المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌129 - باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٣

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌126 - ذِكْر مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ غُسْلُ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌127 - تَقْدِيمِ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْلِمَ

- ‌128 - الْغُسْلِ مِنْ مُوَارَاةِ الْمُشْرِكِ

- ‌129 - باب وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌130 - الْغُسْلِ مِنَ الْمَنِيِّ

- ‌131 - باب غُسْلِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌132 - باب الَّذِي يَحْتَلِمُ وَلَا يَرَى الْمَاءَ

- ‌133 - باب الْتفصيلِ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ

- ‌134 - ذِكْرِ الإغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌135 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

- ‌136 - ذِكْرِ اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌137 - باب الاِغْتِسَالِ مِنَ النِّفَاسِ

- ‌138 - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَدم الإسْتِحَاضَةِ

- ‌139 - باب النَّهْي في اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌140 - باب النَّهْي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَالإغَتِسَالِ مِنْهُ

- ‌141 - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌142 - الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ

- ‌143 - باب ذِكْرِ الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌144 - باب ذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ

- ‌145 - باب ذِكْرِ الدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا وَقْتَ فِي ذَلِكَ

- ‌146 - باب ذِكْرِ إغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌147 - باب ذِكْرِ النَّهْي عَنْ الإغْتِسَالِ بِفَضْلِ الْجُنُبِ

- ‌148 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌149 - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ فِي الْقَصْعَةِ الَّتِي يُعْجَنُ فِيهَا

- ‌150 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفْرَ رَأْسِهَا عِنْدَ إغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌151 - ذِكْرِ الأَمْرِ بِذَلِكَ لِلْحَائِضِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌152 - ذِكْرِ غَسْلِ الْجُنُبِ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءَ

- ‌153 - باب ذِكْرِ عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الإِنَاءَ

- ‌154 - إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ بَعْدَ غَسْلِ يَدَيْهِ

- ‌155 - باب إِعَادَةِ الْجُنُبِ غَسْلَ يَدَيْهِ بَعْدَ إِزَالَةِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ

- ‌156 - ذِكْرِ وُضُوءِ الْجُنُبِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌157 - باب تَخْلِيلِ الْجُنُبِ رَأْسَهُ

- ‌158 - باب ذِكْرِ مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌159 - باب ذِكْرِ الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌160 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدِ الْغُسْلِ

- ‌161 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِي يَغْتَسِلُ فِيهِ

- ‌162 - باب تَرْكِ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌163 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌164 - باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌165 - باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ

- ‌166 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

- ‌167 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ وَغَسْلِ ذَكَرِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

- ‌168 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ

- ‌169 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ

- ‌170 - باب إِتْيَانِ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْغُسْلِ

- ‌171 - باب حَجْبِ الْجُنُبِ عنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌172 - باب مُمَاسَةِ الْجُنُبِ وَمُجَالَسَتِهِ

- ‌173 - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌174 - باب بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌175 - باب الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌176 - باب غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

- ‌177 - باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

- ‌178 - باب الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

- ‌179 - باب مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌180 - باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌181 - تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}

- ‌182 - باب مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ عز وجل عَنْ وَطْئِهَا

- ‌183 - باب مَا تَفْعَلُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَاضَتْ

- ‌184 - باب مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌185 - باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌186 - باب الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌187 - باب غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌188 - باب فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌189 - باب ما جاء في بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

- ‌190 - باب بَوْلِ الْجَارِيَةِ

- ‌191 - باب بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

- ‌192 - باب فَرْثِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌193 - باب الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌194 - باب بَدْءِ التَّيَمُّمِ

- ‌195 - باب التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ

- ‌196 - باب التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ

- ‌197 - الإخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ

- ‌198 - نَوْعٍ آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ وَالنَّفْخِ فِي الْيَدَيْنِ

- ‌199 - نَوْع آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ

- ‌200 - نَوْع آخَرَ

- ‌201 - باب تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

- ‌202 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌203 - باب الصَّلَوَاتِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ

- ‌204 - باب فِيمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلَا الصَّعِيدَ

- ‌205 - كتاب المياه من المجتبى

- ‌206 - باب ذِكْرِ بِئْرِ بُضَاعَةَ

- ‌207 - باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

- ‌208 - النَّهْي عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌209 - الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

- ‌210 - باب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

- ‌211 - باب سُؤْرِ الْكَلْبِ

- ‌212 - باب تَعْفِيرِ الإِنَاءِ بِالتُّرَابِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ

- ‌213 - باب سُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌214 - باب سُؤْرِ الْحَائِضِ

- ‌215 - باب الرُّخْصَةِ فِي فَضْلِ الْمَرْأَةِ

- ‌216 - باب النَّهْي عَنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

- ‌217 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذلك

- ‌218 - باب الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الإِنْسَانُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌219 - كتاب الحيض والإستحاضة باب بَدْءُ الْحِيضِ وَهَلْ يُسَمَّى الْحِيضُ نِفَاسًا

- ‌220 - ذِكْرِ الإسْتِحَاضَةِ وَإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌221 - الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ تَحِيضُهَا كُلَّ شَهْرٍ

- ‌222 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

- ‌223 - جَمْعِ الْمُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَغُسْلِهَا إِذَا جَمَعَتْ

- ‌224 - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالإسْتِحَاضَةِ

- ‌225 - باب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ

- ‌226 - باب مَا يُنَالُ مِنَ الْحَائِضِ وَتَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الآيَةَ

- ‌227 - ذِكْرِ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ تَعَالَى

- ‌228 - مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌229 - باب نَوْمِ الرَّجُلِ مَعَ حَلِيلَتِهِ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌230 - مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌231 - ذِكْرِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ إِذَا حَاضَتْ إِحْدَى نِسَائِهِ

- ‌232 - باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

- ‌233 - الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

- ‌234 - باب الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌235 - باب سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ

- ‌236 - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌237 - بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌238 - باب تَرْجِيلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌239 - غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

- ‌240 - باب شُهُودِ الْحُيَّضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌241 - الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌242 - مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌243 - باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ

- ‌244 - باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌245 - كتاب الغسل والتيمم باب ذِكْرِ نَهْي الْجُنُبِ عَنْ الإغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌246 - باب الرُّخْصَةِ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

- ‌247 - باب الإغْتِسَالِ بِالثَّلْجِ

- ‌248 - باب الإغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ

- ‌249 - باب الإغْتِسَالِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌250 - باب الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌251 - باب الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌252 - باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَا تَوْقِيتَ فِي الْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ

- ‌253 - باب اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌254 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌255 - باب الإغْتِسَالِ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ

- ‌256 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ رَأْسِهَا عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌257 - باب إِذَا تَطَيَّبَ وَاغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ

- ‌258 - باب إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْهُ قَبْلَ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ

- ‌259 - باب مَسْحِ الْيَدِ بِالأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ

- ‌260 - باب الإبْتِدَاءِ بِالْوُضُوءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌261 - باب التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ

- ‌262 - باب تَرْكِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌263 - باب اسْتِبْرَاءِ الْبَشَرَةِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌264 - باب مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌265 - باب الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌266 - باب الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌267 - باب اغْتِسَالِ النُّفَسَاءِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌268 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌269 - باب الطَّوَافِ عَلَى النِّسَاءِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌270 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌271 - باب التيمم لمن لم (*) يجد الماء بعد الصلاة

- ‌272 - باب الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْي

- ‌273 - باب الأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌274 - باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

الفصل: ‌129 - باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان

نزول آية قطع الموالاة وهي قوله: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ} الآية، ويحتمل أن الأمر فيه لما يلازم الكافر غالبًا من النجاسة، فربما أصابه عند ملابسته شيء من النجاسة أو غير ذلك والله أعلم.

‌129 - باب وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

191 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ".

[رواته: 7]

1 -

محمَّد بن الأعلى: تقدّم 5.

2 -

خالد بن الحارث الهجيمي: تقدّم 47.

3 -

شعبة بن الحجاج: تقدّم 26.

4 -

قتادة بن دعامة: تقدّم 34.

5 -

الحسن البصري: تقدّم 36.

6 -

أبو رافع نفيع بن الحارث الصائغ المدني مولى ابنة عمر وقيل: مولى بنت العجماء، أدرك الجاهلية، روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت في جماعة من الصحابة، وعنه ابنه عبد الرحمن والحسن البصري وحميد بن هلال وخلاس بن عمرو وعبد الله بن فيروز وجماعة. ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة وقال: خرج من المدينة قديمًا وكان ثقة، ووثقه الدارقطني ورجّح أن اسمه قتيبة كما دل عليه كلام صاحب التهذيب وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عبد البر: مشهور روى إبراهيم الحربي عنه قال: كان عمر يمازحني يقول: "أكذب الناس الصائغ، يقول اليوم غدًا".

7 -

أبو هريرة: تقدّم 1.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والطيالسي وابن الجارود وابن حبان والدارمي.

ص: 565

• اللغة والإعراب والمعنى

تقدّم الكلام على كلمة إذا، وقوله:(جلس) من الجلوس ضد القيام، أي: صار بذلك المحل وتوسط بين أطرافها.

وقوله: (شعبها) الشعب كصرد جمع شعبة بالضم وهي: طرف الشيء المتشعب أي المتفرّع منه، والطائفة من الشيء والقطعة منه، من الشعب الذي هو التفرّق والتصدع، ويطلق على الجمع فهو من الأضداد، واختلفوا في تعيين المراد هنا فقيل: اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والفخذان، وقيل: فخذاها وشفراها أو فخذاها واسكتاها وقيل: نواحي فرجها، ورجّح جماعة أن المراد اليدان والرجلان.

قلت: وهو الظاهر عندي لأن انطباق الأطراف عليهما أظهر من جميع ما ذكر، والمراد على كل حال الكناية عن مكان الرجل من المرأة في حال الجماع، وهي حالة يستقبح ذكرها فكنِّي عنها بلفظ الشعب التي هي بمعنى الأطراف، ليفهم بذلك المراد من حالة اتصال محلي الجماع، والضمير في قوله:(جلس) وفي قوله: (جهدها) للرجل لكون السؤال واقعًا بذكره وهو قولهم له: إذا جامع الرجل أهله ولم ينزل؟ وكذا ضمير شعبها راجع إلى المرأة المنوه عنها بلفظ: (أهله). ورجّح ابن دقيق العيد كون المراد الرجلين واليدين ويكون الجماع مكنيًا عنه بذلك، واكتفى بما ذكر عن التصريح به، وعلل الترجيح يكون العمل على ذلك أقرب إلى الحقيقة أي حقيقة كونه جلس بين الشعب، فالبينية إنما يتحقّق حصولها بالجلوس يحمل الشعب على ما ذكر.

وقوله: (ثم جهدها) أي بلغ مشقتها، يقال: جهده وأجهده بلغ مشقته، وهذا أيضًا لا يراد حقيقته وإنما المقصود منه الكناية عن الجماع ومعالجة الإِنزال، وأن ذلك إذا حصل فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، فهي كلها كنايات عن هذا الفعل الذي هو الجماع ليفهم المراد بدون التصريح بما يستقبح ذكره من ذلك. وقيل: جهدها كدَّها وحفزها وبلغ جهده في العمل والحركة بها. ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة: "ثم أجهدها"، وفي رواية لأبي داود من طريق شعبة وهشام معًا عن قتادة:"وألزق الختان بالختان" بدل (ثم جهدها) وهذا يدل على أن الجهد كناية عن معالجة الإِيلاج، وفي رواية أبي موسى عن عائشة عند مسلم:

ص: 566

"مس الختان الختان"، والاتفاق حاصل على أنه لا غسل إلا بالإِيلاج إن لم يكن إنزال، ومس الختان قد يحصل معه إيلاج وقد لا يحصل لكن الغالب أنه لا يحصل إلا مع الإِيلاج. وللترمذي "إذا جاوز الختانُ الختانَ" وهي أبين في المراد بلفظ المس، لأن المجاوزة أبلغ من مجرد المس ويلزمها الإِيلاج وقد تقدّم أن الحكم مترتب على الإِيلاج وإن لم يحصل إنزال. وذكر أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار: من حديث عمرو بن شعيب: "إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل"، وقد تعقب الاستدلال بالحديث على وجوب الغسل دون إنزال؛ باحتمال أن يكون المراد بالجهد الإِنزال لأنه غاية الفعل، ولكن يرده أمران: أحدهما: أن سبب الحديث السؤال عمن جامع ولم ينزل، وهذا كالصريح في أن الجواب صادر في حق من جامع ولم ينزل، والثاني: ما جاء من الروايات المصرّحة بوجوب الغسل بهذا الفعل ولو لم يحصل إنزال، كرواية مسلم في صحيحه عن مطر الورَّاق في آخر هذا الحديث:"وإن لم ينزل"، وروى ابن أبي خيثمة في تاريخه عن عفان قال: حدثنا همام وأبان قالا: حدثنا قتادة به، وزاد في آخره "أنزل، أو لم ينزل"، ورواه الدارقطني وصححه من طريق علي بن سهل عن عفان، وللطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة مثله، فدل ذلك على صحة حمل الحديث على وجوب الغسل بالإِيلاج دون الإِنزال، وأما ما حكاه الخطابي من أن الجهد من أسماء النكاح فلا عبرة به، فقد قال الفاكه:"لم أر هذا القول في شيء من دواوين اللغة"، والذي نُقل عن الجوهري أن الجاهد: الشهوان، فعلان من الشهوة، أعم من أن يكون للنكاح فهو غير معروف.

وقوله: (فقد وجب الغسل) الفاء واقعة في جواب الشرط، ومعمول الفعل المحذوف المتعلق بوجب مقدّر أي: وجب عليه الغسل أو عليهما معًا لأن المرأة كالرجل في ذلك، والغسل: تعميم البدن بالماء، والغسل: الاغتسال.

• الأحكام والفوائد

قال ابن حجر رحمه الله: (جمهور الأئمة على مقتضى هذا الحديث في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال. وذهب داود الظاهري وبعض أصحابه إلى عدم الوجوب، وبعض من أصحابه الظاهرية خالفه في ذلك ووافق الجماعة، ومستند الظاهرية قوله:"إنما الماء من الماء" وقد جاء في الحديث: "إنما كان

ص: 567

الماء من الماء رخصة في أول الإِسلام، ثم نسخ" ذكره الترمذي، وقد أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري) اهـ. قال ابن العربي رحمه الله: "إيجاب الغسل يعني بالوطء دون إنزال، أجمع عليه الصحابة فمن بعدهم ولم يخالف فيه إلا داود ولا عبرة بخلافه" قال ابن حجر: ونفيه الخلاف معترض فإنه مشهور عن الصحابة، ثبت عن جماعة منهم، لكن ادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين، وهو معترض بما نقله الخطابي عن جماعة من التابعين منهم الأعمش. وقال عياض:"لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره، واعترض عليه بأبي سلمة بن عبد الرحمن". وقال الشافعي: "حديث الماء من الماء ثابت لكنه منسوخ" اهـ. قال ابن عبد البر: وعلى هذا مذاهب أهل العلم، وبه الفتوى في جميع الأمصار فيما علمت. وممن قال به من الفقهاء: مالك وأصحابه والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد والحسن بن حي والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والطبري. واختلف أصحاب داود في هذه المسألة فمنهم، من قال في هذه المسألة، بما عليه الفقهاء والجمهور على ما وصفنا من إيجاب الغسل بالتقاء الختانين، ومنهم من قال:"لا غسل إلا بإنزال الماء الدافق"، ثم ذكر أنهم احتجوا بحديث أبي أيوب:"إنما الماء من الماء". وذكر حديث سهل بن سعد الساعدي أن أبيًا قال: "إن الفتيا التي كانوا يفتون بها قولهم: إن الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإِسلام، ثم أمرنا بالغسل بعده"، ثم ذكر أن ابن شهاب لم يسمعه من سهل وإنما سمعه من أبي حازم عنه، وهو صحيح ثابت بنقل العدول له. اهـ.

قلت: وهو في سنن أبي داود. فتحصل من هذا أن الأكثرين على أن الماء من الماء منسوخ كما ذكر أبو أيوب رضي الله عنه والشافعي رحمه الله، ولكن كان فيه خلاف من بعض الصحابة ولعل ذلك لعدم علمهم بالنسخ، ولهذا لما ثبت لبعضهم ممن كان يقول بذلك رجع كما تقدّم، وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك في النوم ففيه نظر، لأن بعض الأحاديث فيها التصريح بالسبب وهو السؤال عن الجماع لا عن الاحتلام، وصورة السبب قطعية الدخول في الحكم عند الأكثرين، فيضعف القول باختصاص ذلك بحالة الاحتلام في النوم، والله أعلم.

ص: 568

192 -

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ أجْهَدَها فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ". قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ: أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ النَّضْرُ وَغَيْرُهُ كَمَا رَوَاهُ خَالِدٌ.

[رواته: 6]

1 -

إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني تقدّم: 174.

2 -

عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمَّد الكلاعي المصري، أصله من دمشق نزل تنيس، روى عن سعيد بن عبد العزيز ومالك ويحيى بن حمزة الحضرمي والليث وعبد الله بن سالم الحضرمي وابن وهب وغيرهم، وعنه البخاري وروى له أبو داود والترمذي والنسائي بواسطة إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني وعمرو بن منصور النسائي ومحمد بن عبد الله البرقي ومحمد بن محمَّد بن مصعب الخراساني والربيع بن سليمان الجيزي، وروى عنه يحيى بن معين وحرملة بن يحيى وأبو حاتم ويعقوب بن سفيان وغيرهم. قال ابن معين:"أوثق الناس في الموطأ القعنبي، ثم عبد الله بن يوسف" وقال مرة: "ما بقي على أديم الأرض أحد أوثق في الموطأ من عبد الله بن يوسف، ووثقه العجلي وأبو حاتم". قال البخاري: "كان من أثبت الشاميين وسماه الجوزجاني الثقة". قال الخليلي: "ثقة متفق عليه". قال ابن معين: "صدوق لا بأس به"، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن يونس:"ثقة حسن الحديث" وذكر موته سنة 218 والله أعلم.

3 -

عيسى بن يونس: تقدّم 8.

4 -

أشعث بن عبد الملك: تقدّم 36.

5 -

محمَّد بن سيرين: تقدّم 56.

6 -

أبو هريرة رضي الله عنه: تقدّم 1.

ص: 569