المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌206 - باب ذكر بئر بضاعة - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٣

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌126 - ذِكْر مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ غُسْلُ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌127 - تَقْدِيمِ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْلِمَ

- ‌128 - الْغُسْلِ مِنْ مُوَارَاةِ الْمُشْرِكِ

- ‌129 - باب وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌130 - الْغُسْلِ مِنَ الْمَنِيِّ

- ‌131 - باب غُسْلِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌132 - باب الَّذِي يَحْتَلِمُ وَلَا يَرَى الْمَاءَ

- ‌133 - باب الْتفصيلِ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ

- ‌134 - ذِكْرِ الإغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌135 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

- ‌136 - ذِكْرِ اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌137 - باب الاِغْتِسَالِ مِنَ النِّفَاسِ

- ‌138 - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَدم الإسْتِحَاضَةِ

- ‌139 - باب النَّهْي في اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌140 - باب النَّهْي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَالإغَتِسَالِ مِنْهُ

- ‌141 - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌142 - الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ

- ‌143 - باب ذِكْرِ الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌144 - باب ذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ

- ‌145 - باب ذِكْرِ الدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا وَقْتَ فِي ذَلِكَ

- ‌146 - باب ذِكْرِ إغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌147 - باب ذِكْرِ النَّهْي عَنْ الإغْتِسَالِ بِفَضْلِ الْجُنُبِ

- ‌148 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌149 - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ فِي الْقَصْعَةِ الَّتِي يُعْجَنُ فِيهَا

- ‌150 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفْرَ رَأْسِهَا عِنْدَ إغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌151 - ذِكْرِ الأَمْرِ بِذَلِكَ لِلْحَائِضِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌152 - ذِكْرِ غَسْلِ الْجُنُبِ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءَ

- ‌153 - باب ذِكْرِ عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الإِنَاءَ

- ‌154 - إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ بَعْدَ غَسْلِ يَدَيْهِ

- ‌155 - باب إِعَادَةِ الْجُنُبِ غَسْلَ يَدَيْهِ بَعْدَ إِزَالَةِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ

- ‌156 - ذِكْرِ وُضُوءِ الْجُنُبِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌157 - باب تَخْلِيلِ الْجُنُبِ رَأْسَهُ

- ‌158 - باب ذِكْرِ مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌159 - باب ذِكْرِ الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌160 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدِ الْغُسْلِ

- ‌161 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِي يَغْتَسِلُ فِيهِ

- ‌162 - باب تَرْكِ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌163 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌164 - باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌165 - باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ

- ‌166 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

- ‌167 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ وَغَسْلِ ذَكَرِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

- ‌168 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ

- ‌169 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ

- ‌170 - باب إِتْيَانِ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْغُسْلِ

- ‌171 - باب حَجْبِ الْجُنُبِ عنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌172 - باب مُمَاسَةِ الْجُنُبِ وَمُجَالَسَتِهِ

- ‌173 - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌174 - باب بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌175 - باب الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌176 - باب غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

- ‌177 - باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

- ‌178 - باب الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

- ‌179 - باب مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌180 - باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌181 - تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}

- ‌182 - باب مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ عز وجل عَنْ وَطْئِهَا

- ‌183 - باب مَا تَفْعَلُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَاضَتْ

- ‌184 - باب مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌185 - باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌186 - باب الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌187 - باب غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌188 - باب فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌189 - باب ما جاء في بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

- ‌190 - باب بَوْلِ الْجَارِيَةِ

- ‌191 - باب بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

- ‌192 - باب فَرْثِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌193 - باب الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌194 - باب بَدْءِ التَّيَمُّمِ

- ‌195 - باب التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ

- ‌196 - باب التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ

- ‌197 - الإخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ

- ‌198 - نَوْعٍ آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ وَالنَّفْخِ فِي الْيَدَيْنِ

- ‌199 - نَوْع آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ

- ‌200 - نَوْع آخَرَ

- ‌201 - باب تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

- ‌202 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌203 - باب الصَّلَوَاتِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ

- ‌204 - باب فِيمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلَا الصَّعِيدَ

- ‌205 - كتاب المياه من المجتبى

- ‌206 - باب ذِكْرِ بِئْرِ بُضَاعَةَ

- ‌207 - باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

- ‌208 - النَّهْي عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌209 - الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

- ‌210 - باب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

- ‌211 - باب سُؤْرِ الْكَلْبِ

- ‌212 - باب تَعْفِيرِ الإِنَاءِ بِالتُّرَابِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ

- ‌213 - باب سُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌214 - باب سُؤْرِ الْحَائِضِ

- ‌215 - باب الرُّخْصَةِ فِي فَضْلِ الْمَرْأَةِ

- ‌216 - باب النَّهْي عَنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

- ‌217 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذلك

- ‌218 - باب الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الإِنْسَانُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌219 - كتاب الحيض والإستحاضة باب بَدْءُ الْحِيضِ وَهَلْ يُسَمَّى الْحِيضُ نِفَاسًا

- ‌220 - ذِكْرِ الإسْتِحَاضَةِ وَإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌221 - الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ تَحِيضُهَا كُلَّ شَهْرٍ

- ‌222 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

- ‌223 - جَمْعِ الْمُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَغُسْلِهَا إِذَا جَمَعَتْ

- ‌224 - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالإسْتِحَاضَةِ

- ‌225 - باب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ

- ‌226 - باب مَا يُنَالُ مِنَ الْحَائِضِ وَتَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الآيَةَ

- ‌227 - ذِكْرِ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ تَعَالَى

- ‌228 - مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌229 - باب نَوْمِ الرَّجُلِ مَعَ حَلِيلَتِهِ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌230 - مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌231 - ذِكْرِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ إِذَا حَاضَتْ إِحْدَى نِسَائِهِ

- ‌232 - باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

- ‌233 - الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

- ‌234 - باب الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌235 - باب سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ

- ‌236 - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌237 - بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌238 - باب تَرْجِيلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌239 - غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

- ‌240 - باب شُهُودِ الْحُيَّضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌241 - الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌242 - مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌243 - باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ

- ‌244 - باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌245 - كتاب الغسل والتيمم باب ذِكْرِ نَهْي الْجُنُبِ عَنْ الإغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌246 - باب الرُّخْصَةِ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

- ‌247 - باب الإغْتِسَالِ بِالثَّلْجِ

- ‌248 - باب الإغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ

- ‌249 - باب الإغْتِسَالِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌250 - باب الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌251 - باب الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌252 - باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَا تَوْقِيتَ فِي الْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ

- ‌253 - باب اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌254 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌255 - باب الإغْتِسَالِ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ

- ‌256 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ رَأْسِهَا عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌257 - باب إِذَا تَطَيَّبَ وَاغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ

- ‌258 - باب إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْهُ قَبْلَ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ

- ‌259 - باب مَسْحِ الْيَدِ بِالأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ

- ‌260 - باب الإبْتِدَاءِ بِالْوُضُوءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌261 - باب التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ

- ‌262 - باب تَرْكِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌263 - باب اسْتِبْرَاءِ الْبَشَرَةِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌264 - باب مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌265 - باب الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌266 - باب الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌267 - باب اغْتِسَالِ النُّفَسَاءِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌268 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌269 - باب الطَّوَافِ عَلَى النِّسَاءِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌270 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌271 - باب التيمم لمن لم (*) يجد الماء بعد الصلاة

- ‌272 - باب الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْي

- ‌273 - باب الأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌274 - باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

الفصل: ‌206 - باب ذكر بئر بضاعة

البخاري، وسبق إلى ذلك المنذري في جزء مفرد، قال ابن معين: إنما تكلم فيه مالك بأنه صفري، وكذلك يحيى بن سعيد، قال ابن معين: إذا رأيت إنسانًا يقع في عكرمة وحماد بن سلمة فاتهمه على دينه، قال الزبير: كان يرى رأي الخوارج فطلبه بعض ولاة المدينة، فتغيب عند دار ابن الحصين حتى مات عنده سنة 104، وقيل: إنه لم يحمله أحد حتى أكروا له أربعة ويقال: إنه اجتمعت جنازته وجنازة كثير فلم تشهد جنازته، قال ابن حجر رحمه الله: إن صح هذا فلعله كان مجاراة لذلك الوالي. وقيل: إنه مات سنة 105، وقيل: 106 وقيل: 107 وقيل: 110.

6 -

ابن عباس رضي الله عنهما: تقدم 31.

• التخريج

أخرجه الترمذي وصححه، وأخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وابن خزيمة وصححه، وأخرجه الحاكم وصححه أيضًا والدارمي والطحاوي. وفي مسلم عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. ومثله لأحمد، والحديث قد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلَّا صحيح حديثهم.

• ما يستفاد من الحديث

تقدم الكلام على حكم التطهر بفضل المرأة وذكرنا هذا الحديث هنالك، والحمد لله. وقوله:(لا ينجسه شيء). سيأتي أنه مخصوص بالإجماع على تنجيسه بالنجاسة إذا غيّرته وقد تقدم ذلك أيضًا، ويحتمل أن المراد لا ينجسه شيء من الجنابة أو أحداث الناس التي ترفع به. وفيه: قصر الحديث على سببه فهو تخصيص له بدون مخصص، لما عرف أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وعليه فيكون المعنى: أن الباقي منه بعد الطهارة لا يؤثر فيه ما أخذ منه للطهارة والله أعلم.

‌206 - باب ذِكْرِ بِئْرِ بُضَاعَةَ

325 -

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا

ص: 831

الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ -وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ وَالْحِيَضُ وَالنَّتَنُ؟ فَقَالَ: "الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ".

[رواته: 6]

1 -

هارون بن عبد الله البغدادي: تقدم 62.

2 -

حماد أبو أسامة ابن أسامة بن زيد: تقدم 52.

3 -

الوليد بن كثير: تقدم 52.

4 -

محمَّد بن كعب القرظي بن سليم بن أسد أبو حمزة وقيل: أبو عبد الله المدني، من حلفاء الأوس وكان أبوه من سبي قريظة سكن الكوفة ثم المدينة، روى عن العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمرو بن العاص وأبي ذر وأبي الدرداء -ويقال: إن روايته عن الجميع مرسلة، وعن فضالة بن عبيد والمغيرة بن شعبة وأبي هريرة ومعاوية وكعب بن عجرة وزيد بن أرقم وآخرين، وعنه أخوه عثمان والحكم بن عتيبة ويزيد بن أبي زياد وموسى بن عبيدة وابن عجلان وآخرون. قال ابن سعد: كان ثقة عالمًا كثير الحديث، وقال العجلي: ثقة رجل صالح وعالم بالقرآن، وكان أبوه لم ينبت فلهذا لم يقتل يوم بني قريظة، فتُرك لعدم إنباته أي بلوغه، وقيل: إنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رآه، وردّ ابنُ حجر وقال: إن الذي ولد في حياته هو أبوه، واستدل بما ذكره البخاري أن أباه كان يوم قريظة، وقال يعقوب بن شيبة: ولد في آخر خلافة علي سنة أربعين ولم يسمع من العباس، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أنه يخرج من أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد يكون بعده، فقال ربيعة: كنا نقول: هو محمَّد بن كعب، والكاهنان قريظة والنضير، وقال عون بن عبد الله: ما رأيت أحدًا أعلم بالقرآن منه، وقال ابن حبان: كان من أفاضل أهل المدينة علمًا وفقهًا، وكان يقص في المسجد، فسقط عليه وعلى أصحابه سقف، فمات هو وجماعة معه تحت الهدم سنة 118، وأرّخه بعضهم سنة 117 وهو ابن 78 سنة، وقيل: سنة 119 وقيل:

ص: 832

سنة عشرين ومائة وقيل غير ذلك.

5 -

عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري وقيل: عبيد الله بن عبد الله وقيل: عبد الله وقيل: عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي رافع وقيل: هما اثنان، روى عن أبيه وأبي سعيد وجابر، وعنه محمَّد بن كعب القرظي وهشام بن عروة وسليط بن أيوب وعبد الله بن سلمة. قال ابن حبان في الثقات: عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، روى عن جابر وعنه هشام بن عروة، ثم قال: عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج كنيته أبو الفضل، مات سنة 111، روى عن أبيه وعنه سليط بن أيوب، اهـ.

روى أبو داود والترمذي والنسائي من رواية القرظي عنه عن أبي سعيد حديث بئر بضاعة، وأخرج أبو داود من رواية سليط بن أيوب عنه عن أبي سعيد، وسمى بعضهم أباه عبد الرحمن. قال ابن حجر: قال ابن القطان الفاسي في هذا الرجل خمسة أقوال، فذكر الثلاثة المتقدمة وزاد ما ذكره البخاري عن يونس بن بكير عبد الله بن عبد الله، فهذا قول والخامس قاله محمَّد بن سلمة عن ابن إسحاق عبد الرحمن بن رافع، ثم قال: وكيف ما كان فهو ممن لا يعرف له حال، وقال ابن منده: عبيد الله بن عبد الله بن رافع مجهول، نعم صحح حديثه أحمد بن حنبل وغيره، وقد نص البخاري على أن قول من قال: عبد الرحمن بن رافع؛ وهم.

6 -

أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان: تقدم 262.

• التخريج

أخرجه الترمذي وحسنه وأبو داود وابن ماجه والبيهقي والدارقطني والشافعي في الأم والحاكم وصححه، وصححه يحيى بن معين وابن حزم، وجوّد أبو أسامة سنده على ما قاله الشوكاني، ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال: إنه ليس بثابت، وأعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه، قال ابن القطان: وله طريق أحسن من هذه ثم ساقها عن أبي سعيد الخدري، وقال ابن منده في حديث أبي سعيد هذا: إسناده مشهور ولابن ماجه من حديث جابر بلفظ: "إن الماء لا ينجسه شيء"، ولكن فيه أبو سفيان طريف بن شهاب متروك، وعند أحمد وابن خزيمة

ص: 833

وابن حبان بنحوه عن ابن عباس، وعند الدارقطني عن سهل بن سعد، وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط وأبي يعلى والبزّار وابن السكن في صحاحه، ورواه أحمد من طريق أخرى صحيحة لكنه موقوف، وعند الدارقطني من طريق ثوبان لكن بزيادة:"إلَّا ما غلب على ريحه أو طعمه" وفيه رشدين بن سعد متروك، وكذلك رواه ابن ماجه والطبراني عن أبي أمامة بلفظ:"إن الماء طهور إلَّا أن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه"، وكذا رواه الطحاوي والدارقطني من طريق رشدين المذكور مرسلًا، وصحح أبو حاتم إرساله وقال الشافعي: لا يثبت أهل الحديث مثله، وكذا قال الدارقطني: لا يثبت، وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه، ذكر أكثر ذلك الشوكاني رحمه الله.

قلت: وقول النووي رحمه الله: اتفق المحدثون على تضعيفه؛ فيه نظر إلَّا أن يحمل على أن المراد الأكثرون أو بعضهم، لما تقدم من أن الترمذي حسّنه وأن يحيى بن معين صححه، وكذا الحاكم وابن حزم وأنه ورد موقوفًا صحيحًا عن أحمد، ولكن الذي اتفقوا على تضعيفه هي الزيادة التي مدارها على رشدين بن سعد، وهي الإستثناء في قوله:"إلَّا ما غلب ريحه إلخ" فهي متفق على ضعف طرقها وإن كانت متعددة، ولكن الإجماع حاصل على معناها: وهو أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة المخالطة له أنه يتنجس، فهو المعول عليه لا على نقل تلك الزيادة الضعيفة.

والحاصل: أن الحديث ثابت في الجملة أقل درجاته الحسن، وقد صححه من تقدم ذكرهم. وطريق المصنف علتها الإختلاف في اسم التابعي واسم أبيه، مع أنه لم يرمه أحد بجرحة غير دعوى الجهالة وهي غير مسلّمة، لأن معرفة العين والإختلاف في الاسم مع عدم الطعن أمره يهون، لاسيما مع تعدد الطرق وإن كانت ضعيفة، ووجود الخبر موقوفًا صحيحًا -مع أن الخلاف إنما هو في التابعي- يؤيد الخبر، ورواية المصنف الآتية تقويه جدًا؛ لأن علة هذه الرواية كما تقدم الإختلاف الحاصل في اسم الراوي عن أبي سعيد واسم أبيه، فرواية المصنف الآتية وهي عند أبي داود بيّنت أن الراوي عن أبي سعيد لم ينفرد به، بل رواه ابن أبي سعيد كذلك فانجبر الضعف بذلك.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (أتتوضأ) بالإستفهام الإنكاري أو التعجبي وكأنه تعجب من ذلك،

ص: 834

و (بُضاعة) بالضم عند المحدثين وأهل اللغة يجوّزون الكسر، وهي بئر في حديقة بالمدينة شمال المسجد، كانت عندها إحدى دور بني ساعدة من الخزرج أي منازلهم وعليها نخيل، أدركناها وبستانها قائم إلى قريب فيما بعد السبعين والثلاثمائة بعد الألف من الهجرة، ثم بعد ذلك بني فيها البنيان وبقيت البئر قائمة إلى اليوم، وهي في حوز بعض أشراف المدينة من آل جماز.

وقوله: (يطرح فيها الكلاب) أي جيف الكلاب.

وقوله: (الحيض) بكسر الحاء جمع حيضة كسدر وسدرة، وهي التي تستعملها النساء في وقت الحيض للاستثفار بها، وهو سد محل خروج الدم كما تقدم في قصة أسماء وفي الإستحاضة أو لمسح الدم بها.

قوله: (والنتن) هو بفتح النون وسكون التاء الشيء المنتن أي الكريه الرائحة، وقوله:(إن الماء) أل في الماء للجنس الحقيقي أي الباقي على أصله، وتقدم الكلام على قوله (طهور) في شرح الآية في كتاب المياه أول العنوان.

وقوله: (لا ينجسه شيء) ليس على عمومه لما تقدم من الإجماع على نجاسة المتغير بالنجاسة، وتقدم أيضًا قريبًا أنه يحتمل أنه لا ينجسه شيء من حدث الناس إذا أزيل ببعضه، ولكن هذا لا يتأتى في هذا الحديث لكن في حديث ابن عباس السابق، لأن ظاهر الرواية هنا العموم لوقوع النكرة في سياق النفي. والحديث فيه: دليل على أن الماء الذي له مدد كالعيون والآبار لا يضره ما طرح فيه، ولعل (أل) في قوله (إن الماء) في هذا الحديث المراد بها هذا النوع من الماء، فتكون للعهد الحضوري أي الذي بصفته هذه من كونه له مدد.

326 -

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ وَكَانَ مِنَ الْعَابِدِينَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي نَوْفٍ عَنْ سَلِيطٍ عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ فَقُلْتُ: أَتَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِيَ يُطْرَحُ فِيهَا مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّتْنِ؟ فَقَالَ: "الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ".

[رواته: 8]

1 -

عباس بن عبد العظيم العنبري: تقدم 119.

ص: 835

2 -

عبد الملك بن عمرو القيسي أبو عامر العقدي البصري، روى عن أيمن بن نابل وسحامة بن عبد الرحمن بن الأصم وعكرمة بن عمار وقرة بن خالد وفليح بن سليمان وأفلح بن حميد والثوري وشعبة وغيرهم، وعنه أحمد وإسحاق وعلي بن المديني ويحيى بن سعيد والمسندي وأبو خيثمة وعباس العنبري وأبو موسى وبندار وعباس الدوري والكديمي. قال ابن معين: صدوق وكذا قال أبو حاتم، وقال النسائي: ثقة مأمون، وقال ابن مهدي: كتبت حديث ابن أبي ذئب عن أوثق شيخ: أبي عامر العقدي. قال السراج: العقد قوم من قيس وهم صنف من الأزد، وسماه إسحاق: الثقة الأمين، ووثقه ابن سعد وعثمان الدارمي وذكره ابن حبان في الثقات.

قلت: هو من المتفق عليه من الشيوخ، توفي سنة 204 أو 205.

3 -

عبد العزيز بن مسلم القسملي مولاهم أبو يزيد المروزي ثم البصري، روى عن أبي إسحاق الهمداني وعبد الله بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن عجلان والأعمش وحصين بن عبد الرحمن وغيرهم، وعنه ابن مهدي وأبو عامر العقدي وعبد الصمد بن عبد الوارث وإسحاق بن عمر بن سليط والعلاء بن عبد الجبار وآخرون. وثقه ابن معين وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث، وقال العقدي: كان من العابدين، وقال يحيى بن إسحاق: كان من الأبدال، وقال النسائي: ليس به بأس، ووثقه العجلي وابن نمير وقال ابن خراش: صدوق، قال ابن حبان: ربما وهم فأفحش. مات في ذي الحجة سنة 167.

4 -

مطرف بن طريف الحارثي -ويقال: الجارفي- أبو بكر -ويقال: أبو عبد الرحمن الكوفي، روى عن الشعبي وأبي إسحاق السبيعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وحبيب بن أبي ثابت وسلمة كهيل وغيرهم، وعنه أبو عوانة وهشيم وأبو جعفر الرازي وأبو كدينة يحيى بن المهلب والسفيانان ومحمد بن فضيل وآخرون. وثقه أحمد وأبو داود وقال الشافعي: ما كان ابن عيينة بأحد أشد إعجابًا منه بمطرف، ونقل ابن عيينة عنه أنه قال: ما يسرني أني كذبت كذبة وأن لي الدنيا وما فيها، وقال العجلي: صالح الكتاب ثقة ثبت في الحديث، ما يذكر عنه إلَّا الخير في المذهب، ونقل ابن شاهين في الثقات أن عثمان بن أبي شيبة قال: هو ثقة صدوق وليس بثبت، وقال يعقوب بن

ص: 836

شيبة: ثقة ثبت، مات سنة 133 وقيل: 142 وقيل: 143.

قلت: ما نقل عن ابن أبي شيبة لم يوافقه أحد عليه، ولعله لم يثبت عنه.

5 -

خالد بن أبي نوف هو خالد السجستاني، وقيل: هو خالد الشيباني الذي يروي عن ابن عباس مرسلًا، قاله أبو حاتم، روى عن سليط بن أيوب وقيل: بينهما محمَّد بن إسحاق، وعن عطاء بن أبي رباح والنعمان صاحب ابن عمر والضحاك بن مزاحم، وعنه مطرف بن طريف ويونس بن أبي إسحاق. قال أبو حاتم: يروي ثلاثة أحاديث مراسيل، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي ترجمة خالد بن كثير أن البخاري قال: إنه صاحب الترجمة، وضعف ذلك ابن حجر.

6 -

سليط بن أيوب بن الحكم الأنصاري المدني، روى عن أمه وعبد الرحمن بن أبي سعيد وعبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي رافع والقاسم بن محمَّد، وعنه خالد بن أبي نوف الشيباني وابن إسحاق. ذكره ابن حبان في الثقات، أخرج له أبو داود والنسائي في قصة بئر بضاعة -يعني هذا الحديث.

7 -

ابن أبي سعيد الخدري هو عبد الرحمن بن أبي سعيد سعد بن مالك الخدري الأنصاري الخزرجي أبو حفص -ويقال: أبو محمَّد ويقال: أبو جعفر، روى عن أبيه وعمار بن حارثة الضمري وأبي حميد الساعدي، وعنه ابناه ربيح وسعيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهو من أقرانه وسهيل بن أبي صالح وصفوان بن سليم وزيد بن أسلم وشريك بن أبي نمر وآخرون. وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وليس بثبت، ويستضعفون روايته ولا يحتجون به، ووثقه العجلي وذكر ابن حجر أنه ابن واحد ومن سماه سعيدًا فهو ربيح، يعني أنه يسمى سعيدًا وربيحًا، مات سنة 112 وهو ابن 77 سنة -رحمه الله تعالى وإيانا- وربيح بالحاء مصغرًا وقيل: هو لقبه.

8 -

أبو سعيد الخدري سعد بن مالك: تقدم 262.

هذه رواية النسائي الثانية لحديث بئر بضاعة وهي عند أبي داود، وهذه تقوي الرواية الأولى وتبيّن أن عبيد الله بن عبد الرحمن الذي أعلّت به الرواية الأولى؛ لم ينفرد بالحديث بل تابعه عليه عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، كما تقدمت الإشارة إليه.

ص: 837