المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌146 - باب ذكر إغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٣

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌126 - ذِكْر مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ غُسْلُ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌127 - تَقْدِيمِ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْلِمَ

- ‌128 - الْغُسْلِ مِنْ مُوَارَاةِ الْمُشْرِكِ

- ‌129 - باب وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌130 - الْغُسْلِ مِنَ الْمَنِيِّ

- ‌131 - باب غُسْلِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌132 - باب الَّذِي يَحْتَلِمُ وَلَا يَرَى الْمَاءَ

- ‌133 - باب الْتفصيلِ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ

- ‌134 - ذِكْرِ الإغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌135 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

- ‌136 - ذِكْرِ اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌137 - باب الاِغْتِسَالِ مِنَ النِّفَاسِ

- ‌138 - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَدم الإسْتِحَاضَةِ

- ‌139 - باب النَّهْي في اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌140 - باب النَّهْي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَالإغَتِسَالِ مِنْهُ

- ‌141 - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌142 - الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ

- ‌143 - باب ذِكْرِ الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌144 - باب ذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ

- ‌145 - باب ذِكْرِ الدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا وَقْتَ فِي ذَلِكَ

- ‌146 - باب ذِكْرِ إغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌147 - باب ذِكْرِ النَّهْي عَنْ الإغْتِسَالِ بِفَضْلِ الْجُنُبِ

- ‌148 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌149 - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ فِي الْقَصْعَةِ الَّتِي يُعْجَنُ فِيهَا

- ‌150 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفْرَ رَأْسِهَا عِنْدَ إغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌151 - ذِكْرِ الأَمْرِ بِذَلِكَ لِلْحَائِضِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌152 - ذِكْرِ غَسْلِ الْجُنُبِ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءَ

- ‌153 - باب ذِكْرِ عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الإِنَاءَ

- ‌154 - إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ بَعْدَ غَسْلِ يَدَيْهِ

- ‌155 - باب إِعَادَةِ الْجُنُبِ غَسْلَ يَدَيْهِ بَعْدَ إِزَالَةِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ

- ‌156 - ذِكْرِ وُضُوءِ الْجُنُبِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌157 - باب تَخْلِيلِ الْجُنُبِ رَأْسَهُ

- ‌158 - باب ذِكْرِ مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌159 - باب ذِكْرِ الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌160 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدِ الْغُسْلِ

- ‌161 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِي يَغْتَسِلُ فِيهِ

- ‌162 - باب تَرْكِ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌163 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌164 - باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌165 - باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ

- ‌166 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

- ‌167 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ وَغَسْلِ ذَكَرِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

- ‌168 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ

- ‌169 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ

- ‌170 - باب إِتْيَانِ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْغُسْلِ

- ‌171 - باب حَجْبِ الْجُنُبِ عنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌172 - باب مُمَاسَةِ الْجُنُبِ وَمُجَالَسَتِهِ

- ‌173 - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌174 - باب بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌175 - باب الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌176 - باب غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

- ‌177 - باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

- ‌178 - باب الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

- ‌179 - باب مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌180 - باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌181 - تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}

- ‌182 - باب مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ عز وجل عَنْ وَطْئِهَا

- ‌183 - باب مَا تَفْعَلُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَاضَتْ

- ‌184 - باب مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌185 - باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌186 - باب الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌187 - باب غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌188 - باب فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌189 - باب ما جاء في بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

- ‌190 - باب بَوْلِ الْجَارِيَةِ

- ‌191 - باب بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

- ‌192 - باب فَرْثِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌193 - باب الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌194 - باب بَدْءِ التَّيَمُّمِ

- ‌195 - باب التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ

- ‌196 - باب التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ

- ‌197 - الإخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ

- ‌198 - نَوْعٍ آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ وَالنَّفْخِ فِي الْيَدَيْنِ

- ‌199 - نَوْع آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ

- ‌200 - نَوْع آخَرَ

- ‌201 - باب تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

- ‌202 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌203 - باب الصَّلَوَاتِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ

- ‌204 - باب فِيمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلَا الصَّعِيدَ

- ‌205 - كتاب المياه من المجتبى

- ‌206 - باب ذِكْرِ بِئْرِ بُضَاعَةَ

- ‌207 - باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

- ‌208 - النَّهْي عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌209 - الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

- ‌210 - باب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

- ‌211 - باب سُؤْرِ الْكَلْبِ

- ‌212 - باب تَعْفِيرِ الإِنَاءِ بِالتُّرَابِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ

- ‌213 - باب سُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌214 - باب سُؤْرِ الْحَائِضِ

- ‌215 - باب الرُّخْصَةِ فِي فَضْلِ الْمَرْأَةِ

- ‌216 - باب النَّهْي عَنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

- ‌217 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذلك

- ‌218 - باب الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الإِنْسَانُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌219 - كتاب الحيض والإستحاضة باب بَدْءُ الْحِيضِ وَهَلْ يُسَمَّى الْحِيضُ نِفَاسًا

- ‌220 - ذِكْرِ الإسْتِحَاضَةِ وَإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌221 - الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ تَحِيضُهَا كُلَّ شَهْرٍ

- ‌222 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

- ‌223 - جَمْعِ الْمُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَغُسْلِهَا إِذَا جَمَعَتْ

- ‌224 - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالإسْتِحَاضَةِ

- ‌225 - باب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ

- ‌226 - باب مَا يُنَالُ مِنَ الْحَائِضِ وَتَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الآيَةَ

- ‌227 - ذِكْرِ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ تَعَالَى

- ‌228 - مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌229 - باب نَوْمِ الرَّجُلِ مَعَ حَلِيلَتِهِ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌230 - مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌231 - ذِكْرِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ إِذَا حَاضَتْ إِحْدَى نِسَائِهِ

- ‌232 - باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

- ‌233 - الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

- ‌234 - باب الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌235 - باب سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ

- ‌236 - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌237 - بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌238 - باب تَرْجِيلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌239 - غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

- ‌240 - باب شُهُودِ الْحُيَّضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌241 - الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌242 - مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌243 - باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ

- ‌244 - باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌245 - كتاب الغسل والتيمم باب ذِكْرِ نَهْي الْجُنُبِ عَنْ الإغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌246 - باب الرُّخْصَةِ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

- ‌247 - باب الإغْتِسَالِ بِالثَّلْجِ

- ‌248 - باب الإغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ

- ‌249 - باب الإغْتِسَالِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌250 - باب الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌251 - باب الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌252 - باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَا تَوْقِيتَ فِي الْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ

- ‌253 - باب اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌254 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌255 - باب الإغْتِسَالِ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ

- ‌256 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ رَأْسِهَا عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌257 - باب إِذَا تَطَيَّبَ وَاغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ

- ‌258 - باب إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْهُ قَبْلَ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ

- ‌259 - باب مَسْحِ الْيَدِ بِالأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ

- ‌260 - باب الإبْتِدَاءِ بِالْوُضُوءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌261 - باب التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ

- ‌262 - باب تَرْكِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌263 - باب اسْتِبْرَاءِ الْبَشَرَةِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌264 - باب مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌265 - باب الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌266 - باب الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌267 - باب اغْتِسَالِ النُّفَسَاءِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌268 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌269 - باب الطَّوَافِ عَلَى النِّسَاءِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌270 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌271 - باب التيمم لمن لم (*) يجد الماء بعد الصلاة

- ‌272 - باب الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْي

- ‌273 - باب الأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌274 - باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

الفصل: ‌146 - باب ذكر إغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد

[رواته: 9]

1 -

سويد بن نصر: تقدّم 55.

2 -

عبد الله بن المبارك: تقدّم 36.

3 -

معمر بن راشد: تقدّم 10.

4 -

إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدّم 2.

5 -

عبد الرزاق بن همام الصنعاني: تقدّم 77.

6 -

عبد الملك بن جريج: تقدّم 32.

7 -

الزهري محمَّد بن شهاب: تقدّم 1.

8 -

عروة بن الزبير: تقدّم 44.

9 -

عائشة رضي الله عنها: تقدّمت 5.

تقدّم ما يتعلق به، والمراد منه عدم تحديد الماء لأن الذي تستعمله هي من غير تحديد وكذا الذي يستعمله هو صلى الله عليه وسلم، مع احتمال كونهما يستوعبان الماء أو لا يستوعبانه.

‌146 - باب ذِكْرِ إغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

232 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَأَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ وَأَنَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا.

[رواته: 7]

1 -

سويد بن نصر: تقدّم 55.

2 -

عبد الله بن المبارك: تقدّم 36.

3 -

قتيبة بن سعد: تقدّم 1.

4 -

مالك: تقدّم 7.

5 -

هشام: تقدّم 61.

ص: 639

6 -

عروة بن الزبير: تقدّم 44.

7 -

عائشة رضي الله عنها: تقدمت 5.

وتقدّم جميع ما يتعلق بالحديث، وقولها: يغتسل وأنا؛ تقدّم الكلام على العطف على الضمير المرفوع بدون فاصل في شرح الحديث (227).

233 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ.

[رواته: 6]

1 -

محمَّد بن عبد الأعلى: تقدّم 5.

2 -

خالد بن الحارث الهجيمي: تقدّم 47.

3 -

سفيان الثوري: تقدّم 37.

4 -

عبد الرحمن بن القاسم بن محمَّد: تقدّم 166.

5 -

القاسم بن محمَّد بن أبي بكر رضي الله عنهم: تقدّم 166.

6 -

عائشة رضي الله عنها: تقدّمت 5.

234 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُنَازِعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الإِنَاءَ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْهُ.

[رواته: 6]

1 -

قتيبة بن سعيد: تقدّم 1.

2 -

عبيدة بن حميد: تقدّم 13.

3 -

منصور بن المعتمر: تقدّم 2.

4 -

إبراهيم بن يزيد بن قيس: 33.

5 -

الأسود بن يزيد بن قيس: تقدّم 33.

6 -

عائشة رضي الله عنها: تقدّمت 5.

الحديث بمعنى الذي قبله.

ص: 640

235 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

[رواته: 7]

1 -

عمرو بن علي الفلاس: تقدّم 4.

2 -

يحيى بن سعيد القطان: تقدّم 4.

3 -

الثوري: تقدّم 37.

4 -

منصور بن المعتمر: تقدّم 2.

5 -

إبراهيم بن يزيد: تقدّم 33.

6 -

الأسود بن يزيد: تقدّم 33.

7 -

عائشة رضي الله عنها: تقدّمت 5.

236 -

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

[رواته: 6]

1 -

يحيى بن موسى بن عبد ربه بن سالم الحداني أبو زكريا البلخي المعروف بخت السختياني كوفي الأصل، روى عن ابن عيينة وأبي معاوية الضرير ووكيع والوليد بن مسلم وعبد الرزاق وغيرهم، وعنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وجعفر الفريابي وآخرون. وثقه أبو زرعة والنسائي وابن إسحاق، وقال مأمون: قال موسى بن هارون: كان من خيار المسلمين، وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الدارقطني ومسلمة. مات سنة 240، وقيل: 241، وقيل: 239، وقيل: إن خت لقب لأبيه كانت تجري على لسانه.

2 -

سفيان بن عيينة: تقدّم 1.

3 -

عمرو بن دينار: تقدّم 154.

ص: 641

4 -

أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي الحوفي البصري، روى عن ابن عباس وابن عمرو بن الزبير والحكم بن عمر والغفاري ومعاوية بن أبي سفيان وعكرمة وغيرهم، وعنه قتادة وعمرو بن دينار ويعلى بن مسلم وأيوب السختياني وعمرو بن هرم وجماعة. قال ابن عباس: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علمًا من كتاب الله. قيل لجابر: إن الإِباضية ينتحلونك، قال: أبرأ إلى الله من ذلك. وثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي، وفي تاريخ البخاري أن ابن عمر قال له: يا جابر إنك من فقهاء أهل البصرة، وقال ابن حبان: كان فقيها دفن هو وأنس في جمعة واحدة وكان من أعلم الناس بكتاب الله، وقال قتادة لما مات جابر: مات اليوم أعلم أهل العراق، وذكر الساجي عن ابن معين قال: كان جابر إباضيًا وعكرمة صفريًا. قلت: تقدّم أنه تبرأ من ذلك رحمه الله وإيانا.

5 -

ابن عباس رضي الله عنهما: تقدّم 31.

6 -

ميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها سنة سبع من الهجرة في عمرة القضاء. قلت: وحديثها مشهور بين العلماء والخلاف في زواجه بها هل كان محرمًا أو حلالًا وهو الصحيح مشهور بين الأصوليين وأهل الفروع، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنها ابن أختها عبد الله بن عباس وابن أختها الأخرى عبد الله بن شداد بن الهاد وابن أختها عبد الرحمن بن السائب الهلالي وابن أختها يزيد بن الأصم وربيبها عبيد الله الخولاني ومولاتها ندبة ومولاها عطاء بن يسار ومولاها سليمان بن يسار وآخرون، قيل: كان اسمها برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وتوفيت بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبًا من مكة في طريق المدينة، سنة 51 وقيل سنة 63 وصلى عليها ابن عباس والصحيح الأول. قال ابن حجر: والأول هو الصحيح والأخير غلط، فقد صح من حديث يزيد بن الأصم قال: دخلت على عائشة بعد وفاة ميمونة فقالت: كانت من أتقانا، وقيل: توفيت سنة 49. قلت: المراد بما ذكره ابن حجر أنها إذا صح أنها ماتت قبل عائشة فالقول بأنها ماتت سنة 63 غلط بيِّن، لأن عائشة ماتت سنة 58 وقيل: 57، والله أعلم.

ص: 642

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة في المصنف، وكذا عبد الرزاق في مصنفه.

237 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي نَاعِمٌ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ: أَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ إِذَا كَانَتْ كَيِّسَةً، رَأَيْتُنِي وَرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَغْتَسِلُ مِنْ مِرْكَنٍ وَاحِدٍ نُفِيضُ عَلَى أَيْدِينَا حَتَّى نُنْقِيَهمَا ثُمَّ نُفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ. قَالَ الأَعْرَجُ: لَا تَذْكُرُ فَرْجًا وَلَا تُبَالِهِ.

[رواته: 6]

1 -

سويد بن نصر: تقدّم 55.

2 -

عبد الله بن المبارك: تقدّم 36.

3 -

سعيد بن يزيد الحميري القتباني أبو شجاع الإسكندراني، روى عن خالد بن أبي عمران والحارث بن يزيد ودراج أبي السمح والأعرج ويزيد بن أبي حبيب وعثمان ويقال: عيسى بن سهل بن رافع بن خديج وغيرهم، وعنه الليث بن سعد وابن المبارك وأبو غسان المدني وأبو زرارة القتباني. وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي وقال أبو داود: كان له شأن. قال ابن يونس: مات بالإسكندرية -وكان من العباد المجتهدين- سنة 154، ثقة في الحديث له في مسلم حديث واحد في القلادة يعني (التي جيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وفيها ذهب) الحديث. وثقه ابن المديني وابن كنانة وقال: مأمون لا نعلم روى عنه غير الليث وابن المبارك، ولم يرو عنه ابن وهب مع أنه قدم بعد طلب ابن وهب للحديث. قال ابن حجر: لعل ابن وهب ما شعر به أو تشاغل عنه بما هو أهم منه، والله أعلم.

4 -

عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: تقدّم 7.

5 -

ناعم مولى أم سلمة بن أجبل الهمداني أبو عبد الله المصري، روى عن أم سلمة وعثمان وعلي وأبي هريرة وابن عباس وابن عمرو بن العاص وغيرهم، وعنه يزيد بن أبي حبيب والأعرج وكعب بن علقمة والحارث بن يزيد

ص: 643

وعبيد الله بن المغيرة. وثقه النسائي وقال ابن يونس: كان أحد الفقهاء الذين أدركهم يزيد، ووثقه ابن سعد. ذكره يعقوب بن سفيان في ثقات أهل مصر، وذكره ابن حبان في الثقات، قيل: مات سنة 80.

6 -

أم سلمة رضي الله عنها: تقدّمت 183.

• التخريج

أخرجه أحمد بهذا اللفظ ولم يذكر قول الأعرج، ولمسلم من حديث زينب بنت أبي سلمة عن أمها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، ومثله لابن ماجه وأشار له الترمذي.

• اللغة والإِعراب والمعنى

قوله: (سئلت: أتغتسل. . .) أي سئلت فقيل لها: أتغتسل؟ فجملة (أتغتسل المرأة) مفسرة للسؤال.

قوله: (مع الرجل) أي مع زوجها لأنه هو الذي يتأتى لها ذلك معه، ومثل الزوج سيد الأمة.

وقولها: (نعم) حرف تصديق وتكون للوعد بعد افعل أو لا تفعل ونحوهما، وتكون للإعلام بعد الاستفهام نحو:{فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا} وقد تقدّم ذلك، وقولها:(إذا كانت كيسة) أي تغتسل معه إذا كانت كيّسة -بفتح الكاف وكسر الياء المشددة وفتح السين المهملة- أي عاقلة لبقة من الكيْس وهو العَقْل والمعنى: أنها يصح له ذلك إذا كانت عاقلة تحسن التصرف ولا تفعل ما يخل بأدبها مع زوجها.

وقولها: (رأيتني) هذا استدلال منها رضي الله عنها على جواز ذلك، وهو إخبارها بأنها كانت تفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرها على ذلك، وهذه اللفظة وهي (رأيتني أفعل) بمعنى: لقد كنت أفعل، إلا أن التعبير برأيتني يفيد استحضار الشيء الفائت، والدلالة على أنه يتصوره في ساعة التكلم، فالمعنى: لقد كنت. وقولها: (ورسول) بالنصب عطفًا على الضمير المنصوب في (رأيتني) وهو ياء المتكلم، وجملة (نغتسل) في محل الحال (من مركن) بكسر الميم على وزن منبر: آلة تتخذ في الغالب لغسل الثياب ونحوها، ويوضع فيها الماء للغسل وغيره.

ص: 644

وقولها: (نُفيض على أيدينا) تفسير لقولها: نغتسل، والإفاضة: الإِسالة والصب ومنه: فاض الدمع إذا كثر حتى سال، قال امرؤ القيس:

ففاضت دموع العين مني صبابة

على النحر حتى بل دمعي محملي

و(ننقيها) أي ننظفها. وقولها: (نفيض عليها) هكذا هو في جميع النسخ وظاهره أن الضمير يرجع إلى الأيدي، ولا معنى له إلا إذا ذكر ما يفعل به ذلك، وفسره ابن عبد الهادي بأنه راجع إلى الأبدان فالمعنى: نفيض على أجسادنا، فجعل الضمير المؤنث راجعًا إلى الأجساد لأنها هي المغسولة، فكأنها مذكورة بذكر الغسل لأنه لا يكون إلا لها، وفي النسخة المطبوعة من الكبرى:(نفيض علينا) بضمير الجماعة وهي ظاهرة المعنى، وإطلاق لفظ الجمع على الاثنين جائز، قال تعالى في حق داود وابنه سليمان:{لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} . وقول الأعرج: (لا تذكر فرجًا ولا تباله) فسره ابن عبد الهادي رحمه الله بأن معناه لا تتباله أي لا تظهر البله وهو الحماقة، وهذا التفسير غير ظاهر ولا وجه له هنا، وهو يرى أن الرواية فيه:(لا تتباله) في الأصل: حذفت إحدى التاءين كما هو معروف في نظائره، ولكن الرواية في السنن الكبرى (تباليه) بإثبات الياء بعد اللام، وهذا هو الذي يظهر به معنى الجملة وهو أنها لم تذكر غسل الفرج ولم تبال بذلك، بل اقتصرت على ذكر الغسل في البدن لأن غالب الروايات فيها البداءة بغسل الفرج فلم تذكره أم سلمة هاهنا. والظاهر أن هذا أقرب للصواب من تفسير الشيخ السندي رحمه الله وإيانا- أي: فذكرت الغسل ولم تبال بذكر الفرج، ولعل الحامل له على هذا التفسير حذف الياء من النسخة التي عنده، ولعله خطأ من بعض النساخ كما يشهد له ثبوتها في السنن الكبرى أو على لغة من يجزم في النفي.

• الأحكام والفوائد

في الحديث دليل على جواز إغتسال المرأة مع زوجها كما تقدم أنه مجمع على جواز ذلك لهما من إناء واحد، وتقدمت الأحاديث في ذلك وهو يدل بطريق اللزوم على استعمال كل منهما فضلة طهارة الآخر، وقد تقدّم أن ذلك مذهب الجمهور، وخالف في ذلك أحمد وداود كما سيأتي إن شاء الله، أي: في حال انفراد المرأة بالماء دون غيرها من الحالات.

ص: 645