الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• [رواته: 5]
1 -
عمرو بن علي الفلاس: تقدم 4.
2 -
يحيى بن سعيد القطان: تقدم 4.
3 -
هشام بن عروة: تقدم 61.
4 -
عروة بن الزبير رضي الله عنهما: تقدم 44.
5 -
عائشة رضي الله عنها: تقدّمت 5.
249 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُشَرِّبُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثًا.
• [رواته: 5]
1 -
محمَّد بن عبد الله بن يزيد القرشي العدوي: تقدم 11.
2 -
سفيان بن عيينة: تقدم 1.
والباقون في الرواية التي قبلها.
وقولها: (يُشرِّب رأسه) أي يخلله بالماء حتى تبتل أصول شعره، كما في الروايات الأخر فكأنه شرب الماء بذلك.
158 - باب ذِكْرِ مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ
250 -
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِنِّي لأَغْسِلُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ".
• [رواته: 5]
1 -
قتيبة بن سعيد: تقدم 1.
2 -
أبو الأحوص سلام بن سليم: تقدم 96.
3 -
أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي: تقدم 42.
4 -
سليمان بن صرد بن أبي الجون بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن حرام الخزاعي أبو مُطَرف الكوفي له صحبة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بن كعب وعلي وابنه الحسن وجبير بن مطعم رضي الله عنهم، وعنه أبو إسحاق السبيعي ويحيى بن يعمر وعدي بن ثابت وعبد الله بن يسار الجهني وأبو الضحى وغيرهم، قال ابن عبد البر: كان خيرًا فاضلًا، وكان اسمه في الجاهلية يسار فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سليمان، سكن الكوفة وكان له سن عالية وشرف في قومه، وشهد مع علي صفين، وكان فيمن كتب إلى الحسين يسأله القدوم إلى الكوفة، فلما قدمها ترك القتال معه، فلما قُتِل ندم سليمان والمسيب بن نجيبة الفزاري وجمع من خذله وقالوا: ما لنا توبة إلا أن نقتل أنفسنا في الطلب بدمه، فعسكروا بالنخيلة وولوا سليمان أمرهم، ثم ساروا فالتقوا مع عبيد الله بن زياد بموضع يقال له: عين الوردة، فقُتل سليمان بن صرد والمسيب ومن معهما في ربيع الآخر سنة 65، وقيل: رماه يزيد بن الحصين بن نمير بسهم فقتله وحمل رأسه إلى مروان، وكان يوم قتل ابن 93 سنة، وقيل: إنه قتل سنة سبع وستين، وهو غلط والأول هو الصحيح، وهو قول الأكثرين، والله أعلم.
5 -
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسارى بدر ثم أسلم بعد ذلك عام خيبر قبل الفتح، روى عن النبي، وعنه سليمان بن صرد وأبو سروعة وابناه محمَّد ونافع ابنا جبير وسعيد بن المسيب وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن باباه وغيرهم، قال الزبير بن بكار: كان يؤخذ عنه النسب، وكان أخذ النسب عن أبي بكر، وسلم عمر جبيرًا هذا سيف النعمان بن المنذر. توفي سنة 59 وقيل: سنة 58 بالمدينة، وحكى ابن عبد البر أنه أول من لبس الطيلسان بالمدينة، وكان أحد من يتحاكم إليه وقد تحاكم إليه عثمان وطلحة في قضية، وقيل: إنه مات سنة 56.
• التخريج
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد والطيالسي، وأشار له الترمذي.
• اللغة والإعراب والمعنى
قوله: (تماروا في الغسل) أي تنازعوا في شأن الغسل، وقد تقدم أن المماراة هي المنازعة في حديث جابر رقم 230. وقوله:(أما أنا) تقدم الكلام على أما في حديث ابن عباس في المقبورين اللذين كانا يعذبان رقم 31، وهي حرف شرط وتوكيد وتفصيل، ويدل على شرطيتها لزوم الفاء بعدها كما في قوله:{فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ} ونحوها، كما قال ابن مالك رحمه الله:
أما كمهما يك في شيء وفا
…
لتلو تلوها وجوبًا ألفًا
والدليل على كونها للتفصيل قوله تعالى: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ} والدليل على كونها للتوكيد أنك تقول: زيد ذاهب، فإذا قلت: أما زيد فذاهب؛ فقد أكدت. وقد ذكر بعض العلماء هاهنا إشكالًا ينبني على كونها للتفصيل على ما ذكره الكرماني، وهو أنها إذا كانت للتفصيل فأين قسيمها؟ وأجيب بأنه يقدر محذوفًا أي: وأما غيري فلا أعلم حاله، وهذا فيه تكلف ودعوى الحذف ولا ملجئ إليه وهو خلاف الأصل، والصواب ما قدمنا من أنها للتوكيد لا للتفصيل، وذكر ابن حجر رحمه الله في توجيه الحذف: أن المحذوف دلت عليه رواية مسلم في صحيحه أن بعض القوم قال: أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا إلخ.
وقد عرفت أنه لا داعي لدعوى الحذف مع العمل على التوكيد، فيترجح ذلك. وقوله (فأفيض) تقدم معناه قريبًا وقوله:(ثلاثة أكف) وفي رواية: (ثلاثًا)، وهذه مبينة للمراد بالثلاث في تلك الرواية المبهمة، وفي رواية البخاري ما يدل على أن المراد ثلاث حفنات باليدين معًا كما في الروايات الأخر في صفة الغسل، وتقدم ذلك وكذا سائر ما يتعلق بالحديث، وفيه دليل لما ترجم له المصنف. وقد يستفاد منه أن الوضوء ليس بواجب لأنه لم يذكر، ولكن يجاب عنه بأنه لم يذكر إلا موضع النزاع المبين سابقًا في قول بعضهم: أغسل رأسي كذا وكذا، والله أعلم.