الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يناق وابن أبي نجيح وكثير بن أبي كثير وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، وعنه ابن المبارك وابن مهدي وأبو عامر العقدي وأبو نعيم وخلاد بن يحيى ويحيى بن أبي كثير. قال ابن عيينة: كان حافظًا وقال ابن مهدي: كان أوثق شيخ بمكة، وقال أحمد وابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. وفي مسند يعقوب بن شيبة أنه كان يقول بالقدر، وكان أحمد يطريه.
4 -
عبد الله بن أبي نجيح واسمه يسار: تقدّم 155.
5 -
مجاهد بن جبر: تقدّم 31.
6 -
أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها: تقدمت 225.
• التخريج
أخرجه ابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وأشار له الترمذي.
• اللغة والإِعراب والمعنى
قولها: (من إناء واحد) أي من ماء في إناء واحد. قولها (في قصعة) أي ذلك الإِناء قصعة، ويحتمل أن قولها:(من إناء) أرادت مقدار الماء أنه ملء إناء وهذا الماء في قصعة، إلا أن قولها إناء واحد يبعد هذا التأويل. والقصعة إناء معروف عند العرب، فالقصعة والجفنة والقدح والفرق كلها أسماء الآنية وتختلف في الكبر والصغر، والقصعة تسمى الصحفة، والعظيمة منها تشبع العَشرة.
وقولها: (فيها أثر العجين) والعجين: الدقيق المبتل بالماء، والمراد هنا الشيء اليسير الباقي بعد الغسل ولا يؤثر مثله في الماء غالبًا، وهذا كثيرًا ما يوجد في أواني البوادي لاسيما والغالب عليهم عدم استعمال المزيل كالصابون ونحوه، والحديث يدل على أنه لا يؤثر مثله في تغيير الماء.
150 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفْرَ رَأْسِهَا عِنْدَ إغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ
241 -
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِى أَفَأَنْقُضُهَا عِنْدَ غَسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ؟
قَالَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَى جَسَدِكِ".
• [رواته: 6]
1 -
سليمان بن منصور: تقدّم 75.
2 -
سفيان بن عيينة: تقدّم 1.
3 -
أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية أبو موسى المكي القرشي، روى عن نافع ومكحول وحميد بن نافع وسعيد المقبري والزهري وأبيه موسى وجدّه سعيد بن العاص ولم يدركه، ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم، وعنه يحيى بن سعيد وهو من أقرانه، وشعبة والسفيانان والليث وابن جريج وعمرو بن الحارث ومالك وابن إسحاق وهشام بن حسان وغيرهم. قال البخاري عن ابن المديني: له نحو 40 حديثًا، وقال أحمد والنسائي وابن معين وأبو زرعة والعجلي وابن سعد: ثقة، زاد أحمد ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال الدارقطني: أيوب هو ابن عم إسماعيل بن أمية، ثقتان، وقال ابن عيينة: كان أيوب أفقههما، ووثقه أبو داود، وشذ الأزدي فقال: لا يقوم إسناد حديثه، ولا عبرة بقول الأزدي، قال ابن عبد البر: كان ثقة. مات سنة 132 وقيل: مات في جيش داود بن علي مع إسماعيل بن أمية، وقيل غير ذلك.
4 -
سعيد بن أبي سعيد المقبري: تقدّم 117.
5 -
عبد الله بن رافع المخزومي أبو رافع المدني مولى أم سلمة، روى عنها وعن حجاج بن عمرو بن غزية الأنصاري وأبي هريرة وغيرهم، وعنه أفلح بن سعيد القبائي وأيوب بن خالد بن صفوان وبكير بن الأشج وأبو صخر حميد بن زياد وسعيد المقبري والقاسم بن العباس الهاشمي وعكرمة وهو من أقرانه، وموسى بن عبيد الرندي وآخرون. قال العجلي وأبو زرعة والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.
6 -
أم سلمة رضي الله عنها: تقدّمت 183.
• التخريج
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وابن الجارود.
• اللغة والإعراب
قولها: (أشد ضفْر رأسي) الضفر بفتح الضاد وسكون الفاء كما هي الرواية في الحديث، وذكر النووي أن ذلك هو المعروف عند عامة المحدثين، ويجوز فيه أيضًا لغة أخرى وهي ضمهما فيكون جمع ضفيرة، والضفر هو الشعر المفتول، والنقض حل المضفور.
قلت: والضفر أيضًا مصدر ضفره، فالظاهر أنه من باب التسمية بالمصدر كالصيد ونحوه.
وقولها: (أفأنقضها) يقوّي أن المراد جمع الضفائر وكذا قولها عند غسلها أي غسل تلك الضفائر. وقولها: (من الجنابة) أي للجنابة أو بسبب الجنابة ولا مفهوم لها، فإن حكم الغسل الواجب كله في ذلك على حد سواء، فالتعبير بالجنابة لأنها الأكثر والغالب، وتقدّم الكلام على معنى الجنابة.
وقوله: (إنما يكفيك) تقدّم أن كلمة إنما للحصر وهي في كل مقام بحسبه، وقوله:(أن تحثي) وفي الكبرى: تحفي، وتحثي بسكون الياء لأنها ياء مؤنثة مخاطبة والنون محذوفة للناصب، والحثي: ملء اليدين من الماء والحثية منه، وهي واوية ويائية تقول منه: حثوت وحثيت، ومنه قوله:"احثوا التراب في وجوه المداحين"، و (أن تحثي) في تأويل مصدر في محل رفع فاعل (يكفي). وقوله:(من) بيانية، والمراد بالماء عند الإطلاق في الطهارة ينصرف إلى المطلق لأنها لا تكون إلا به، وقوله:(تفيضين) من أفاض الماء: صبه، وقد تقدّم، أي: تصبين الماء على جسدك حتى يسيل كما تقدم، وحذف المفعول وهو الماء للعلم به، وهذا مما يستدل به القائلون بعدم وجوب الدلك كما سيأتي.
• الأحكام والفوائد
الحديث: يدل على أن المرأة لا يجب عليها نقض ضفائرها، وقد اختلف العلماء في ذلك، قال ابن العربي رحمه الله: (قال جمهورهم: لا تنقضه إلا
أن يكون ملبدا ملتفًا، لا يصل الماء إلى أصوله إلا بنقضه فيجب حينئذٍ نقضه) اهـ. ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة: أنه لا يجب نقض الشعر المضفور في جنابة ولا حيض إلا أن يكون الماء لا يصل إلى أصوله، فإن كان لا تبتل أصوله وجب نقضه. وقال أحمد: يجب نقضه في الحيض دون الجنابة لظاهر حديث عائشة الآتي، ويجاب عنه بأن حديث عائشة في غسل الإِحرام وهو للنظافة، والكلام إنما هو في غسل الطهارة الواجب، وأيضًا يحتمل أن عائشة كانت قد تضررت لطول المدة ولا يبعد أن تكون قد لبدت رأسها، والله أعلم.
وذهب النخعي إلى وجوب نقضه في الجنابة والحيض، وهو مروي عن طاوس والحسن، وللحنفية قول بوجوبه على الرجال دون النساء.
قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها كما في الحديث الآتي: (انقضي رأسك) كما في رواية البخاري ولابن ماجه (انقضي شعر رأسك)، مستدلًا بذلك على قول أحمد رحمه الله:(ولأن الأصل نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله، فعفي عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، والحيض بخلافه فبقي على مقتضى الأصل في الوجوب) اهـ.
قلت: وقد يجاب عن هذا بأن كونه -أي غسل الجنابة- أكثر في حق البعض، وإلا فقد يكون غسل الحيض أكثر بالنسبة لغير ذوات الأزواج، قال:(وقال بعض أصحابنا: هذا مستحب غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيض والجنابة؟ قال: "لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين على جسدك الماء فتطهرين" رواه مسلم، وهذه زيادة يجب قبولها وهو صريح في نفي الوجوب) اهـ.
ومثله قوله لأسماء: "ثم تصب على رأسها الماء فتدلكه دلكا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء" كما في مسلم، قال ابن قدامة رحمه الله بعد ذكره لهذا:(ولو كان النقض واجبا لذكره لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأنه موضع من البدن فاستوى فيه الحيض والجنابة كسائر البدن) اهـ.
قلت: فتبيّن بهذا أن الذي يترجح من الأدلة عدم وجوب النقض، والقول باستحبابه وجيه قوي لما فيه من الجمع بين ظواهر الأحاديث، إلا أنه يستثنى