ‌171 - باب حَجْبِ الْجُنُبِ عنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌172 - باب مُمَاسَةِ الْجُنُبِ وَمُجَالَسَتِهِ

- ‌173 - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌174 - باب بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌175 - باب الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌176 - باب غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

- ‌177 - باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

- ‌178 - باب الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

- ‌179 - باب مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌180 - باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌181 - تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}

- ‌182 - باب مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ عز وجل عَنْ وَطْئِهَا

- ‌183 - باب مَا تَفْعَلُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَاضَتْ

- ‌184 - باب مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌185 - باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌186 - باب الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌187 - باب غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌188 - باب فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌189 - باب ما جاء في بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

- ‌190 - باب بَوْلِ الْجَارِيَةِ

- ‌191 - باب بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

- ‌192 - باب فَرْثِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌193 - باب الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌194 - باب بَدْءِ التَّيَمُّمِ

- ‌195 - باب التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ

- ‌196 - باب التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ

- ‌197 - الإخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ

- ‌198 - نَوْعٍ آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ وَالنَّفْخِ فِي الْيَدَيْنِ

- ‌199 - نَوْع آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ

- ‌200 - نَوْع آخَرَ

- ‌201 - باب تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

- ‌202 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌203 - باب الصَّلَوَاتِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ

- ‌204 - باب فِيمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلَا الصَّعِيدَ

- ‌205 - كتاب المياه من المجتبى

- ‌206 - باب ذِكْرِ بِئْرِ بُضَاعَةَ

- ‌207 - باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

- ‌208 - النَّهْي عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌209 - الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

- ‌210 - باب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

- ‌211 - باب سُؤْرِ الْكَلْبِ

- ‌212 - باب تَعْفِيرِ الإِنَاءِ بِالتُّرَابِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ

- ‌213 - باب سُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌214 - باب سُؤْرِ الْحَائِضِ

- ‌215 - باب الرُّخْصَةِ فِي فَضْلِ الْمَرْأَةِ

- ‌216 - باب النَّهْي عَنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

- ‌217 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذلك

- ‌218 - باب الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الإِنْسَانُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌219 - كتاب الحيض والإستحاضة باب بَدْءُ الْحِيضِ وَهَلْ يُسَمَّى الْحِيضُ نِفَاسًا

- ‌220 - ذِكْرِ الإسْتِحَاضَةِ وَإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌221 - الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ تَحِيضُهَا كُلَّ شَهْرٍ

- ‌222 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

- ‌223 - جَمْعِ الْمُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَغُسْلِهَا إِذَا جَمَعَتْ

- ‌224 - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالإسْتِحَاضَةِ

- ‌225 - باب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ

- ‌226 - باب مَا يُنَالُ مِنَ الْحَائِضِ وَتَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الآيَةَ

- ‌227 - ذِكْرِ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ تَعَالَى

- ‌228 - مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌229 - باب نَوْمِ الرَّجُلِ مَعَ حَلِيلَتِهِ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌230 - مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌231 - ذِكْرِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ إِذَا حَاضَتْ إِحْدَى نِسَائِهِ

- ‌232 - باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

- ‌233 - الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

- ‌234 - باب الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌235 - باب سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ

- ‌236 - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌237 - بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌238 - باب تَرْجِيلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌239 - غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

- ‌240 - باب شُهُودِ الْحُيَّضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌241 - الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌242 - مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌243 - باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ

- ‌244 - باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌245 - كتاب الغسل والتيمم باب ذِكْرِ نَهْي الْجُنُبِ عَنْ الإغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌246 - باب الرُّخْصَةِ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

- ‌247 - باب الإغْتِسَالِ بِالثَّلْجِ

- ‌248 - باب الإغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ

- ‌249 - باب الإغْتِسَالِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌250 - باب الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌251 - باب الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌252 - باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَا تَوْقِيتَ فِي الْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ

- ‌253 - باب اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌254 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌255 - باب الإغْتِسَالِ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ

- ‌256 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ رَأْسِهَا عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌257 - باب إِذَا تَطَيَّبَ وَاغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ

- ‌258 - باب إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْهُ قَبْلَ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ

- ‌259 - باب مَسْحِ الْيَدِ بِالأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ

- ‌260 - باب الإبْتِدَاءِ بِالْوُضُوءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌261 - باب التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ

- ‌262 - باب تَرْكِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌263 - باب اسْتِبْرَاءِ الْبَشَرَةِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌264 - باب مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌265 - باب الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌266 - باب الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌267 - باب اغْتِسَالِ النُّفَسَاءِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌268 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌269 - باب الطَّوَافِ عَلَى النِّسَاءِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌270 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌271 - باب التيمم لمن لم (*) يجد الماء بعد الصلاة

- ‌272 - باب الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْي

- ‌273 - باب الأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌274 - باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

الفصل: ‌204 - باب فيمن لم يجد الماء ولا الصعيد

جندب إنما هذه الضجعة ضجعة أهل النار، قال: فإن صح إسناده فهو صريح في أن اسمه جندب.

• التخريج

أخرجه الدارقطني وابن حبان.

• الأحكام والفوائد

تقدم الكلام على الصعيد في شرح الآية أول هذا الشرح المبارك، وقوله:(وضوء المسلم) أي يقوم له مقام الوضوء في استباحة العبادة به، ولكن إذا وجد الماء يغتسل به، ولذا فسرنا قوله في الحديث السابق:"فإنه يكفيك" أي في استباحة الصلاة؛ لأنه لا يكفيه لغسل الجنابة إلا الماء عند وجوده مع القدرة على استعماله، كما جاء في الرواية الأخرى:"فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته".

‌204 - باب فِيمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلَا الصَّعِيدَ

322 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَنَاسًا يَطْلُبُونَ قِلَادَةً كَانَتْ لِعَائِشَةَ نَسِيَتْهَا فِي مَنْزِلٍ نَزَلَتْهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً، فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل آيَةَ التَّيَمُّمِ. قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا.

[رواته: 5]

1 -

إسحاق بن إبراهيم: تقدم 2.

2 -

أبو معاوية محمد بن خازم تقدم: 30.

3 -

هشام بن عروة: تقدم 61.

4 -

عروة بن الزبير: تقدم 44.

5 -

عائشة رضي الله عنها: تقدمت 5.

ص: 817

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم.

• اللغة والإعراب والمعنى

قولها: (فصلوا بغير وضوء) أي اجتهادًا منهم أنها تجزئهم، وهذه الرواية وما في معناها من روايات هذا الحديث فيها إشكال، لأن القصة إن كانت واحدة فالمعروف المحفوظ الذي عليه الجمهور أنها كانت قبل قصة الإفك، والذي يمكن أن ينطبق عليه قول أسيد: ما هي بأول بركتكم؛ أي بل هي مسبوقة بغيرها، إنما هو قصة الإفك لعدم النقل في قصة أخرى يمكن حمل قول أسيد عليها، وإذا فيشكل قوله ذلك قبل قصة الإفك لأنها الأمر الثاني الذي تكرهه في قوله: ما نزل بك أمر تكرهينه.

وقوله: (فأنزل الله آية التيمم) نص في نزولها حينئذٍ، وإذا كان نزولها بالبيداء عند خروجهم فقد نزلت قبل الإفك، اللهم إلا على أنها نزلت مرتين، ولكن يبعد كل البعد أن يكون أسيد ومن معه في المرة الثانية قد جهلوا ذلك حتى يصلوا بغير تيمم. وممن جزم بتعدد القصة كما قال ابن حُجْر: محمد بن حبيب الأخباري.

قلت: لكن قال في غزوة ذات الرقاع: ولم يرد أنها كانت معه فيها، بل ظاهر سياق الغزوة والحوادث التي حصلت فيها أنها لم تكن معه، يدرك ذلك من أحاط بها علمًا، لكن يحتمل أنها غزوة أخرى ويدل عليه حديث عباد بن عبد الله عن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان من أمر عقدي ما كان، وقال أهل الإفك ما قالوا؛ خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أخرى فسقط أيضًا عقدي، حتى حبس الناس على التماسه فقال لي أبو بكر: يا بنيّة في كل سفر تكونين عناء على الناس؟ فأنزل الله عز وجل الرخصة في التيمم فقال أبو بكر: إنك لمباركة، ثلاثًا.

فهذا يدل على أن ضياع العقد كان مرتين، وهو يزيل إشكال قول أسيد لولا قولها: فأنزل الله آية التيمم؛ فإن النزول كان في غزوة المريسيع وهي الأولى وكانت فيها في الرجوع قصة الإفك، فلا محيص عن إشكال ذلك النزول إلا بدعوى أن النزول كان مرتين، ومع ذلك يبقى الإشكال في كون

ص: 818

أسيد في المرة الثانية يجهل حكم التيمم، وهذا في غاية البعد. والحديث في إسناده محمد بن حميد الرازي وفيه مقال، وقد جنح البخاري في التفسير إلى تعددها، حيث أورد حديث الباب في تفسير المائدة وحديث عروة في تفسير النساء، فكأن نزول آية المائدة بسبب عقد عائشة وآية النساء بسبب قلادة أسماء، وما ورد من اتحاد القصة أظهر.

والمراد بحديث الباب الذي بدأ به النسائي وبدأ به أيضًا البخاري: اتحاد القصة، والمراد باتحاد القصة: كون النزول مرة واحدة، وكون العقد هو القلادة، وأنها لأسماء واستعارتها عائشة فَصَحَّت نسبتها لكل واحدة منهما على ما قدمنا، ويحتمل عندي أن قول أسيد الذي حكته عائشة، وإن كان ظاهر السياق يدل على أنه قاله في الحين؛ لكن يحتمل أنه قاله بعد ذلك لما حصلت قصة الإفك، فقال هذه المقالة وذكرت ذلك عائشة تنبيهًا على ما عرفه الصحابة من بركة النازلتين المكروهتين في الظاهر، والله أعلم.

قلت: وقول بعض المفسرين وأهل الحديث في بعض الآيات: إنها نزلت مرتين أو ثلاثًا؛ هو عندي بعيد، لأني لا أجد له معنى وجيهًا يُحمل عليه، وذلك أنها بعد النزول وهي محفوظة متلوة على ماذا يحمل نزولها؟ اللهم إلا أن يراد به التنبيه على أنها تضمنت ذلك الحكم، والله أعلم.

• الأحكام والفوائد

في هذه الرواية: فصلّوا بغير وضوء، ولم يذكر التيمم وهو محمول على أنهم لم يتيمموا، وهو ظاهر السياق والترجمة تدل عليه، ومثلها ترجمة البخاري:"إذا لم يجد ماء ولا ترابًا" ثم ذكر الحديث، ولا يكون ذلك -أي صلاتهم بغير تيمم- إلا إذا كانوا لم يعرفوا حكم التيمم، فهو يدل على أن آية التيمم لم تنزل قبل ذلك لما قدمنا من أنه يبعد أن تكون نزلت وهم يجهلون حكمها، والتصريح في السياق بنزولها حينئذٍ يدل على عدم تقدم نزولها، فيبقى الإشكال السابق ويتقوى القول بأن القصة واحدة وإن كان في السياق مغايرة بين الروايتين، وهذه الرواية يستدل بها من قال إن فاقد الماء والتراب يصلي ولا يعيد، لأن هؤلاء الذين صلّوا بدون وضوء ولا تيمم إذ لم يكونوا قد عرفوا مشروعية التيمم، فالمشروعية معدومة في حقهم فوجودهم للتراب كعدمه، لأنه

ص: 819

لم يشرع لهم إذ فقد المشروعية كفقد عين التراب، وقد صلّوا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. ولو كانت واجبة لما أخر ذلك لما فيه من تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وقد قيل: إن البيان لم يتأخر لأن الإعادة موسع فيها، وفيه نظر لأنها وإن كانت موسعًا فيها فسكوته عن بيان حكمها لا ينبغي، لاسيما أنه من المحتمل أن يكون قد أخبروه بآخر الوقت فيكون مضيقًا. وفي الحديث دليل على عدم سقوط الصلاة بالعجز عن شرط الطهارة بفقد المطهر، لأن العجز عن الشرط لا يسقط به الفرض كالحال في ستر العورة، وكالعجز عن ركن من الأركان مثل القيام فإنه لا يسقط به الفرض، وهؤلاء قد صلّوا معتقدين وجوب الصلاة وأقرّهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وللعلماء في هذه المسألة -وهي حكم من فقد الماء والتراب- أقوال أربعة مشهورة وفيها قول خامس دونها في الدرجة، أقواها وأسعدها بالدليل ما دل عليه هذا الحديث من أنه يصلي وتجزئه صلاته، فلا تلزمه الإعادة ما لم يكن مقصرًا في الطلب، وقال به الشافعي في رواية وأكثر أصحاب مالك وجمهور المحدثين والمشهور عن أحمد، وبه قال سحنون وابن المنذري والمزني وهذا الحديث حجة لهم. وقد تقدم ما تعقب به الإستدلال على ذلك، وتقدم الجواب عنه وأنه لابد من دليل على وجوب الإعادة وليس موجودًا، ويؤيده قوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} .

الوجه الثاني: أنه يصلي ويعيد، وهو الوجه الثاني عن الشافعي وصححه أكثر أصحابه وهو قول لبعض المالكية، لأنه عذر نادر فلا يسقط الإعادة، وفيه أن الأصل عدمها.

الوجه الثالث: أنه لا يصلي ولا يقضي، وهو مروي عن مالك وهو رواية المدنيين من أصحابه.

والوجه الرابع: أنه لا يصلي ولكن تجب عليه الإعادة، وهو المشهور عن أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي.

وأما القول الخامس: فذكره النووي عن الشافعي في القديم أنه يستحب الصلاة وتجب الإعادة، ذكره في شرح المهذب.

323 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ أَنَّ مُخَارِقًا أَخْبَرَهُمْ عَنْ طَارِقٍ: أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يُصَلِّ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ

ص: 820

ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "أَصَبْتَ"، فَأَجْنَبَ رَجُلٌ آخَرُ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى فَأَتَاهُ فَقَالَ نَحْوَ مَا قَالَ لِلآخَرِ، يَعْنِي:"أَصَبْتَ".

[رواته: 5]

1 -

محمَّد بن عبد الأعلى القيسي: تقدم 5.

2 -

خالد بن الحارث الهجيمي: تقدم 47.

3 -

شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام: تقدم 26.

4 -

مخارق بن خليفة بن جابر ويقال: مخارق بن عبد الله، ويقال: ابن عبد الرحمن الأحمسي أبو سعيد الكوفي، روى عن طارق بن شهاب، وعنه سعيد وإسرائيل وابن حي وحصين بن عمر وشريك والسفيانان. قال أحمد: مخارق ثقة ثقة، ووثقه ابن معين والنسائي وسمّاه: ابن عبد الرحمن، ووثقه أبو حاتم ونسبه ابن عبد الله، ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات.

5 -

طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن عوف بن خيثم البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه مرسلًا وعن الخلفاء الأربعة وبلال وحذيفة وخالد بن الوليد والمقداد وسعد وابن مسعود وأبي موسى وأبي سعيد وكعب بن عجرة وغيرهم، وعنه إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن مسلم ومخارق الأحمسي وعلقمة بن مرثد وسماك بن حرب وجماعة. وثقه ابن معين، قال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئًا، قال خليفة وغيره: مات سنة 82 وقيل: 83 وقيل: 123 وهو وهم، قال أبو حاتم: ليست له صحبة، والحديث الذي رواه إن الجهاد أفضل مرسل، قال له ابنه -أي ابن أبي حاتم قال لأبيه: أدخلته في حديث الوحدان، قال: لما حكي من رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال العجلي: طارق بن عبد الله الأحمسي من أصحاب عبد الله وهو ثقة.

• التخريج

أخرجه الإِمام أحمد والطبراني وأبو يعلى، ورواية المصنف هنا مرسلة، وسيأتي حديث أبي سعيد 431 موصولًا ومرسلًا عن عطاء 432.

• الأحكام والفوائد

ظاهر هذا الحديث أن هذين الرجلين كل منهما فعل فعلًا مخالفًا لفعل

ص: 821

الآخر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرّ كلًا منهما على فعله، وطارق مختلف في صحبته كما تقدم، وعلى نفيها فالحديث مرسل، وتقدم قول أبي داود إنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قال إنه رآه، ونفى أبو حاتم صحبته، وقال: إن حديثه في تفضيل الجهاد مرسل، وقال العجلي: إنه من أصحاب ابن مسعود، فعلى هذا: الحديث مرسل. وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للجنب إذا لم يجد الماء على ترك الصلاة، وقال لفاعل ذلك أصبت، وهذا معارض لما ثبت في الصحيحين وغيرهما مما تقدم للمصنف وغيره؛ من أمره للجنب بالتيمم وانكاره على الرجل الذي اعتزل الناس في الصلاة، ولم يصل معهم معتلًا بأنه جنب ولم يجد الماء كما تقدم، وقوله له: ألست برجل مسلم؟ وغير ذلك مما تقدم، وسيأتي من عدم إقراره للجنب على ترك الصلاة. فهذا المرسل لا يعارض تلك الأحاديث المتفق عليها، إلَّا أن يقال: إن هذا الذي لم يصل كان قبل مشروعية التيمم ونزول القرآن فيه، وأن فعل الرجلين لم يكن في وقت واحد، مع أن سياق الإمام أحمد يقرب من شبه قصة عمر وعمار، فإنه قال فيه:"أجنب رجلان فتيمم أحدهما فصلى ولم يصل الآخر، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب عليهما". فهذا يقرب من شبه قصة عمار، وإن لم يكن موافقًا لها من سياق المصنف، وظاهر في أنهما كانا معًا.

قلت: ويحتمل أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وقد بقي من وقت تلك الصلاة شيء، فيكون الحاصل منهما أن أحدهما بادر إلى فعل الصلاة في أول الوقت بالتيمم، كما فعل ابن عمر لما غربت عليه الشمس قبل وصوله المدينة فتيمم وصلى، والآخر أخّر الصلاة لآخر الوقت حتى يغتسل، فيكون من باب الخلاف في المسألة المعروفة عند الفقهاء وهي: هل المحافظة على أول الوقت ولو بالتيمم أفضل أو المحافظة على الطهارة بالماء ولو في آخر الوقت كفعل عمر لما كان في الركب ومعه عمرو، فاجنب فأخّر الصلاة حتى وصل الماء؟ واحتمال أن يكون الحديث المراد به قصة عمر وعمار قوي لولا قوله:(أحسنت) لكلٍ منهما، فإنها زيادة لا توجد في شيء من الروايات الصحيحة، فهي شاذة بل منكرة إن كانت القصة قصة عمر وعمار، وإن لم تكن فالإحتمال المذكور قائم على ما قدمناه، وعدم الإنكار على عمر في قصته؛ قد يكون لأجل أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بحضرة عمر، فكفاه ذلك عن الإنكار عليه وسؤاله، على أنه

ص: 822