المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌134 - ذكر الإغتسال من الحيض - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٣

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌126 - ذِكْر مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ غُسْلُ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌127 - تَقْدِيمِ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْلِمَ

- ‌128 - الْغُسْلِ مِنْ مُوَارَاةِ الْمُشْرِكِ

- ‌129 - باب وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌130 - الْغُسْلِ مِنَ الْمَنِيِّ

- ‌131 - باب غُسْلِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌132 - باب الَّذِي يَحْتَلِمُ وَلَا يَرَى الْمَاءَ

- ‌133 - باب الْتفصيلِ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ

- ‌134 - ذِكْرِ الإغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌135 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

- ‌136 - ذِكْرِ اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌137 - باب الاِغْتِسَالِ مِنَ النِّفَاسِ

- ‌138 - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَدم الإسْتِحَاضَةِ

- ‌139 - باب النَّهْي في اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌140 - باب النَّهْي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَالإغَتِسَالِ مِنْهُ

- ‌141 - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌142 - الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ

- ‌143 - باب ذِكْرِ الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌144 - باب ذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ

- ‌145 - باب ذِكْرِ الدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا وَقْتَ فِي ذَلِكَ

- ‌146 - باب ذِكْرِ إغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌147 - باب ذِكْرِ النَّهْي عَنْ الإغْتِسَالِ بِفَضْلِ الْجُنُبِ

- ‌148 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌149 - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ فِي الْقَصْعَةِ الَّتِي يُعْجَنُ فِيهَا

- ‌150 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفْرَ رَأْسِهَا عِنْدَ إغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌151 - ذِكْرِ الأَمْرِ بِذَلِكَ لِلْحَائِضِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌152 - ذِكْرِ غَسْلِ الْجُنُبِ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءَ

- ‌153 - باب ذِكْرِ عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الإِنَاءَ

- ‌154 - إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ بَعْدَ غَسْلِ يَدَيْهِ

- ‌155 - باب إِعَادَةِ الْجُنُبِ غَسْلَ يَدَيْهِ بَعْدَ إِزَالَةِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ

- ‌156 - ذِكْرِ وُضُوءِ الْجُنُبِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌157 - باب تَخْلِيلِ الْجُنُبِ رَأْسَهُ

- ‌158 - باب ذِكْرِ مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌159 - باب ذِكْرِ الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌160 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدِ الْغُسْلِ

- ‌161 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِي يَغْتَسِلُ فِيهِ

- ‌162 - باب تَرْكِ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌163 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌164 - باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌165 - باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ

- ‌166 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

- ‌167 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ وَغَسْلِ ذَكَرِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

- ‌168 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ

- ‌169 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ

- ‌170 - باب إِتْيَانِ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْغُسْلِ

- ‌171 - باب حَجْبِ الْجُنُبِ عنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌172 - باب مُمَاسَةِ الْجُنُبِ وَمُجَالَسَتِهِ

- ‌173 - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌174 - باب بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌175 - باب الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌176 - باب غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

- ‌177 - باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

- ‌178 - باب الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

- ‌179 - باب مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌180 - باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌181 - تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}

- ‌182 - باب مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ عز وجل عَنْ وَطْئِهَا

- ‌183 - باب مَا تَفْعَلُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَاضَتْ

- ‌184 - باب مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌185 - باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌186 - باب الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌187 - باب غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌188 - باب فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌189 - باب ما جاء في بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

- ‌190 - باب بَوْلِ الْجَارِيَةِ

- ‌191 - باب بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

- ‌192 - باب فَرْثِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌193 - باب الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌194 - باب بَدْءِ التَّيَمُّمِ

- ‌195 - باب التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ

- ‌196 - باب التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ

- ‌197 - الإخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ

- ‌198 - نَوْعٍ آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ وَالنَّفْخِ فِي الْيَدَيْنِ

- ‌199 - نَوْع آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ

- ‌200 - نَوْع آخَرَ

- ‌201 - باب تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

- ‌202 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌203 - باب الصَّلَوَاتِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ

- ‌204 - باب فِيمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلَا الصَّعِيدَ

- ‌205 - كتاب المياه من المجتبى

- ‌206 - باب ذِكْرِ بِئْرِ بُضَاعَةَ

- ‌207 - باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

- ‌208 - النَّهْي عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌209 - الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

- ‌210 - باب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

- ‌211 - باب سُؤْرِ الْكَلْبِ

- ‌212 - باب تَعْفِيرِ الإِنَاءِ بِالتُّرَابِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ

- ‌213 - باب سُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌214 - باب سُؤْرِ الْحَائِضِ

- ‌215 - باب الرُّخْصَةِ فِي فَضْلِ الْمَرْأَةِ

- ‌216 - باب النَّهْي عَنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

- ‌217 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذلك

- ‌218 - باب الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الإِنْسَانُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌219 - كتاب الحيض والإستحاضة باب بَدْءُ الْحِيضِ وَهَلْ يُسَمَّى الْحِيضُ نِفَاسًا

- ‌220 - ذِكْرِ الإسْتِحَاضَةِ وَإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌221 - الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ تَحِيضُهَا كُلَّ شَهْرٍ

- ‌222 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

- ‌223 - جَمْعِ الْمُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَغُسْلِهَا إِذَا جَمَعَتْ

- ‌224 - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالإسْتِحَاضَةِ

- ‌225 - باب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ

- ‌226 - باب مَا يُنَالُ مِنَ الْحَائِضِ وَتَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الآيَةَ

- ‌227 - ذِكْرِ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ تَعَالَى

- ‌228 - مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌229 - باب نَوْمِ الرَّجُلِ مَعَ حَلِيلَتِهِ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌230 - مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌231 - ذِكْرِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ إِذَا حَاضَتْ إِحْدَى نِسَائِهِ

- ‌232 - باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

- ‌233 - الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

- ‌234 - باب الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌235 - باب سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ

- ‌236 - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌237 - بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌238 - باب تَرْجِيلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌239 - غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

- ‌240 - باب شُهُودِ الْحُيَّضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌241 - الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌242 - مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌243 - باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ

- ‌244 - باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌245 - كتاب الغسل والتيمم باب ذِكْرِ نَهْي الْجُنُبِ عَنْ الإغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌246 - باب الرُّخْصَةِ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

- ‌247 - باب الإغْتِسَالِ بِالثَّلْجِ

- ‌248 - باب الإغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ

- ‌249 - باب الإغْتِسَالِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌250 - باب الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌251 - باب الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌252 - باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَا تَوْقِيتَ فِي الْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ

- ‌253 - باب اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌254 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌255 - باب الإغْتِسَالِ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ

- ‌256 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ رَأْسِهَا عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌257 - باب إِذَا تَطَيَّبَ وَاغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ

- ‌258 - باب إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْهُ قَبْلَ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ

- ‌259 - باب مَسْحِ الْيَدِ بِالأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ

- ‌260 - باب الإبْتِدَاءِ بِالْوُضُوءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌261 - باب التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ

- ‌262 - باب تَرْكِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌263 - باب اسْتِبْرَاءِ الْبَشَرَةِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌264 - باب مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌265 - باب الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌266 - باب الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌267 - باب اغْتِسَالِ النُّفَسَاءِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌268 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌269 - باب الطَّوَافِ عَلَى النِّسَاءِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌270 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌271 - باب التيمم لمن لم (*) يجد الماء بعد الصلاة

- ‌272 - باب الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْي

- ‌273 - باب الأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌274 - باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

الفصل: ‌134 - ذكر الإغتسال من الحيض

النوم فمتفق عليه كما تقدم أنه لا غسل إلا بخروج المني، ولكن في بعض روايات الحديث ما يدل على أن المراد به المجامع، والله أعلم، وتقدم ذلك كله والحمد لله.

‌133 - باب الْتفصيلِ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ

200 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ كَانَ الشَّبَهُ".

[رواته: 5]

1 -

إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدّم 2.

2 -

عبدة بن سليمان: تقدّم 195.

3 -

سعيد بن أبي عروبة: تقدّم 38.

4 -

قتادة بن دعامة السدوسي: تقدّم 34.

5 -

أنس بن مالك رضي الله عنه: تقدّم 6.

• التخريج

أخرجه مسلم وأحمد والحاكم وابن ماجه.

هذه الرواية مختصرة من حديث سؤال يهود للنبي صلى الله عليه وسلم: "كيف ينزع الولد إلى أخواله أو أعمامه. . ." الحديث.

‌134 - ذِكْرِ الإغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

201 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ مِنْ بَنِي أَسَدِ قُرَيْشٍ أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: "إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي".

ص: 584

[رواته: 7]

1 -

عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم بن أبي جميل القرشي ويقال: الطائي مولاهم أبو عمر، ويقال: أبو عمرو الدمشقي وقد ينسب إلى جده، ويقال: عمران بن يزيد بن خالد، روى عن معروف الخياط وعيسى بن يونس وعبد الرحمن بن أبي الرجال وشعيب بن إسحاق ومخلد بن حسين والدراوردي وغيرهم، وعنه النسائي وحرب الكرماني والحسن بن سفيان والباغندي وغيرهم، ذكره ابن حبان في الثقات. قال النسائي مرة: ثقة، ومرة قال: لا بأس به. قال أبو حاتم: كتبت عنه في الرحلة الثانية، وقال أبو زرعة: كتبت عنه حديثًا واحدًا، مات 244.

2 -

إسماعيل بن عبد الله بن سماعة العدوي مولى آل عمر، أصله من الرملة وقد ينسب إلى جده سماعة فيقال: إسماعيل بن سماعة، روى عن الأوزاعي وموسى بن أعين، وعنه أبو مسهر وهشام بن إسماعيل العطار وعمران بن يزيد بن خالد وغيرهم، وثقه العجلي والنسائي وابن عمار، وقاله أبو مسهر: كان من الفاضلين، وذكره في الأثبات من أصحاب الأوزاعي وقال: هو بعد الهقل بن زياد. قال أبو حاتم: كان من أجل أصحاب الأوزاعي وأقدمهم، وذكره ابن حبَّان في الثقات، والله أعلم.

3 -

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: تقدّم 56.

4 -

هشام بن عروة: تقدّم 61.

5 -

عروة بن الزبير: تقدّم 44.

6 -

فاطمة بنت قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى، وهي بنت أبي حبيش مهاجرة جليلة، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الاستحاضة، وعنها عروة بن الزبير وقيل: عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت فذكره، وذكر إبراهيم الحربي أنها أم محمَّد بن عبد الله بن جَحش.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والدارقطني والإمام أحمد من حديث عروة عنها، وأخرجه ابن ماجه والدارمي وابن الجارود من طريق

ص: 585

عروة أيضًا لكن عن عائشة قالت: جاءت فاطمة، وأخرجه ابن ماجه أيضًا من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة عن فاطمة.

• اللغة والإِعراب والمعنى

قوله: (فذكرت أنها تستحاض) الإستحاضة: سيلان الدم من رحم المرأة في غير وقته المعتاد، فإن كان في الوقت المعتاد فهو حيض، يقال منه: حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا ومحاضًا فهي حائض، وعن الفراء: حائضة، وأنشد على ذلك:

رأيت حون العام والعام قبله

كحائضة يزنى بها غير طاهر

والحيضة: الإسم، واستحيضت تستحاض فهي مستحاضة: إذا سال منها الدم في غير وقته المعتاد لدم الحيض، والفعل من الإستحاضة مبني للمجهول فرّقوا بينه وبين فعل الحيض، فيقال: حاضت المرأة لأنه شيء معتاد لها واستحيضت لأن الإستحاضة على غير العادة فكأنه من فعل غيرها، وفي الحديث:"إن الإستحاضة ركضة من ركضات الشيطان".

وقوله: (فزعمت) أي فقالت وليس من قبيل الزعم المشكوك فيه، فلا يدل على تضعيف القول وإن كان الأصل في الزعم أن يكون لما يشك فيه أو يستبعد حصوله، فهو هنا ليس كذلك وإنما المراد حكاية إخبارها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها. وقوله:(إنما ذلك) أي حقيقة ما أصابك، فالإشارة إلى الدم الذي أخبرت عنه أنه مستمر عليها.

وقوله: (عرق) وفي الرواية الأخرى يقال له: العاند بالدال المهملة وبالذال المعجمة أيضًا.

وقوله: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة) أي إذا جاء الوقت الذي يأتيك فيه الحيض عادة فدعي أي اتركي (وإذا أدبرت) أي مضى قدرها من الزمن الذي كانت تمكثه عليك (فاغسلي عنك الدم) أي الذي يصيبك منها (ثم صلّي) ولم يذكر لها أنها تغتسل لأن ذلك معلوم عندها وليس محلًا للإِشكال.

وقوله: (ثم صلي) الترتيب بثم يدل على أن الصلاة لا تكون إلَّا بعد غسل الدم وكذا الغسل المعلوم أنه مثله في الوجوب، وسيأتي في الرواية التالية

ص: 586

الأمر بالإغتسال وفي التي بعدها به وبالصلاة مرتبة عليه بثم، والحيضة بالكسر والحَيضة بالفتح الحيض المعتاد، وقيل: بالفتح: المرة من الحيض وبالكسر: اسم للدم أو للخرقة التي تسد بها المرأة المكان فَتَسْتثْفِرُ بها. وإقبال الحيضة يعرف بالوقت المعتاد لها كما في الرواية الأخرى: "دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين" ويعرف بتغير الدم، فإن لدم الحيض علامات، منها: أن الغالب أنه يصحبه شيء من الألم يشتد على بعض النساء، ومنها: تغير الدم في لونه عن الدم الطبيعي فإنه في الغالب أسود وربما كانت تعلوه كدرة، ومنها: قلته وكثرته حسب العادة، ومنها: نتن رائحته كما يأتي، وقد نظمها بعض فقهائنا رحمهم الله فقال:

باللّونِ والرّيحِ وبالتّألم

وقلّة وكثْرةٍ ميْزُ الدم

فيتميز بهذه العلامات إقبال الحيضة وإدبارها.

وقوله: (فدعي) اتركي كما تقدم، وهو فعل هجر منه في الغالب غير المضارع، والأمر الذي هو فرعه، وسمع منه الماضي، واسم الفاعل، والغالب إستعمال الترك في غير المضارع، والأمر بدلًا منه، ومقتضى الشرط في قوله:(إذا أقبلت الحيضة) أن ما قبل الإِقبال المذكور لا تدع فيه الصلاة.

وقوله: (إذا أدبرت) الإِدبار التولي والرجوع لأن المتولي والراجع يولي الجهة التي رجع عنها كل منهما دبره، والمراد هنا انتهاء تلك الأيام المعتادة، فإن مضيها في حال الاستحاضة بمنزلة انقطاع الدم في غير وقت الإستحاضة، وأحرى في الإنقطاع إذا رأت علامة الطهر.

وقوله: (فاغسلي. . . الخ) الفاء في جواب إذا، والأمر للوجوب، والمراد بالدم دم الحيض فهو يدل على وجوب غسل الدم من الثوب، والبدن ولذلك أخرج البخاري الحديث في باب غسل الدم من كتاب الوضوء، وغيره من النجاسات مثله بجامع العلة، وبعضها بالنص عليه كالبول، والمذي عند إرادة الصلاة إذ علة الغسل في الكل واحدة، وهي النجاسة، وهذا يقوّي القول بنجاسة المني لثبوت غسله، لاسيما عند من يرى أن الأمر بغسل الإِناء من ولوغ الكلب يدل على نجاسته كما تقدم، وعدم ذكر الإغتسال إما اختصار من بعض الرواة وإما للعلم به فلا يحتاج إلى الأمر به.

ص: 587

• الأحكام والفوائد

الحديث: دليل على التفرقة بين دم الحيض والإستحاضة، وفيه رد المرأة إلى عادتها، واعتبار العادة في الإستحاضة، وذلك إذا لم يكن الدم يتميز كما سيأتي، أما إذا كان دم الحيض عندها يتميز فهي تعمل على التمييز، وفيه: أن المرأة تترك الصلاة للحيض، ولا تتركها للإستحاضة، وفيه: نجاسة الدم الخارج في الحيض وفي الإستحاضة ووجوب غسله قبل الدخول في الصلاة من بدنها وثوبها، وتقدم أن غيره من النجاسات مثله في ذلك، وفيه: أن دم الإستحاضة ليس من محل الحيض في الرحم وسيأتي لذلك مزيد بيان، وفيه: إستفتاء المرأة للرجل الأجنبي كما تقدّم في حديث أم سليم، وفي الرواية التالية الأمر بالغسل من الحيض بعد مضي قدر أيامه وأما الإستحاضة فلا يجب منها الغسل، ولكنه مستحب كما يأتي إن شاء الله، ويأتي الخلاف في وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة، أو إستحباب ذلك.

202 -

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي".

[رواته: 6]

1 -

هشام بن عمار بن منصور بن ميسرة بن أبان السلمي، ويقال: الظفري، أبو الوليد الدمشقي خطيب الجامع بها، روى عن معروف الخياط أبي الخطاب الدمشقي صاحب واثلة، وصدقة بن خالد، وعبد الحميد بن حبيب أبي العشرين وعبد الله بن أبي الرجال، ومالك بن أنس، وابن عيينة، وغيرهم، وعنه البخاري وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي لكن بواسطة وابنه أحمد بن هشام وشيخاه الوليد بن مسلم، وأحمد بن شعيب، وابن معين وابن سعد، وأبو عبيد القاسم بن سلام وماتوا قبله، وآخرون يطول ذكرهم، قال ابن معين: ثقة كيّس كيّس، قال العجلي: ثقة صدوق، قال النسائي: لا بأس به، وقال الدارقطني: صدوق كبير المحل، وقال عبدان: ما كان في الدنيا مثله، وعن أبي حاتم: صدوق وإنه لما كبر تغيّر، ونقل الآجري عن أبي داود أنه حدّث

ص: 588

بأربعمائة حديث ليس لها أصل، وأن فضلك كان يدور على أحاديث ابن مسهر فيلقّنها هشامًا فيحدّث، وذكر أنه كان يأخذ على الحديث ويشارط على ذلك، وقال فيه أحمد: طياش خفيف ولد سنة 153 وتوفي سنة 245، وقيل سنة 246، وقال أبو علي المقرئ: اشتهر بالفصاحة والعقل والرواية والعلم والدراية، وذكره ابن حبان في الثقات وقال مسلمة: تكلم فيه وهو جائز الحديث صدوق، قال هشام: نظر ابن معين في حديثي كله إلَّا حديث سويد بن عبد العزيز فإنه قال: سويد ضعيف، وحدث هشام عن ابن لهيعة بالإجازة، وأنكر عليه أحمد قصة في القول بخلق القرآن نقلت عنه حتى قال: من صلى خلفه فليعد الصلاة، وذكر في الزهرة: أن البخاري روى عنه أربعة أحاديث.

قلت: لعل الأحاديث التي أنكرها أبو داود -إن صح عنه- تكون من رواية هذين الضعيفين: عبد الله بن لهيعة وسويد بن عبد العزيز اللذين روى عنهما، وأما ما نقل عن أحمد فيه فلعلّه لم يثبت لعدم تثبت الناقل له، وعندي أنه لو ثبت عنه ذلك لما أثنى عليه يحيى بن معين، وغيره من الأعلام، ولما أخرج له البخاري مع معرفته بالرجال وتحرّيه والله أعلم.

2 -

سهل بن هاشم بن بلال من ولد أبي سلام الحبشي أبو إبراهيم ويقال: أبو زكريا بن أبي عقيل الواسطي، ثم البيروتي نزيل دمشق، روى عن الأوزاعي وابن أبي رواد والثوري وشعبة وإبراهيم بن أدهم وإبراهيم بن يزيد الجزري وغيرهم، وعنه محمَّد بن المبارك الصوري ومروان بن محمَّد والهيثم بن خارجة ودحيم وهشام بن عمار وغيرهم، قال دحيم: ثقة، وقال الآجري: هو فوق الثقة، ولكنه يخطئ في أحاديث، وقال أيضًا: كان من خيار الناس، روى حديثًا عن عطاء فأخطأ فيه، وقال أبو حاتم: لا بأس به وكذا قال النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أغرب.

3 -

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: تقدّم 56.

4 -

محمَّد بن شهاب الزهري: تقدّم 1.

5 -

عروة بن الزبير: تقدّم 44.

6 -

عائشة رضي الله عنها: تقدّمت 5.

تقدم ما يتعلق به.

ص: 589

203 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ سَبْعَ سِنِينَ فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي".

[رواته: 7]

1 -

عمران هو ابن خالد بن يزيد: تقدّم 201.

2 -

إسماعيل بن عبد الله العدوي: تقدّم 201.

3 -

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: تقدّم 56.

4 -

الزهري محمَّد بن شهاب: تقدّم 1.

5 -

عروة بن الزبير: تقدّم 44.

6 -

عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، كانت في حجر عائشة رضي الله عنها، روت عن عائشة وأختها لأمها أم هشام بنت حارثة بن النعمان وحبيبة بنت سهل وأم حبيبة حمنة بنت جحش، وعنها ابنها أبو الرجال وأخوها محمَّد بن عبد الرحمن الأنصاري وابن أخيها يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن، وابن ابنها حارثة بن أبي الرجال وابن أختها أبو بكر بن محمَّد عمرو بن حزم وابنه عبد الله وغيرهم. قال ابن معين: ثقة حجة، وقال العجلي: ثقة وفخّم ابن المديني أمرها، وقال: من الثقات العلماء بعائشة الأثبات فيها وذكرها ابن حبان في الثقات، وذكر القومسي أن من قال: بنت أسعد فقد غلط وإنما هو سعد بن زرارة وأخوه أسعد لا عقب له. ماتت سنة 98 هـ وقيل 106 وهي بنت 77 وقيل ماتت سنة 103، ونقل ابن المديني عن سفيان قال: أثبت حديث عائشة: حديث عمرة والقاسم وعروة.

7 -

عائشة رضي الله عنها: تقدمت 5.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والإِمام أحمد والدرامي وابن الجارود

ص: 590

وعند الطيالسي لكن بلفظ: "زينب" وللترمذي بلفظ: "فاستفتت".

204 -

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي النُّعْمَانُ وَالأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو معبدٍ وَهُوَ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهِيَ أُخْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ، فَإِذَا أَدْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي وَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاتْرُكِي لَهَا الصَّلَاةَ". قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي، وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ أَحْيَانًا فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ وَهِيَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الْمَاءَ، وَتَخْرُجُ فَتُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا يَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ.

[رواته: 10]

1 -

الربيع بن سليمان بن داود الجيزي: تقدّم 173.

2 -

عبد الله بن يوسف التنيسي: تقدّم 192.

3 -

الهيثم بن حميد الغساني مولاهم أبو أحمد ويقال: أبو الحارث الدمشقي، روى عن المطعم بن المقدام ويحيى بن الحارث وثور بن يزيد الحمصي والأوزاعي وداود بن أبي هند وغيرهم، وعنه الوليد بن مسلم ومحمد بن المبارك الصوري ومروان بن محمَّد ومعلى بن منصور وعبد الله بن يوسف التنيسي وآخرون، قال دحيم: كان أعلم الأولين والآخرين بقول مكحول، قال ابن معين: لا بأس به وقال أيضًا: ثقة، وقال أبو داود: ثقة، قال النسائي: ليس به بأس، وضعفه أبو مسهر قال: لم يكن من الأثبات ولا من أهل الحفظ، وذكره ابن حبان في الثقات.

4 -

النعمان بن المنذر الغساني ويقال: اللخمي أبو الوزير الدمشقي، روى عن عطاء ومجاهد والزهري وطاوس وعبدة بن أبي لبابة ومكحول وغيرهم، وعنه محمَّد بن الوليد الزبيدي وهو من أقرانه وسويد بن عبد العزيز ومحمد بن شعيب بن شابور والهيثم بن حميد الغساني ويحيى بن حمزة

ص: 591

الحضرمي ويزيد بن السمط ومحمد بن يزيد الواسطي وآخرون، قال ابن سعد: كان كثير الحديث وقال دحيم: ثقة إلا أنه رمي بالقدر. قال أبو داود: ضرب أبو مسهر على حديث النعمان بن المنذر فقال له يحيى بن معين: وفقك الله. قال أبو داود: كان داعية في القدر وضع كتابًا يدعو فيه إلى القدر، ووثقه أبو زرعة الدمشقي، وقال هشام بن عمار: ذاك يرى القدر، وقال النسائي عقب حديثه في الحيض: ليس بذاك القوي، وذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن سعد وجماعة: مات سنة 132، والله أعلم.

5 -

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي البيروتي: تقدّم 56.

6 -

أبو معبد حفص بن غيلان الهمداني -قال الرعيني: الحميدي- أبو معبد الدمشقي، روى عن سليمان بن موسى والزهري ومكحول وطاوس وعطاء وبلال بن سعد وغيرهم، وعنه هشام بن الغازي وهو من أقرانه وعمرو بن أبي سلمة والهيثم بن حميد والوليد بن مسلم وعبد الله بن يوسف التنيسي وغيرهم. وثقة نعيم وابن معين وقال هو والنسائي: ليس به بأس، وقال محمد بن المبارك الصوري: ثقة، وقال أبو زرعة: صدوق، وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يحتج به. قال ابن حبان: من ثقات أهل الشام وفقهائهم، وضعفه إسحاق بن سيار النصيبي وعبد الله بن سليمان، وقال ابن عدي: لا بأس به صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحاكم: من ثقات الشاميين الذين يجمع حديثهم، ونسبهُ الآجري إلى القدر، والله أعلم.

7 -

الزهري: تقدّم 1.

8 -

عروة بن الزبير: تقدّم 44.

9 -

عمرة بنت عبد الرحمن: تقدّمت 203.

10 -

عائشة رضي الله عنها: تقدّمت 5.

205 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا

ص: 592

عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي".

[رواته: 7]

1 -

محمَّد بن سلمة المرادي: تقدّم 20.

2 -

عبد الله بن وهب: تقدّم 9.

3 -

عمرو بن الحارث: تقدّم 79.

4 -

ابن شهاب الزهري: تقدّم 1.

5 -

عروة بن الزبير: تقدّم 44.

6 -

عمرة بنت عبد الرحمن: تقدّمت 203.

7 -

عائشة رضي الله عنها: تقدّمت 5.

• اللغة والإِعراب والمعنى

قوله في الرواية الأولى: (اشتكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي الرواية الثانية: (فاستفتت) وكذا في الثالثة وهي بمعنى الأولى، ومعنى الجميع أنها سألت عن حكم ذلك، وقوله:(إن هذه) يعني الحالة التي أصابتها (ليست بالحيضة) بالكسر وهي المرة من الحيض، وقوله:(فاغتسلي) أي بعد تمام مدة الحيض كما تقدم في غسل الحيض.

وقوله: (ولكن هذا عرق) ويقال له العاند أو العانذ كما تقدّم.

وقوله: (فاتركي لها الصلاة) أي اتركي الصلاة من أجلها يعني الحيضة.

وقولها: (كانت تغتسل لكل صلاة) كان ذلك من فعلها ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، وسيأتي الكلام عليه في شرح الحديث 209.

206 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَقَالَ: "إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي". فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

[رواته: 5]

1 -

قتيبة بن سعيد: تقدّم 1.

ص: 593

2 -

الليث بن سعد: تقدّم 35.

3 -

ابن شهاب: تقدّم 1.

4 -

عروة بن الزبير: تقدّم 44.

5 -

عائشة رضي الله عنها: تقدّمت 5.

تقدّم الكلام عليه وسيأتي الكلام على الغسل لكل صلاة.

207 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدَّمِ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلآنَ دَمًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي". أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ مَرَّةً أُخْرَى وَلَمْ يَذْكُرْ جَعْفَرًا.

[رواته: 7]

1 -

قتيبة بن سعيد: تقدّم 1.

2 -

الليث بن سعد: تقدّم 35.

3 -

يزيد بن أبي حبيب -واسم أبي حبيب سويد- الأزدي مولاهم أبو رجاء المصري وقيل غير ذلك في ولائه، روى عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي وأبي الطفيل وأسلم بن يزيد أبي عمران وإبراهيم بن عبد الله بن حنين وعطاء بن أبي رباح والزهري وعراك بن مالك وخلق سواهم، وعنه سليمان التيمي ومحمد بن إسحاق وزيد بن أبي أنيسة وعمرو بن الحارث وعبد الحميد بن جعفر وابن لهيعة والليث بن سعد ويحيى بن أيوب المصريون. وثقه أبو زرعة والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن سعد: كان مفتي أهل مصر في زمانه وكان حليمًا عاقلًا، وكان أول من أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام. قال الليث: يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقيل: إنه لم يسمع من الزهري وروايته عن عقبة بن عامر مرسلة. مات سنة 127.

4 -

جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حمنة: تقدّم 173.

5 -

عراك بن مالك الغفاري المدني، روى عن ابن عمر وأبي هريرة

ص: 594

وعائشة وزينب بنت أبي سلمة، وحفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابنه عبد الملك بن أبي بكر وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ونوفل بن معاوية الديلي والزهري وهو أصغر منه، وعنه ابناه خيثم وعبد الله وسليمان بن يسار وهو من أقرانه والحكم بن عتيبة ويحيى بن سعيد الأنصاري. قال العجلي: ثقة من خيار التابعين ووثقه أبو زرعة وأبو حاتم، وعن عمر بن عبد العزيز أنه لم يكن يعدل به أحدًا. قال أبو الغصن: رأيته يصوم الدهر، وأخرجه يزيد بن عبد الملك إلى دهلك لأنه كان مقربًا عند عمر بن عبد العزيز، وكان يحثه على أخذ ما بأيدي بني مروان من فيء المسلمين، وقيل: إنه مات بالمدينة في خلافته فإن صح يكون قد رده إليها، وكان أهل دهلك يدعون ليزيد بسببه لأنه عرّفهم بالله تعالى.

قال الإِمام أحمد بن حنبل في روايته عن عائشة: إنما يروى عن عروة يعني الحديث الذي يرويه عراك عن عائشة: "حولوا مقعدتي إلى القبلة". فقال: مرسل، عراك بن مالك من أين سمع من عائشة! ؟ ونفى أن يكون في رواية الحديث: سمعت عائشة، وأنه رواه غير واحد عن الحذاء وليس في روايته سمعت. وقال أحمد في موضع آخر: أحسن ما روي في الرخصة حديث عراك بن مالك -يعني في استقبال القبلة قال: وإن كان مرسلًا فإن مخرجه حسن. وذكره ابن حبان في الثقات وقال موسى بن هارون: لا نعلم لعراك سماعًا من عائشة.

قلت: وإن صح عن أحمد أن الساقط عروة بن الزبير فلا يضر ذلك الإِرسال.

6 -

عروة بن الزبير: تقدّم 44.

7 -

عائشة رضي الله عنها: تقدمت 5.

• اللغة والإِعراب والمعنى

قولها: (عن الدم) عن حكم الدم الذي يستمر أكثر من العادة، وتقدّم الكلام على ما يتعلق بالحديث. وقولها:(مركنها) المركن إناء يتخذونه للغسل ونحوه.

ص: 595

وقولها: (ملآن) أي قد علا الدم على الماء الذي في المركن من كثرة سيلان الدم. وقول المصنف: حدثنا قتيبة مرة أخرى ولم يذكر جعفرًا، وذلك إما أن يكون على سبيل السهو منه، أو أن الحديث عنده من الوجهين؛ لأن يزيد بن أبي حبيب يروي عن عراك كما يروي عن جعفر بن ربيعة، وجعفر يروي عن عراك فيجوز أن الحديث عنده عن يزيد عن عراك، وعن يزيد عن جعفر بن ربيعة عن عراك، فحدث به على الوجهين والله أعلم.

208 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَعْنِي أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ ثُمَّ لْتُصَلِّي".

[رواته: 5]

1 -

قتيبة بن سعيد: تقدّم 1.

2 -

مالك بن أَنس: تقدّم 7.

3 -

نافع مولى ابن عمر: تقدّم 12.

4 -

سليمان بن يسار: تقدّم 156.

5 -

أم سلمة رضي الله عنها: تقدمت 183.

• التخريج

أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والإمام أحمد والدارمي وابن الجارود، ولأبي داود أيضًا من حديث زينب بنت أبي سلمة وفيه:"وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف" وهذا يدل على أنها أم حبيبة بنت جحش.

• اللغة والإِعراب والمعنى

قوله: (تعني) أي تتكلم بكلام تعني به الإخبار عن امرأة الخ. و (تهراق) بمعنى تسكب وتصب، من قولهم: هرقت الماء وأرقت الماء، ومنه في حديث الأعرابي:"أهريقوا على بوله إلخ".

ص: 596