المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌147 - باب ذكر النهي عن الإغتسال بفضل الجنب - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٣

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌126 - ذِكْر مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ غُسْلُ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌127 - تَقْدِيمِ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْلِمَ

- ‌128 - الْغُسْلِ مِنْ مُوَارَاةِ الْمُشْرِكِ

- ‌129 - باب وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌130 - الْغُسْلِ مِنَ الْمَنِيِّ

- ‌131 - باب غُسْلِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌132 - باب الَّذِي يَحْتَلِمُ وَلَا يَرَى الْمَاءَ

- ‌133 - باب الْتفصيلِ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ

- ‌134 - ذِكْرِ الإغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌135 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

- ‌136 - ذِكْرِ اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌137 - باب الاِغْتِسَالِ مِنَ النِّفَاسِ

- ‌138 - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَدم الإسْتِحَاضَةِ

- ‌139 - باب النَّهْي في اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌140 - باب النَّهْي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَالإغَتِسَالِ مِنْهُ

- ‌141 - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌142 - الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ

- ‌143 - باب ذِكْرِ الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌144 - باب ذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ

- ‌145 - باب ذِكْرِ الدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا وَقْتَ فِي ذَلِكَ

- ‌146 - باب ذِكْرِ إغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌147 - باب ذِكْرِ النَّهْي عَنْ الإغْتِسَالِ بِفَضْلِ الْجُنُبِ

- ‌148 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌149 - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ فِي الْقَصْعَةِ الَّتِي يُعْجَنُ فِيهَا

- ‌150 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفْرَ رَأْسِهَا عِنْدَ إغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌151 - ذِكْرِ الأَمْرِ بِذَلِكَ لِلْحَائِضِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌152 - ذِكْرِ غَسْلِ الْجُنُبِ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءَ

- ‌153 - باب ذِكْرِ عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الإِنَاءَ

- ‌154 - إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ بَعْدَ غَسْلِ يَدَيْهِ

- ‌155 - باب إِعَادَةِ الْجُنُبِ غَسْلَ يَدَيْهِ بَعْدَ إِزَالَةِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ

- ‌156 - ذِكْرِ وُضُوءِ الْجُنُبِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌157 - باب تَخْلِيلِ الْجُنُبِ رَأْسَهُ

- ‌158 - باب ذِكْرِ مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌159 - باب ذِكْرِ الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌160 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدِ الْغُسْلِ

- ‌161 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِي يَغْتَسِلُ فِيهِ

- ‌162 - باب تَرْكِ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌163 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌164 - باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌165 - باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ

- ‌166 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

- ‌167 - باب وُضُوءِ الْجُنُبِ وَغَسْلِ ذَكَرِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

- ‌168 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ

- ‌169 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ

- ‌170 - باب إِتْيَانِ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْغُسْلِ

- ‌171 - باب حَجْبِ الْجُنُبِ عنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌172 - باب مُمَاسَةِ الْجُنُبِ وَمُجَالَسَتِهِ

- ‌173 - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌174 - باب بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌175 - باب الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌176 - باب غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

- ‌177 - باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

- ‌178 - باب الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

- ‌179 - باب مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌180 - باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌181 - تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}

- ‌182 - باب مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ عز وجل عَنْ وَطْئِهَا

- ‌183 - باب مَا تَفْعَلُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَاضَتْ

- ‌184 - باب مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌185 - باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌186 - باب الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌187 - باب غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌188 - باب فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌189 - باب ما جاء في بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

- ‌190 - باب بَوْلِ الْجَارِيَةِ

- ‌191 - باب بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

- ‌192 - باب فَرْثِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌193 - باب الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌194 - باب بَدْءِ التَّيَمُّمِ

- ‌195 - باب التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ

- ‌196 - باب التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ

- ‌197 - الإخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ

- ‌198 - نَوْعٍ آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ وَالنَّفْخِ فِي الْيَدَيْنِ

- ‌199 - نَوْع آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ

- ‌200 - نَوْع آخَرَ

- ‌201 - باب تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

- ‌202 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌203 - باب الصَّلَوَاتِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ

- ‌204 - باب فِيمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلَا الصَّعِيدَ

- ‌205 - كتاب المياه من المجتبى

- ‌206 - باب ذِكْرِ بِئْرِ بُضَاعَةَ

- ‌207 - باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

- ‌208 - النَّهْي عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌209 - الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

- ‌210 - باب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

- ‌211 - باب سُؤْرِ الْكَلْبِ

- ‌212 - باب تَعْفِيرِ الإِنَاءِ بِالتُّرَابِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ

- ‌213 - باب سُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌214 - باب سُؤْرِ الْحَائِضِ

- ‌215 - باب الرُّخْصَةِ فِي فَضْلِ الْمَرْأَةِ

- ‌216 - باب النَّهْي عَنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

- ‌217 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذلك

- ‌218 - باب الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الإِنْسَانُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌219 - كتاب الحيض والإستحاضة باب بَدْءُ الْحِيضِ وَهَلْ يُسَمَّى الْحِيضُ نِفَاسًا

- ‌220 - ذِكْرِ الإسْتِحَاضَةِ وَإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌221 - الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ تَحِيضُهَا كُلَّ شَهْرٍ

- ‌222 - ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

- ‌223 - جَمْعِ الْمُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَغُسْلِهَا إِذَا جَمَعَتْ

- ‌224 - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالإسْتِحَاضَةِ

- ‌225 - باب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ

- ‌226 - باب مَا يُنَالُ مِنَ الْحَائِضِ وَتَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الآيَةَ

- ‌227 - ذِكْرِ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ تَعَالَى

- ‌228 - مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌229 - باب نَوْمِ الرَّجُلِ مَعَ حَلِيلَتِهِ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌230 - مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌231 - ذِكْرِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ إِذَا حَاضَتْ إِحْدَى نِسَائِهِ

- ‌232 - باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

- ‌233 - الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

- ‌234 - باب الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌235 - باب سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ

- ‌236 - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌237 - بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌238 - باب تَرْجِيلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌239 - غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

- ‌240 - باب شُهُودِ الْحُيَّضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌241 - الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌242 - مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌243 - باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ

- ‌244 - باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌245 - كتاب الغسل والتيمم باب ذِكْرِ نَهْي الْجُنُبِ عَنْ الإغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌246 - باب الرُّخْصَةِ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

- ‌247 - باب الإغْتِسَالِ بِالثَّلْجِ

- ‌248 - باب الإغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ

- ‌249 - باب الإغْتِسَالِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌250 - باب الإغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌251 - باب الإسْتِتَارِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌252 - باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَا تَوْقِيتَ فِي الْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ

- ‌253 - باب اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌254 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌255 - باب الإغْتِسَالِ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ

- ‌256 - باب تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ رَأْسِهَا عِنْدَ الإغْتِسَالِ

- ‌257 - باب إِذَا تَطَيَّبَ وَاغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ

- ‌258 - باب إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْهُ قَبْلَ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ

- ‌259 - باب مَسْحِ الْيَدِ بِالأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ

- ‌260 - باب الإبْتِدَاءِ بِالْوُضُوءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌261 - باب التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ

- ‌262 - باب تَرْكِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌263 - باب اسْتِبْرَاءِ الْبَشَرَةِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌264 - باب مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌265 - باب الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌266 - باب الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌267 - باب اغْتِسَالِ النُّفَسَاءِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌268 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌269 - باب الطَّوَافِ عَلَى النِّسَاءِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌270 - باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌271 - باب التيمم لمن لم (*) يجد الماء بعد الصلاة

- ‌272 - باب الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْي

- ‌273 - باب الأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌274 - باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

الفصل: ‌147 - باب ذكر النهي عن الإغتسال بفضل الجنب

‌147 - باب ذِكْرِ النَّهْي عَنْ الإغْتِسَالِ بِفَضْلِ الْجُنُبِ

238 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ الأَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا.

[رواته: 5]

1 -

قتيبة بن سعيد: تقدّم 1.

2 -

أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري: تقدّم 46.

3 -

داود بن عبد الله الأودي الزعافري أبو العلاء الكوفي، روى عن الشعبي وحميد بن عبد الرحمن ووبرة أبي كرز الحارثي وعبد الرحمن المسلي، وعنه زهير بن معاوية وأبو حمزة السكري وأبو عوانة ووكيع ومحمد بن فضيل وغيرهم، قال أحمد: شيخ قديم وهو غير عم ابن إدريس، ووثقه ابن معين وعنه: ليس بشيء، وذكر ابن حجر أن كلام الدوري عن ابن معين -يعني قوله: ليس بشيء- في داود بن يزيد، ووثقه أبو داود وقال أحمد: ثقة من الثقات، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن حزم في كلامه على حديثه في الوضوء: إن كان عم ابن إدريس فهو ضعيف وإلا فهو مجهول، ورد ابن مفوز على ابن حزم ذلك وكذا ابن القطان الفاسي. قال ابن القطان: وقد كتب الحميدي من العراق إلى ابن حزم يخبره بصحة هذا الحديث، ويبين له حال هذا الرجل بالثقة، فلا أدري أرجع عن قوله ذلك أم لا؟ والله أعلم.

4 -

حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري، روى عن أبي بكرة وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وثلاثة من ولد سعد وغيرهم، وعنه ابنه عبيد الله ومحمد بن المنتشر وأبو التياح وآخرون. كان ابن سيرين يقول فيه: هو أفقه أهل البصرة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان فقيهًا عالمًا. ووثقه العجلي وابن سعد وذكر أنه روى عن علي رضي الله عنه.

ص: 646

• التخريج

أخرجه الإِمام أحمد وأبو داود، وللدارقطني من رواية ابن سرجس النهي عن أن يغتسل، إلخ. وكذا لابن ماجه ولكن بلفظ:(يشرعان) بدل (يغترفان)، وذكره ابن حجر في فتح الباري وقال: رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابة لا يضر وقد صرح التابعي بأنه لقيه، أي: الصاحب المبهم صرح التابعي بأنه لَقِي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقول حميد بن عبد الرحمن: صحب النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوى ابن حزم أن داود الأودي رواه عن حميد بن عبد الرحمن الحميري هو ابن يزيد وهو ضعيف، فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة، وصرح باسم أبيه أبو داود وغيره اهـ، وصححه ابن حجر في بلوغ المرام.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (صحب النبي صلى الله عليه وسلم) جملة (صحب) في محل نصب نعت لقوله: رجلًا، وقوله:(كما صحبه) الكاف نعت لمصدر محذوف، وما مصدرية والتقدير: صحبة كصحبة أبي هريرة. وقوله: (أربع سنين) لقوله (صحب) فإن صحبة أبي هريرة كانت أربع سنين لأنها من صفر سنة سبع، وصفر هو الشهر الذي فتحت فيه خيبر سنة سبع من الهجرة، فقدم أبو هريرة وهم بخيبر، فأقام معه صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي في ربيع الأول سنة 11 وذلك أربع سنين.

وقوله: (قال) أي ذلك الرجل المذكور (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم) ويمتشط أي يسرح شعره بالمشط بالضم لغة، والكسر أقيس فيه لأنه القياس في اسم الآلة وهذا منها، وإنما نهى عن ذلك من أجل أنه مبالغة من شأن المترفين وهي من عادة النساء، ولكن يرجل شعره عند حاجته إلى ذلك من تحسين الهيئة والتجمل من غير إفراط. و (أنْ) وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف، التقدير: عن أن يمتشط أي عن امتشاط، وجملة (نهى) مقول القول في محل نصب، وجملة (قال: نهى) إما حال من معمول فعل محذوف تقديره: سمعته قال، والفعل وإن جاء بلفظ الماضي لكنه مؤول بالحال، أو، هي مفعول لسمعت المحذوف، والأول أظهر. وترجيل الشعر كان من عادتهم لأن الغالب عليهم أن لا يحلقوا شعورهم إلا في مرض أو نسك، ولهذا

ص: 647

قال بعض البكريين يوم تحلاق اللمم، وهو من أيام حرب البسوس المشهورة جعلوا شعارهم فيه حلق رؤوسهم، فكره بعضهم ذلك وقال: أنا أشتري منكم لمتي بأول فارس يطلع عليكم، فحمل على العدو وهو يقول:

ردوا علي الخيل إن ألمت

إن لم أقاتلهم فجزوا لمتي

وكان صلى الله عليه وسلم لا يحلق إلا في نسك، وكان يرجّل شعره ويأمر بذلك لكن لا على وجه المبالغة والإسراف في ذلك، كغيره من الأعمال الدنيوية والأخروية فإن الإِسراف غير محمود على كل حال. وقوله:(أو يبول في مغتسله) أي: ونهى عن أن يبول أحدنا في مغتسله، أي: في المحل الذي يغتسل فيه، والنهي عن البول فيه يحتمل أن يدل على النهي عن التغوط بالأولى لأنه أشنع، ويحتمل أنه لعلة تختص بالبول كما علله بعضهم بكونه خشية تطاير البول أو اختلاطه بالماء فينجسه أو يوقعه في الشك.

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا شبابة: حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان، قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول: (البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس) وهذا موقوف وهو عند ابن حبان في صحيحه مرفوعًا، قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن المغفل: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مغتسله فإن عامة الوسواس يكون منه".

و(أو): في الحديث للتنويع، فإن كل واحد من هذه الأمور منهي عنه بانفراده، وجمع الكل من باب أولى في النهي. وقوله:(ليغترفا) فكأنه قال: ولكن ليغترفا، وقوله:(جميعًا) حال بمعنى: مجتمعين.

• الأحكام والفوائد

ظاهر النهي في هذا الحديث التحريم، ولكن من لم يأخذ به تركه لأنه معارض عنده بما هو أقوى منه، وهي الأحاديث الدالة على الجواز كما تقدم عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن، إن لم يعتبر إعلال من أعله قادحًا فيه. وقد قال بظاهره جماعة منهم عبد الله بن سرجس، ونسبه ابن حزم إلى الحكم بن عمرو الغفاري وجويرية وهو مروي عنه من وجوه عن أبي حاجب وغيره، وأم سلمة وعمر بن الخطاب على ما ذكره الشوكاني، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري،

ص: 648

وخصص أحمد النهي بما إذا خلت المرأة بالماء، فلا يستعمل الرجل فضل طهارتها في هذه الحالة دون العكس، فلا يكره عنده إستعمال المرأة فضل طهارة الرجل، وبقول أحمد قال إسحاق بن راهويه، وروي عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي تخصيص النهي بفضل المرأة الحائض أو الجنب دون غيرهما، قال ابن عبد البر في الإستذكار: وهذه المسألة للسلف فيها خمسة أقوال: فذكر قول ابن عمر هذا، قال: وبه قال الأوزاعي وروي عن الحسن والشعبي.

والثاني: كراهة أن يتوضأ كل منهما بفضل الآخر، وذكر هذا الحديث ثم ذكر رواية أبي عوانة له عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة وأنها خطأ منه، وذكر حديث عبد الله بن سرجس في النهي عن كل من الأمرين: تطهير الرجل بفضل المرأة أو العكس، وفيه: لكن ليشرعا، وذكر رواية سليمان التيمي عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد.

قلت: ولم يَنسب هذا القول لأحد -أعني القول الثاني- مع أنه قال به ابن سرجس والحكم بن عمرو وجويرية وأم سلمة ونُسِبَ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

القول الثالث: كراهة وضوء الرجل بفضل المرأة والرخصة للمرأة في فضل الرجل. قال: رواه شعبة عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن شعبة رواه أيضًا عن عاصم بن سليمان وهو الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبي حاجب: سوادة بن عاصم، قال: وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب، رواه قتادة عنهما.

ثم ذكر القول الرابع: وهو الجواز إذا شرعا جميعًا، وإذا خلت المرأة بالطهور فلا خير في أن يتوضأ بفضل طهورها، روى ذلك عن جويرية رضي الله عنها ورواه الشيباني عن عكرمة والأوزاعي عن عطاء، وهو قول أحمد بن حنبل. ثم ذكر أن الأثرم سأل أحمد عنه فقال: إذا خلت به فلا تتوضأ به، وإنما الذي رخص فيه أن يتوضأ جميعًا. وذكر حديث الحكم بن عمرو وقال: هو يرجع إلى الكراهة إذا خلت به المرأة، قيل له: المرأة تتوضأ بفضل الرجل؟ قال: أما الرجل فلا بأس به وإنما كرهت المرأة، وذكر أنه جاء عن عطاء مثل ذلك، وذكر عن الشعبي: لا يغتسل الرجلان جميعًا إذا أجنبا، والرجل والمرأة يغتسلان جميعًا، قال: وهذا غريب.

ص: 649