المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌143 - باب ذكر الإستتار عند الإغتسال - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٣

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌126 - ذِكْر مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ غُسْلُ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌127 - تَقْدِيمِ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْلِمَ

- ‌128 - الْغُسْلِ مِنْ مُوَارَاةِ الْمُشْرِكِ

- ‌129 - باب وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌130 - الْغُسْلِ مِنَ الْمَنِيِّ

- ‌131 - باب غُسْلِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌132 - باب الَّذِي يَحْتَلِمُ وَلَا يَرَى الْمَاءَ

- ‌133 - باب الْتفصيلِ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ

- ‌134 - ذِكْرِ الإغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌135 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

- ‌136 - ذِكْرِ اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌137 - باب الاِغْتِسَالِ مِنَ النِّفَاسِ

- ‌138 - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَدم الإسْتِحَاضَةِ

- ‌139 - باب النَّهْي في اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌140 - باب النَّهْي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَالإغَتِسَالِ مِنْهُ

- ‌141 - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌142 - الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ

- ‌143 - باب ذِكْرِ الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌144 - باب ذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ

- ‌145 - باب ذِكْرِ الدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا وَقْتَ فِي ذَلِكَ

- ‌146 - باب ذِكْرِ إغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌147 - باب ذِكْرِ النَّهْي عَنْ الإغْتِسَالِ بِفَضْلِ الْجُنُبِ

- ‌148 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌149 - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ فِي الْقَصْعَةِ الَّتِي يُعْجَنُ فِيهَا

- ‌150 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفْرَ رَأْسِهَا عِنْدَ إغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌151 - ذِكْرِ الأَمْرِ بِذَلِكَ لِلْحَائِضِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌152 - ذِكْرِ غَسْلِ الْجُنُبِ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءَ

- ‌153 - باب ذِكْرِ عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الإِنَاءَ

- ‌154 - إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ بَعْدَ غَسْلِ يَدَيْهِ

- ‌155 - باب إِعَادَةِ الْجُنُبِ غَسْلَ يَدَيْهِ بَعْدَ إِزَالَةِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ

- ‌156 - ذِكْرِ وُضُوءِ الْجُنُبِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌157 - باب تَخْلِيلِ الْجُنُبِ رَأْسَهُ

- ‌158 - باب ذِكْرِ مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌159 - باب ذِكْرِ الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌160 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدِ الْغُسْلِ

- ‌161 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِي يَغْتَسِلُ فِيهِ

- ‌162 - باب تَرْكِ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌163 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌164 - باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌165 - باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ

- ‌166 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

- ‌167 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ وَغَسْلِ ذَكَرِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

- ‌168 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ

- ‌169 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ

- ‌170 - باب إِتْيَانِ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْغُسْلِ

- ‌171 - باب حَجْبِ الْجُنُبِ عنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌172 - باب مُمَاسَةِ الْجُنُبِ وَمُجَالَسَتِهِ

- ‌173 - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌174 - باب بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌175 - باب الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌176 - باب غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

- ‌177 - باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

- ‌178 - باب الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

- ‌179 - باب مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌180 - باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌181 - تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}

- ‌182 - باب مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ عز وجل عَنْ وَطْئِهَا

- ‌183 - باب مَا تَفْعَلُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَاضَتْ

- ‌184 - باب مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌185 - باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌186 - باب الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌187 - باب غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌188 - باب فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌189 - باب ما جاء في بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

- ‌190 - باب بَوْلِ الْجَارِيَةِ

- ‌191 - باب بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

- ‌192 - باب فَرْثِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌193 - باب الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌194 - باب بَدْءِ التَّيَمُّمِ

- ‌195 - باب التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ

- ‌196 - باب التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ

- ‌197 - الإخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ

- ‌198 - نَوْعٍ آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ وَالنَّفْخِ فِي الْيَدَيْنِ

- ‌199 - نَوْع آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ

- ‌200 - نَوْع آخَرَ

- ‌201 - باب تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

- ‌202 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌203 - باب الصَّلَوَاتِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ

- ‌204 - باب فِيمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلَا الصَّعِيدَ

- ‌205 - كتاب المياه من المجتبى

- ‌206 - باب ذِكْرِ بِئْرِ بُضَاعَةَ

- ‌207 - باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

- ‌208 - النَّهْي عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌209 - الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

- ‌210 - باب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

- ‌211 - باب سُؤْرِ الْكَلْبِ

- ‌212 - باب تَعْفِيرِ الإِنَاءِ بِالتُّرَابِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ

- ‌213 - باب سُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌214 - باب سُؤْرِ الْحَائِضِ

- ‌215 - باب الرُّخْصَةِ فِي فَضْلِ الْمَرْأَةِ

- ‌216 - باب النَّهْي عَنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

- ‌217 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذلك

- ‌218 - باب الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الإِنْسَانُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌219 - كتاب الحيض والإستحاضة باب بَدْءُ الْحِيضِ وَهَلْ يُسَمَّى الْحِيضُ نِفَاسًا

- ‌220 - ذِكْرِ الإسْتِحَاضَةِ وَإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌221 - الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ تَحِيضُهَا كُلَّ شَهْرٍ

- ‌222 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

- ‌223 - جَمْعِ الْمُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَغُسْلِهَا إِذَا جَمَعَتْ

- ‌224 - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالإسْتِحَاضَةِ

- ‌225 - باب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ

- ‌226 - باب مَا يُنَالُ مِنَ الْحَائِضِ وَتَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الآيَةَ

- ‌227 - ذِكْرِ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ تَعَالَى

- ‌228 - مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌229 - باب نَوْمِ الرَّجُلِ مَعَ حَلِيلَتِهِ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌230 - مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌231 - ذِكْرِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ إِذَا حَاضَتْ إِحْدَى نِسَائِهِ

- ‌232 - باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

- ‌233 - الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

- ‌234 - باب الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌235 - باب سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ

- ‌236 - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌237 - بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌238 - باب تَرْجِيلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌239 - غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

- ‌240 - باب شُهُودِ الْحُيَّضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌241 - الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌242 - مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌243 - باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ

- ‌244 - باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌245 - كتاب الغسل والتيمم باب ذِكْرِ نَهْي الْجُنُبِ عَنْ الإغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌246 - باب الرُّخْصَةِ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

- ‌247 - باب الإغْتِسَالِ بِالثَّلْجِ

- ‌248 - باب الإغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ

- ‌249 - باب الإغْتِسَالِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌250 - باب الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌251 - باب الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌252 - باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَا تَوْقِيتَ فِي الْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ

- ‌253 - باب اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌254 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌255 - باب الإغْتِسَالِ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ

- ‌256 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ رَأْسِهَا عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌257 - باب إِذَا تَطَيَّبَ وَاغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ

- ‌258 - باب إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْهُ قَبْلَ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ

- ‌259 - باب مَسْحِ الْيَدِ بِالأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ

- ‌260 - باب الإبْتِدَاءِ بِالْوُضُوءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌261 - باب التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ

- ‌262 - باب تَرْكِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌263 - باب اسْتِبْرَاءِ الْبَشَرَةِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌264 - باب مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌265 - باب الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌266 - باب الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌267 - باب اغْتِسَالِ النُّفَسَاءِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌268 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌269 - باب الطَّوَافِ عَلَى النِّسَاءِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌270 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌271 - باب التيمم لمن لم (*) يجد الماء بعد الصلاة

- ‌272 - باب الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْي

- ‌273 - باب الأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌274 - باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

الفصل: ‌143 - باب ذكر الإستتار عند الإغتسال

‌142 - الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ

223 -

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُرْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ -رضى الله عنها- فَسَأَلْتُهَا قُلْتُ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ قَالَتْ: كُلَّ ذَلِكَ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ أَوَّلِهِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ آخِرِهِ. قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً.

[رواته: 6]

1 -

يحيى بن حبيب بن عربي: تقدّم 75.

2 -

حماد بن زيد: تقدّم 3.

الباقون في الحديث الذي قبله. . . وكذا الكلام عليه.

‌143 - باب ذِكْرِ الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

224 -

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: "وَلِّنِي قَفَاكَ"، فَأُوَلِّيهِ قَفَاي فَأَسْتُرُهُ بِهِ.

[رواته: 5]

1 -

مجاهد بن موسى: تقدّم 102.

2 -

عبد الرحمن بن مهدي: تقدّم 49.

3 -

يحيى بن الوليد المسير الطائي ثم السنبسي الكوفي، روى عن محل بن خليفة وسعيد بن عمر بن أشوع، وعنه عبد الرحمن بن مهدي وعصام بن عمرو بن يحيى بن المتوكل الباهلي وزيد بن الحباب، وسويد بن عمرو الكلبي وأبو عاصم. قال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، والله أعلم.

ص: 626

4 -

محل بن خليفة الطائي الكوفي، روى عن جده عدي بن حاتم وأبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم وملحان بن زياد، وعنه سعد أبو مجاهد الطائي وأبو الزعراء يحيى بن الوليد وشعبة والثوري، قال ابن معين: ثقة، وكذا قال النسائي وأبو حاتم وزاد: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه ابن خزيمة والدارقطني، وقال ابن عبد البر في التمهيد في الكلام على بول الصبي: إن المحل بن خليفة ضعيف. لم يتابع ابن عبد البر على ذلك أحد.

5 -

أبو السمح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه يقال: اسمه إياد، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه محل بن خليفة الطائي، قال أبو زرعة: لا أعرف اسمه ولا أعرف له غير هذا الحديث، يعني (كان إذا أراد أن يبول) وقد رواه النسائي، وروى أبو داود وابن ماجه منه الجملة الأولى، وقد رواه مجموعًا ابن خزيمة في صحيحه والبزار وقال: لا نعلم حديث أبي السمح بغير هذا الحديث ولا له إسناد إلا هذا. وفي التهذيب: وقد روى له النسائي آخر في بول الغلام والجارية، قال ابن حجر:(هما حديث واحد قطعه النسائي) اهـ.

قلت: وليس في النسائي اللفظ الذي ذكره صاحب التهذيب: (كان إذا أراد أن يبول). وإنما الذي في النسائي: (إذا أراد أن يغتسل) ومثله لابن ماجه وجعلهما حديثين كالنسائي، وروى أبو داود الحديثين حديثًا واحدًا وفيه:(إذا أراد أن يغتسل) وليس فيه أن يبول، وكذا أخرجه الدارقطني في سننه حديثًا واحدًا كرواية أبي داود وليس في شيء منها (أراد أن ببول) ولكن كلها (أراد أن يغتسل) فما أدري ما وجه الرواية التي في التهذيب بلفظ (أراد أن يبول) كما أنه ذكر أن ابن خزيمة رواه مجموعًا في صحيحه، والذي في صحيحه في الجزء الأول منه قصة بول الصبي فقط، والله أعلم اللهم إلا أن يكون النسائي رواه في السنن الكبرى على الوجه الذي ذكره ابن حجر.

• بعض ما يتعلق بالحديث

تقدم أن أبا داود والدارقطني رويا الحديثين في الإستتار وبول الصبي حديثًا واحدًا، وفرّقهما النسائي وابن ماجه، وكذا في ابن خزيمة قصة البول دون الإستتار.

قوله: (ولني قفاك) أي جهة القفا منك حتى لا يتأتى له النظر إليه ولا

ص: 627

يراه حال الإغتسال، ففيه كما ترجم المصنف التستر عند الاغتسال ولو كان بشخص إنسان بحيث لا يرى المغتسل كالخادم والزوجة ونحوهما، مما يتأتى منه ذلك إلا أنه إذا كان زوجة أو أمة يحل وطؤها جاز لكل واحدة منهما النظر، والستر أفضل أي: عدم نظرهما للعورة وإن كان جائز لهما فتركه أفضل، وتقدم الكلام على الإستتار ووجوب حفظ العورة والتحفظ من التكشف بغير ضرورة في الكلام على قضاء الحاجة.

225 -

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ -رضى الله عنها- أَنَّهَا ذَهَبَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ فَوَجَدَتْهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمَتْ فَقَالَ: "مَنْ هَذَا؟ ". قُلْتُ: أُمُّ هَانِئٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ.

[رواته: 6]

1 -

يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي: تقدّم 22.

2 -

عبد الرحمن بن مهدي: تقدّم 49.

3 -

مالك بن أنس: تقدّم 7.

4 -

سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله: تقدّم 121.

5 -

أبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب، ويقال: مولى أم هانئ حجازي مشهور، روى عن عقيل وأم هانئ ابني أبي طالب وأبي الدرداء وعمرو بن العاص والمغيرة بن سعيد وأبي واقد الليثي ورأى الزبير بن العوام، وعنه سالم أبو النضر وسعيد المقبري وسعيد بن أبي هند وأبو جعفر محمَّد بن علي بن الحسين وإسحاق بن أبي طلحة وأبو حازم بن دينار ويزيد بن الهاد وغيرهم، قال الواقدي: هو مولى أم هانئ وكان يلزم عقيلًا فنسب إليه وكان شيخًا قديمًا، روى عن عثمان. قال ابن سعد: ثقة، قليل الحديث. ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات: وقال: روى عن عثمان والله أعلم.

6 -

أم هانئ بنت أبي طالب واسمها فاختة وقيل: هند، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنها مولاها أبو مرة وأبو صالح باذام وأبناء بنيها وعبد الله بن

ص: 628

عياش وعبد الله بن الحارث بن نوفل والشعبي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعروة بن الزبير وغيرهم، وهي شقيقة علي وإخوته كانت تحت هبيرة بن أبي وهب المخزومي فولدت له عمرًا -وبه كان يكنى- وهانئًا ويوسف وجعدة، ذكره الزبير بن بكار وعاشت بعد علي مدة، وخطبها الرسول صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه بأولادها، وبسببها قال صلى الله عليه وسلم:"خير نساء ركبن أعجاز الإِبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده". أسلمت يوم الفتح وعاشت إلى زمن معاوية رضي الله عنهما.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه ولم يصرح بذكر فاطمة، وأحمد وأبو داود في صلاة الضحى بلفظ:(اغتسل في بيتها) ولم يذكر: "وفاطمة تستره" ومثله للترمذي في الضحى، وفي الاستئذان وفي السير. وأخرجه ابن خزيمة لكن فيه أن الذي ستره أبو ذر، وأخرجه الإِمام أحمد كراوية المصنف مختصرًا في كتاب الفتح الرباني في الطهارة ومطولًا في فتح مكة.

• اللغة والإعراب والمعنى

قولها: (فوجدته يغتسل) وفي بعض الروايات أنه كان يَغتسل في بيتها، فيكون ذهابها إليه من ناحية البيت إلى ناحية أخرى، وفي غير هذه الرواية بينت سبب ذهابها إليه، وهو (أن رجلين من أحمائها) من بني مخزوم -والأحماء أقرباء الزوج، وأم هانئ كانت زوجًا لهبيرة بن أبي وهب المخزومي كما تقدم في ترجمتها، وكان فر من مكة بعد الفتح ومات كافرًا بنجران- فدخل عليّ عليها وعندها رجلان من بني عمه، وقد سماهما ابن هشام رحمه الله: الحارث بن هشام رضي الله عنه وهو أخو أبي جهل وقد أسلم وحسن إسلامه وقتل شهيدًا باليرموك، والثاني: زهير بن أبي أمية وأمه بنت عبد المطلب وهو أخو أم سلمة وعبد الله، وكان زهير أول من تكلم في نقض الصحيفة لما تمالأ هو وأصحابه على ذلك، ولذا يقول فيه أبو طالب:

ونعم ابن أخت القوم غير مكذب

زهير حسامًا مفردًا في حمائل

قالت أم هانئ: فأتيته وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب، فذكرت صلاته

ص: 629

الضحى وقيل: صلاة الفتح كما يأتي إن شاء الله، وفيه:(فقال: قد أجرنا من أجرت) بعد أن قالت له: زعم ابن أمي أنه قاتل رجلين من أحمائي قد أجرتهما، الحديث. وقولها (الفتح) أي فتح مكة، ولا يلزم أن يكون ذلك في نفس اليوم الذي دخل فيه، لأن العرب تسمي الوقعة من الوقائع باليوم ولو طالت أيامها كيوم الخندق ونحوه وتسمي الوقائع بالأيام، ومنه قول ابن كلثوم:

وأيام لنا غر كرام

عصينا الملك فيها أن ندينا

وقال جرير:

إذا عُدَّت الأيام أخزيت دارما

وتخزيك يا بن القين أيام دارم

وهو كثير في أشعار العرب، وفتح مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة. وقولها:(وفاطمة تستره) جملة حالية وهي محل الشاهد من الحديث حيث إن ابنته كانت تستره في حال الإغتسال بثوب. وقولها: (فسلمت) أي: على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الروايات الأُخَر، وقوله:(من هذا) استفهام، وهو دليل على أنه لم يعرف صوتها، ولم تذكر أنه رد السلام عليها.

وقولها: (أم هانئ) أي: هذه أم هانئ، أو: أنا أم هانئ، حذف المبتدأ للعلم به على حد قول ابن مالك رحمه الله:

وحذف ما يعلم جائز كما

تقول زيد بعد من عندكما

وقولها: (فلما فرغ) أي من غسله (صلى ثمان ركعات) وهي صلاة الضحى أو هي صلاة الفتح، وقد ورد التصريح فيها أنه يسلم من ركعتين، كما جاء أنه صلاها بتسليمة واحدة.

وقولها: (في ثوب) أي صلاها داخلًا في ثوب، لأن لابس الثوب داخل فيه.

وقولها: (ملتحفًا به) أي بالثوب، تفسير لكيفية لبسه لذلك الثوب، والإلتحاف: جعل الثوب ملحفة وهي التي تغطي عامة جسده، وملتحفًا: حال من الضمير في قولها (صلى).

• الفوائد والأحكام

وفي الحديث عدة فوائد: منها ما ترجم له المصنف وهو التستر عند

ص: 630