المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌168 - باب في الجنب إذا لم يتوضأ - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٣

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌126 - ذِكْر مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ غُسْلُ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌127 - تَقْدِيمِ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْلِمَ

- ‌128 - الْغُسْلِ مِنْ مُوَارَاةِ الْمُشْرِكِ

- ‌129 - باب وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌130 - الْغُسْلِ مِنَ الْمَنِيِّ

- ‌131 - باب غُسْلِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌132 - باب الَّذِي يَحْتَلِمُ وَلَا يَرَى الْمَاءَ

- ‌133 - باب الْتفصيلِ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ

- ‌134 - ذِكْرِ الإغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌135 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

- ‌136 - ذِكْرِ اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌137 - باب الاِغْتِسَالِ مِنَ النِّفَاسِ

- ‌138 - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَدم الإسْتِحَاضَةِ

- ‌139 - باب النَّهْي في اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌140 - باب النَّهْي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَالإغَتِسَالِ مِنْهُ

- ‌141 - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌142 - الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ

- ‌143 - باب ذِكْرِ الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌144 - باب ذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ

- ‌145 - باب ذِكْرِ الدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا وَقْتَ فِي ذَلِكَ

- ‌146 - باب ذِكْرِ إغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌147 - باب ذِكْرِ النَّهْي عَنْ الإغْتِسَالِ بِفَضْلِ الْجُنُبِ

- ‌148 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌149 - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ فِي الْقَصْعَةِ الَّتِي يُعْجَنُ فِيهَا

- ‌150 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفْرَ رَأْسِهَا عِنْدَ إغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌151 - ذِكْرِ الأَمْرِ بِذَلِكَ لِلْحَائِضِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌152 - ذِكْرِ غَسْلِ الْجُنُبِ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءَ

- ‌153 - باب ذِكْرِ عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الإِنَاءَ

- ‌154 - إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ بَعْدَ غَسْلِ يَدَيْهِ

- ‌155 - باب إِعَادَةِ الْجُنُبِ غَسْلَ يَدَيْهِ بَعْدَ إِزَالَةِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ

- ‌156 - ذِكْرِ وُضُوءِ الْجُنُبِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌157 - باب تَخْلِيلِ الْجُنُبِ رَأْسَهُ

- ‌158 - باب ذِكْرِ مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌159 - باب ذِكْرِ الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌160 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدِ الْغُسْلِ

- ‌161 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِي يَغْتَسِلُ فِيهِ

- ‌162 - باب تَرْكِ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌163 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌164 - باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌165 - باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ

- ‌166 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

- ‌167 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ وَغَسْلِ ذَكَرِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

- ‌168 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ

- ‌169 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ

- ‌170 - باب إِتْيَانِ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْغُسْلِ

- ‌171 - باب حَجْبِ الْجُنُبِ عنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌172 - باب مُمَاسَةِ الْجُنُبِ وَمُجَالَسَتِهِ

- ‌173 - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌174 - باب بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌175 - باب الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌176 - باب غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

- ‌177 - باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

- ‌178 - باب الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

- ‌179 - باب مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌180 - باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌181 - تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}

- ‌182 - باب مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ عز وجل عَنْ وَطْئِهَا

- ‌183 - باب مَا تَفْعَلُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَاضَتْ

- ‌184 - باب مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌185 - باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌186 - باب الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌187 - باب غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌188 - باب فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌189 - باب ما جاء في بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

- ‌190 - باب بَوْلِ الْجَارِيَةِ

- ‌191 - باب بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

- ‌192 - باب فَرْثِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌193 - باب الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌194 - باب بَدْءِ التَّيَمُّمِ

- ‌195 - باب التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ

- ‌196 - باب التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ

- ‌197 - الإخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ

- ‌198 - نَوْعٍ آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ وَالنَّفْخِ فِي الْيَدَيْنِ

- ‌199 - نَوْع آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ

- ‌200 - نَوْع آخَرَ

- ‌201 - باب تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

- ‌202 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌203 - باب الصَّلَوَاتِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ

- ‌204 - باب فِيمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلَا الصَّعِيدَ

- ‌205 - كتاب المياه من المجتبى

- ‌206 - باب ذِكْرِ بِئْرِ بُضَاعَةَ

- ‌207 - باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

- ‌208 - النَّهْي عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌209 - الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

- ‌210 - باب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

- ‌211 - باب سُؤْرِ الْكَلْبِ

- ‌212 - باب تَعْفِيرِ الإِنَاءِ بِالتُّرَابِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ

- ‌213 - باب سُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌214 - باب سُؤْرِ الْحَائِضِ

- ‌215 - باب الرُّخْصَةِ فِي فَضْلِ الْمَرْأَةِ

- ‌216 - باب النَّهْي عَنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

- ‌217 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذلك

- ‌218 - باب الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الإِنْسَانُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌219 - كتاب الحيض والإستحاضة باب بَدْءُ الْحِيضِ وَهَلْ يُسَمَّى الْحِيضُ نِفَاسًا

- ‌220 - ذِكْرِ الإسْتِحَاضَةِ وَإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌221 - الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ تَحِيضُهَا كُلَّ شَهْرٍ

- ‌222 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

- ‌223 - جَمْعِ الْمُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَغُسْلِهَا إِذَا جَمَعَتْ

- ‌224 - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالإسْتِحَاضَةِ

- ‌225 - باب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ

- ‌226 - باب مَا يُنَالُ مِنَ الْحَائِضِ وَتَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الآيَةَ

- ‌227 - ذِكْرِ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ تَعَالَى

- ‌228 - مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌229 - باب نَوْمِ الرَّجُلِ مَعَ حَلِيلَتِهِ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌230 - مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌231 - ذِكْرِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ إِذَا حَاضَتْ إِحْدَى نِسَائِهِ

- ‌232 - باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

- ‌233 - الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

- ‌234 - باب الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌235 - باب سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ

- ‌236 - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌237 - بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌238 - باب تَرْجِيلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌239 - غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

- ‌240 - باب شُهُودِ الْحُيَّضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌241 - الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌242 - مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌243 - باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ

- ‌244 - باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌245 - كتاب الغسل والتيمم باب ذِكْرِ نَهْي الْجُنُبِ عَنْ الإغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌246 - باب الرُّخْصَةِ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

- ‌247 - باب الإغْتِسَالِ بِالثَّلْجِ

- ‌248 - باب الإغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ

- ‌249 - باب الإغْتِسَالِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌250 - باب الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌251 - باب الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌252 - باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَا تَوْقِيتَ فِي الْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ

- ‌253 - باب اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌254 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌255 - باب الإغْتِسَالِ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ

- ‌256 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ رَأْسِهَا عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌257 - باب إِذَا تَطَيَّبَ وَاغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ

- ‌258 - باب إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْهُ قَبْلَ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ

- ‌259 - باب مَسْحِ الْيَدِ بِالأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ

- ‌260 - باب الإبْتِدَاءِ بِالْوُضُوءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌261 - باب التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ

- ‌262 - باب تَرْكِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌263 - باب اسْتِبْرَاءِ الْبَشَرَةِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌264 - باب مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌265 - باب الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌266 - باب الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌267 - باب اغْتِسَالِ النُّفَسَاءِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌268 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌269 - باب الطَّوَافِ عَلَى النِّسَاءِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌270 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌271 - باب التيمم لمن لم (*) يجد الماء بعد الصلاة

- ‌272 - باب الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْي

- ‌273 - باب الأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌274 - باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

الفصل: ‌168 - باب في الجنب إذا لم يتوضأ

ونافع أكبر منه. مات سنة 127.

4 -

عبد الله بن عمر رضي الله عنه: تقدم 12.

• الأحكام والفوائد

حديث عمر هذا بروايتيه دل على عدم وجوب الغسل على الجنب قبل النوم وجواز الإقتصار على الوضوء، وتقدم الكلام على ذلك والإختلاف في وجوب الوضوء حينئذ وعدمه، وفي هذه الرواية زيادة غسل الذكر وذلك لإزالة الأذى عنه، وقد ذكر بعض العلماء أن علة الأمر بالوضوء لأنه أقل حالًا في الطهارة والمرء يخشى عليه أن يموت قبل أن يغتسل.

قلت: وفيه نظر لأن خوف الموت لا يقتصر على حال إرادة النوم بل هو محتمل مع اليقظة، وتأخير الغسل فيها لا يستحب فيه الوضوء، وقد جاء التعليل أيضًا بأنه شطر الطهارة وهو كالأول غير مسلّم لأن الطهارة لا تتجزأ، ولهذا اتفقوا على أن هذا الوضوء لا يبيح شيئًا مما تمنعه الجنابة وكونه تعبديًا أظهر، والواقع أن تعليل الأحكام الشرعية بدون نص أو ما في حكمه يرتكز عليه التعليل لا ينبغي، وإن قيل به على سبيل الإحتمال فلا ينبغي الجزم به، والله الموفق للصواب.

‌168 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ

261 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ح وَأَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ".

[رواته: 10]

1 -

إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدم 2.

2 -

هشام بن عبد الملك الطيالسي: تقدم 194.

3 -

شعبة بن الحجاج: تقدم 26.

4 -

عبيد الله بن سعيد اليشكري: تقدم 15.

ص: 691

5 -

يحيى بن سعيد القطان: تقدم 4.

6 -

علي بن مدرك النخعي الوهبيلي أبو مدرك الكوفي، روى عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وإبراهيم النخعي وهلال بن يساف وتميم بن طرفة وعبد الرحمن بن يزيد النخعي وأبي صالح، وعنه الأعمش والمسعودي وحنش بن الحارث وأشعث بن سوار وشعبة. وثقه النسائي وابن معين وأبو حاتم وقال: صدوق صالح، وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة 120، له في صحيح مسلم حديث واحد عن أبي زرعة عن جده جرير في استنصات الناس في حجة الوداع، وذكر ابن حجر أن له عنده حديثًا آخر من روايته عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر، وقد ذكر ابن حبان أنه سمع من أبي مسعود البدري ولأجل ذلك ذكره في التابعين. وقال العجلي: كوفي ثقة.

7 -

أبو زرعة: تقدم 50.

8 -

عبد الله بن نجي بن سلمة بن جشم بن أسد بن خليفة الكوفي الحضرمي، روى عن أبيه وكان على مطهرة علي وعمار وحذيفة والحسن بن علي وغيرهم، وعنه أبو زرعة ابن عمرو بن جرير والحارث العكلي وشرحبيل بن مدرك وجابر الجعفي. قال البخاري وأبو أحمد بن عدي: فيه نظر، وقال ابن معين: لم يسمع من علي، بينه وبينه أبوه، وقال الدارقطني: يقال إنه لم يسمع هذا -يعني حديث المصنف هذا من علي- قال: وليس بقوي في الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي عن علي ويروي أيضًا عن أبيه عن علي، قال البزار: سمع هو وأبوه من علي، وكنّاه النسائي أبا لقمان. قال الشافعي: في مناظرته مع محمَّد بن الحسن في الشاهد واليمين؛ عبد الله بن نجي: مجهول، والله أعلم.

قلت: الظاهر أن كونه مجهولًا بعيد، مع ما تقدم عن أئمة الحديث كالبخاري وابن معين وابن حبان وغيرهم ممن تقدم ذكرهم ولم يرمه أحد منهم بالجهالة، ولعل الإِمام الشافعي رحمه الله لم يكن له به علم ولا معرفة بحاله، وذلك لا يستلزم جهل غيره له.

9 -

أبوه نجي الحضرمي الكوفي، روى عن علي وعنه ابنه عبد الله، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: لا يعجبني الإحتجاج بخبره إذا انفرد. قال

ص: 692

ابن حجر: أفاد ابن حبان في الثقات أن أبا زرعة بن عمرو روى عنه أيضًا، وإنما جاءت الرواية عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي عن أبيه، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. قال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقال ابن ماكولا: كان على مطهرة علي، وكان له عشرة أولاد قُتل منهم سبعة مع علي رضي الله عنه.

10 -

علي رضي الله عنه: تقدم 91.

• التخريج

الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسند علي من عدة طرق وكلها تدور على عبد الله بن نجي وأبيه، وأخرجه الحاكم وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والطيالسي والبغوي في شرح السنة وفي المصابيح عن علي بدون ذكر سنده.

وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما بدون ذكر الجنب، أخرجه البخاري في بدء الخلق عن ابن عمر ومسلم عن عائشة وميمونة كلها بدون ذكر الجنب، لكن يؤيد ذكر الجنب فيه ما أخرجه الإِمام أحمد: حدثنا بهز بن أسد: حدثنا حماد بن سلمة: أخبرنا عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر أن عمارًا قال: قدمت على أهلي، فذكر قصة فيها:"فسلمت عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم فرد علي السلام ورحب بي وقال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر ولا المضمخ بالزعفران والجنب، ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ، أي: أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام".

• اللغة والإعراب والمعنى

وقوله: (لا تدخل) بضم اللام لأن لا نافية، والملائكة جمع ملك وعلى أنه مشتق قيل: إنه على وزن فعل قاله ابن كيسان، وقال أبو عبيدة: مفعل من لأك إذا أرسل، والألوكة والمألك والمألكة بالفتح والمألكة بضم اللام: الرسالة، قال لبيد رضي الله عنه:

وغلام أرسلته أمه

بألوك فبذلنا ما سأل

وقال الأعشى:

أبلغ يزيد بني شيبان مألكة

أبا ثبيت أما تنفك تأتكل

ص: 693

وقال عدي بن زيد:

أبلغ النعمان عني مألكا

أنه قد طال حبسي وانتظاري

ويقال: ألكني أي أرسلني، قال الشاعر:

ألكني إليها وخير رسول

أعلمهم بنواحي الخبر

فعلى هذا يكون أصله: مألك، الهمزة فاء الكلمة ثم صار فيه قلب مكاني فقدمت اللام على الهمزة، فصارت الهمزة محل العين فقالوا: ملأك. ثم نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها تخفيفًا، فلما سهلوها قالوا: ملك. وقيل: الهمزة فيه زائدة وأصله ملك، فزيدت فيه الهمزة كما زيدت في شمل فقالوا فيه: شمأل. ذكره القرطبي عن ابن كيسان، وقد تأتي في الشعر على الأصل، قال الشاعر:

فلست بإنسي ولكن لملأك

تنزل من جو السماء يصوب

ثم حكى عن النضر بن شميل أنه لا اشتقاق له عند العرب. وعلى ما تقدم من أن الهمزة هي الأصل حذفت بعد نقل حركتيها تخفيفًا، فيكون وجودها في الجمع لزوال السبب الذي نقلت من أجله وهو السكون والهاء: إما لتأكيد تأنيث الجمع كما في قولهم: صلادمة للخيل الشديد جمع صلدم، أو هي للمبالغة كما في قولهم: علامة ونسابة.

والملائكة أرواح نورانية لا يعلم عددهم إلا الله ويتشكلون بالأشكال الحسنة، منهم حفظة لأعمال العبد وحفظة لنفس العبد من الشر والشياطين وهم المعقبات قال تعالى:{لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ} ، والمنفي دخولهم: منهم. قيل: عمومًا وهو ظاهر الحديث وقيل: ملائكة الرحمة، قال الخطابي في معالم السنن: يريد الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة، دون الحفظة فإنهم لا يفارقون الجنب ولا غير الجنب، وقد قيل: إنه ليس المراد بالجنب هاهنا من أصابته جنابة فأخر الإغتسال إلى حضور الصلاة؛ ولكنه الذي يجنب فلا يغتسل ويتهاون به ويتخذه عادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يطوف على نسائه بغسل واحد وفي هذا تأخير الإغتسال عن أول وجوبه، وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. اهـ.

قلت: وعلى القول بالعموم؛ فلا يمتنع أن الله يطلعهم على حال العبد ولو كانوا خارجين عن المحل، أعني الحفظة.

ص: 694

وقوله: (بيتًا) المراد به ما يسكنه الإنسان، أعم من أن يكون بيتًا من حجر أو مدر أو خباء أو غير ذلك مما يسكنه الناس عادة، ولا فرق بين أن تكون المذكورات في وسطه أو طرفه، علم بها صاحبه أو لم يعلم بها كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل في قضية الجرو.

وقوله: (فيه صورة) المراد وجودها عنده، أعم من أن تكون فيه أو في ستر عليه أو جزء منه. واختلفوا في المراد بالصورة؛ فالذي عليه الجمهور: أن المراد بها ذوات الأرواح، ويشهد له ما في بعض روايات الحديث عن أحمد بلفظ "تمثال"، ويدل عليه قول ابن عباس للذي سأله عن التصوير كما في صحيح مسلم:"فإن كان ولابد فعليك بهذا الشجر وما لا روح فيه"؛ ويدل عليه أيضًا أن الوعيد للمصورين بقوله: يعذبون يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم اختلفوا هل هو عام في جميع صور ذوات الأرواح مجسمة أو غير مجسمة ممتهنة؟ وغير ممتهنة وهذا القول هو الظاهر من الإطلاق في الأحاديث ما لم يقطع رأسها أو تفرق أجزاؤها.

وفرّق بعضهم بين الممتهنة وغيرها إذا لم تكن مجسمة. وأما صورة ذوات الأرواح المجسمة فقد حكى ابن العربي الإجماع على تحريمها ما لم تكن للعب البنات. وسيأتي الكلام على حكم الصور -إن شاء الله- في بابه وذكر المذاهب على التفصيل، والله الموفق للصواب. وقوله:(ولا كلب) ظاهره الإطلاق، فيشمل كلب الصيد والماشية والزرع المأذون في اتخاذها وغيرها من الكلاب، وقيده بعضهم بغير المأذون في إتخاذه وكأنه رأى أن الوعيد ينافي الرخصة والإذن في الإتخاذ. وقوله:(ولا جنب) هذا محل الشاهد من الحديث ومناسبته للترجمة، وقد تقدم الكلام على لفظ الجنب في شرح الآية أول الكتاب، وهو مخصوص بالمتهاون، وأما غيره فقد تقدمت الرخصة له مع الوضوء وغيره خلافًا لظاهر ترجمة المصنف.

• ما يستفاد من الحديث

قال البغوي في شرح السنة بعد ذكر أحاديث نوم الجنب من غير اغتسال: وهذه الأحاديث تدل على أن الجنب إذا أخر الغسل فلا حرج عليه. ثم قال: وروي عن علي: لا تدخل الملائكة إلخ، وقال الخطابي: وقد قيل: إنه لم يرد

ص: 695