الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
364 -
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحِيضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي".
• [رواته: خمسة تقدموا]
365 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَتْرُكُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: "لَا إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ". قَالَ خَالِدٌ: وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ: "وَلَيْسَتْ بِالْحِيضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي".
• [رواته: 5]
1 -
أبو الأشعث: تقدم 219.
2 -
خالد بن الحارث الهجيمي: تقدم 47.
3 -
هشام بن عروة: تقدم 61.
4 -
عروة بن الزبير: تقدم 44.
5 -
عائشة رضي الله عنها: تقدمت 5.
225 - باب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ
366 -
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا.
• [رواته: 5]
1 -
عمرو بن زرارة بن واقد الكلابي، أبو محمَّد بن أبي عمرو النيسابوري المقري الحافظ، روى عن أبي بكر بن عياش وهشيم وعبد الوارث الثقفي، ومروان بن معاوية والقاسم بن مالك المزني وابن علية وابن عيينة وغيرهم وقرأ القرآن على الكسائي، وعنه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد بن
سلمة النيسابوري وأحمد بن سيار المروزي والذهلي وغيرهم. وثقه النسائي وأبو بكر الجارودي وقال محمَّد بن عبد الوهاب: ثقة ثقة، يقال: إنه كان مجاب الدعوة. مات سنة 138 هـ.
2 -
ابن علية: تقدم 19.
3 -
أيوب بن أبي تميمة: تقدم 48.
4 -
محمَّد بن سيرين: تقدم 57.
5 -
أم عطية نسيبة بنت كعب -ويقال: بنت الحارث- الأنصارية، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر، وعنها أنس بن مالك ومحمد وحفصة ابنا سيرين وعبد الملك بن عمير وإسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية وعلي بن الأقمر وأم شراحيل، كانت تغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فتعالج المرضى وتداوي الجرحى، شهدت غسل ابنته صلى الله عليه وسلم ولهذا كان يأخذون عنها غسل الميت، وهي بفتح النون.
• التخريج
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والدارمي وابن ماجه والدارقطني بلفظ: "كنا لا نعد التربية بعد الطهر شيئًا"، وهي الصفرة والكدرة كما سيأتي إن شاء الله.
• اللغة والإعراب والمعنى
(الصفرة): لون معلوم والمراد به هنا: ماء أصفر يخرج من النساء أحيانًا بعد الحيض، وأحيانا بعد الطهر أو في الطهر. والكدرة: لون مختلط بين لونين أو ألوان وليس بخالص لأحدهما، والأكدر ضد الخالص، قال جرير:
ولو حل أحياء بحزن مليحة
…
للاقى جوارًا صافيًا غير أكدرا
والمراد هنا شيء يخرج من المرأة أثناء الحيض أو بعده، وهذان الخارجان الصفرة والكدرة لا حكم لهما كما سيأتي. وهناك شيء ثالث يسمى القصة البيضاء، وهو ماء أبيض سمي بذلك تشبيهًا بالقص وهو الجير، قال بعض الفقهاء:
حقيقة القصة في التفسير
…
فهي ماء أبيض كالجير
وفي البخاري: "كن نساء يبعثن إلى عائشة بالدُّرجة فيها الكرسف فيه
الصفرة فتقول: لا تعجلنّ حتى ترينّ القصّةَ البيضاء" ومثله لمالك في الموطأ، ومعناه: أن إحداهن تأخذ الكرسف -وهو القطن- فتمسح به الذي يخرج لتريه عائشة هل هو طهر أم لا؟ فتجعل ذلك في درج صغير ثم تبعث به إليها، فتأمرهن بانتظار الماء الأبيض لأنه علامة الطهر لا يخرج إلا عند إنقطاع الدم. وقولها:(كن) تعني الصحابيات في عهده صلى الله عليه وسلم، وهذا له حكم الرفع كما قال البخاري وغيره من أئمة الحديث، لأنه محمول على تقريره صلى الله عليه وسلم لهن على ذلك، لما عُرف من حرصهن على معرفة الأحكام والسؤال عنها، وهذا مما يستشكل ويكثر حصوله فما كن ليتركن السؤال عنه إلا بعد العلم بحكمه منه صلى الله عليه وسلم، ولهذا صح لها أن تستدل بحالتهن على الحكم في ذلك. ولهذه القاعدة أشار الشيخ سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي في منظومته طلعة الأنوار في المصطلح بقوله:
أمِرْتُ أو نُهِيتُ قُلْ وأُمرا
…
الرفعُ حُكْمُه على ما شهِّرا
إن كان من ذي صحبة وقوله
…
أعني من السنة دأبًا حكمه
كذاك كنا إن لعهده نُسِبَ
…
أو كان في الأشهر من دون كذب
قال ابن حجر في قولها: (كنا لا نعد): أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك، وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع، وهو مصير من البخاري إلى أن مثل هذه الصيغة تعد من المرفوع، ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافًا للخطيب) اهـ.
• الأحكام والفوائد
الحديث دلَّ على أن المرأة إذا رأت صفرة أو كدرة لا يغير ذلك من حالها شيئًا: إن كانت حائضًا ورأت ذلك فلا تعتبره طهرًا، وإن كانت طاهرًا ورأت ذلك فلا تعتبره حيضا، فقولها:(لا نعدُّ) أي لا نحسب ولا نعتبرها شيئًا طارئًا مغيرًا للحالة التي قبله، وذلك صادق بالأمرين، أعني: رؤيته بعد الطهر حال الطهر فلا يكون حيضًا، ورؤيته آخر الحيض فلا يكون طهرًا.
قال البدر العيني وابن بطال: (ذهب جمهور العلماء في معنى هذا الحديث إلى ما ذهب إليه البخاري في ترجمته، فقال أكثرهم: الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض خاصة وبعد أيام الحيض ليس بشيء، وهو مروي عن علي وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وابن سيرين وربيعة والثوري والأوزاعي