المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌135 - ذكر الأقراء - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٣

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌126 - ذِكْر مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ غُسْلُ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌127 - تَقْدِيمِ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْلِمَ

- ‌128 - الْغُسْلِ مِنْ مُوَارَاةِ الْمُشْرِكِ

- ‌129 - باب وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌130 - الْغُسْلِ مِنَ الْمَنِيِّ

- ‌131 - باب غُسْلِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌132 - باب الَّذِي يَحْتَلِمُ وَلَا يَرَى الْمَاءَ

- ‌133 - باب الْتفصيلِ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ

- ‌134 - ذِكْرِ الإغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌135 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

- ‌136 - ذِكْرِ اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌137 - باب الاِغْتِسَالِ مِنَ النِّفَاسِ

- ‌138 - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَدم الإسْتِحَاضَةِ

- ‌139 - باب النَّهْي في اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌140 - باب النَّهْي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَالإغَتِسَالِ مِنْهُ

- ‌141 - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌142 - الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ

- ‌143 - باب ذِكْرِ الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌144 - باب ذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ

- ‌145 - باب ذِكْرِ الدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا وَقْتَ فِي ذَلِكَ

- ‌146 - باب ذِكْرِ إغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌147 - باب ذِكْرِ النَّهْي عَنْ الإغْتِسَالِ بِفَضْلِ الْجُنُبِ

- ‌148 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌149 - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ فِي الْقَصْعَةِ الَّتِي يُعْجَنُ فِيهَا

- ‌150 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفْرَ رَأْسِهَا عِنْدَ إغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌151 - ذِكْرِ الأَمْرِ بِذَلِكَ لِلْحَائِضِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌152 - ذِكْرِ غَسْلِ الْجُنُبِ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءَ

- ‌153 - باب ذِكْرِ عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الإِنَاءَ

- ‌154 - إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ بَعْدَ غَسْلِ يَدَيْهِ

- ‌155 - باب إِعَادَةِ الْجُنُبِ غَسْلَ يَدَيْهِ بَعْدَ إِزَالَةِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ

- ‌156 - ذِكْرِ وُضُوءِ الْجُنُبِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌157 - باب تَخْلِيلِ الْجُنُبِ رَأْسَهُ

- ‌158 - باب ذِكْرِ مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌159 - باب ذِكْرِ الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌160 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدِ الْغُسْلِ

- ‌161 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِي يَغْتَسِلُ فِيهِ

- ‌162 - باب تَرْكِ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌163 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌164 - باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌165 - باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ

- ‌166 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

- ‌167 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ وَغَسْلِ ذَكَرِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

- ‌168 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ

- ‌169 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ

- ‌170 - باب إِتْيَانِ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْغُسْلِ

- ‌171 - باب حَجْبِ الْجُنُبِ عنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌172 - باب مُمَاسَةِ الْجُنُبِ وَمُجَالَسَتِهِ

- ‌173 - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌174 - باب بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌175 - باب الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌176 - باب غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

- ‌177 - باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

- ‌178 - باب الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

- ‌179 - باب مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌180 - باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌181 - تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}

- ‌182 - باب مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ عز وجل عَنْ وَطْئِهَا

- ‌183 - باب مَا تَفْعَلُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَاضَتْ

- ‌184 - باب مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌185 - باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌186 - باب الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌187 - باب غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌188 - باب فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌189 - باب ما جاء في بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

- ‌190 - باب بَوْلِ الْجَارِيَةِ

- ‌191 - باب بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

- ‌192 - باب فَرْثِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌193 - باب الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌194 - باب بَدْءِ التَّيَمُّمِ

- ‌195 - باب التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ

- ‌196 - باب التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ

- ‌197 - الإخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ

- ‌198 - نَوْعٍ آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ وَالنَّفْخِ فِي الْيَدَيْنِ

- ‌199 - نَوْع آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ

- ‌200 - نَوْع آخَرَ

- ‌201 - باب تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

- ‌202 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌203 - باب الصَّلَوَاتِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ

- ‌204 - باب فِيمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلَا الصَّعِيدَ

- ‌205 - كتاب المياه من المجتبى

- ‌206 - باب ذِكْرِ بِئْرِ بُضَاعَةَ

- ‌207 - باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

- ‌208 - النَّهْي عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌209 - الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

- ‌210 - باب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

- ‌211 - باب سُؤْرِ الْكَلْبِ

- ‌212 - باب تَعْفِيرِ الإِنَاءِ بِالتُّرَابِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ

- ‌213 - باب سُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌214 - باب سُؤْرِ الْحَائِضِ

- ‌215 - باب الرُّخْصَةِ فِي فَضْلِ الْمَرْأَةِ

- ‌216 - باب النَّهْي عَنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

- ‌217 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذلك

- ‌218 - باب الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الإِنْسَانُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌219 - كتاب الحيض والإستحاضة باب بَدْءُ الْحِيضِ وَهَلْ يُسَمَّى الْحِيضُ نِفَاسًا

- ‌220 - ذِكْرِ الإسْتِحَاضَةِ وَإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌221 - الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ تَحِيضُهَا كُلَّ شَهْرٍ

- ‌222 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

- ‌223 - جَمْعِ الْمُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَغُسْلِهَا إِذَا جَمَعَتْ

- ‌224 - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالإسْتِحَاضَةِ

- ‌225 - باب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ

- ‌226 - باب مَا يُنَالُ مِنَ الْحَائِضِ وَتَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الآيَةَ

- ‌227 - ذِكْرِ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ تَعَالَى

- ‌228 - مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌229 - باب نَوْمِ الرَّجُلِ مَعَ حَلِيلَتِهِ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌230 - مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌231 - ذِكْرِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ إِذَا حَاضَتْ إِحْدَى نِسَائِهِ

- ‌232 - باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

- ‌233 - الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

- ‌234 - باب الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌235 - باب سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ

- ‌236 - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌237 - بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌238 - باب تَرْجِيلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌239 - غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

- ‌240 - باب شُهُودِ الْحُيَّضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌241 - الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌242 - مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌243 - باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ

- ‌244 - باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌245 - كتاب الغسل والتيمم باب ذِكْرِ نَهْي الْجُنُبِ عَنْ الإغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌246 - باب الرُّخْصَةِ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

- ‌247 - باب الإغْتِسَالِ بِالثَّلْجِ

- ‌248 - باب الإغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ

- ‌249 - باب الإغْتِسَالِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌250 - باب الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌251 - باب الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌252 - باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَا تَوْقِيتَ فِي الْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ

- ‌253 - باب اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌254 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌255 - باب الإغْتِسَالِ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ

- ‌256 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ رَأْسِهَا عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌257 - باب إِذَا تَطَيَّبَ وَاغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ

- ‌258 - باب إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْهُ قَبْلَ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ

- ‌259 - باب مَسْحِ الْيَدِ بِالأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ

- ‌260 - باب الإبْتِدَاءِ بِالْوُضُوءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌261 - باب التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ

- ‌262 - باب تَرْكِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌263 - باب اسْتِبْرَاءِ الْبَشَرَةِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌264 - باب مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌265 - باب الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌266 - باب الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌267 - باب اغْتِسَالِ النُّفَسَاءِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌268 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌269 - باب الطَّوَافِ عَلَى النِّسَاءِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌270 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌271 - باب التيمم لمن لم (*) يجد الماء بعد الصلاة

- ‌272 - باب الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْي

- ‌273 - باب الأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌274 - باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

الفصل: ‌135 - ذكر الأقراء

فالمعنى أنه كان يخرج منها دم كثير، وهذا اللفظ ورد بصيغة البناء للمجهول، ونصب الدم، وذكر السيوطي رحمه الله أن ابن مالك رحمه الله جعله من زيادة أل في التمييز أي أن أل في الدم هنا زائدة، والدم منصوب على التمييز. قال:(وقال ابن الحاجب في أماليه: يجوز فيه الرفع على البدل من الضمير في تهراق، والنصب على التمييز أو توهم التعدي أو بفعل مقدر، وهو الأوجه كأنه قيل ما تهراق قيل تهريق الدم مثل: "لبيك يزيد ضارع لخصومته" وإن اختلفا في الإعراب. قال: ومثله كثير في كلامهم) اهـ.

قلت: يعني أن نصب الإسم الظاهر بعد الفعل المبني للمجهول كثير، ومنه البيت الذي ذكره وهو على تقدير فعل محذوف أي: يبكيه ضارع لخصومة.

وأصل الكلمة: من هراق الماء بمعنى أراقه يهريق بفتح الياء، لأن الهاء بدل من الهمزة ولو ثبت الهمزة لكانت الياء مفتوحة ويقال فيه: إهراق يهريق جمعًا بين البدل والمبدل منه والأصل: يهراق دمها فأسند الفعل إلى ضمير المرأة مبالغة، وجعل الدم تمييزًا لكنه لا يعرب تمييزًا مراعاة لقواعد العربية، إلَّا على القول المتقدم من زيادة الألف واللام، وقيل: أصله بالدم فحذف حرف الجر وانتصب الدم. وقوله: (إذا خلفت ذلك)، أي مضت تلك الأيام التي كانت تحيضها. وتقدم معنى قوله:(لِتَسْتَثْفِرْ).

‌135 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

209 -

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ لَا تَطْهُرْ فَذُكِرَ شَأْنُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ قُرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ لَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ ثُمَّ تَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ".

[رواته: 7]

1 -

الربيع بن سليمان: تقدّم 173.

ص: 597

2 -

إسحاق بن بكر بن مضر: تقدّم 173.

3 -

بكر بن مضر أبوه: تقدّم 173.

4 -

يزيد بن عبد الله: تقدّم 90.

5 -

أبو بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم الأنصاري، الخزرجي ثم النجَّاري المدني القاضي يقال: اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمَّد، وقيل: اسمه كنيته، روى عن أبيه وأرسل عن جده وعبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري، وروى عن خالته عمرة بنت عبد الرحمن وأبي دحية البدري وخالدة بنت أنس ولها صحبة، والسائب بن يزيد وعباد بن تميم وسلمان الأغر وعمر بن عبد العزيز، وعنه ابناه عبد الله ومحمد وابن عمه محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم وعمرو بن دينار وهو أكبر منه والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن عبد الله بن الهاد وآخرون وأمه وأم إخوته عثمان وأم كلثوم كبشة بنت أسعد بن زرارة، وبعضهم يقول: سعد وليس بصواب كما وضحه ابن حجر وغيره، وثقه ابن معين، وابن خراش وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره ابن عدي من محدثي أهل المدينة وثقاتهم والواقدي في ثقاتهم قال: وكان كثير الحديث، واختلفوا في موته قيل: سنة 100 وقيل: 110 وقيل: 117 وقيل: 120 والله أعلم.

6 -

عمرة بنت عبد الرحمن: تقدمت 203.

7 -

عائشة رضي الله عنها: تقدمت 5.

• التخريج

أخرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق عن الزهري ثم قال: وقد رواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه عن سليمان بن كثير عن الزهري، وفيه أنها زينب بنت جحش وفيه:"اغتسلي لكل صلاة". ثم رواه من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة فذكر الحديث وفيه: "أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف" وفيه: "أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي".

وأخرجه البيهقي من طريق بكر بن مضر عن يزيد بن عبد الله بن الهاد:

ص: 598

حدثني أبو بكر بن محمد، ثم ساقه من طريق ابن أبي حازم عن يزيد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة، فذكر الحديث وفيه: ثم تغتسل عند كل صلاة.

• اللغة والإِعراب والمعنى

قولها: (استحيضت) تقدّم الكلام على الإستحاضة وقولها: (لا تطهر) يحتمل أن المعنى: فهي لا تطهر أو فصارت لا تطهر، أو حال كونها لا تطهر أي لا ينقطع عنها الدم.

وقوله: (ركضة من الرحم) أصل الركض الضرب بالرجل ونحوه، ومنه: ركض الدابة ضربها بالرجل لتسرع ويستعار للإِسراع في الشيء.

وقوله: (من الرحم) من لابتداء الغاية وفي الرواية الأخرى: (من ركضات الشيطان) لأن الشيطان يلبِّس على المرأة في طهارتها فكأنه يضرب ذلك المكان حتى يخرج الدم، أو أنه يركض الرحم من ذلك العرق فيخرج منه الدم، فعلى الأول: هو كناية عن التلبيس عليها والقصد بهذا التفرقة بين دم الحيض ودم الإستحاضة، وعلى الثاني: يكون على وجه الله أعلم به.

وقوله: (فلتنظر) أي تتحرّ (قدر قرئها) أي أيام حيضها كما في الرواية الأخرى، والقرء: لفظ مشترك بين الطهر والدم لأنه اسم للوقت فهو من الأضداد في زمن الطهر وزمن الحيض، و {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} في كتاب الله محتملة للمعنين وبكل قال جماعة كما يأتي إن شاء الله في محله. فمن إطلاقه على الدم: هذه الرواية وما وافقها من الروايات في التعبير بالقرء عن زمن الحيض، وكقول الشاعر:

يا رب ذي ضغن عليَّ فارض

له قروء كقروء الحائض

ومن استعماله بمعنى الطهر قول الأعشى:

وفي كل عام أنت جاشم غزوة

تشد لأقصاها عزيم عرائكا

مورثة مالًا وفي الحي رفعة

لما ضاع فيها من قروء نسائكا

أي من أطهار نسائكا.

ومن إطلاقه على الوقت قول الآخر:

إذا ما السماء لم تَغم ثم أخلفت

قروء الثريا أن يكون لها قطر

أي أوقات المطر فيها، وكذا قول مالك بن الحارث الهذلي:

ص: 599

كرهت العقر عقر بني شليل

إذا هبت لقارئها الرياح

والمراد على كل حال هنا وقت الدم، وسيأتي خلاف العلماء في ذلك في محله إن شاء الله.

وقوله: (تحيض لها) أي فيها فاللام بمعنى في، وهذا يقوي أن المراد هنا الوقت لا نفس الدم.

وقوله: (عند كل صلاة) أي عند إرادة الصلاة.

• الأحكام والفوائد

للعلماء في الكلام على هذا الحديث وما في معناه مما يدل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة خمسة أوجه: فمنهم من طعن فيه وردَّه لمخالفته لما في الصحيحين وغيرهما من أنه لم يأمرها إلا بغسل واحد، وأن عائشة قالت:"إنها كانت تغتسل من تلقاء نفسها". روي ذلك عن الشافعي وغيره، قال الشافعي:(وقد روى غير الزهري هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة. قال: ولكن رواه عن عمرة بهذا الإِسناد والسياق والزهري أحفظ منه) اهـ قال البيهقي رحمه الله بعد نقله ذلك عنه: وإنما أراد والله أعلم ما أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله، ثم ساق إسناده إلى ابن الهاد. قال: حدثني أبو بكر بن محمد، ثم ذكر طريقًا أخرى فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ واللفظ له، وساق الطريق إلى يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة، فذكر الحديث كرواية المصنف، ثم ذكر عن بعض مشايخه أن خبر ابن الهاد غير محفوظ، ثم ذكر أن محمد بن إسحاق رواه عن الزهري كرواية عمرة عن عائشة. وقال ابن عبد البر في حديث هشام بن عروة عن أبيه في قصة فاطمة بنت أبي حبيش في هذا الباب: فيه دليل على أن المستحاضة لا يلزمها غير غسلٍ واحد لأن رسول الله لم يأمرها بغيره، ولو لزمها غيره لأمرها به، وذكر أن فيه ردًا على من قال إنها تجمع بين صلاتي النهار وصلاتي الليل بغسل لكل صلاتين وتغتسل للصبح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بشيء من ذلك في حديث هشام هذا. قال: حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في هذا أصح شيء في هذا الباب، وقال أيضًا: لم يثبت عنه ذلك في غيره، يعني الأمر بالغسل غير الغسل الأول.

قلت: وفيه نظر لأن حديث عمرة ظاهره الثبوت إلا أن يعل بمخالفة

ص: 600

حديث عائشة، وهي ليست بعلة كافية لأنه جاء مثله من رواية ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة، فهو يقوي حديث عمرة، وإن كان فيه ابن إسحاق وقد عنعنه اهـ.

وفي بقية كلام الشافعي: إنما أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولا أشك إن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوّعًا غير ما أمرت به وذلك واسع لها، والقول بأنها لا تغتسل إلا مرة واحدة مذهب الجمهور: مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم.

القول الثاني: أن الغسل واجب عليها لكل صلاة. قال ابن عبد البر: (وذهب قوم إلى أن الغسل واجب عليها لكل صلاة لأحاديث رووها في ذلك قد ذكرناها في التمهيد، قالوا: لأنه لا يأتي عليها وقت صلاة إلا وهي شاكة هل حائض أو طاهر مستحاضة؟ أو هل طهرت في ذلك الوقت بانقطاع دم الحيض أم لا؟ قال: رووا هذا عن علي وابن الزبير وابن عباس وسعيد بن جبير. قال: وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد. قال: وهو قول ابن عُليّة، ثم ذكر رواية الزهري لحديث أم حبيبة عن عروة عن عائشة فذكر الحديث وفيه: "فأمرها أن تغتسل لكل صلاة". قال ابن عبد البر: فإن قيل لم يرفعه إلا محمد بن إسحاق عن الزهري وأما سائر أصحاب الزهري فإنهم يقولون عنه عن عروة عن عائشة وفيها: "أمرها أن تغتسل وتصلي فكانت تغتسل لكل صلاة"؛ قِيل: لما أمرها أن تغتسل فهمتْ عنه أنها تغتسل لكل صلاة، على أن قوله: (تغتسل وتصلي) يقتضي أن لا تصلي حتى تغتسل) اهـ. ونسب ابن قدامة القول بذلك لابن عمر.

قلت: يستدرك على قوله: لا يأتي عليها وقت إلخ، بأنه غير مسلّم إذا كانت قد عرفت أيام عادتها، فإنها بنص الرسول صلى الله عليه وسلم غير حائض في غيرها والله أعلم.

القول الثالث: أنها تؤخر الظهر وتغتسل لها وللعصر غسلا واحدًا، وتؤخر المغرب وتغتسل لها وللعشاء غسلا واحدًا، وتجمع الصلاتين في الوقتين وتغتسل غسلًا مستقلًا لصلاة الصبح، وإليه ذهب ابن عباس وعطاء والنخعي، روى ذلك عنهم ابن سيّد الناس في شرح الترمذي. قال ابن العربي:(والحديث في ذلك صحيح فينبغي أن يكون مستحبًا) اهـ قال الشوكاني: وعلى فرض صحة الحديث فهذا جمع حسن لأنه صلى الله عليه وسلم علق الغسل بقوّتها، فيكون ذلك قرينة دالة على عدم

ص: 601

الوجوب، يعني في قوله لحمنة في حديثها الذي أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي:"فإن قويت. . . إلخ"، وكذا قوله:"أيهما فعلت أجزأ عنك" قال ابن عبد البر: (إنه روي عن علي أيضًا، وبه قال النخعي وعبد الله بن شداد) اهـ.

قلت: ويؤيده حديث المصنف الآتي في قصة زينب بنت جحش. والعجب أن ابن حجر لم يذكره مع أنه ذكر رواية أبي داود، وهو صريح في المسألة إلا أنه مرسل، وإن كان صحيح الإِسناد لأنه من رواية القاسم بن محمد عنها، وهي مرسلة لأنه لم يدركها لأنها ماتت سنة 20.

القول الرابع: أن الغسل لكل صلاة خاصُّ بالتي لا تعرف عادتها ولا تميّز دم الحيض من الاستحاضة، فهذه يجب عليها الغسل لكل صلاة. قال ابن قدامة: رحمه الله: (قال الشافعي: في الناسية لهما -يعني عدد الأيام ووقت حيضها- لا حيض لها وجميع زمانها مشكوك فيه، تغتسل لكل صلاة وتصلي وتصوم ولا يأتيها زوجها) اهـ. قال الخطابي: (في حديث أبي داود من رواية أبي سلمة وفيه أمرها أن تغتسل عند كل صلاة، هذا الحديث مختصر ليس فيه ذكر حال هذه المرأة) - إلى أن قال: (وإنما هو فيمن تبتلى وهي لا تُميّز دمها أو كان لها أيام فنسيتها، فهي لا تعرف موضعها ولا عددها ولا وقت انقطاع الدم عنها من أيامها المتقدّمة، فإذا كانت كذلك فإنها لا تدع شيئًا من الصلاة، وكان عليها أن تغتسل لكل صلاة لأنه قد يمكن أن يكون ذلك الوقت صادف زمان انقطاع دمها، فالغسل عليها عند ذلك واجب) اهـ.

القول الخامس: أنها تغتسل كل يوم مرة في أي وقت شاءت من النهار. قال ابن عبد البر: رواه معقل بن يسار عن علي.

قلت: ولو قيل إن الغسل لكل صلاة مستحب غير واجب لكان ذلك وجهًا حسنًا لما فيه من الجمع بين الأدلة، ولكن لم أر من قال به إلا ما ذكره ابن قدامة في قوله صلى الله عليه وسلم:"تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي". قال ابن قدامة رحمه الله: (وهذا يدل على أن الغسل المأمور به في سائر الأحاديث يعني به الغسل لكل صلاة مستحب غير واجب، والغسل لكل صلاة أفضل لما فيه من الخروج من الخلاف والأخذ بالثقة والاحتياط، وهو أشد ما قيل ويليه في المشقة والفضل الجمع لكل صلاتين بغسل واحد) اهـ. المراد منه. وما نقل

ص: 602

عن ابن العربي إنما هو في استحباب الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وهذا كما قدّمنا إنما يعني به الغسل الزائد على المرة الأولى، ولا شك أن حمل أحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة على الندب أولى من ترك العمل بها، مع استقامة إسناد بعضها بل غالبها. وأما حملها على المتحيرة كما تقدّم عن الشافعي والخطابي؛ فإنه يعكر عليه عدم استفسار النبي صلى الله عليه وسلم عن حالة كل من النساء اللاتي استفتينه عن الاستحاضة، فلم يثبت أنه استفسر واحدة منهن عن كونها تميّز أوْ لا؟ وترك الاستفسار في مثل هذا يدل على أن فتواه شملت كل حالات المستحاضة والله أعلم.

تنبيه:

لم يرد في شيء من هذه الروايات أن المرأة تمكث أكثر من أيام حيضها أو قدر أيام حيضها، وليس في شيء منها أنها تزيد شيئًا عليها، وذلك يدل على عدم الاستظهار وهو أنها تمكث بعد مضي عادتها ثلاثة أيام لاحتمال انتقال العادة ما لم تجاوز أكثر الحيض، وهو مروي عن مالك رحمه الله وعليه العمل عند أكثر أهل مذهبه.

قال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله في شرح حديث هشام في الاستحاضة: (وفيه رد لقول من قال بالاستظهار يومًا أو يومين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، لأنه أمرها إذا علمت أن حيضتها قد أدبرت وذهبت أن تغتسل وتصلي، ولم يأمرها أن تترك الصلاة لانتظار حيض يجيء أو لا يجيء والاحتياط إنما يجب في عمل الصلاة لا في تركها، ولا يخلو قوله عليه الصلاة والسلام أن يكون أراد إنقضاء أيام حيضتها لمن تعرف الحيضة وأيامها، أو يكون أراد إنفصال دم الحيض من دم الاستحاضة عند من يتميز ذلك، فأي ذلك حصل لم يأمرها باستظهار). ثم ذكر ما معناه أن الصلاة فرض لا يجوز تركها حتى تستيقن أي تستيقن حصول المانع لها، وذكر عن مالك أنه قال هو وغيره: لأن تصلي المرأة المستحاضة وذلك ليس عليها؛ خير من أن تدع الصلاة وهي واجبة عليها.

قال: (وقال بعض أصحابنا: الحديث دليل على صحة الاستظهار لقوله عليه السلام للمستحاضة: "فهذا ذهب قدرها" يعني الحيضة لأن قدر الحيضة قد

ص: 603

يزيد وينقص، فلهذا رأى مالك الاستظهار. والأصل في الدم الظاهر من الرحم أنه حيض فيجب أن لا تصلي حتى تستيقن زواله، ولهذا أجمع الفقهاء على ترك المبتدأة بالدم للصلاة أول ما ترى الدم، وأقصى مدة الدم عند مالك خمسة عشر يومًا، فكان يقول في المبتدأة، والتي أيامها معروفة فيزيد حيضها: إنهما تقعدان إلى كمال خمسة عشر يومًا، أي إذا استمر الدم بهما فإذا زاد فهو استحاضة، ثم رجع في ذلك فيمن لها أيام معروفة أن تستظهر بثلاثة أيام على عادتها ما لم تتجاوز خمسة عشر يومًا. ولا استظهار عند مالك إلا في هاتين المرأتين في هاتين الحالتين، وجعل الاستظهار ثلاثة أيام لتستبين فيها حالة الدم، والفرق استدلالًا، أي قياسًا بحالة المصراة تحلب ثلاثة أيام ليتبين فرق اللبن. واحتجوا بحديث حرام بن عثمان عن ابني جابر أن أسماء بنت مرثد الحارثية كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لها صلى الله عليه وسلم:"اقعدي أيامك التي كنت تقعدين ثم استظهري بثلاثة أيام، ثم اغتسلي وصلي". قال: ورواه إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن حرام بن عثمان عن محمد وعبد الرحمن ابني جابر بن عبد الله عن أبيهما عن أسماء بنت مرثد أنها كانت تستحاض، فذكر معنى ما ذكر. قال ابن عبد البر: وهذا حديث لا يوجد إلا بهذا الإِسناد، وحرام بن عثمان متروك الحديث مجتمع على طرحه لضعفه ونكارة حديثه، حتى لقد قال الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان حرام) اهـ.

تنبيه آخر:

قال ابن عبد البر رحمه الله: والفقهاء بالحجاز والعراق مجمعون على أن المستحاضة تؤمر بالوضوء لكل صلاة، منهم من رأى ذلك واجبًا عليها ومنهم من رآه مستحبًا لها. قلت: وهو قول مالك رحمه الله، فإنه لا يرى الوضوء واجبًا عليها إلا من حدث، لكن يستحب لها الوضوء كصاحب السلس، وباقي الأئمة أوجبوا عليها الوضوء لكل صلاة.

فائدة:

الدماء الخارجة من رحم المرأة ثلاثة: دم الحيض: وهو الذي يخرج في وقته المعتاد بصفته المعروفة عند النساء، والغالب أن المرأة تحيض في كل

ص: 604

شهر مرة فهذا لا خلاف فيه أنه يمنع الصلاة والصيام والطواف بالبيت، وكذلك سائر الأحكام المتقدمة مما يتوقف على الطهارة كدخول المسجد وكذا الوطء، ولا تقضي الصلاة التي تفوتها أيامه بخلاف الصوم.

والثاني: دم النفاس: وهو الخارج عند الولادة سواء كان الولد بالغًا مدته أو ألقته قبل بلوغ مدته بعد التخلق، وهذا الدم حكمه حكم دم الحيض في الموانع كلها ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة عليها.

الثالث: وهو دم الاستحاضة: وهو الذي كثر فيه الاختلاف لاختلاف الأحاديث الواردة فيه. قال ابن رشد رحمه الله بعد ذكره للخلاف في الغسل نحو ما تقدّم: (فيتحصل في المسألة بالجملة أربعة أقوال: قول إنه ليس عليها إلا طهر واحد فقط عند إنقطاع دم الحيض، وقول إن عليها الطهر لكل صلاة، وقول إن عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة، وقول إن عليها طهرا واحدًا في اليوم والليلة. "قلت: يعني بالطهر الغسل".

والسبب في اختلافهم في هذه المسألة هو اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، وذلك أن الوارد في ذلك من الأحاديث المشهورة أربعة أحاديث: واحد منها متفق على صحته وثلاثة مختلف فيها. أما المتفق على صحته فحديث عائشة فذكر حديثها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش وفي آخره: "وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" قال: وفي بعض روايات هذا الحديث: "وتوضئي لكل صلاة" وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلم، وخرجها أبو داود وصحّحها قوم من أهل الحديث.

والحديث الثاني حديث عائشة: أن أم حبيبة بنت جحش فذكر الحديث "فأمرها أن تغتسل لكل صلاة" قال: وهذا الحديث هكذا أسنده ابن إسحاق عن الزهري، وأما سائر أصحاب الزهري فإنما رووا عنه أنها استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها:"إنما هو عرق وليست بالحيضة وأمرها أن تغتسل وتصلي" فكانت تغتسل لكل صلاة، على أن ذلك هو الذي فهمت منه لا أن ذلك منقول من لفظه عليه الصلاة والسلام.

وأما الثالث: فحديث أسماء بنت عميس أنها قالت: "يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فقال: لتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدًا،

ص: 605

وللمغرب والعشاء غسلًا واحدًا، وتغتسل للفجر وتتوضأ فيما بين ذلك" خرّجه أبو داود وصحّحه ابن حزم.

وأما الرابع: فحديث حمنة بنت جحش وفيه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيّرها بين أن تصلي الصلوات بطهر واحد، عندما ترى أنه قد إنقطع دم الحيض وبين أن تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات" على حديث أسماء بنت عميس، إلا أن هنالك ظاهره على الوجوب وهنا على التخيير. فلما اختلفت ظواهر هذه الأحاديث ذهب الفقهاء في تأويلها أربعة مذاهب: مذهب النسخ، ومذهب الترجيح، ومذهب الجمع، ومذهب البناء، قال: والفرق بين الجمع والبناء أن الباني ليس يرى أن هناك تعارضًا فيجمع بين الحديثين، وأما الجامع فهو يرى أن هناك تعارضًا في الظاهر، فتأمل هذا فإنه فرق بيّن.

أما من ذهب مذهب الترجيح؛ فمن أخذ بحديث فاطمة لمكان الاتفاق على صحته فإنه لم يأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة ولا أن تجمع الصلاتين بغسل واحد ولا بشيء من تلك المذاهب. قال: وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحاب هؤلاء وهم الجمهور، ومن صحت عنده الزيادة الواردة فيه من هؤلاء وهي الأمر بالوضوء لكل صلاة، أوجب ذلك عليها ومن لم تصح عنده لم يوجب ذلك عليها) اهـ.

قلت: ويؤيد هذا القول حديث أم حبيبة بنت جحش في أكثر رواياته ما عدا رواية ابن إسحاق كما تقدم. قال: (وأما من ذهب مذهب البناء فقال: إنه ليس بين حديث فاطمة وحديث أم حبيبة تعارض أصلًا، ثم ذكر ما معناه أن الذي في حديث فاطمة سؤال عن الدم هل هو دم حيض أم لا؟ فأخبرها أنه ليس بحيض يمنع الصلاة، ولم يخبرها بوجوب الطهر لكل صلاة ولا عند انقضاء الحيض. وفي حديث أم حبيبة أمرها بشيء واحد وهو التطهر لكل صلاة أي على الرواية بذلك، أي فتكون زيادة على ما في حديث فاطمة بنت قيس، لكن قد يجاب عنه بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان الغسل واجبًا عليها لكل صلاة لأخبرها بذلك. أما الغسل بعد الحيض فقد كان معلومًا عندها فلا يرد على ذلك عدم ذكره، لكن من يرى الزيادة نسخًا قد يقول إن هذه الزيادة لم تكن ثابتة فيدعي النسخ بها.

ص: 606

قال ابن رشد: وأما من ذهب مذهب النسخ فقال: إن حديث أسماء بنت عميس ناسخ لحديث أم حبيبة، واستدل على ذلك بما روي عن عائشة:"أن سهلة بنت سهيل استحيضت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلها جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، وكذا المغرب والعشاء وتغتسل للصبح". وأما الذين ذهبوا مذهب الجمع فحملوا حديث فاطمة على من تميز الحيض من الاستحاضة وحديث أم حبيبة على التي لا تميز) اهـ. منه باختصار لكلامه رحمه الله.

قلت: ومن وجوه الجمع حمل الأمر بالغسل على الندب أو على التخيير، وكلٌّ يدل على عدم الوجوب، ويشهد له ما في حديث حمنة بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "خيّرها بين الغسل لكل صلاة أو الجمع" على ما تقدّم بيانه.

فائدة أخرى:

اختلف العلماء في جواز وطء المستحاضة، فالجمهور من فقهاء الأمصار على جوازه، وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والأوزاعي وأبي ثور وروي عن الحسن مثله. وقال ابن وهب على ما نقله ابن عبد البر عنه: وقال مالك: أمر أهل العلم والفقه على ذلك، وإن كان دمها كثيرًا قال مالك: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا لم تكن حيضة فما يمنعه أن يصيبها وهي تصلي وتصوم. قال ابن عبد البر ما معناه: "إن حكم الشرع أن دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة، وتعبد فيه بعبادة غير عبادة دم الحيض فوجب أن لا يحكم فيه بحكم الحيض، إلا أن يجمعوا على شيء فيكون موقوفًا على ذلك، وإنما أجمعوا على غسله كسائر الدماء".

القول الثاني: إن المستحاضة لا يطؤها زوجها وأن الرخصة إنما هي في الصلاة والصوم. وهذا القول يروى عن عائشة وهو قول الحكم والنخعي من العراقيين، وهو قول ابن عُليَّة. وذكر ابن عبد البر أن سليمان بن يسار سئل عن ذلك؟ فقال: إنما سمعت بالرخصة في الصلاة، وعن الزهري نحوه وهو قول الشعبي والحكم وابن سيرين، قاسوه على دم الحيض لأنه أذى مثله.

والقول الثالث: إنه لا يطؤها إلا أن يطول به الحال أي يلحقه الضرر

ص: 607

بذلك. وهذا قول أحمد الذي اختاره، وهذا على سبيل الاستحسان. وأما القولان الأولان فهما مبنيان على الخلاف: هل الاستحاضة مانعة كالحيض في الأصل ووردت الرخصة في الصلاة زمنها، أو هي خارجة عن حكم دم الحيض والمرأة طاهر في زمنها فتجري على حال الطهارة؟ وهذا أقوى لقوله صلى الله عليه وسلم:(إنها ليست بالحيضة) فهذا صريح في الفرق بينهما والله أعلم.

فائدة أخرى:

اختلف العلماء في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر بين الحيضتين، فقال مالك: لا حد لأقله ولو دفعة واحدة، إلا أنه لا يعتد بالدفعة في حيض العدة. وقال الشافعي: أقله يوم وليلة وهو قول أحمد وعطاء بن أبي رباح وأبي ثور، وقال الأوزاعي والطبري: أقله يوم، وقالوا كلهم أكثره خمسة عشر يومًا، وعن أحمد رواية سبعة عشر يومًا، وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة، وكذا قال أصحابه، وهذه المسألة لا نص فيها يقطع النزاع، ومعرفتها من حيث العادة وهي لا تتفق فترد إلى الغالب. وكذلك اختلفوا في أقل الطهر بين الحيضتين، فأكثره عند الجمهور الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما وهو المشهور من مذهب مالك وقول أصحابه البغداديين: خمسة عشر يومًا، وفي قول عنه أي عن مالك عشرة، وقيل: ثمانية، وعن أحمد: ثلاثة عشر يومًا، وقيل: خمسة عشر لأنه رد ذلك إلى أكثر الحيض وعنده في أكثر الحيض قولان، وهو يرى أن المرأة تحيض في كل شهر فهذا كان أكثر الحيض سبعة عشر يومًا؛ كان أكثر الطهر ثلاثة عشر التي هي بقية الشهر، وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر يومًا؛ كان أكثر الطهر كذلك، وربما نزعَ بذلك من قوله:"وتمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي".

تنبيه:

النساء اللاتي ذكر أنهن استحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، المشهور المعروف: فاطمة بنت قيس وحمنة وأم حبيبة بنتا جحش وسهلة بنت سهيل، وأما البواقي فالرواية في استحاضة أكثرهن ضعيفة لاسيما أمهات المؤمنين منهن، وهن: زينب بنت جحش وسودة وزينب بنت أبي سلمة وأسماء بنت مرثد وبادنة بنت غيلان بن سلمة الثقفية. وقد نظم السيوطي رحمه الله-

ص: 608

أسماءهن فقال:

قد استحيضت في زمان المصطفى

تسع نساء قد رواها الراوية

بنات جحش سودة وفاطمة .... زينب أسما سهلة وبادنة

210 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ". فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَحَيْضَتِهَا وَتَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

[رواته: 5]

1 -

محمد بن المثنى: تقدّم 80.

2 -

سفيان بن عيينة: تقدّم 1.

3 -

الزهري: تقدّم 1.

4 -

عمرة: تقدمت 23.

5 -

عائشة رضي الله عنها: تقدمت 5.

تقدّم ما يتعلق بالحديث، إلا أن قوله في هذه الرواية (أقرائها وحيضتها) فيه دليل على أن الأقراء كما تقدّم هي الحيض، ولكن عطف عليها (وحيضتها) ولعل ذلك رد لعادتها من الأيام ومعرفتها لدم الحيض بالتمييز، فيجتمع فيه الأمران اللذان تفرق فيهما المرأة بين الحيض والاستحاضة.

211 -

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قَرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ"، هَذَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الأَقْرَاءَ حِيَضٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَا ذَكَرَ الْمُنْذِرُ.

[رواته: 7]

1 -

عيسى بن حماد بن مسلم بن عبد الله التجيبي أبو موسى المصري

ص: 609

المعروف بزغبة، روى عن الليث بن سعد وهو آخر من حدث عنه من الثقات، وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ورشدين بن سعد وسعيد بن زكريا وابن وهب وابن القاسم وجماعة، وعنه مسلم وأبو داود وابن ماجه وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الكريم وأبو حاتم وعبدان والبجيري وغيرهم. وثقه أبو حاتم وقال: رضي، ووثقه النسائي وقال مرة: لا بأس به، وكذا قال أبو داود، ووثقه الدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات. توفي سنة 248 في ذي الحجة وقيل: سنة 249 وقد جاوز التسعين. وقد اختلف في لقب زغبة: هل هو لعيسى أو لأبيه حماد؟ قال صاحب الزهرة: روى له مسلم تسعة أحاديث.

2 -

الليث بن سعد: تقدّم 35.

3 -

يزيد بن أبي حبيب: تقدّم 207.

4 -

بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي مولاهم -ويقال: مولى أشجع- أبو عبد الله ويقال أبو يوسف المدني نزيل مصر، روى عن محمود بن لبيد وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وبسر بن سعيد وأبي صالح السمان وسعيد بن المسيّب وسليمان بن يسار وآخرين فيهم كثرة، وعنه بكر بن عمر المعافري والليث وابن إسحاق وعبيد الله بن أبي جعفر وعبد الله بن سعيد وأبو هند وجعفر بن ربيعة ويزيد بن أبي حبيب وغيرهم. قال معن بن عيسى: ما ينبغي لأحد أن يفضل أو يفوق بكير بن الأشج في الحديث، ووثقه ابن معين وقال فيه أحمد: ثقة صالح، ووثقه أبو حاتم والعجلي والنسائي وقال: ثبت. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات وقال أحمد بن صالح: إذا رأيت بكير بن عبد الله روى عن أحد فلا تسأل عنه. وذكر العجلي أن مالكًا لم يسمع منه وأنه خرج إلى مصر قديمًا فنزل بها وتوفي سنة 117، وقيل: سنة 120، وقيل: 122، وقيل:127.

5 -

المنذر بن المغيرة: حجازي، روى عن عروة بن الزبير، عنه بكير بن الأشج. قال أبو حاتم: مجهول ليس بمشهور، وذكره ابن حبان في الثقات. قال المزي: يحتمل أن يكون جد المنذر بن عبد الله الحزامي.

قلت: تقدّم في ترجمة بكير قول أحمد بن صالح: إذا رأيت بكير بن عبد الله روى عن أحد فلا تسأل عنه، أي فهو ثقة وهو قد روى عن هذا،

ص: 610

ولكن لم نجد من روى عنه غيره والله أعلم.

6 -

عروة بن الزبير: تقدّم 44.

7 -

فاطمة بنت قيس وهي بنت أبي حبيش: تقدّمت 201.

قوله: (وصلِّي ما بين القرء إلى القرء) أي من الحيض إلى الحيض، وذكر أنه دليل على أن الأقراء هي الدم. وذكر النسائي رحمه الله أن المنذر انفرد بهذا عن عروة، وقد روى الحديث هشام عن أبيه ولم يذكر ذلك، وسيأتي الخلاف في القرء الذي ورد في القرآن هل هو الدم، أو الطهر؟ .

212 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ:"لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي".

[رواته: 7]

1 -

إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدّم 2.

2 -

عبدة بن سليمان: تقدّم 195.

3 -

وكيع بن الجراح: تقدّم 25.

4 -

أبو معاوية الضرير محمد بن حازم: تقدّم 30.

5 -

هشام بن عروة: تقدّم 61.

6 -

عروة بن الزبير: تقدّم 44.

7 -

عائشة رضي الله عنها: تقدّمت 5.

• اللغة والإِعراب والمعنى

قولها: (أَفَأَدعُ الصلاة) أي أترك الصلاة من أجل الاستحاضة كما أتركها من أجل الحيض، فقال لها صلى الله عليه وسلم:(لا) أي لا تدعيها، ثم علل ذلك بقوله:(إنما ذلك) أي الدم الذي يخرج (عرق) وقد تقدّم الكلام على ذلك.

وقوله: (فإذا أقبلت الحيضة) أي عرفت أن الدم دم الحيض سواء بتغير

ص: 611